أيّهما صحي أكثر.. الدجاج أم السلمون؟    الهلال يسعى لاستعادة الصدارة أمام سانت لوبوبو    حفيظ دراجي يكتب: المنتخب بطل كأس العرب    السهم الجنيد ينازل دلوت في دورة شهداء معركة الكرامة بمدينة رفاعة    وفاة رئيس نادي الهلال السوداني الأسبق    الوفد الإداري لنادي الصفا الأبيض يحل أزمة سكن البعثة بمدني    إطلاق سراح آخر ضباط متّهمين بالتخطيط لانقلاب عسكري في السودان    شاهد بالصور والفيديو.. "جرتق" العروسين (سعد وكادي) يشعل مواقع التواصل السودانية والعروس تكتب لعريسها: (انتو م فاهمين عمق الحب ال بحبه لهذا الرجل)    شاهد بالصور والفيديو.. "جرتق" العروسين (سعد وكادي) يشعل مواقع التواصل السودانية والعروس تكتب لعريسها: (انتو م فاهمين عمق الحب ال بحبه لهذا الرجل)    شاهد بالفيديو.. ياسر العطا يهاجم قيادات الحرية والتغيير خلال مخطابته جمع غفير من الحاضرين: (قحاتة يا سجم الرماد) وأحد الحضور يخصص خالد سلك والعطا يرد عليه: (كلهم سجم رماد)    شاهد بالفيديو.. حظيت بأموال طائلة من النقطة.. الفنانة فهيمة عبد الله تغني بمزاج "رايق" بمشاركة طليقها أحمد الصديق بعد عودته للعزف معها ضمن فرقتها الموسيقية وساخرون: (شيرين وحسام حبيب فرع السودان)    شاهد بالفيديو.. شاب سوداني يهاجم لاعبي صقور الجديان بعد فوزهم على لبنان: (في زول عاقل بغلب منتخب لبنان؟ هم أساس البطولة ودائماً بتقدوا الشغل ومافي حل غير بعد دا غير تجيبوا الكأس)    شاهد بالصور والفيديو.. مسيرات هادرة تسير معهم.. البرهان وأفورقي يتجولان وسط المواطنين بشوارع بورتسودان    الرئيس الإريتري يستقبل رئيس مجلس الوزراء    الهلال السوداني يحفزّ لاعبيه قبل التحديّ الخطير    كامل إدريس يلتقي المبعوث الأممي للسودان    عاجل.. الجيش يستهدف كاودا وخسائر فادحة للحلو    العطش يضرب القسم الشمالي، والمزارعون يتجهون للاعتصام    ليفربول ينتظر ردا حاسما من "فيفا" قبل اتخاذ قرار مهم بشأن محمد صلاح    مقص جراحي داخل بطن مريض في البشير.. ولجنة تحقيق لكشف الملابسات    إخطار جديد للميليشيا ومهلة لأسبوع واحد..ماذا هناك؟    في الشتاء.. 4 أنواع من الفاكهة يجب ألا تستغني عنها    بيان لدرع السودان بشأن أحداث ود مدني    إحباط تهريب أكثر من (18) كيلوجرامًا من الذهب في عملية نوعية    مقترح برلماني بريطاني: توفير مسار آمن لدخول السودانيين إلى بريطانيا بسهولة    ترامب: أي وثيقة وقعها "النعسان المتعجرف" بايدن باستخدام القلم الآلي ملغاة ولن يكون لها أي أثر    الرئيس الأمريكي يعلن وقف الهجرة بشكل دائم من كل دول "العالم الثالث"    الشرطة في السودان تعلن عن إحباط المحاولة الخطيرة    الميليشيا ترتكب خطوة خطيرة جديدة    إحباط تهريب أكثر من (18) كيلوجرامًا من الذهب في عملية نوعية    مخاوف من تأثر أسواق دارفور بقرار منع حظر خروج السلع من الشمالية    بالصورة.. مذيعة سودانية كانت تقيم في لبنان: (أعتقد والله اعلم إن أنا اكتر انسان اتسأل حشجع مين باعتبار اني جاسوسة مدسوسة على