شاهد بالصورة والفيديو.. الفنانة إنصاف مدني تفاجئ الجميع وتقتحم عالم التمثيل بالمشاركة في عمل درامي خلال شهر رمضان    شاهد بالصورة والفيديو.. الفنانة إنصاف مدني تفاجئ الجميع وتقتحم عالم التمثيل بالمشاركة في عمل درامي خلال شهر رمضان    بنك الخرطوم يصدر توضيحا مهما    ليفربول يحسم أمره ويقرر عرض محمد صلاح للبيع    وزير الصحة يؤكد دعم غرب كردفان واستمرار الخدمات الصحية رغم التحديات    السلطانة هدى عربي توجه رسالة لخصومها بصور ملفتة: (اصلوا ما تحاولوا تشوهوا صورتنا لي ناس الدنيا ضيقة)    شاهد.. سيدة الأعمال ونجمة السوشيال ميديا ثريا عبد القادر تحتفل بنجاح "بازارها" بصورة رومانسية مع زوجها    تبادل إطلاق نار في الخرطوم    إطلاق سراح 100 من نزلاء السجون الغارمين بكسلا    تفاصيل بشأن خطة تأهيل جسري شمبات والحلفايا    عثمان ميرغني يكتب: "إن جِئْتُم للحق.. أفريقيا على حق".    "Jackpotting".. كيف يستولي قراصنة على الصراف الآلي وأين بدأت هذه الهجمات؟    الإمدادات الطبية: وصول أول دعم دوائي مركزي لجنوب كردفان بعد فك الحصار    3 ميزات متوقعة في آيفون 18 برو بفضل شريحة " C2″ الجديدة    "ميتا" تعزز فيسبوك بميزة الصور الشخصية المتحركة    الأردني التعمري يقود رين إلى هزيمة باريس سان جيرمان بثلاثية    الأمم المتحدة تطلق التحذير تجاه أزمة السودان    الشرطة في الخرطوم تنهي مغامرة متهم المستشفيات الخطير    د. سلمى سجلت نقطة لصالحها، إن تم قبول استقالتها ستخرج وقد رفعت الحرج عن نفسها    الهلال يصارع لوبوبو لخطف بطاقة ربع النهائي    (سبتكم أخضر ياأسياد)    من سلوى عثمان لهند صبري .. مشادات "اللوكيشن" تهدد دراما رمضان    نصائح صحية للاستعداد المبكر لرمضان    "الصحة العالمية": اعتماد لقاح فموي جديد لشلل الأطفال    علم النفس يوضح.. هكذا يتخذ أصحاب التفكير المفرط قراراتهم    أئمة يدعون إلى النار    بالصورة.. لأول مرة منذ 23 عام.. الأمل يودع الدوري السوداني الممتاز والحزن يخيم على عشاق كرة القدم بعطبرة    إتحاد جبل أولياء يكون اللجان العدلية    في مباراة مثيرة شهدت ضربتي جزاء وحالة طرد الأهلي يخسر أمام مويس بثنائية نظيفة في دوري شندي    شاهد بالصورة.. ظهرت بشعار أتلتيكو مدريد وهي تلوح بالرقم 4!! هل قصدت المذيعة السودانية سهام عمر السخرية من برشلونة بعد الهزيمة المذلة؟    ترتيبات لإعادة تشغيل مصنع ألبان بركات وإنشاء مزرعة لتربية الماشية    إبراهيم شقلاوي يكتب: مسرح ما بعد الحرب لدى يوسف عيدابي    وزارة المالية توقع إتفاق مع بنك التضامن الإسلامي لتقديم خدمة إيصالي    شاهد بالفيديو.. فتاة سودانية تبهر راغب علامة وأنغام بعد ترديدها أغنية هدى عربي في برنامج مسابقات والسلطانة تدعمها وتحتفي بها    ارتفاع في اسعار محصول الذرة واستقرار سعر السمسم بالقضارف أمس    إلغاء رحلة قطار إلى الخرطوم..