القوة المشتركة تكشف عن مشاركة مرتزقة من عدة دول في هجوم الفاشر    كامل إدريس يلتقي الناظر ترك ويدعو القيادات الأهلية بشرق السودان للمساهمة في الاستشفاء الوطني    شاهد بالصورة والفيديو.. بأزياء مثيرة.. حسناء أثيوبية تشعل حفل غنائي بأحد النوادي الليلية بفواصل من الرقص و"الزغاريد" السودانية    شاهد بالفيديو.. بلة جابر: (ضحيتي بنفسي في ود مدني وتعرضت للإنذار من أجل المحترف الضجة وارغو والرئيس جمال الوالي)    اللجنة العليا لطوارئ الخريف بكسلا تؤكد أهمية الاستعداد لمواجهة الطوارئ    حملة في السودان على تجار العملة    اتحاد جدة يحسم قضية التعاقد مع فينيسيوس    إيه الدنيا غير لمّة ناس في خير .. أو ساعة حُزُن ..!    خطة مفاجئة.. إسبانيا تستعد لترحيل المقاول الهارب محمد علي إلى مصر    من اختار صقور الجديان في الشان... رؤية فنية أم موازنات إدارية؟    المنتخب المدرسي السوداني يخسر من نظيره العاجي وينافس علي المركز الثالث    الاتحاد السوداني يصدر خريطة الموسم الرياضي 2025م – 2026م    إعلان خارطة الموسم الرياضي في السودان    غنوا للصحافة… وانصتوا لندائها    ترتيبات في السودان بشأن خطوة تّجاه جوبا    توضيح من نادي المريخ    حرام شرعًا.. حملة ضد جبّادات الكهرباء في كسلا    تحديث جديد من أبل لهواتف iPhone يتضمن 29 إصلاحاً أمنياً    شاهد بالفيديو.. بأزياء مثيرة وعلى أنغام "ولا يا ولا".. الفنانة عشة الجبل تظهر حافية القدمين في "كليب" جديد من شاطئ البحر وساخرون: (جواهر برو ماكس)    امرأة على رأس قيادة بنك الخرطوم..!!    ميسي يستعد لحسم مستقبله مع إنتر ميامي    تقرير يكشف كواليس انهيار الرباعية وفشل اجتماع "إنقاذ" السودان؟    محمد عبدالقادر يكتب: بالتفصيل.. أسرار طريقة اختيار وزراء "حكومة الأمل"..    وحدة الانقاذ البري بالدفاع المدني تنجح في إنتشال طفل حديث الولادة من داخل مرحاض في بالإسكان الثورة 75 بولاية الخرطوم    "تشات جي بي تي" يتلاعب بالبشر .. اجتاز اختبار "أنا لست روبوتا" بنجاح !    "الحبيبة الافتراضية".. دراسة تكشف مخاطر اعتماد المراهقين على الذكاء الاصطناعي    الخرطوم تحت رحمة السلاح.. فوضى أمنية تهدد حياة المدنيين    المصرف المركزي في الإمارات يلغي ترخيص "النهدي للصرافة"    أول أزمة بين ريال مدريد ورابطة الدوري الإسباني    أنقذ المئات.. تفاصيل "الوفاة البطولية" لضحية حفل محمد رمضان    بزشكيان يحذِّر من أزمة مياه وشيكة في إيران    لجنة أمن ولاية الخرطوم تقرر حصر وتصنيف المضبوطات تمهيداً لإعادتها لأصحابها    انتظام النوم أهم من عدد ساعاته.. دراسة تكشف المخاطر    مصانع أدوية تبدأ العمل في الخرطوم    خبر صادم في أمدرمان    اقتسام السلطة واحتساب الشعب    شاهد بالصورة والفيديو.. ماذا قالت السلطانة هدى عربي عن "الدولة"؟    