الاتنين) والجمهور يسخر: (هاردلك يا نانسي عجرم)    وصول 260 ألف جوال من الأسمدة لزراعة محاصيل العروة الشتوية بالجزيرة    رباعية من أيندهوفن في ملعب أنفيلد تعمق معاناة ليفربول    إبراهيم شقلاوي يكتب: الكهرباء وفرص العودة إلى الخرطوم    شاهد بالفيديو.. التيكتوكر المثيرة للجدل سماح عبد الله تسخر من الناشطة رانيا الخضر والمذيعة تغريد الخواض: (أعمارهن فوق الخمسين وأطالبهن بالحشمة بعد هذا العمر)    شاهد بالصورة والفيديو.. بثوب فخم ورقصات مثيرة.. السلطانة تشعل حفل غنائي بالقاهرة على أنغام "منايا ليك ما وقف" والجمهور يتغزل: (كل ما نقول نتوب هدى عربي تغير التوب)    مصر.. تحذيرات بعد إعلان ترامب حول الإخوان المسلمين    شاهد.. بعبارة "كم شدة كشفت معادن أهلها" صورة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان تزين شوارع العاصمة السودانية الخرطوم    "نفير الأغاني".. رهان على الفن من أجل السلام    لجنة عودة المواطنين للعاصمة تتفقد أعمال تأهيل محطات المياه والكهرباء بمحلية الخرطوم    لماذا لا ينبغي التعويل على تصريحات ترامب    ادارة مكافحة المخدرات ولاية النيل الابيض تضع حدا لنشاط شبكة إجرامية متخصصة في الإتجار وتهريب الحبوب المخدرة    الشتاء واكتئاب حواء الموسمي    عثمان ميرغني يكتب: تصريحات ترامب المفاجئة ..    شاهد.. صور ولي العهد السعودي سمو الأمير محمد بن سلمان مع علم السودان تتصدر "الترند" على مواقع التواصل والتعليقات تنفجر بالشكر والثناء مع هاشتاق (السودان بقلب بن سلمان)    الطيب صالح ناهض استعلاء السلطة عبر "الكتابة السوداء"    الطاهر ساتي يكتب: مناخ الجرائم ..!!    الطاهر ساتي يكتب: أو للتواطؤ ..!!    "كرتي والكلاب".. ومأساة شعب!    ما الحكم الشرعى فى زوجة قالت لزوجها: "من اليوم أنا حرام عليك"؟    مخبأة في باطن الأرض..حادثة غريبة في الخرطوم    حسين خوجلي: (إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار فأنظر لعبد الرحيم دقلو)    حسين خوجلي يكتب: عبد الرجيم دقلو.. إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار!!    وزير الصحة يوجه بتفعيل غرفة طوارئ دارفور بصورة عاجلة    تركيا.. اكتشاف خبز عمره 1300 عام منقوش عليه صورة يسوع وهو يزرع الحبوب    (مبروك النجاح لرونق كريمة الاعلامي الراحل دأود)    المباحث الجنائية المركزية بولاية نهر النيل تنهي مغامرات شبكة إجرامية متخصصة في تزوير الأختام والمستندات الرسمية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حصانة أعضاء البرلمان كقيد على حق التفاضي
نشر في الراكوبة يوم 21 - 02 - 2016

كنت في الأسبوع الماضي تحدثت عن الحصانات التنفيذية، وقد أطل الأستاذ / محجوب محمد صالح على المقال في عموده اليومي الهام معلقاً على مسألة الحصانة البرلمانية وهي مسألة في غاية الأهمية، ليس فقط لما يتصف به البرلمان من أهمية في الحياة السياسية الديمقراطية بل أيضاً لأنها الحصانة الوحيدة التي نشأت ضمن منظومة حقوق الإنسان وليس كإستثناء منها.