إليكم تفاصيل    انطلاق دورة متخصصة لتطوير الأداء الرقمي برعاية وزير الشباب والرياضة    الإدارة العامة لشرطة تأمين التعدين تنفذ حملة منعية وكشفية لمكافحة التعدين العشوائي بولاية البحرالاحمر    الإدارة العامة لشرطة تأمين التعدين تنفذ حملة منعية وكشفية لمكافحة التعدين العشوائي بولاية البحرالاحمر    هيئة مياه الخرطوم: تحصيل فاتورة المياه لا يشمل القطاع السكني حتى الآن    ارتفاع طفيف لأرباح زين السعودية إلى 604 ملايين في 2025    السودان.. وزير الشباب والرياضة يصدر قرارًا    أفراد من الشرطة يلقون القبض على السائق الخاص بالقائد الميداني لمليشيا الدعم السريع "جلحة" داخل "ركشة" بحي بري    هلال كوستي يدشن برامجه الثقافية بليلة ثقافية كبرى وتكريم رموز النادي والمجتمع    شاهد بالفيديو.. سرقة محل مجوهرات بشارع الوادي بأم درمان وقيمة المسروقات تقدر ب(ترليون) جنيه    محاولة أوكرانية جديدة لإفشال مفاوضات السلام بعيداً عن ارض المعركة    رفض الزوج شراء سجائر لها فقتلته.. جريمة زوجة مصرية تثير الجدل    حريق كبير في سوق شرق تشاد    ترامب يحذر إيران: الوقت ينفد والهجوم القادم سيكون أشد    تلفزيون السودان يستأنف البث المباشر من مقرّه الرئيسي    وزير الصحة: التبغ عدو الحاضر والمستقبل و فاتورته الصحية تفوق عائداته الضريبية    هل قتل السحر الأسود الإسرائيلي عبد الناصر؟.. كتاب جديد يكشف خفايا خطيرة في مصر    سباق اختراق الضاحية باكورة بطولات الاتحاد العربي لألعاب القوى    شركة اتصالات في السودان تعلن عن توقف خدمات    "مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ"!    أحمد الشاكر: انا أعجز عن شكر جميع الإخوة الأشقاء في المملكة العربية السعودية    السودان..حصيلة صادمة بمرض شهير في ولايتين    إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حديث نفس...)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الأعراف المنظمة لاستخدامات الأراضي الزراعية بالشمالية 4-5
نشر في الراكوبة يوم 28 - 03 - 2013

عرف المرن معروف في الشمالية وفي كثير من المناطق الواقعة على ضفتي النيل وهو خط وهمي ترسمه في الخرط سلطات المساحه في منتصف مجري النيل بناءا علي قرار اداري او حكم قضائي ويمثل هذا الخط حدودا فاصله ودائمه للاراضي المنخفضه بحيث اذا تخطي النيل تلك الارض أو جرفها ومتي ثبت وجود المرن بحدوده المعروفه والمعلومه والواضحه سواءا اكان بتقسيم اداري او اتفاق بين الطرفيين اوبموجب تسويه وفقا لقانون التسويه والتسجيل لسنه 1925 ينبغي الالتزام بحدود المرن المعلومه والحكم لاصحاب الاراضي الواقعة علي ضفتي النيل بالتقسيم وفقا للمرن وفي هذه الحاله ليس للقصاد وجود لثبوت وجود المرن
ولمزيد من التعريف بحق المرن نورداشهرسابقة قضائية لهذا العرف"الحسن بابكر الخضر ضد محمد محمد علي وآخرون"
نمرة القضية: م ا / أ س م / 330/1976
المحكمة: محكمة الإستئناف
المبادئ:
أراضي –حق المرن – لا يفقد إلا بوضع اليد.
أراضي – ثبوت حق المرن – يمنع اللجوء لحق القصاد
2- إذا ثبتت ملكية الأرض بالمرن وكانت مغمورة بماء ثم ظهرت فيما بعد بعد أن انحسر عنها الماء فان من حق صاحب المرن ان يمارس حقوقه عليها . إذ أن القاعدة انه متى ثبت المرن فانه لا ينقضي ولا يفقده صاحبه ابدا – غير انه يخضع لقانون وضع اليد المكسب.
1- حق القصاد حق عرضي يحكم بموجبه بملكية الارض إذا لم تكن هنالك طريقة أخرى لإثبات الملكية قبل الملكية القديمة ووضع اليد المكسب والشراء ...الخ . وأنه إذا ثبتت الملكية بموجب حق المرن فلا مجال اللجوء لحق القصاد.