شاهد بالصورة والفيديو.. الفنان والممثل أحمد الجقر "يعوس" القراصة ويجهز "الملوحة" ببورتسودان وساخرون: (موهبة جديدة تضاف لقائمة مواهبك الغير موجودة)    شاهد بالفيديو.. منها صور زواجه وأخرى مع رئيس أركان الجيش.. العثور على إلبوم صور تذكارية لقائد الدعم السريع "حميدتي" داخل منزله بالخرطوم    إلى بُرمة المهدية ودقلو التيجانية وابراهيم الختمية    رحيل "رجل الظلّ" في الدراما المصرية... لطفي لبيب يودّع مسرح الحياة    زيادة راس المال الاسمي لبنك امدرمان الوطني الي 50 مليار جنيه سوداني    وفاة 18 مهاجرًا وفقدان 50 بعد غرق قارب شرق ليبيا    احتجاجات لمرضى الكٌلى ببورتسودان    السيسي لترامب: ضع كل جهدك لإنهاء حرب غزة    تقرير يسلّط الضوء على تفاصيل جديدة بشأن حظر واتساب في السودان    استعانت بصورة حسناء مغربية وأدعت أنها قبطية أمدرمانية.. "منيرة مجدي" قصة فتاة سودانية خدعت نشطاء بارزين وعدد كبير من الشباب ووجدت دعم غير مسبوق ونالت شهرة واسعة    مقتل شاب ب 4 رصاصات على يد فرد من الجيش بالدويم    دقة ضوابط استخراج أو تجديد رخصة القيادة مفخرة لكل سوداني    أفريقيا ومحلها في خارطة الأمن السيبراني العالمي    الشمالية ونهر النيل أوضاع إنسانية مقلقة.. جرائم وقطوعات كهرباء وطرد نازحين    شرطة البحر الأحمر توضح ملابسات حادثة إطلاق نار أمام مستشفى عثمان دقنة ببورتسودان    السودان.. مجمّع الفقه الإسلامي ينعي"العلامة"    ترامب: "كوكاكولا" وافقت .. منذ اليوم سيصنعون مشروبهم حسب "وصفتي" !    بتوجيه من وزير الدفاع.. فريق طبي سعودي يجري عملية دقيقة لطفلة سودانية    نمط حياة يقلل من خطر الوفاة المبكرة بنسبة 40%    عَودة شريف    لماذا نستغفر 3 مرات بعد التسليم من الصلاة .. احرص عليه باستمرار    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دور المنظومة العدلية والحقوقية فى نجاح المرحلة الانتقالية
نشر في الراكوبة يوم 03 - 05 - 2021


وتطبيق دولة القانون.
(السلطة القضائية والمحكمة الدستورية والنيابة العامة ووزارة العدل)
المستشار القانوني فائز بابكر كرار

مبدأ الفصل بين السلطات ودولة القانون
اهتمت التشريعات والقوانين بهذه العلاقة لما لها من أثار علي الاستقلال وظهور نظرية الفصل بين السلطات حتى تتمكن كل سلطة من ممارسة اختصاصها بعيدا عن الوصاية، وتعتبر العلاقة حسب معيار نظام الحكم تقوم على التعاون والتوازن في تقسيم وظائف الدولة حسب طبيعتها القانونية والاختصاص والسلطات.
إن مبدأ الفصل بين السلطات يمنع الاستبداد السلطوي ويصون الحريات، ويضمن مبدأ الشرعية، وتقسيم العمل والاختصاص وزيادة الفاعلية، استقلال السلطات يجعلها متساوية ومتكاملة ومتوازنة، ويحقق الرقابة وتجاوز السلطات.
ومن سلبيات الفصل الكامل بين السلطات يرى البعض أنه مبدأ نظري أكثر من عملي في كثير جوانبه ويصعب تطبيقه على أرض الواقع لسبب ستكون هناك سيطرة وتدخل سياسي من السلطة الحاكمة، وكذلك محاولة تغول سلطة على اختصاص سلطة أخرى، وأحيانا يحدث تهرب بعض السلطات من المسئولية القانونية على اعتبار أن كل سلطة تلقى بالمسؤولية على الأخرى وان سبب ذلك تداخل الاختصاص والسلطات وعدم تطبيق صحيح القانون وفهمه.