الحصانة البرلمانية تتمثل في نص قانوني يمنع بشكل دائم، أو مؤقت، الدعوى القانونية وإجراءات تنفيذ القانون، في المسائل المدنية، والجنائية، ضد أعضاء البرلمان. والغرض منها هو ضمان إستقلال المجلس التشريعي، والحصانة البرلمانية ليست إمتيازشخصي لعضو البرلمان بل هي إمتياز مؤسسي للبرلمان كهيئة. وعليه فيجب التمييز بين نوعين من الحصانات: الأول حصانة موضوعية مطلقة تقضي بعدم خضوع الفعل للمحاسبة عن طريق أي إجراءات قضائية، بسسب أي تصويت أو أقوال يقوم بها العضو في ممارسته لتفويضه. الثاني حصانة إجرائية تمنع إتخاذ إجراءات الإتهام والتنفيذ الجبري للقانون وتعني عدم جواز القبض والإعتقال وتوجيه الإتهام في مكان أو زمن معين أو بدون الحصول على إذن معين. الغرض من الحصانة البرلمانية هو السماح للبرلمان أن يؤدي واجباته دون تدخل خارجي، وهذا يعني عدم التأثير عليه في مداولاته، وقرارته، بشكل يؤثر على إستقلاليته.
والحصانة البرلمانية منحت تقليدياً في مواجهة السلطة التنفيذية. فالمعلوم أن البرلمان قد نشأ كممثل للشعب في مواجهة سلطة مطلقة كانت تتمتع بها الأجهزة التنفيذية، التي تتمثل فيها سيادة الدولة. وبالتالي فإن البرلمان كممثل للشعب، كان قيداً على السلطة التنفيذية غير مرحب به بواسطتها، ولذلك فقد كان في حاجة لأن تُفرض لصالحه حرمة في مواجهة الإجراءات التي تملك ناصيتها السلطة التنفيذية، وإلي حد كبير السلطة القضائية، والتي كانت في مقتبل حياتها وثيقة الصلة بالسلطة التنفيذية . كل هذا جعل الحصانة البرلمانية تاريخياً صنواً لباقي الحريات العامة وليست إستثناءً منها. كتعبير عن ذلك تضمنت وثيقة الحقوق الإنجليزية في 1689م نصاً يذكر " حرية الخطاب و النقاش و الإجراءات في البرلمان لا يجوز وضعها محل تحقيق أو لوم في أي محكمة أو قصر أو مكان خارج البرلمان"
قد لا تبدو هناك حاجة للنص على تلك الحصانة في الدول العريقة في النهج الديمقراطي، والتي لم تشهد لقرون محاكمات سياسية كالتي كان يخضع لها أعضاء البرلمان، في العهود السابقة إلا أن بعض الدول ومن ضمنها دول حديثة العهد بالنظام الديمقراطي، مازالت تعاني من مثل هذه المحاكمات، مما يؤكد الحاجة للحصانة البرلمانية كضمان لإعلاء الحريات العامة على نقيض الحصانات الممنوحه للأجهزة التنفيذية، والتي تكون خصماً على تلك الحريات.
إشانة السمعة من داخل البرلمان
من المؤكد أن الحصانة مهما كان نوعها أو الهدف منها هي قيد على حق المقاضاة، وهي بالنسبة لمن يتم تقييد حقه، بغص النظر عن السبب الذي تم التقييد بسببه، تشكل عبء ثفيلاً على من يقع عليه. ضرب أستاذنا محجوب محمد صالح مثلاً لذلك تعليقاً على مقال الأسبوع الماضي قصة شارك فيها إبن ونستون تشرشيل تحدى فيها من وجه له إساءات من داخل البرلمان أن يكررها خارج البرلمان، حتى يقاضيه فلم يفعل. ورغم ذلك فلم يؤثر على إقرار الحصانة البرلمانية ما ينجم عنها أحياناً من تجريد أفراد مما يتيحه لهم القانون بشأن الضرر الذي قد يصيبهم. في دعوى X ضد النمسا عندما أثير دفع بمخالفة الحصانة البرلمانية لحق المقاضاة، رأت اللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان، أن الدعوى لا تقوم على أساس مقبول، لأن جميع الدول الأوروبية متفقه على ضرورة الحصانة البرلمانية، وأنها جزء أساسي من النظام الديمقراطي الذي يتبنونه
أما في Agee V.U k فلم تعتمد اللجنة على أن الحصانة البرلمانية تعتبر إستثناء مقبولاً بالنسبه لحق المقاضاة، بل رأت أن مقدم الطلب لم يكن له حقاً مدنياً وفقاً للقانون في المملكة المتحدة، في أن يدافع عن سمعته بالنسبة لأقوال تم الإدلاء بها في البرلمان .
