سيناريوهات ليس اقلها انقلاب القبائل على المليشيا او هروب المقاتلين    رئيس اتحاد بربر يشيد بلجنة التسجيلات ويتفقد الاستاد    خطوط تركيا الجويّة تدشّن أولى رحلاتها إلى السودان    عثمان ميرغني يكتب: المفردات «الملتبسة» في السودان    شاهد بالفيديو.. خلال حفل بالقاهرة.. فتيات سودانيات يتفاعلن في الرقص مع فنان الحفل على أنغام (الله يكتب لي سفر الطيارة) وساخرون: (كلهن جايات فلاي بوكس عشان كدة)    شاهد بالصورة والفيديو.. حصلت على أموال طائلة من النقطة.. الفنانة فهيمة عبد الله تغني و"صراف آلي" من المال تحتها على الأرض وساخرون: (مغارز لطليقها)    شاهد بالفيديو.. خلال حفل بالقاهرة.. فتيات سودانيات يتفاعلن في الرقص مع فنان الحفل على أنغام (الله يكتب لي سفر الطيارة) وساخرون: (كلهن جايات فلاي بوكس عشان كدة)    شاهد بالصورة والفيديو.. حصلت على أموال طائلة من النقطة.. الفنانة فهيمة عبد الله تغني و"صراف آلي" من المال تحتها على الأرض وساخرون: (مغارز لطليقها)    حياة جديدة للبشير بعد عزله.. مجمع سكني وإنترنت وطاقم خدمة خاص    شاهد بالفيديو.. شيبة ضرار: (موت الشهيد مهند لن يشفي غليلنا حتى لو انتهوا الدعامة كلهم وهذا هو الشيء الوحيد الذي يمكن أن يعوضنا ونقدمه له)    إحباط محاولة تهريب وقود ومواد تموينية إلى مناطق سيطرة الدعم السريع    شاهد بالصورة والفيديو.. خلال حفل خاص حضره جمهور غفير من الشباب.. فتاة سودانية تدخل في وصلة رقص مثيرة بمؤخرتها وتغمر الفنانة بأموال النقطة وساخرون: (شكلها مشت للدكتور المصري)    هدف قاتل يقود ليفربول لإفساد ريمونتادا أتلتيكو مدريد    السعودية وباكستان توقعان اتفاقية دفاع مشترك    ((أحذروا الجاموس))    كبش فداء باسم المعلم... والفشل باسم الإدارة!    المالية تؤكد دعم توطين العلاج داخل البلاد    مبارك الفاضل..على قيادة الجيش قبول خطة الحل التي قدمتها الرباعية    غادر المستشفى بعد أن تعافي رئيس الوزراء من وعكة صحية في الرياض    التغير المناخي تسبب في وفاة أكثر من 15 ألف شخص بأوروبا هذا الصيف    تحالف خطير.. كييف تُسَلِّح الدعم السريع وتسير نحو الاعتراف بتأسيس!    دوري الأبطال.. مبابي يقود ريال مدريد لفوز صعب على مارسيليا    شاهد بالفيديو.. نجم السوشيال ميديا ود القضارف يسخر من الشاب السوداني الذي زعم أنه المهدي المنتظر: (اسمك يدل على أنك بتاع مرور والمهدي ما نازح في مصر وما عامل "آي لاينر" زيك)    ماذا لو اندفع الغزيون نحو سيناء؟.. مصر تكشف سيناريوهات التعامل    الجزيرة: ضبط أدوية مهربة وغير مسجلة بالمناقل    ريال مدريد يواجه مرسيليا في بداية مشواره بدوري أبطال أوروبا    السودان يدعو المجتمع الدولي لدعم إعادة الإعمار    ما ترتيب محمد صلاح في قائمة هدافي دوري أبطال أوروبا عبر التاريخ؟    ماذا تريد حكومة الأمل من السعودية؟    