إن الفصل بين السلطات لا بد من أن يحقق أفضل غايتين هما منع تدخل السياسة في عمل السلطات العدليه ، ويضمن استقلال القضاء والنيابة العامة ويكفل تحقيق ولاية وزارة العدل بأن تقوم بدورها في صيانة القانون وتقديم الفتوى القانونية لجميع أجهزة الدولة تحقيقا لدولة القانون.
وهذا الحديث يقودنا لتناول مبدأ الفصل بين السلطات والاختصاصات في الأجهزة العدلية والقضائية والنيابة العامة، وتحقيق مبدأ الفصل بين السلطات تحت رقابة المحكمة الدستورية في الفصل فى النزاعات الدستورية وتفسير النصوص القانونية.
بداية لا يتحقق العدل ولا تقم دولة القانون وسيادة حكمه إلا إذا صلح حال القضاء والنيابة العامة وضمن القانون ولاية وزارة العدل على أجهزة الدولة والمال العام تحت مظلة رقابة المحكمة الدستورية وبذلك تختص السلطات بكامل الاستقلال وتطبق وتنفذ القانون من أجل تنظيم حياة المجتمع، وتجيء هذه المبادئ مرتكزة على سمو القانون وعدالة القضاء وهنا يمكننا إيراد عدد من القيم والسلوك تتمثل في: –
– أن قيام القانون صحيحا في طرق سنه وتشريعه وإصداره يُحَقِّق اَلرَّقَابَة عَلَيْه، وَإِن المعيب من القوانين والإجراءات لا تجري عليها قواعد اَلرَّقَابَة الدُّسْتُورِيَّة والقضائية ومألها الإلغاء، حيث إن اَلرَّقَابَة الدُّسْتُورِيَّة والقضائية من أهم الضمانات القانونية في تطبيق سيادة القانون.
-مبدأ الاستقلال في المنظومة العدلية والحقوقية تعني خضوعها للرقابة للتأكد من مطابقة القانون، واحترام حقوق الإنسان، والمحاكمة العادلة وان معايير العدالة ودولة القانون لا تسمح بتميز متهم على آخر ولا مواطن على آخر فالجميع سواسية أمام القانون.
– إن من طلب السلامة لزم الاستقامة والعدالة جسر النهضة والاستقرار والتعايش السلمي.
من أهم المبادئ السامية والحكمة ومسؤولية القضاء والنيابة العامة ووزارة العدل في هذه المرحلة المفصلية في السودان، و لأجل تحقيق دولة القانون وفيما يخص المنظومة العدلية والحقوقية قضاء ونائب عام وعدل، تطبيق القانون وتحقيق رقابة الامتناع في رفض كافة الإجراءات والقرارات التي تخالف صحيح القانون، وفي رقابة الإلغاء في إلغاء كل ما يخالف القانون.
وإن من الحكمة والفطنة في هذه المرحلة أن تنأي السُّلْطَة القضائية وَالْجِهَات العدلية بِنَفْسِهَا من زخم الهرجلة السِّيَاسِيَّة وقرارات المنصات الإعلامية وَذَلِك حِفَاظًا عَلَى الهيبة والحياد والاستقلال.
المرحلة الانتقالية والعدالة الانتقالية :-
فلننظر هل كفلت الوثيقة الدستورية الاستقلال للسلطات العدلية والقضائية والنيابة العامة والمحكة الدستورية حتى تقوم بدورها في تطبيق العدالة ودولة القانون بأكمل وجه ؟
بداية أن نجاح المرحلة الانتقالية ودولة القانون تدور وجودا وعدما على دور سلطات واختصاصات وزارة العدل والنيابة العامة والسلطة القضائية ورقابة المحكمة الدُّسْتُورِيَّة.
