مناوي يلتقي العمامرة مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة للسودان    ماذا لو اندفع الغزيون نحو سيناء؟.. مصر تكشف سيناريوهات التعامل    الجزيرة: ضبط أدوية مهربة وغير مسجلة بالمناقل    أول تعليق من ترامب على اجتياح غزة.. وتحذير ثان لحماس    مناوي: صمود الفاشر رسالة تاريخية لعبدالرحيم دقلو    فبريكة التعليم وإنتاج الجهالة..!    تأملات جيل سوداني أكمل الستين    السودان يدعو المجتمع الدولي لدعم إعادة الإعمار    ريال مدريد يواجه مرسيليا في بداية مشواره بدوري أبطال أوروبا    مقتل كبار قادة حركة العدل والمساواة بالفاشر    أونانا يحقق بداية رائعة في تركيا    بيراميدز يسحق أوكلاند ويضرب موعدا مع الأهلي السعودي    دبابيس ودالشريف    مصلحة الشعب مع الحقيقة دائما حتى لو كانت قاسية    السودان يشارك في مؤتمر ومعرض المجلس الدولي للمطارات لإقليم أفريقيا    ما ترتيب محمد صلاح في قائمة هدافي دوري أبطال أوروبا عبر التاريخ؟    رئيس مجلس السيادة يلتقي أمير دولة قطر و يعقدان اجتماعاً ثنائياً    "خطوط حمراء" رسمها السيسي لإسرائيل أمام قمة الدوحة    دراسة تكشف تأثير "تيك توك" وتطبيقات الفيديو على سلوك الأطفال    ماذا تريد حكومة الأمل من السعودية؟    لقد غيّر الهجوم على قطر قواعد اللعبة الدبلوماسية    الشرطة تضع حداً لعصابة النشل والخطف بصينية جسر الحلفايا    شاهد بالصور.. زواج فتاة "سودانية" من شاب "بنغالي" يشعل مواقع التواصل وإحدى المتابعات تكشف تفاصيل هامة عن العريس: (اخصائي مهن طبية ويملك جنسية إحدى الدول الأوروبية والعروس سليلة أعرق الأسر)    شاب سوداني يستشير: (والدي يريد الزواج من والدة زوجتي صاحبة ال 40 عام وأنا ما عاوز لخبطة في النسب يعني إبنه يكون أخوي وأخ زوجتي ماذا أفعل؟)    هالاند مهاجم سيتي يتخطى دروغبا وروني بعد التهام مانشستر يونايتد    الهلال السوداني يتطلّع لتحقيق كأس سيكافا أمام سينغيدا    شاهد بالصورة والفيديو.. بضحكة مثيرة جداً وعبارة "أبشرك اللوري مافي زول سائقه مركون ليهو زمن".. سيدة سودانية تثير ضجة واسعة بردها على متابع تغزل في جسدها: (التحية لسائق اللوري حظو والله)    شاهد بالفيديو.. الفنان شريف الفحيل يفتح النار على المطربة إيمان الشريف: (المجهود البتعملي عشان تطبلي لطرف تاني قدميه لزوجك لأنك مقصرة معه ولا تعطيه إهتمام)    شاهد.. "جدية" الإعلام السوداني تنشر صورة لها مع زوجها الشاعر وتستعين بأبيات من الغزل نظمها في حقها: (لا شمسين قدر نورك ولا الاقمار معاها كمان)    إنت ليه بتشرب سجاير؟! والله يا عمو بدخن مجاملة لأصحابي ديل!    مصر تسجل مستوى دخل قياسيا في الدولار    وزير الداخلية يترأس إجتماع لجنة ضبط الأمن وفرض هيبة الدولة ولاية الخرطوم    عودة السياحة النيلية بالخرطوم    في أزمنة الحرب.. "زولو" فنان يلتزم بالغناء للسلام والمحبة    إيد على إيد تجدع من النيل    وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والري بالخرطوم تبحث إعادة إعمار وتطوير قطاع الألبان    شاهد بالصورة والفيديو.. عروس سودانية ترفض "رش" عريسها بالحليب رغم إقدامه على الخطوة وتعاتبه والجمهور يعلق: (يرشونا بالنووي نحنا)    حسين خوجلي يكتب: الأمة العربية بين وزن الفارس ووزن الفأر..!    ضياء الدين بلال يكتب: (معليش.. اكتشاف متأخر)!    