الشرطة تضع حداً لعصابة النشل والخطف بصينية جسر الحلفايا    شاهد بالصور.. زواج فتاة "سودانية" من شاب "بنغالي" يشعل مواقع التواصل وإحدى المتابعات تكشف تفاصيل هامة عن العريس: (اخصائي مهن طبية ويملك جنسية إحدى الدول الأوروبية والعروس سليلة أعرق الأسر)    السودان يستعيد عضوية المكتب التنفيذي للاتحاد العربي لكرة القدم    إنت ليه بتشرب سجاير؟! والله يا عمو بدخن مجاملة لأصحابي ديل!    وزير الداخلية يترأس إجتماع لجنة ضبط الأمن وفرض هيبة الدولة ولاية الخرطوم    عودة السياحة النيلية بالخرطوم    في أزمنة الحرب.. "زولو" فنان يلتزم بالغناء للسلام والمحبة    إيد على إيد تجدع من النيل    شاهد بالصورة والفيديو.. عروس سودانية ترفض "رش" عريسها بالحليب رغم إقدامه على الخطوة وتعاتبه والجمهور يعلق: (يرشونا بالنووي نحنا)    حسين خوجلي يكتب: الأمة العربية بين وزن الفارس ووزن الفأر..!    ضياء الدين بلال يكتب: (معليش.. اكتشاف متأخر)!    في الجزيرة نزرع أسفنا    من هم قادة حماس الذين استهدفتهم إسرائيل في الدوحة؟    مباحث شرطة القضارف تسترد مصوغات ذهبية مسروقة تقدر قيمتها ب (69) مليون جنيه    في عملية نوعية.. مقتل قائد الأمن العسكري و 6 ضباط آخرين وعشرات الجنود    الخرطوم: سعر جنوني لجالون الوقود    السجن المؤبّد لمتهم تعاون مع الميليشيا في تجاريًا    وصية النبي عند خسوف القمر.. اتبع سنة سيدنا المصطفى    عثمان ميرغني يكتب: "اللعب مع الكبار"..    جنازة الخوف    حكاية من جامع الحارة    حسين خوجلي يكتب: حكاية من جامع الحارة    تخصيص مستشفى الأطفال أمدرمان كمركز عزل لعلاج حمى الضنك    مشكلة التساهل مع عمليات النهب المسلح في الخرطوم "نهب وليس 9 طويلة"    وسط حراسة مشددة.. التحقيق مع الإعلامية سارة خليفة بتهمة غسيل الأموال    نفسية وعصبية.. تعرف على أبرز أسباب صرير الأسنان عند النوم    حادث مأسوي بالإسكندرية.. غرق 6 فتيات وانقاذ 24 أخريات في شاطئ أبو تلات    بعد خطوة مثيرة لمركز طبي.."زلفو" يصدر بيانًا تحذيريًا لمرضى الكلى    الصحة: وفاة 3 أطفال بمستشفى البان جديد بعد تلقيهم جرعة تطعيم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دور المنظومة العدلية والحقوقية فى نجاح المرحلة الانتقالية
نشر في الراكوبة يوم 03 - 05 - 2021


وتطبيق دولة القانون.
(السلطة القضائية والمحكمة الدستورية والنيابة العامة ووزارة العدل)
المستشار القانوني فائز بابكر كرار

مبدأ الفصل بين السلطات ودولة القانون
اهتمت التشريعات والقوانين بهذه العلاقة لما لها من أثار علي الاستقلال وظهور نظرية الفصل بين السلطات حتى تتمكن كل سلطة من ممارسة اختصاصها بعيدا عن الوصاية، وتعتبر العلاقة حسب معيار نظام الحكم تقوم على التعاون والتوازن في تقسيم وظائف الدولة حسب طبيعتها القانونية والاختصاص والسلطات.
إن مبدأ الفصل بين السلطات يمنع الاستبداد السلطوي ويصون الحريات، ويضمن مبدأ الشرعية، وتقسيم العمل والاختصاص وزيادة الفاعلية، استقلال السلطات يجعلها متساوية ومتكاملة ومتوازنة، ويحقق الرقابة وتجاوز السلطات.