الحكم:
محكمة الاستئناف
القضاة :
سيادة السيد/ عبد الله الأمين قاضي محكمة الاستئناف رئيساً
سيادة السيد/ عبد الوهاب المبارك قاضي محكمة الاستئناف عضواً
سيادة السيد/ احمد عبد الرحمن قاضي محكمة الاستئناف عضواً
الحسن بابكر الخضر المستأنف
ضد
محمد محمد علي وآخرون المستأنف عليه
م ا / أ س م / 330/1976
الحكم
16/12/1976م
القاضي عبد الوهاب المبارك
المستأنف عليهم هم الملاك المسجلون للساقيتين 10 و1/10 بدار العوضة شرق بدنقلا . توجد أرض حكومية بين الساقيتين المذكورتين والساقية 16 ابته وقد صدر قرار اداري باستخراج مرن ابته الذي قضى بأن يؤول من تلك الأرض ما هو شرق المرن للمستأنف عليهم.
أقام المستأنف عليهم الدعوى ضد المستأنف أمام القاضي المقيم بدنقلا قائلين بأن المستأنف تعدى على مقدار 86/1 (المحدد في الكروكي) من الأرض المذكورة ولذلك طالب المدعون بالحكم باحقيتهم لها بموجب عرف القصاد.
في الرد على الدعوى انكر المدعي عليه التعدي ودفع بانه يحوز القطعة موضوع النزاع منذ أكثر من أربعين عاماً.
قام قاضي الموضوع بسماع الدعوى ووجد لصالح المدعين أن القرار الاداري قضى بقيام مرن تؤول القطعة التي شرقه للساقية 10 ووجد ان الارض موضوع النزاع كان يزرعها المدعون وان المدعي عليه تعدى عليها منذ 4 و 5 سنوات . وأجاب القاضي بالنفي على ادعاء المدعي عليه بأنه ظل يزرع القطعة موضوع النزاع منذ أربعين سنة أو أكثر.
صدر حكم القاضي لصالح المدعين بالإخلاء للمدعي عليه من القطعة موضوع النزاع والمحددة في الكروكي المرفق . من ثم تقدم المدعي عليه بهذا الاسئناف.
بمراجعتي للبينات المقدمة وضح لي أن المدعي عليه أحد ملاك الساقية 16 ابته . وضح كذلك أن النزاع حول الأرض المتنازع عليها قديم بدأ من سنة 1927 حيث تبادل الشكاوي أصحاب السواقي 7 و8و10 دار العوضة والساقية 16 ابته وكان هنالك خور يفصل ما بين الساقية 10 دار العوضة و16 ابته فاصدر مفتش المركز قرارا قضى بموجبه بان يقسم الخور إلى نصفين يصبح الجزء الشرقي منه والذي يلي أملاك الساقية 10 من نصيب أصحابها ويصبح الجزء الغربي الذي يلي الساقية 16 من نصيب أصحابها قامت المساحة بعمل مرن فاصل لتنفيذ قرار المفتش . تجدد النزاع وفي سنة 1943م تجددت إقامة المرن المذكور وفي منتصف سنة 1974م أكدت سلطات المساحة صحة الخرطة التي سبق إعدادها تنفيذاً لما سبق تقريره في سنة 1927 ثم في سنة 1943م
وبما أن المرن قد أقيم أساسا بحيث قسم الخور الى نصفين وبما ان الكروكي الذي قدم في مايو سنة 1974م للمحكمة عند إقامة هذه الدعوى يوضح أن المرن اصبح غرب الخور فالواضح ان الخور قد غير مجراه عبر السنين وانحرف شرقا . الأرض موضوع النزاع تقع حاليا خارج الخور من الناحية الغربية وتقع شرق المرن.
عليه فإنني أرى أنه طالما ثبت وجود المرن منذ سنة 1927م فإن الملكية القديمة للارض موضوع النزاع ثابتة للمدعين بحق المرن وليس بحق القصاد.
في قضية ورثة احمد حسين وآخرون ضد ورثة عمر البحاري وآخرين (مجلة الاحكام القضائية سنة 1961 صفحة 149) قررت محكمة الاستئناف أن حق القصاد حق عرفي يحكم بموجبه بملكية الأرض إذا لم تكن هناك طريقة أخرى لإثبات الملكية مثل الملكية القديمة ووضع اليد المكسب والشراء ..الخ وأنه إذا ثبتت الملكية بموجب حق المرن فلا مجال للجوء لحق القصاد.
