في تجربة اكتشاف المواهب منتخب ارقو يخسر بثلاثية من المنتخب الأولمبي السوداني    كانت ساعة النصر بدخول الغربال    تمبول.. حصن الاتحاد الذي لا يخترق!"    بالفيديو.. الفنانة ندى القلعة تدافع عن الإمارات وتهاجم الممثل مؤيد جمال: (انت ما عندك محتوى والإمارات لا تعتقل من يدافع عن الجيش والدليل على ذلك أنا كنت قاعدة فيها سنتين ولم يتم اعتقالي)    شاهد بالصورة.. مطربة سودانية تثير سخرية الجمهور بعد ظهورها تغني في حفل خاص وتحمل "مسبحة" على يدها وساخرون: (مستحيل يجتمعوا مع بعض وتكون بتحسب بيها النقطة)    أكبر هبوط شهري منذ انهيارات الكريبتو في 2022.. لماذا ينهار سوق العملات المشفرة الآن؟    بالفيديو.. الفنانة ندى القلعة تدافع عن الإمارات وتهاجم الممثل مؤيد جمال: (انت ما عندك محتوى والإمارات لا تعتقل من يدافع عن الجيش والدليل على ذلك أنا كنت قاعدة فيها سنتين ولم يتم اعتقالي)    بالصورة والفيديو.. شاهد ردة فعل الفنانة فهيمة عبد الله عندما اكتشفت أن أحد الجلسين بجوارها يراقب هاتفها بطريقة غريبة وساخرون: (نفس حركات ناس المواصلات)    شاهد بالفيديو.. محترف الهلال يثير غضب جمهور المولودية والجهاز الفني ويتسبب في ثورة عقب نهاية المباراة بتصرف غير أخلاقي    بالصورة والفيديو.. شاهد ردة فعل الفنانة فهيمة عبد الله عندما اكتشفت أن أحد الجلسين بجوارها يراقب هاتفها بطريقة غريبة وساخرون: (نفس حركات ناس المواصلات)    فرصة للسلام: ارتباك شركاء الجريمة    وزير الداخلية ومدير عام قوات الشرطة يفتتحان مصنع الكفاية للملبوسات الشرطية    إدارة مباحث كسلا تفكك شبكة إجرامية لتهريب البشر يتزعمها أحد أهم المطلوبين الهاربين من السجن    هذا المبلغ مخصص لتكملة مشروع مياه القضارف وتتلكأ حكومة الولاية في استلامه لأسباب غير موضوعية    أن يكون رئيس أقوى دولة في العالم جاهلًا بما يحدث في السودان فهذه منقصة في حقه    أشهر ناشط في مجال العمل الطوعي بالسودان يعلن إعتزاله العمل الإنساني بعد أن أرهقته "الشائعات"    الشتاء واكتئاب حواء الموسمي    فى الطّريق إلى "الضّعين"، ف "أم دافوق": كيف يفكّرُ الجيش فى القضاء على "التمرّد"؟    أمريكا تفتح بوابة الرقاقات المتقدّمة أمام G42    دستة إلا ربع.. انها نتيجة مباراة وليس سلة بيض!!    "الميرغني" يرحب بتدخل ترامب لإنهاء الحرب    عثمان ميرغني يكتب: تصريحات ترامب المفاجئة ..    "كاف" يخطر الهلال السوداني بقراره النهائي حول شكوى مفاجئة    شاهد.. صور ولي العهد السعودي سمو الأمير محمد بن سلمان مع علم السودان تتصدر "الترند" على مواقع التواصل والتعليقات تنفجر بالشكر والثناء مع هاشتاق (السودان بقلب بن سلمان)    شاهد.. الفنانة ندى القلعة تمدح السعودية: (يا خادم الحرمين سلام وولي عهدك السعى للسلام) والقايداية بالحرية والتغيير حنان حسن تسخر: (أجي يا أخواني.. يا مثبت العقل والدين)    (المنطقة باسيادها)    تسيد السعودية للإقليم خلال العقد القادم    بوساطة من موسى هلال..الجيش يطلق سراح 43 من عناصر الميليشيا    استئناف حركة المرور في معبر الرقيبات بين دارفور وجنوب السودان    الطيب صالح ناهض استعلاء السلطة عبر "الكتابة السوداء"    البحر يبتلع عشرات السودانيين الهاربين من جحيم بلادهم    دونالد ترامب يفجّرها حول حرب السودان    قرار لسكان الخرطوم بشأن فاتورة المياه    حقق حلمه وكان دائماً ما يردد: "لسه يا قلبى العنيد لا شقيت لابقيت سعيد".. شاهد ماذا قالت مفوضية اللاجئين عن ظهور الشاب السوداني "مهدي" وهو يغني مع الفنان الشهير تامر حسني داخل أحد المصانع بالقاهرة    السودان يعلن وصول شحنة من هولندا    فريق ميداني متخصص من إدارة مباحث ولاية كسلا يسدد بلاغ خاص بسرقة عربة بوكس    الذكاء الاصطناعى وإرضاء الزبون!    