وفي young v . Ireland رأت اللجنة أنه بغض النظر عما إذا كانت الحصانة البرلمانية تشكل حاجزاً إجرائياً أم لا، فإنها بالنسبة لمعياري المشروعية، والتناسب، مقبولة من حيث أنها تهدف لتسهيل حرية التعبير داخل البرلمان، وهي مسألة ضرورية ومتناسبة مع ظروف الدعوى.
تعتبر الدعوى المفصلية في هذا الخصوص هي الدعوى المعروفة ب A V . U K وهي دعوى أقامتها مدعية تم توجيه إدعاءات مشينة بسمعتها في البرلمان، مع ذكر إسمها وعنوانها. رغم أن محكمة حقوق الإنسان الأوروبية أعادت ما قررته اللجنة الأوروبية من قبل فذكرت أن القانون لا يعترف للمدعية بالحق المدني في المملكة المتحدة في أن تدافع عن سمعتها بالنسبة لأقوال تم الإدلاء بها في البرلمان، إلا أنها رأت أن الحصانة البرلمانية تشكل مانعاً لها من اللجوء إلي القضاء وليس دفاعاً ضد دعواها، وبالتالي فإن هذه الحصانة الإجرائية تشكل عائقاُ بالنسبة للحق في اللجوء إلي القضاء، ولهذا رفضت حجة اللجنة الأوروبية في دعوى أجي، ولكنها رجعت لمنطق اللجنة في دعوى يونق، فذكرت أن الحق في التقاضي ليس مطلقاً، ويمكن إخضاعه لبعض القيود، وذلك بشرط أن لا تصل القيود إلي درجة الإخلال بأساس الحق نفسه. كما وأن القيد يجب أن يكون تحقيقاً لغرض مشروع، وأن يكون هنالك تناسب بين الوسيلة المستخدمة والغرض المستهدف، وقد رأت المحكمة في نهاية الأمر أن نظام الحصانة في المملكة المتحدة لا يمكن أن يقال عنه بأنه يفرض قيداً غيرمتوازي على حق اللجوء للتقاضي.
حصانة البرلمانيين خارج البرلمان
على أن المحكمة الأوروبية لم تقبل مد الحصانة البرلمانية إلى خارج البرلمان. تتعلق دعوىCordova v. Italy بنزاع بين المدعي العام والرئيس السابق للجمهورية الايطالية، فرانشيسكو كوسيغا، الذي كان قد أصبح عضواً بمجلس الشيوخ مدى الحياة، بعد انتهاء ولايته الرئاسية. كان المدعي العام قد أجرى تحقيقاً مع شخص أجرى بعض التعاملات مع السيد كوسيغا، ورداً على ذلك، أرسل السيد كوسيغا لمقدم الطلب رسائل وهدايا مسيئة. قام المدعي العام برفع دعوى ضد السيد كوسيغا، متهما إياه بإساءة موظف عمومي. ولكن مجلس الشيوخ اتخذ قرارا قضى بموجبه بأن الرسائل والطرود المرسلة إلى مقدم الطلب تقع ضمن نطاق المادة 68 (1) من الدستور، وبالتالي فإن السيد كوسيغا يستفيد من الحصانة البرلمانية. قررت محكمة المقاطعة أنها تفتقر إلى السلطة في النظر في قرار مجلس الشيوخ لأبعد من ذلك. ومن ثم فقد تم شطب الدعوى، وعندما رفض طلب المدعي للحصول على إذن بالإستئناف ضد قرار محكمة المقاطعة، كان قد إستنفذ جميع سبل الإنتصاف الوطنية. وفقاً لذلك قام برفع دعواه إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، بدعوى أنه تم انتهاك حقه في الوصول إلى المحكمة.