في الجزيرة نزرع أسفنا    أعلنت إحياء حفل لها بالمجان.. الفنانة ميادة قمر الدين ترد الجميل والوفاء لصديقتها بالمدرسة كانت تقسم معها "سندوتش الفطور" عندما كانت الحياة غير ميسرة لها    من هم قادة حماس الذين استهدفتهم إسرائيل في الدوحة؟    مباحث شرطة القضارف تسترد مصوغات ذهبية مسروقة تقدر قيمتها ب (69) مليون جنيه    في عملية نوعية.. مقتل قائد الأمن العسكري و 6 ضباط آخرين وعشرات الجنود    الخرطوم: سعر جنوني لجالون الوقود    السجن المؤبّد لمتهم تعاون مع الميليشيا في تجاريًا    وصية النبي عند خسوف القمر.. اتبع سنة سيدنا المصطفى    عثمان ميرغني يكتب: "اللعب مع الكبار"..    جنازة الخوف    حكاية من جامع الحارة    حسين خوجلي يكتب: حكاية من جامع الحارة    تخصيص مستشفى الأطفال أمدرمان كمركز عزل لعلاج حمى الضنك    مشكلة التساهل مع عمليات النهب المسلح في الخرطوم "نهب وليس 9 طويلة"    وسط حراسة مشددة.. التحقيق مع الإعلامية سارة خليفة بتهمة غسيل الأموال    نفسية وعصبية.. تعرف على أبرز أسباب صرير الأسنان عند النوم    حادث مأسوي بالإسكندرية.. غرق 6 فتيات وانقاذ 24 أخريات في شاطئ أبو تلات    بعد خطوة مثيرة لمركز طبي.."زلفو" يصدر بيانًا تحذيريًا لمرضى الكلى    الصحة: وفاة 3 أطفال بمستشفى البان جديد بعد تلقيهم جرعة تطعيم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المرحلة الانتقالية وتحولات مجلس السيادة


امتحان القانون النجاح والفشل
المكون العسكري والمدني وأطراف العملية السليمة مهد لهم تعديل الوثيقة الدستورية تمديدا فى الفترة وتحصينا من الرقابة واستغلال فى السلطة ، وغير أجل انتقال رئاسة مجلس السيادة .
هل يجوز لمكون المطالبة بتبديل عضو من مكون آخر ؟؟ .
اتسمت عملية الانتقال وتقاسم السلطة بين مكونات المرحلة الانتقالية بقدر كبير من التعقيدات والمعوقات القانونية والسياسية فى الالتزام بتنفيذ بنود الوثيقة الدستورية، وإثبات جدية الاطراف فى الاتفاق على الحد الأدنى من تنفيذ متطلبات الفترة الانتقالية فى العدالة وانتقال السلطة وتحقيق الرقابة الدستورية والتشريعية .
فى تاريخ 3 أكتوبر 2020 تم التوقيع على اتفاقية جوبا لسلام السودان وألقت بظلالها على تغيرات واقع الوثيقة الدستورية تعديلا.
يثور جدل قانونى كثيف حول مدة رئاسة الفترة الانتقالية الواردة في المادة(11) من الوثيقة الدستورية فيما يخص مدة ترأس المكون العسكري لمجلس السيادة وانتقال الرئاسة للمكون المدنى ، وكذلك حول مدى إمكانية استبدال عضو من مكونات مجلس السيادة وكيفية ملء منصب العضو الشاغر؟.
وماهى أهم التغييرات التى حدثت فى شأن مجلس السيادة بعد توقيع اتفاق جوبا لسلام السودان ؟ .
فى المقال السابق تعمدنا إسقاط المحور الثالث من محاور 4+5= تسعة تحقيق العدالة (استبدال عضو مجلس السيادة وملء فراغ العضو الخالى ، وانتقال رئاسة مجلس السيادة) .
ما كان قبل تعديل الوثيقة الدستورية وما يجب أن يكون ومدى تحقق الرقابة ؟.
حالة استبدال العضو وتوفر الرقابة التشريعية فى عملية الاستبدال قبل التعديل والاستعاضة :-
فقدان العضوية فى المادة (14) ومدى المرونة وتحقيق الرقابة التشريعية فى شروط العضوية يوجد لبس هل العضوية عضوية المجلس السيادى ام عضوية الانتماء (للمكون المدنى عضوية الحرية والتغيير) والمكون العسكري عضوية الانتماء للمؤسسة العسكرية ، وأطراف العملية السليمة الانتماء لحركات الكفاح المسلح.