ومن سلبيات الفصل الكامل بين السلطات يرى البعض أنه مبدأ نظري أكثر من عملي في كثير جوانبه ويصعب تطبيقه على أرض الواقع لسبب ستكون هناك سيطرة وتدخل سياسي من السلطة الحاكمة، وكذلك محاولة تغول سلطة على اختصاص سلطة أخرى، وأحيانا يحدث تهرب بعض السلطات من المسئولية القانونية على اعتبار أن كل سلطة تلقى بالمسؤولية على الأخرى وان سبب ذلك تداخل الاختصاص والسلطات وعدم تطبيق صحيح القانون وفهمه.
إن الفصل بين السلطات لا بد من أن يحقق أفضل غايتين هما منع تدخل السياسة في عمل السلطات العدليه ، ويضمن استقلال القضاء والنيابة العامة ويكفل تحقيق ولاية وزارة العدل بأن تقوم بدورها في صيانة القانون وتقديم الفتوى القانونية لجميع أجهزة الدولة تحقيقا لدولة القانون.
وهذا الحديث يقودنا لتناول مبدأ الفصل بين السلطات والاختصاصات في الأجهزة العدلية والقضائية والنيابة العامة، وتحقيق مبدأ الفصل بين السلطات تحت رقابة المحكمة الدستورية في الفصل فى النزاعات الدستورية وتفسير النصوص القانونية.
بداية لا يتحقق العدل ولا تقم دولة القانون وسيادة حكمه إلا إذا صلح حال القضاء والنيابة العامة وضمن القانون ولاية وزارة العدل على أجهزة الدولة والمال العام تحت مظلة رقابة المحكمة الدستورية وبذلك تختص السلطات بكامل الاستقلال وتطبق وتنفذ القانون من أجل تنظيم حياة المجتمع، وتجيء هذه المبادئ مرتكزة على سمو القانون وعدالة القضاء وهنا يمكننا إيراد عدد من القيم والسلوك تتمثل في: –
– أن قيام القانون صحيحا في طرق سنه وتشريعه وإصداره يُحَقِّق اَلرَّقَابَة عَلَيْه، وَإِن المعيب من القوانين والإجراءات لا تجري عليها قواعد اَلرَّقَابَة الدُّسْتُورِيَّة والقضائية ومألها الإلغاء، حيث إن اَلرَّقَابَة الدُّسْتُورِيَّة والقضائية من أهم الضمانات القانونية في تطبيق سيادة القانون.
-مبدأ الاستقلال في المنظومة العدلية والحقوقية تعني خضوعها للرقابة للتأكد من مطابقة القانون، واحترام حقوق الإنسان، والمحاكمة العادلة وان معايير العدالة ودولة القانون لا تسمح بتميز متهم على آخر ولا مواطن على آخر فالجميع سواسية أمام القانون.
– إن من طلب السلامة لزم الاستقامة والعدالة جسر النهضة والاستقرار والتعايش السلمي.
من أهم المبادئ السامية والحكمة ومسؤولية القضاء والنيابة العامة ووزارة العدل في هذه المرحلة المفصلية في السودان، و لأجل تحقيق دولة القانون وفيما يخص المنظومة العدلية والحقوقية قضاء ونائب عام وعدل، تطبيق القانون وتحقيق رقابة الامتناع في رفض كافة الإجراءات والقرارات التي تخالف صحيح القانون، وفي رقابة الإلغاء في إلغاء كل ما يخالف القانون.
وإن من الحكمة والفطنة في هذه المرحلة أن تنأي السُّلْطَة القضائية وَالْجِهَات العدلية بِنَفْسِهَا من زخم الهرجلة السِّيَاسِيَّة وقرارات المنصات الإعلامية وَذَلِك حِفَاظًا عَلَى الهيبة والحياد والاستقلال.
المرحلة الانتقالية والعدالة الانتقالية :-
فلننظر هل كفلت الوثيقة الدستورية الاستقلال للسلطات العدلية والقضائية والنيابة العامة والمحكة الدستورية حتى تقوم بدورها في تطبيق العدالة ودولة القانون بأكمل وجه ؟
بداية أن نجاح المرحلة الانتقالية ودولة القانون تدور وجودا وعدما على دور سلطات واختصاصات وزارة العدل والنيابة العامة والسلطة القضائية ورقابة المحكمة الدُّسْتُورِيَّة.