عالجت المحكمة أولاً مسألة ما إذا كان مقدم الطلب في الواقع قد تم منعه من الوصول إلى المحكمة، لأن المحكمة كانت قد نظرت بالفعل في قانونية قرار مجلس الشيوخ من الناحية المبدئية، و رأت أنه قانوني ولا يتسم بعدم المعقولية بشكل واضح. ولكن محكمة حقوق الإنسان الأوروبية رأت أن ما قامت به المحكمة هو مجرد فحص سطحي لا يشكل بديلاً عن حق مقدم الطلب في إقامة دعوى لحماية سمعته. كما و أن مجرد طرح مسألة أولية لا يمنح تأمينا كافياً للحق في الوصول للعدالة، مع الأخذ في الإعتبار بما تعنيه سيادة القانون في مجتمع ديمقراطي. وفي هذا الصدد، ينبغي أن يوضع في الاعتبار أنه من أجل أن يكون الحق في الوصول إلى العدالة فعالاً، يجب أن يتمتع الفرد بفرصة واضحة وعملية لمناهضة الأفعال التي تتدخل في حقوقه.
بالنسبة للسؤال الرئيسي حول ما إذا كان عدم المساءلة يشكل قيداً على الحق في الوصول إلى المحكمة لا يتناسب مع الغرض منه فقد رأت المحكمة أنه على الرغم من أن السيد كوسيغا قد انتقد تحقيقات مقدم الطلب في مداولة برلمانية سابقة ، ولكن إرساله لخطابات تهكمية ترافقها لعب مرسلة إلى المدعي العام شخصيا، لا يمكن بحكم طبيعتها، أن تفسر على أنها تدخل ضمن تأدية وظيفة برلمانية. ورأت المحكمة أن عدم وجود أي صلة واضحة للأفعال موضوع الدعوى مع النشاط البرلماني للمدعى عليه، يتطلب اعتماد التفسير الضيق لمفهوم التناسب بين الهدف الذي سعى إلى تحقيقه والوسائل المستخدمة. هذا لقتضيه الحال بشكل خاص حيث لأن القيود المفروضة على الحق صدرت بقرار من جسم سياسي وليس قضائي. وفقا لذلك، وجدت المحكمة انتهاكا للمادة 6 (1) من الاتفاقية.
وقد إتبعت المحكمة نفس هذا الخط في دعوى أخرى أساء فيها برلماني لنفس هذا المدعي في خطبتين ألقى بهما في اجتماعات انتخابية، وفي ثلاث دعاوي أخرى تم فيها حرمان المدعين من الوصول إلى المحكمة في دعاوى تشهير ضد برلمانيين إيطاليين ألقوا بيانات تشهيرية في مقابلات صحفية
في أمريكا تبنت المحكمة العليا نفس الخط ففي دعوى Hutchinson v. Proxmireقام عضو في الكونجرس بعمل جائزة شهرية للمصلحة الحكومية التي تتفوق في تبديد الأموال العامة. وقد فازت مصلحة حكومية بهذه الجائزة لأنها مولت دراسة أعدها المدعي خاصة بأنماط من سلوك الحيوانات، و لما كان المدعى عليه قد قام بالإعلان عن الجائزة في محطات تلفزيونية، و مؤتمرات صحفية، مما إعتبره المدعى إشانة لسمعته. تم شطب الدعوى في محكمة الولاية، بحكم تأيد في محكمة الإستئناف. ولكن المحكمة العليا ألغت حكمي المحكمتين الأدنى، وقررت أنه رغم أن قضاءها يقوم على تجنب الفصل في المسائل الدستورية، إذا أمكن التوصل للفصل في النزاع بدون فحص تلك المسائل، إلا أن الإعتبارات الخاصة بهذه الدعوى تدعو للتصدي للمسائل الدستورية أولا، لأنه إذا كان المطعون ضده يتمتع بالحصانة فلا يوجد ما يستدعي النظر في المسائل الأخرى. ثم مضت لتقول أن المادة الدستورية المتعلقة بحرية الحديث والتداول لا يمتد حكمها إلى حماية نقل المعلومات بواسطة أفراد من أعضاء الكونغرس، عن طريق البيانات الصحفية والنشرات الإخبارية، ولا يوجد شيء في تاريخ أو لغة المادة يشير إلى أي نية لإنشاء حصانة مطلقة من المسؤولية في دعاوى إشانة السمعة، عن أقوال تم الإدلاء بها خارج القاعات التشريعية؛ على العكس من ذلك فإن السوابق تدعم الاستنتاج بأن العضو قد يكون مسؤولا عن إعادة نشر الأقوال المشينة للسمعة التي تم الإدلاء بها في الأصل داخل القاعلا التشريعية. واقع الأمر هو أنه لا النشرات الإخبارية ولا البيان الصحفي، موضوع هذه الدعوى كانت "ضرورية لمداولات مجلس الشيوخ"، ولا كانت جزءا من مداولاته. النشرات الإخبارية والبيانات الصحفية الصادرة من الأعضاء الأفراد حول أنشطتهم داخل المجلس والتي تمثل وجهة نظر وإرادة العضو الذي أدلى بها، ليست جزءا من وظيفة تشريعية، أو من المداولات التي تشكل العملية التشريعية، بعكس البيانات المتعلقة بالتصويت وإعداد تقارير اللجان، التي هي جزء من وظيفة الكونغرس للابلاغ عن نشاطه.