قناة الجزيرة ... من يختار الضيوف ولماذا … ؟    بالصورة.. صحيفة "الغارديان" البريطانية تهاجم القيادي بمليشيا الدعم السريع "الربيع عبد المنعم" وتؤكد حذف حساباته على منصات التواصل الاجتماعي    إسرائيل تكشف رسميا عن خطتها على حدود مصر    شبح شفاف.. مفترق بين الترقب والتأمل    الطاهر ساتي يكتب: مناخ الجرائم ..!!    إظلام جديد في السودان    تحذير من استخدام الآلات في حفر آبار السايفون ومزوالة نشاط كمائن الطوب    والي الخرطوم يعلن عن تمديد فترة تخفيض رسوم ترخيص المركبات ورخص القيادة بنسبة 50٪ لمدة أسبوع كامل بالمجمع    الطاهر ساتي يكتب: أو للتواطؤ ..!!    "كرتي والكلاب".. ومأساة شعب!    ما الحكم الشرعى فى زوجة قالت لزوجها: "من اليوم أنا حرام عليك"؟    مخبأة في باطن الأرض..حادثة غريبة في الخرطوم    حسين خوجلي: (إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار فأنظر لعبد الرحيم دقلو)    حسين خوجلي يكتب: عبد الرجيم دقلو.. إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار!!    وزير الصحة يوجه بتفعيل غرفة طوارئ دارفور بصورة عاجلة    تركيا.. اكتشاف خبز عمره 1300 عام منقوش عليه صورة يسوع وهو يزرع الحبوب    (مبروك النجاح لرونق كريمة الاعلامي الراحل دأود)    المباحث الجنائية المركزية بولاية نهر النيل تنهي مغامرات شبكة إجرامية متخصصة في تزوير الأختام والمستندات الرسمية    دراسة تربط مياه العبوات البلاستيكية بزيادة خطر السرطان    والي البحر الأحمر ووزير الصحة يتفقدان مستشفى إيلا لعلاج أمراض القلب والقسطرة    السجائر الإلكترونية قد تزيد خطر الإصابة بالسكري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المرحلة الانتقالية وتحولات مجلس السيادة


امتحان القانون النجاح والفشل
المكون العسكري والمدني وأطراف العملية السليمة مهد لهم تعديل الوثيقة الدستورية تمديدا فى الفترة وتحصينا من الرقابة واستغلال فى السلطة ، وغير أجل انتقال رئاسة مجلس السيادة .
هل يجوز لمكون المطالبة بتبديل عضو من مكون آخر ؟؟ .
اتسمت عملية الانتقال وتقاسم السلطة بين مكونات المرحلة الانتقالية بقدر كبير من التعقيدات والمعوقات القانونية والسياسية فى الالتزام بتنفيذ بنود الوثيقة الدستورية، وإثبات جدية الاطراف فى الاتفاق على الحد الأدنى من تنفيذ متطلبات الفترة الانتقالية فى العدالة وانتقال السلطة وتحقيق الرقابة الدستورية والتشريعية .
فى تاريخ 3 أكتوبر 2020 تم التوقيع على اتفاقية جوبا لسلام السودان وألقت بظلالها على تغيرات واقع الوثيقة الدستورية تعديلا.
يثور جدل قانونى كثيف حول مدة رئاسة الفترة الانتقالية الواردة في المادة(11) من الوثيقة الدستورية فيما يخص مدة ترأس المكون العسكري لمجلس السيادة وانتقال الرئاسة للمكون المدنى ، وكذلك حول مدى إمكانية استبدال عضو من مكونات مجلس السيادة وكيفية ملء منصب العضو الشاغر؟.
وماهى أهم التغييرات التى حدثت فى شأن مجلس السيادة بعد توقيع اتفاق جوبا لسلام السودان ؟ .