وفي هذا العدالة يجب أن ترى وهي تطبق حتى يطمئن المواطن على دور أجهزته العدلية وهي تقيم العدل، وما وضعت القوانين إلا لتنظيم حياة المجتمع وضمان استقراره، وفي ذلك التاريخ لا يرحم والعدالة لأتقبل التقاعس عن القيام بالدور الكامل ، ولأتقبل ازدواجية المعايير لذلك من الواجب الحفاظ على الهيبة والاستقلالية والتاريخ الناصع للقضاء والعدل السوداني في إرساء المبادئ وقيم العدالة.
مبدأ الفصل بين السلطات الذي لا يضمن الاستقلال يعتبر تمهيدا للعزل الذي يسهل التغول على السلطات، وهنا ننظر هل ضمنت الوثيقة الدستورية استقلال المنظومة العدلية والحقوقية( قضاء – ومحكمةدستورية- ونائب عام- وزارة عدل )
وفي ذلك ما هو الواجب على السلطات العدلية والقضائية والنائب العام القيام به تلبية لرغبات المواطن في تحقيق العدل وقيام المحاكمات والمحاسبة ومحاربة الفساد واسترداد الأموال ؟
في إطار تطبيق العدالة الانتقالية وفن الموازنة بين تطبيق العدالة الانتقالية ومجابهة المخاطر والحد من تغول واستغلال السلطة السياسة.
اهتمت التشريعات والقوانين بهذه العلاقة لما لها من أثار علي الاستقلال وظهور نظرية الفصل بين السلطات حتى تتمكن كل سلطة من ممارسة اختصاصها بعيدا عن الوصاية، وتعتبر العلاقة حسب معيار نظام الحكم تقوم على التعاون والتوازن في تقسيم وظائف الدولة حسب طبيعتها القانونية والاختصاص والسلطات.
استقلال السلطات العدلية والقضائية والنائب العام من واقع الوثيقة الدستورية، والمعايير الدولية وحقوق الانسان.
نتناول الجزئيه اعلاه فى محورين :-
الاول سيادة القانون واستقلال المنظومة العدلية والحقوقية من واقع الوثيقة الدستورية، والثانى من حيث معايير العدالة الانتقالية والإجراءات العدلية السليمة تلبية للمعايير الدولية وحقوق الإنسان. المحور الاول: سيادة القانون والاستقلال
نجد فى الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة 2019 تعديل 2020 ، باعتبارها القانون الاعلى بالبلاد وان احكامها يجب ان تسود وفق مادتها الثالثه، وفى المادة السادسة حكم القانون الذي يجب ان يخضع له الجميع، وان تلتزم السلطة الانتقالية بانفاذ حكم القانون وفى هذا تأكيد لسيادة حكم القانون.
اما عن استقلال السلطات القضائية والنائب العام والمحكمة الدستورية، جاءت المادة ثلاثون بأن تسند ولاية القضاء للسلطة القضائية وتكون السلطة القضائية مستقله، وفى المادة واحد وثلاثون المحكمه الدستورية محكمة مستقله ومنفصله عن السلطه القضائية، وفى المادة إثنان وثلاثون جهاز النيابه العامه جهاز مستقل يعمل وفق القوانين المنظمه له، هنا نجد ان الوثيقة الدستورية ضمن الاستقلال التام لكل من السلطة القضائية والمحكمه الدستورية والنيابة العامة، اذا تبقى لنا وزارة العدل هل هى سلطة مستقله ولفائدة القارئ ان الوثيقة الدستورية لم تذكر وزارة العدل ولكن باعمال المادة الثانيه بعد إلغاء العمل بالدستور تظل القوانين الصادرة بموجبه سارية مالم تلغ أو تعدل، وفى ذلك نجد قانون تنظيم وزارة العدل لسنة 2017 ، نجد في المادة الرابعة اختصاصات الوزارة وسلطاتها ومهامها واختصاص الوزير وسلطاته في السعي لبسط سيادة حكم القانون وتحقيق العدالة ، ودراسة وصياغة مشروعات القوانين ومراجعة القوانين وإصلاحها ، والعمل على تعزيز وحماية حقوق الإنسان ، اصدار الفتوى القانونية في