في البدء انا لست قانونياً او خبير او ضليع في القانون علي كافة المستويات ولكن سوف اتطرق لما تتداوله وسائل الاعلام في ال48 ساعه الماضية عن نظام روما الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية وسوف اجتهد بقدر الامكان لاعبر عن موقفي كمواطن سوداني عن حق الحصانة سواء كانت دبلوماسية اوسيادة دولة اوغيرها فالعرف الدولي للحصانة الدبلوماسية عرف منذ العهود القديمة ان السفراء يتمتعون باقدس المقدسات التي لا يجوز المساس بها او التعرض لها ثم قننت هذه الحصانة حديثاً بأتفاقية فينا للعام 1961 اي قبل ميثاق روما 17 يوليو 1998 الا ان هذه الحصانة تخضع في الوقت الحالي لكثير من القيود بموجب القاعدة العامة لحصانة الدبلوماسيين بموجب القانون الدولي في وقت السلم . ولذلك اعتقد انه يجب علي الدبلوماسي ان يمارس مهامه ووظيفته في جوء من الطمانينة بعيد عن المؤثرات في الدولة المعتمد لديها بموجب الحصانة التي يتمتع بها لان هنالك سوابق في هذا الشأن وماحدث في العام 1584 من السفير الاسباني مع ملكة انجلترا(إليزابيث) ومن الملحق العسكري الامريكي في ايران عام 1919 وفي العام 1960 قامت الولاياتالمتحدة بمحاكمة سبعة حراس بحريين كانو يعملون في سفارتها في لندن وفي اخري السكرتير الاول بسفارة هايتي بالولاياتالمتحدةالامريكية بقتل مستشار السفارة في واشنطون . والعرف القانوني في الاساس يتطلب حماية الامن القومي وحماية المواطنيين من الانتهاكات التي تتم من قبل الانظمة الديكتاتورية والانظمة الشمولية الفاسدة ومن الاجراءات التي اتخذتها بعض الدول لحماية امنها القومي نذكر إلقاء القبض علي القائم بالاعمال الامريكي في يوغوسلافيا في 2/5/1947م وفي العام 1953م القي القبض علي ثلاثة دبلوماسيين بسفارة الولاياتالمتحدةالامريكية في فيينا لاتهامهم بتصوير بعض المنشاَت العسكرية المحظور تصويرها وفي العام 1954 القي القبض علي ثلاثة من الدبلوماسيين الامريكيين بسفارة الولاات المتحدة بموسكو بتهمة تصوير في مناطق ممنوعة في مدينة لنجراد وهنالك امثلة كثيرة لتجاوزات الذين يتمتعون بالحصانة الدبلوماسية ونحن كسودانيون لا اريد ان اخوض في التجاوزات او الجرائم التي ارتكبت تحت حصانة الدبلوماسيين السودانيين منذ 1989 وحتي كتابتة هذه الاسطر لاني سوف اتحدث واسرد من المخالفات والتجاوزات وهذا متروك للضالعين في القانون وانا لست بقانوني ولا اريد ان اجحف في حق القانيون لانهم يدركون اكثر مني ويعلمون ماهي هذه التجاوزات حتي كتابة هذه الاسطر ومافعله منسوب الدفاع الشعبي كمال حسن علي مع جماعة الاسلام السياسي في مصر من اجل نصرة مرسي العياط الذي اطيح به وتفويض المجلس العسكري بقيادة السيسي الرئيس الراهن للبلاد لذلك لا اعتقد ان الجرائم التي تثير غلق المجتمع الدولي تمر دون عقاب ويجب مقاضاة مرتكبيها بموجب تدابير تغتضي ان تمر عبر التدابير الوطنية وتعزيز التعاون الدولي اذا كان هنالك نزاع مسلح كما يحدث الان في السودان في كافة الاقاليم في شرق السودان والنيل الازرق ودارفور وجنوب كردفان والشمالية وللذين لايعلمون الانتهاكات في الاقليمي الشمالي توجد هنالك جريمة تعد من ابشع الجرائم ضد الانسانية وقد تطرقت الي هذا في مقال سابق للمتابعيين للشان السوداني وعليه يجب ان تكون محكمة الجنايات الدولية محكمة مكملة للمحاكم الولائية الوطنية . وعليه بموجب الخروقات الخطيرة لاتفاقية جنيف 1949 لقوانين الحرب التي ارتكبت عبر نزاع مسلح في السودان هذا يدرج في نظام روما الاساسي لتفادي اي غموض او التباس . وعليه يجب ان تحيل هذه القضية تحت البند الثالث من النظام الاقليمي اي اذا احيلت هذه القضية الي مجلس الامن الدولي لكي نتفادي اذا كان المتهم بارتكاب الجرم مواطناً لاحدي الدول الاعضاء واذا وقع الجرم المزعوم في اراضي دولة عضوء في المحكمة هذا تحايل علي القانون ولكن يجب ان يحيل الشخص مرتكب الجريمة الي البند الثالث من النظام الاقليمي وهو اذا احيلت هذه القضية الي مجلس الامن وهذا ماحدث بالنسبة للجرائم التي ارتكبت في السودان اما بالنسبة للاختصاص الزماني فيجب علي المحكمة ان تمارس سلطاتها القضائية في حالة فشل المحاكم الوطنية في القيام بملاحقة المجرمين بموجب الماده 17 من نظام روما الاساسي . وعليه يجب ماتبقي من القوي السياسية في هذه الرقعة الجغرافية ان تمنع قيام الانتخابات القادمة وان تحول هذه الانتخابات لانتفاضة شعبية لاسقاط هذا النظام . انا لست بقانوني كما اسلفت ولكن ادع المجال للذين لهم الضلع الاكبر في هذا المجال ولكن يجب ان تتناولو هذه القضية من جانب المسؤلية الجنائية الواقعة علي عاتقكم دون تدخل او اختصاص اي حزب من الاحزاب الكرتونية وذلك للمسؤلية الجنائية وكفي .