Hutchinson v. Proxmire 443 U.S. 111 (1979)
الحصانة الإجرائية
رغم القبول الواضح للحصانة الموضوعية بالنسبة لأقوال البرلمانيين داخل قبة البرلمان فإن الحصاىة الإجرائية لا تحظى بهذا القبول. لاحظت مفوضية فينيس (البندقية)، وهي المفوضية الأوروبية المعنية بالديمقراطية من خلال القانون، أن الحصانة البرلمانية المطلقة، أو عدم الخضوع للمحاسبة هي حصانة تقوم على أسس جيدة و في الغالب لا تحتاج لإصلاح، في حين أن الحرمة الإجرائية ليست بالضرورة كذلك، وكثيراً ما تتضمن إساءة إستعمال المبادئي الديمقراطية والإخلال بها. وسنرى حالاً أن الديمقراطيات الغربية لا تحتفل بالحصانة البرلمانية الإجرائية إحتفالها بالحصانة الموضوعية.
فرغم أن النواب في إنجلترا يتمتعون بحصانة كاملة بالنسبة لما يدلون به من أقوال في أثناء جلسات البرلمان، إلا أنهم من الجهة الأخرى لا يتمتعون بأي حصانة إجرائية ضد القبض، و إجراءات تنفيذ القانون بالنسبة للجرائم التي لا تتعلق بالأقوال التي يدلون بها في المناقشات البرلمانية، ولكنهم بالطبع ممنوعون من إستعمال اللغة غير البرلمانية فلا يجوز لهم إتهام النواب الآخرين بالكذب، وعدم الأمانة، وكذلك لا يجوز لهم إستخدام الألفاظ النابية في حرم البرلمان. ولكن هذا المنع لا تتخذ بشأنه إجراءات قضائية، ولكن تتم محاسبتهم بواسطة لجنة الإمتيازات، والتي يجوز لها أن تصدر عقوبات قد تصل لطرد العضو من عضوية المجلس أو إيقافه لمدة من الزمن .
في أمريكا تمنح دساتير 43 ولاية أعضاء المجالس التشريعية الحصانة فيما يتعلق بأقوالهم التي يدلون بها في في المناقشات البرلمانية، وذلك لتمكينهم من أداء واجباتهم بإستقلال تام، ودون أي تدخل من جانب السلطتين التنفيذية، والقضائية، وهي حصانة تشمل عدم المساءلة عن التصويت، وعن الأراء التي تبدى داخل اللجان البرلمانية.
بالنسبة لإجراءات القبض و الإحتجاز، فإن دستور الولايات المتحدة يمنح حصانة محدودة تتمثل في عدم جواز القبض على أعضاء البرلمان في أثناء الجلسات، وهي حصانة لا تشمل الإتهام بإرتكاب الخيانة أو الجرائم الخطيرة و الإخلال بالسلام العام في دعوى. وهي كما ترى القصد منها الحفاظ على هيبة البرلمان وليس حماية العضو.