أي مسألة أو نزاع تكون اى من اجهزة الدولة طرفا فيه ، والموافقة على إجراء التسويات فى المسائل المدنية التي تكون أجهزة الدولة طرفا فيها ، وفى المادة الخامسة الفتوى الصادرة من المستشار القانوني ملزمة لأجهزة الدولة ، وهنا لابد أن نشير لمسألة حدث فيها جدل قانونى كثيف بين فتوى المحامى العام فى شأن وقف التصرفات التى قامت بها لجنة التحقيق فى مخالفات الخطوط البحرية السودانية المكونة من النائب العام وقرار وكيل وزارة العدل الذي ألغى بموجبه فتوى المحامى العام فى وقف التصرف وفى ذلك ومن الضرورة أن
نؤكد مسألتين :
لبيان مبدأ الفصل بين السلطات والاختصاصات
الأولى : أن النيابة العامة لها كامل السلطات الاختصاص في المسائل الجنائية ، وأن وزارة العدل لها كامل الاختصاص والسلطات فى المسائل المدنية التي تكون أجهزة الدولة طرفا فيها وأن كل من النائب العام والخطوط البحرية البحرية من اجهزة الدولة .
الثانية : ان من سلطات واختصاصات وزارة العدل الموافقة على إجراء التسويات فى المسائل المدنية التي تكون أجهزة الدولة طرفا فيها وإصدار الضوابط التى تنظمها ، وفتوى مستشار وزارة العدل ملزمة لاجهزة الدولة .
هذا ما جاء في المادة الرابعة والخامسة من قانون تنظيم وزارة العدل لسنة 2017 .
والسرد اعلاه من أجل تأكيد الفصل بين السلطات، ودور وزارة العدل فى إصدار الفتوي القانونيه والراى، وعلى المستوي العام المساهمة فى سن التشريعات المتعلقة بمهام الفترة الانتقالية.
والاهم فى ذلك لماذا هذه السلطات واالاختصاصات والاستقلال ومبدأ الفصل بين السلطات:-
اولا / لتحقيق دولة القانون وسيادة حكمه.
ثانيا/ لتنفيذ وتطبيق القانون والمحاكمات العادلة بكل حياد واستقلال، واجراء الإصلاح القانوني.
وفى ذلك جاءت مبادئ الوثيقة الدستورية فى المادة الثامنه بالغاء القوانين والنصوص المقيدة للحريات والتى تميز بين المواطنين، محاسبة منسوبي النظام البائد ، والإصلاح القانوني، واعادة بناء وتطوير المنظومة العدلية والحقوقية وضمان استقلال القضاء وسيادة حكم القانون.
وفى ذات السياق ضمنت الوثيقة الدستورية فى المادة الثامنه والاربعون المساواة امام القانون، وفى المادة الثانيه والخمسون المحاكمه العادلة ، والمادة الثالثة والخمسون الحق فى التقاضي.
وفى ذلك نجد فى شأن المعايير الدولية والمعاهدات والمواثيق الدولية فى المادة الثانيه والأربعون ان كل الحقوق والحريات المضمنه فى الاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية والاقليمية لحقوق الإنسان والمصادق عليها من قبل حكومة السودان جزء لايتجزء من الوثيقة الدستورية.
ختاما:
نستطيع القول أن من واجبات ودور المنظومة العدلية والحقوقية ممثلة فى السلطة القضائية والمحكمه الدستورية والنيابة العامة، ووزارة العدل، فى خلال المرحلة الانتقالية مهمة بالغة الاهمية والتعقيد ولابد من الموازنة بين تطبيق العدالة الانتقالية والإجراءات السليمة والإصلاح القانوني، ومجابهة المخاطر والحد من التدخلات السياسية ومظاهر شخصنة العدالة والقانون، وهذا مايعرف بفن العدالة الانتقالية، وان نجاح المرحله الانتقالية معقود على تطبيق العدالة ودولة القانون والفصل بين السلطات بأكمل وجه.
تحياتى، ،،
مستشار/ قانوني فائز بابكر كرار
[email protected]


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.