فى المقال السابق تعمدنا إسقاط المحور الثالث من محاور 4+5= تسعة تحقيق العدالة (استبدال عضو مجلس السيادة وملء فراغ العضو الخالى ، وانتقال رئاسة مجلس السيادة) .
ما كان قبل تعديل الوثيقة الدستورية وما يجب أن يكون ومدى تحقق الرقابة ؟.
حالة استبدال العضو وتوفر الرقابة التشريعية فى عملية الاستبدال قبل التعديل والاستعاضة :-
فقدان العضوية فى المادة (14) ومدى المرونة وتحقيق الرقابة التشريعية فى شروط العضوية يوجد لبس هل العضوية عضوية المجلس السيادى ام عضوية الانتماء (للمكون المدنى عضوية الحرية والتغيير) والمكون العسكري عضوية الانتماء للمؤسسة العسكرية ، وأطراف العملية السليمة الانتماء لحركات الكفاح المسلح.
هذه الشروط والتعديلات تقودنا لثلاثة محاور :- (متغيرات المشهد)
المحور الاولى : حالة خلو منصب عضو المجلس السيادى
ما قبل تعديل الوثيقة الدستورية :
كان العضو من المكون المدني لا تستطيع قوى الحرية والتغيير ترشيح عضو بديل الا ان يرشح من المجلس التشريعي الانتقالي.
والعضو من المكون العسكري يرشح البديل بواسطة القائد العام للقوات المسلحة ولايشترط ترشيحه من المجلس التشريعي الانتقالي (فقدان عضوية مجلس السيادة المادة 14 الفقرة 2) .
نستنتج من ذلك مرونة الوثيقة الدستورية مع عضوية المكون العسكري فى تعيين البديل ، واشتراط ترشيح البديل من المكون المدنى عبر المجلس التشريعي الانتقالي.
هذه الحالة تنطبق على ترشيح البديل للعضو المستقيل (رجاء نيكولا ) إذ تعتبر عضوا مدنيا حسب نص المادة (11) الفقرة (2) بالرغم من اختيارها بالتوافق بين المجلس العسكري والمكون المدنى الا ان فى حالة البديل يخضع الأمر لنص المادة (14) الفقرة (2) .
حالة عدم التوافق على اختيار العضو المدنى المستقبل لم تحسم بطريقة واضحة .
الحالة الثانية: فى عملية استبدال عضو مجلس السيادة بعد التعديل :-
ماحدث من تعديل فى المادة (14) تم تغيير فى طريقة استبدال وملء فراغ العضو وجاء التعديل بالاتى :-
فى المادة (14) تمت اضافة الفقرة (و) "استبداله من الجهة التى قامت باختياره" هنا نجد أن التعديل الذي حدث عمل على تغيير طريقة استبدال العضو المدنى ، وجاء التعديل في المادة (11) بعد إلغاء البند في طريقة التشكيل وتم حشر الجزء "ويجوز للجهات التى قامت بالاختيار حق تعيين واستبدال ممثليهم" .
ملاحظات :- تستوجب الوقوف عندها ومعرفة غاياتها فى التعديل
الملاحظة الأولى :
جاء التعديل في سياق مادة التشكيل بعد أن كان في مادة خلو المنصب الملغية بالفقرة الجديدة (2) من المادة (14) "فى حالة خلو منصب عضو مجلس السيادة يملأ بذات الطريقة المنصوص عليها فى المادة (11) الفقرة (2) المذكورة سابقا .
الملاحظة الثانية :
من المادة (14) الفقرة (2) الملغية بعد التعديل كان فى حالة خلو منصب العضو المدنى يرشح المجلس التشريعي الانتقالي العضو البديل وفي هذا تحقيق للرقابة على عضوية المكون المدني ، بالرغم من أنه ليس من بين اختصاصات المجلس التشريعي الانتقالي الواردة فى المادة (25) سلطة ترشيح او مراقبة أداء أعمال مجلس السيادة، إلا في حالة اتخاذ الإجراءات الجنائية (الحصانة الاجرائية) المادة (22 الفقرة 1) ، المجلس التشريعي الانتقالي يمثل حماية لمجلس السيادة اكثر من الرقابة على الأداء ، المكون العسكري لم يتأثر بحالة تعديل ملء فراغ العضو، لكن المكون المدنى سحب سلطة الترشيح لملء فراغ العضو المدنى من المجلس التشريعي الانتقالي.