الحصانة البرلمانية في السودان
لعل ما يلفت النظر هو أن الدستور السوداني لم ينص على أي حصانة موضوعية بالنسبة للأقوال التي يدلي بها عضو المجلس، في أثناء المداولات البرلمانية، رغم نصه على الحصانة البرلمانية الإجرائية، وهذه مسألة لا تفسير لها في نظرنا سوى أن شريكي نيفاشا، أومن بقي منهما معنا، لا رغبة له في تدعيم إستقلال الهيئة التشريعية عن السلطة التنفيذية. عموماً إقتصرت الحصانة البرلمانية في السودان على حصانة إجرائية. للتعرض لمسألة جواز إتخاذ إجراء ذا طبيعة جنائية فى مواجهة عضو الهيئة التشريعية، يجب أولاً التفرقة بين محاكمة عضو الهيئة التشريعية جنائياً ، وذلك لا يجوز ما لم ترفع عنه الحصانة بواسطة المجلس المعني، والإجراءات ذات الطبيعة الجنائية وتتمثل فى إتخاذ أي تدابير ضبط بحق العضو أو بحق ممتلكاته. وقد منعت الفقرة الأولى من المادة 92 من الدستور إتخاذ أي تدابير ضبط بحق العضو، أو بحق ممتلكاته، في غير حالات التلبس، دون إذن من رئيس المجلس المعني. وهذه الحصانة تشمل الإجراءات التى تؤخذ فى الدعاوى الجنائية ضد المهتمين كالقبض والتفتيش، والفحص الطبي، والتكليف بالحضور، وكذلك كافة الإجراءات التي يمكن أن تؤخذ في مواجهة الشهود وتشمل التكليف بالحضور والقبض. ولكننا نرى أنها لا تشمل التدابير التي يمكن أن تؤخذ ضد شخص أو مال الضامن والشاكي والسبب في ذلك هو أن كلاً من الضامن والشاكي قد وضع نفسه في ذلك الوضع بكامل حريته وإختياره فلا يجوز له وقد فعل ذلك أن يعود ويتمسك بحصانته في مواجهة الوضع الذي خلقه بنفسه إذ أنه من المتفق عليه أن تلك الحصانة يجوز التنازل عنها.
بالإضافة لذلك فإن تلك الحصانة تشمل تدابير الضبط بحق العضو، أو ممتلكاته ،في الدعاوي المدنية، والتى يتعرض فيها الأطراف للقبض للإجبار على الحضور، إذا رأت المحكمة، أو طلب الخصم سماعهم أو تحليفهم اليمين، ولم يستجيبوا لأمر المحكمة بالحضور. كما ويتعرض المدعى عليه لإجراءات ضبط لشخصه وأمواله في حالات الأوامر التحفظية، والتي قد تتخذها المحكمة بغرض حفظ الحق المتنازع عليه أو منع المدعى عليه من مغادرة إختصاص المحكمة، أو تغريب أمواله، وغيرها من الحالات وكذلك يتعرض المحكوم ضده بحكم مدني إلى إجراءات القبض وحجز الأموال.
وهذه الحصانة هي حصانة نسبية ففي كل هذه الأحوال يجوز إتخاذ تلك الإجراءات بعد أخذ الإذن من رئيس المجلس المعني، و لكنها معيبة لأنها تضع سلطة الإذن في يد رئيس المجلس، ولو كان الإذن متطلباً لحماية الهيئة التشريعية لكن الأوجب أن يوضع في يد المجلس نفسه لا رئيسه. كذلك فالمادة تترك المسألة كلها في يد رئيس المجلس المعني دون أن تحدد معايير، مما كان يستلزم إصدار تشريع على وجه السرعة يحدد الحالات التي يتوجب فيها على رئيس المجلس منح الإذن، هذا إذا كان ذلك كله له ما يبرره.
و بفحص الحصانة الممنوحة من الإجراءات نجد أنها بغير أساس لأن الغرض من إسباغ الحصانة على أعضاء البرلمان هو تمكينهم من أداء واجبهم، دون خشية، وليس تمييزهم عن غيرهم من المواطنين. وعليه فإنه ليس لأعضاء البرلمان أي حماية إذا ما إرتكبوا جرائم أو إذا ما إنتهكوا حقوق الآخرين ما لم يكن ذلك متصلاً بأداء مهامهم. وهذه مسألة موضوعية، وليست إجرائية. فالحصانة الممنوحة لعضو المجلس هي حصانة تتعلق بأدائه لواجباته، وهي متصلة فقط بحرية الرأي، أما في غير هذه الأحوال فلا حصانة له.
نبيل أديب عبدالله
المحامي


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.