وقد أوضحت السابقة المذكورة أن المرن قد ينشأ أصلاً بموجب هبة أو منحة من المحاكم بموجب بيع أو مهر ..الخ ومتى ثبت وجود المرن وتم تحديده بواسطة الخرط القديمة أو بالاستعانة بالوثائق أو الشهود كبار السن فإن المدعي المرن هو الذي يكسب الدعوى التي يطالب فيها بالأرض بحق المرن.
إذا ثبتت ملكية الأرض بالمرن وكانت مغمورة بالماء ثم ظهرت فيما بعد أن انحسر عنها الماء فإن من حق صاحب المرن أن يمارس حقوقه عليها.
والقاعدة هي أنه متى ثبت المرن فإنه لا ينقضي ولا يفقده صاحبه أبدا ، غير أن حق المرن يخضع دون شك لقانون وضع اليد المكسب . حيث يفقده صاحبه إذا اثبت شخص آخر أنه وضع يده وضعا مكسبا على الأرض المملوكة بالمرن . ويبدأ وضح اليد فقط بعد.
أن تظهر الأرض من تحت الماء وتصبح صالحه لحيازتها حيازة معادية ، أما قبل ذلك أي عندما تكون الأرض تحت الماء أو حينما تكون مجرد رمال غير صالحة للزراعة فإن الحق فيها يظل للمالك القديم.
وفي قضية سليمان عبد الله حمزة ضد عبد الله نور وآخرين المنشورة في المجلة سنة 1969 صفحة 88.
قالت محكمة الاستئناف عن المرن (انه خط وهمي يرسم على طول منتصف مجرى النهر ويرسم عادة بموجب اتفاق أو تسوية فإذا رسم بموجب التسوية أصبح مستديماً وتم بمقتضاه تقسيم مجرى النهر بين ملاك الأراضي العالية على ضفتي النهر ولا يمكن تغييره إلا بموجب حكم محكمة أعلى ولا يتاثر بتغيير مجرى النهر . ولهذا فإنه حينما يتضح لضابط التسوية أن هناك مرن فإن مهمته تنحصر في أن يعطي الأراضي شرق المرن لاصحاب الأراضي الواقعة على الضفة الشرقية والأراضي غرب المرن لأصحاب الأراضي الواقعة على الضفة الغربية).
الأرض موضوع النزاع الذي أمامنا تقع شرق مرن ابته الذي بموجبه أصبحت الارض شرق المرن من حق المدعين وستظل كذلك (رغم أن المرن اصبح خارج الخور بسبب تغيير الخور لمجراه) إلا إذا اثبت شخص آخر أنه وضع يده عليها.
إذن بقى أمامنا أن نقرر ما لو كان المدعي عليه قد امتلك الأرض بوضع اليد المكسب ، وفي هذا الخصوص فإنني لا أرى سببا للاختلاف مع ما قرره قاضي الموضوع.
لم يستطع المدعي عليه أن يثبت ما ادعاه من أنه ظل يحوز الأرض لمدة أربعين سنة ، وإنما ثبت فقط أنه كان يزرعها بوابور منذ سنة 1972م ، وقد ظهر من استجواب المدعي عليه أنه تغيب عن البلاد بمصر من سنة 1943م لمدة أربع سنوات عاد بعدها ثم سافر لمصر مرة أخرى في سنة 1954م ولم يعدها إلا في سنة 1972 حيث استقر وبدأ النزاع الأخير جملة البينات تفيد بأن الطرفين كانا يتناوبان زراعة الأرض موضوع النزاع ولكن لم تثبت حيازة هادئة مستمرة وعلنية للمدعي عليه أو ملاك الساقية 16 تعطيهم الحق في
سلب المدعين من الحق الذي قرره لهم المرن في سنة 1937 ثم في سنة 1943 وأخيرا في سنة 1974م.
عليه أرى تأييد حكم قاضي الموضوع وشطب هذا الاستئناف برسومه.
22/12/1976
القاضي عبد الله الأمين
أوافق.
27/12/1976
القاضي احمد عبد الرحمن
أوافق.
محمد عثمان داؤود-اداري متقاعد
[email protected]


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.