وفي هذا العدالة يجب أن ترى وهي تطبق حتى يطمئن المواطن على دور أجهزته العدلية وهي تقيم العدل، وما وضعت القوانين إلا لتنظيم حياة المجتمع وضمان استقراره، وفي ذلك التاريخ لا يرحم والعدالة لأتقبل التقاعس عن القيام بالدور الكامل ، ولأتقبل ازدواجية المعايير لذلك من الواجب الحفاظ على الهيبة والاستقلالية والتاريخ الناصع للقضاء والعدل السوداني في إرساء المبادئ وقيم العدالة.
مبدأ الفصل بين السلطات الذي لا يضمن الاستقلال يعتبر تمهيدا للعزل الذي يسهل التغول على السلطات، وهنا ننظر هل ضمنت الوثيقة الدستورية استقلال المنظومة العدلية والحقوقية( قضاء – ومحكمةدستورية- ونائب عام- وزارة عدل )
وفي ذلك ما هو الواجب على السلطات العدلية والقضائية والنائب العام القيام به تلبية لرغبات المواطن في تحقيق العدل وقيام المحاكمات والمحاسبة ومحاربة الفساد واسترداد الأموال ؟
في إطار تطبيق العدالة الانتقالية وفن الموازنة بين تطبيق العدالة الانتقالية ومجابهة المخاطر والحد من تغول واستغلال السلطة السياسة.
اهتمت التشريعات والقوانين بهذه العلاقة لما لها من أثار علي الاستقلال وظهور نظرية الفصل بين السلطات حتى تتمكن كل سلطة من ممارسة اختصاصها بعيدا عن الوصاية، وتعتبر العلاقة حسب معيار نظام الحكم تقوم على التعاون والتوازن في تقسيم وظائف الدولة حسب طبيعتها القانونية والاختصاص والسلطات.
استقلال السلطات العدلية والقضائية والنائب العام من واقع الوثيقة الدستورية، والمعايير الدولية وحقوق الانسان.
نتناول الجزئيه اعلاه فى محورين :-
الاول سيادة القانون واستقلال المنظومة العدلية والحقوقية من واقع الوثيقة الدستورية، والثانى من حيث معايير العدالة الانتقالية والإجراءات العدلية السليمة تلبية للمعايير الدولية وحقوق الإنسان. المحور الاول: سيادة القانون والاستقلال
نجد فى الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة 2019 تعديل 2020 ، باعتبارها القانون الاعلى بالبلاد وان احكامها يجب ان تسود وفق مادتها الثالثه، وفى المادة السادسة حكم القانون الذي يجب ان يخضع له الجميع، وان تلتزم السلطة الانتقالية بانفاذ حكم القانون وفى هذا تأكيد لسيادة حكم القانون.
اما عن استقلال السلطات القضائية والنائب العام والمحكمة الدستورية، جاءت المادة ثلاثون بأن تسند ولاية القضاء للسلطة القضائية وتكون السلطة القضائية مستقله، وفى المادة واحد وثلاثون المحكمه الدستورية محكمة مستقله ومنفصله عن السلطه القضائية، وفى المادة إثنان وثلاثون جهاز النيابه العامه جهاز مستقل يعمل وفق القوانين المنظمه له، هنا نجد ان الوثيقة الدستورية ضمن الاستقلال التام لكل من السلطة القضائية والمحكمه الدستورية والنيابة العامة، اذا تبقى لنا وزارة العدل هل هى سلطة مستقله ولفائدة القارئ ان الوثيقة الدستورية لم تذكر وزارة العدل ولكن باعمال المادة الثانيه بعد إلغاء العمل بالدستور تظل القوانين الصادرة بموجبه سارية مالم تلغ أو تعدل، وفى ذلك نجد قانون تنظيم وزارة العدل لسنة 2017 ، نجد في المادة الرابعة اختصاصات الوزارة وسلطاتها ومهامها واختصاص الوزير وسلطاته في السعي لبسط سيادة حكم القانون وتحقيق العدالة ، ودراسة وصياغة مشروعات القوانين ومراجعة القوانين وإصلاحها ، والعمل على تعزيز وحماية حقوق الإنسان ، اصدار الفتوى القانونية في أي مسألة أو نزاع تكون اى من اجهزة الدولة طرفا فيه ، والموافقة على إجراء التسويات فى المسائل المدنية التي تكون أجهزة الدولة طرفا فيها ، وفى المادة الخامسة الفتوى الصادرة من المستشار القانوني ملزمة لأجهزة الدولة ، وهنا لابد أن نشير لمسألة حدث فيها جدل قانونى كثيف بين فتوى المحامى العام فى شأن وقف التصرفات التى قامت بها لجنة التحقيق فى مخالفات الخطوط البحرية السودانية المكونة من النائب العام وقرار وكيل وزارة العدل الذي ألغى بموجبه فتوى المحامى العام فى وقف التصرف وفى ذلك ومن الضرورة أن
نؤكد مسألتين :
لبيان مبدأ الفصل بين السلطات والاختصاصات
الأولى : أن النيابة العامة لها كامل السلطات الاختصاص في المسائل الجنائية ، وأن وزارة العدل لها كامل الاختصاص والسلطات فى المسائل المدنية التي تكون أجهزة الدولة طرفا فيها وأن كل من النائب العام والخطوط البحرية البحرية من اجهزة الدولة .