هذه الشروط والتعديلات تقودنا لثلاثة محاور :- (متغيرات المشهد)
المحور الاولى : حالة خلو منصب عضو المجلس السيادى
ما قبل تعديل الوثيقة الدستورية :
كان العضو من المكون المدني لا تستطيع قوى الحرية والتغيير ترشيح عضو بديل الا ان يرشح من المجلس التشريعي الانتقالي.
والعضو من المكون العسكري يرشح البديل بواسطة القائد العام للقوات المسلحة ولايشترط ترشيحه من المجلس التشريعي الانتقالي (فقدان عضوية مجلس السيادة المادة 14 الفقرة 2) .
نستنتج من ذلك مرونة الوثيقة الدستورية مع عضوية المكون العسكري فى تعيين البديل ، واشتراط ترشيح البديل من المكون المدنى عبر المجلس التشريعي الانتقالي.
هذه الحالة تنطبق على ترشيح البديل للعضو المستقيل (رجاء نيكولا ) إذ تعتبر عضوا مدنيا حسب نص المادة (11) الفقرة (2) بالرغم من اختيارها بالتوافق بين المجلس العسكري والمكون المدنى الا ان فى حالة البديل يخضع الأمر لنص المادة (14) الفقرة (2) .
حالة عدم التوافق على اختيار العضو المدنى المستقبل لم تحسم بطريقة واضحة .
الحالة الثانية: فى عملية استبدال عضو مجلس السيادة بعد التعديل :-
ماحدث من تعديل فى المادة (14) تم تغيير فى طريقة استبدال وملء فراغ العضو وجاء التعديل بالاتى :-
فى المادة (14) تمت اضافة الفقرة (و) "استبداله من الجهة التى قامت باختياره" هنا نجد أن التعديل الذي حدث عمل على تغيير طريقة استبدال العضو المدنى ، وجاء التعديل في المادة (11) بعد إلغاء البند في طريقة التشكيل وتم حشر الجزء "ويجوز للجهات التى قامت بالاختيار حق تعيين واستبدال ممثليهم" .
ملاحظات :- تستوجب الوقوف عندها ومعرفة غاياتها فى التعديل
الملاحظة الأولى :
جاء التعديل في سياق مادة التشكيل بعد أن كان في مادة خلو المنصب الملغية بالفقرة الجديدة (2) من المادة (14) "فى حالة خلو منصب عضو مجلس السيادة يملأ بذات الطريقة المنصوص عليها فى المادة (11) الفقرة (2) المذكورة سابقا .
الملاحظة الثانية :
من المادة (14) الفقرة (2) الملغية بعد التعديل كان فى حالة خلو منصب العضو المدنى يرشح المجلس التشريعي الانتقالي العضو البديل وفي هذا تحقيق للرقابة على عضوية المكون المدني ، بالرغم من أنه ليس من بين اختصاصات المجلس التشريعي الانتقالي الواردة فى المادة (25) سلطة ترشيح او مراقبة أداء أعمال مجلس السيادة، إلا في حالة اتخاذ الإجراءات الجنائية (الحصانة الاجرائية) المادة (22 الفقرة 1) ، المجلس التشريعي الانتقالي يمثل حماية لمجلس السيادة اكثر من الرقابة على الأداء ، المكون العسكري لم يتأثر بحالة تعديل ملء فراغ العضو، لكن المكون المدنى سحب سلطة الترشيح لملء فراغ العضو المدنى من المجلس التشريعي الانتقالي.
الملاحظة الثالثة :
حالة طبيعة وفق الاختصاص ، المحكمة الدستورية اقوى من المجلس التشريعي الانتقالي في الرقابة والطعن في أعمال السيادة إذا كان الطعن يتعلق بتجاوز النظام الدستوري أو الحريات والحرمات والحقوق الدستورية أو تجاوز القانون (المادة 21 الفقرة(1) "أ .ب ".
تعديل الوثيقة الدستورية بواسطة اتفاق جوبا لسلام السودان بالرغم من نص المادة (78)"لايجوز تعديل أو إلغاء الوثيقة الدستورية إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس التشريعي الانتقالي "الا ان التعديل أضاف المادة (79) تضمين اتفاق جوبا لسلام السودان وأصبحت الاتفاقية جزء لا يتجزأ من الوثيقة الدستورية وفى حال التعارض بينهما يزال التعارض بما يتوافق مع نصوص اتفاق جوبا لسلام السودان " .
