الحدود هي أقاصي الجرائم وأقاصي العقوبات. وعليه تكون الحدود هي الحدود العليا أو القصوى لأبعاد الجريمة والحدود القصوى للعقوبات ودون ذلك توجد أحكام. وهذا يؤيده جمال البنا: "أن يكون النص القانوني إسلامياً أي حدودياً بمعنى أن النص القانوني يعطي للقاضي فقط الحدود العليا التي لا يمكن تجاوزها أو الحدود الدنيا التي لا يمكن النزول عنها". والحد الأدنى في أصول الفقه يعرف بأصل "أقل ما قيل" "كمن أمر بصدقة فبأي شيء تصدق فقد أدى ما أمر به" وهذا يؤكده حديث الرسول (ص) بقوله "ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم". الحدود هي الحد الأعلى لفعل الجرم والحد الأقصى في تشريع العقوبة، وعند الحكم يجزي الحد الأدنى منها تدرجاً للحد الأعلى. والجرائم منهي عنها ولذلك واجب الإنتهاء عنها، أما العقوبات فهي مأمور بها ويمكن للمشرع والقاضي أن يأتيا منها الإستطاعة وما هو أنفع فيما عرف بالتعزير. فالشريعة لا تغير الناس وإنما تقف بهم عند الحدود ولكن العقيدة في طرفها الأعلى (العلم) هي التي تغير الناس وتجعلهم بعيدين عن الحدود وأحكامها. يقول جمال البنا: "أثر الشريعة على العقيدة أقل بكثير من تأثير العقيدة على الشريعة بحيث يعدل في الشريعة تعديلاً كبيرا". العقيدة هي الأساس الذي قامت عليه الشريعة وبذلك ربما صح القول بأن العقيدة تكمل الشريعة بينما العلم يكمل العقيدة ويزينها. وتطوير فهم الشريعة يقوم على تطوير فهمنا للعقيدة والذي بدوره يقوم على العلم. هنا يمكننا أن نفهم مسألة تكميل الأحكام بالحكمة، فالأحكام هي الكتاب وهي أحكام الشريعة وقرءان المدينة بينما الحكمة هي العلم وهي أقرب لكليات العقيدة وهي الحقيقة وقرءان مكة. وإكمال الأحكام بالحكمة لا يفهم إلا بفهم مسألة فض أختام الكتاب بسورة الفاتحة. سورة الفاتحة هي التي تفتح كل النصوص على كل واقع لأنها تشكل عمود الدين المركزي والذي يمكن أن تدور حوله الأحكام وهي أقرب نص قرءاني للحقيقة الجامعة وهي أصل الأصول، وهذه قراءة جديدة للنص عبر نظرة كلية لنص القرءان كله، وليس لأحكام بعينها. في مكة كانت هنالك شريعة ولكنها ليست شريعة أحكام وإنما هي تفاصيل الحكمة "قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم.. . "، وشريعة المدينة هي المزيد من التفصيل. عموماً العلم يكمل العقيدة، والعقيدة تكمل الشريعة. والحكمة تكمل الأحكام وتجملها. وتكمل الأحكام بالحكمة عند إعتبار التوبة مزيلة للجرم ومطهرة منه. هذا التكميل ما قال عنه جمال البنا: "وجود الشريعة جنباً إلى جنب مع العقيدة هو ما يفترضه تكامل العملية الإصلاحية". وهذا نلحظه في أقوال المسيح عندما ووجه بالشريعة فقال: "ما جئت لأنقض بل لأكمل" أي ما جئت لأنقض الشريعة (الأحكام) بل لأكملها بالحكمة، ويصدق هذا قول القرءان عن المسيح قوله: "قد جئتكم بالحكمة". و"يتجلى أثر العقيدة على العقوبة في أنها تجعلها مكفرة ومطهرة من قذارة الجريمة" ويتجلى أثر الحكمة على الأحكام بتيسير الدين على الناس بقول المسيح عليه السلام "ولإحل لكم بعض الذي حرم عليكم". فكل تعقيدات الأمر والنهي تعود لأخطاء يرتكبها البشر بظلمهم لأنفسهم "فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا (160)" النساء. و"حسب قاعدة الإستصحاب الفقهية. الأصل في الأشياء الحل وفي الأفعال الإباحة وفي الذمم البراءة من التكاليف". فهناك غايتان متداخلتان هما ضبط تطهر المذنب وضبط المجتمع وصلاحه. قيمة التطهر لا تتحقق إلا بإيمان ولكن ضبط المجتمع واقعة دنيوية يمكن تحقيقها بالطريقة المثلى بأن يعمل الفقهاء في الحكم الشرعي ليحقق الغاية المرجوة منه. وضبط المذنب لا يقف على ذنبه هو وإنما هو عمل يمتد ليسهم في تحرير النوع الإنساني من نير العصيان وأغلال الذنوب روحياً وعملياً. يمتد إلى الإصلاح الإقتصادي والإجتماعي والسياسي ومعالجة كافة الأسباب المؤدية للجريمة. [email protected]