الثانية : ان من سلطات واختصاصات وزارة العدل الموافقة على إجراء التسويات فى المسائل المدنية التي تكون أجهزة الدولة طرفا فيها وإصدار الضوابط التى تنظمها ، وفتوى مستشار وزارة العدل ملزمة لاجهزة الدولة .
هذا ما جاء في المادة الرابعة والخامسة من قانون تنظيم وزارة العدل لسنة 2017 .
والسرد اعلاه من أجل تأكيد الفصل بين السلطات، ودور وزارة العدل فى إصدار الفتوي القانونيه والراى، وعلى المستوي العام المساهمة فى سن التشريعات المتعلقة بمهام الفترة الانتقالية.
والاهم فى ذلك لماذا هذه السلطات واالاختصاصات والاستقلال ومبدأ الفصل بين السلطات:-
اولا / لتحقيق دولة القانون وسيادة حكمه.
ثانيا/ لتنفيذ وتطبيق القانون والمحاكمات العادلة بكل حياد واستقلال، واجراء الإصلاح القانوني.
وفى ذلك جاءت مبادئ الوثيقة الدستورية فى المادة الثامنه بالغاء القوانين والنصوص المقيدة للحريات والتى تميز بين المواطنين، محاسبة منسوبي النظام البائد ، والإصلاح القانوني، واعادة بناء وتطوير المنظومة العدلية والحقوقية وضمان استقلال القضاء وسيادة حكم القانون.
وفى ذات السياق ضمنت الوثيقة الدستورية فى المادة الثامنه والاربعون المساواة امام القانون، وفى المادة الثانيه والخمسون المحاكمه العادلة ، والمادة الثالثة والخمسون الحق فى التقاضي.
وفى ذلك نجد فى شأن المعايير الدولية والمعاهدات والمواثيق الدولية فى المادة الثانيه والأربعون ان كل الحقوق والحريات المضمنه فى الاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية والاقليمية لحقوق الإنسان والمصادق عليها من قبل حكومة السودان جزء لايتجزء من الوثيقة الدستورية.
ختاما:
نستطيع القول أن من واجبات ودور المنظومة العدلية والحقوقية ممثلة فى السلطة القضائية والمحكمه الدستورية والنيابة العامة، ووزارة العدل، فى خلال المرحلة الانتقالية مهمة بالغة الاهمية والتعقيد ولابد من الموازنة بين تطبيق العدالة الانتقالية والإجراءات السليمة والإصلاح القانوني، ومجابهة المخاطر والحد من التدخلات السياسية ومظاهر شخصنة العدالة والقانون، وهذا مايعرف بفن العدالة الانتقالية، وان نجاح المرحله الانتقالية معقود على تطبيق العدالة ودولة القانون والفصل بين السلطات بأكمل وجه.
تحياتى، ،،
مستشار/ قانوني فائز بابكر كرار
[email protected]


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.