الملاحظات :
أولا/ لم يترك مجلس السيادة مساحة للمجلس التشريعي الانتقالي (الغائب) فى الرقابة على تعديل الوثيقة الدستورية وحماية نصوصها ، بالرغم من قيام الأصل فى سلطات واختصاصات مجلس السيادة الواردة فى المادة (12) على الاعتماد بمعنى التوقيع شكلا فقط لنفاذ القرار (من بيده المعول والقلم يمهد خط السير والمرقد) .
ثانيا/ استغلال مجلسى السِّيَادَة وَالوُزَرَاء مُجْتَمَعِين سلطة التشريع والرقابة الخاصة بالمجلس التشريعي .
ثالثا/ تعديل الوثيقة الدستورية جعل سمو نصوص الاتفاقية على أحكام الوثيقة الدستورية الأمر الذي أفرز واقعا قانونيا ألقى بظلاله على حكم الفترة الانتقالية ونقل رئاسة مجلس السيادة للمكون المدنى.
المحور الثَّانِي:- مدة الفترة الانتقالية وانقال رئاسة مجلس السيادة .
الثابت مدة رئاسة الفترة الانتقالية الواردة في المادة (11 الفقرة 3) من الوثيقة الدستورية فيما يخص مدة ترأس المكون العسكري لمجلس السيادة فى الواحد وعشرين شهرا الأولى وانتقال الرئاسة للمكون المدنى فى الثمانية عشر شهرا المتبقية من الفترة الانتقالية.
المتغيرات بعد التعديل فى التمديد وحساب بداية مدة الفترة الانتقالية:-
هل مدة الفترة الانتقالية وما جاء في نص المادة (7) من الوثيقة الدستورية تسع وثلاثين شهرا ميلاديا تسرى من تاريخ التوقيع على الوثيقة الدستورية حيث تم التوقيع عليها فى السابع عشر من شهر أغسطس عام 2019 ، وتم اعتمادها فى العشرين من شهر أغسطس عام 2019؟.
حدث واقع قانوني مختلف بعد التعديل وتضمنين اتفاقية جوبا لسلام السودان ووضعها جزء لا يتجزأ من الوثيقة الدستورية وعند التعارض يزال التعارض بما يتوافق مع نصوص الاتفاقية (المادة 79) ، ودخول أطراف العملية السلمية الموقعين على الاتفاقية (تعديل المادة 11 الفقرة 2) ، والنص صراحة بتعديل المادة (7) أن تبدأ الفترة الانتقالية من تاريخ التوقيع على الوثيقة الدستورية ، وتمدد ليبدأ حساب التسعة وثلاثين شهرا من تاريخ التوقيع على اتفاق جوبا لسلام السودان .
تفسير واتفاقا وواقعا قانونيا بموجب تعديل الوثيقة الدستورية فى المادة (7) بإلغاء البند السابق والاستعاضة عنه بالاتى "(1) تبدأ الفترة الانتقالية من تاريخ التوقيع على الوثيقة الدستورية ، وتمدد ليبدأ حساب التسعة وثلاثين شهرا من تاريخ التوقيع على اتفاق جوبا لسلام السودان ، بناء على الثابت قانونا مدة الفترة الانتقالية تسعة وثلاثين شهرا ، وبناء على المتغير واقعا واتفاقا فإن حساب التسعة وثلاثين شهرا يبدأ من تاريخ التوقيع على اتفاق جوبا لسلام السودان بدلا عن تاريخ التوقيع على الوثيقة الدستورية .
وبذلك فإن تاريخ تسليم رئاسة مجلس السيادة للمكون المدنى فى يوليو 2022، بدلا عن نوفمبر 2021.
مما سبق نستنتج أن الفترة الانتقالية تم تمديدها ،والوثيقة الدستورية تم تعديلها وأن كل من المكون العسكري والمدني وأطراف العملية السليمة من الموقعين على اتفاقية جوبا ، جميعهم حصنو وحسنو وضعهم القانونى بالاستقلال فى تبديل واستبدال وملء فراغ العضوية فى مجلس السيادة دون رقابة تشريعية ، والانفراد والمشاركة مع مجلس الوزراء فى استغلال سلطات واختصاصات المجلس التشريعي الانتقالي ، وتمديد أجل الفترة الانتقالية فى غياب تام لتسعة تحقيق العدالة.
[email protected].


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.