الملاحظة الثالثة :
حالة طبيعة وفق الاختصاص ، المحكمة الدستورية اقوى من المجلس التشريعي الانتقالي في الرقابة والطعن في أعمال السيادة إذا كان الطعن يتعلق بتجاوز النظام الدستوري أو الحريات والحرمات والحقوق الدستورية أو تجاوز القانون (المادة 21 الفقرة(1) "أ .ب ".
تعديل الوثيقة الدستورية بواسطة اتفاق جوبا لسلام السودان بالرغم من نص المادة (78)"لايجوز تعديل أو إلغاء الوثيقة الدستورية إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس التشريعي الانتقالي "الا ان التعديل أضاف المادة (79) تضمين اتفاق جوبا لسلام السودان وأصبحت الاتفاقية جزء لا يتجزأ من الوثيقة الدستورية وفى حال التعارض بينهما يزال التعارض بما يتوافق مع نصوص اتفاق جوبا لسلام السودان " .
الملاحظات :
أولا/ لم يترك مجلس السيادة مساحة للمجلس التشريعي الانتقالي (الغائب) فى الرقابة على تعديل الوثيقة الدستورية وحماية نصوصها ، بالرغم من قيام الأصل فى سلطات واختصاصات مجلس السيادة الواردة فى المادة (12) على الاعتماد بمعنى التوقيع شكلا فقط لنفاذ القرار (من بيده المعول والقلم يمهد خط السير والمرقد) .
ثانيا/ استغلال مجلسى السِّيَادَة وَالوُزَرَاء مُجْتَمَعِين سلطة التشريع والرقابة الخاصة بالمجلس التشريعي .
ثالثا/ تعديل الوثيقة الدستورية جعل سمو نصوص الاتفاقية على أحكام الوثيقة الدستورية الأمر الذي أفرز واقعا قانونيا ألقى بظلاله على حكم الفترة الانتقالية ونقل رئاسة مجلس السيادة للمكون المدنى.
المحور الثَّانِي:- مدة الفترة الانتقالية وانقال رئاسة مجلس السيادة .
الثابت مدة رئاسة الفترة الانتقالية الواردة في المادة (11 الفقرة 3) من الوثيقة الدستورية فيما يخص مدة ترأس المكون العسكري لمجلس السيادة فى الواحد وعشرين شهرا الأولى وانتقال الرئاسة للمكون المدنى فى الثمانية عشر شهرا المتبقية من الفترة الانتقالية.
المتغيرات بعد التعديل فى التمديد وحساب بداية مدة الفترة الانتقالية:-
هل مدة الفترة الانتقالية وما جاء في نص المادة (7) من الوثيقة الدستورية تسع وثلاثين شهرا ميلاديا تسرى من تاريخ التوقيع على الوثيقة الدستورية حيث تم التوقيع عليها فى السابع عشر من شهر أغسطس عام 2019 ، وتم اعتمادها فى العشرين من شهر أغسطس عام 2019؟.
حدث واقع قانوني مختلف بعد التعديل وتضمنين اتفاقية جوبا لسلام السودان ووضعها جزء لا يتجزأ من الوثيقة الدستورية وعند التعارض يزال التعارض بما يتوافق مع نصوص الاتفاقية (المادة 79) ، ودخول أطراف العملية السلمية الموقعين على الاتفاقية (تعديل المادة 11 الفقرة 2) ، والنص صراحة بتعديل المادة (7) أن تبدأ الفترة الانتقالية من تاريخ التوقيع على الوثيقة الدستورية ، وتمدد ليبدأ حساب التسعة وثلاثين شهرا من تاريخ التوقيع على اتفاق جوبا لسلام السودان .
تفسير واتفاقا وواقعا قانونيا بموجب تعديل الوثيقة الدستورية فى المادة (7) بإلغاء البند السابق والاستعاضة عنه بالاتى "(1) تبدأ الفترة الانتقالية من تاريخ التوقيع على الوثيقة الدستورية ، وتمدد ليبدأ حساب التسعة وثلاثين شهرا من تاريخ التوقيع على اتفاق جوبا لسلام السودان ، بناء على الثابت قانونا مدة الفترة الانتقالية تسعة وثلاثين شهرا ، وبناء على المتغير واقعا واتفاقا فإن حساب التسعة وثلاثين شهرا يبدأ من تاريخ التوقيع على اتفاق جوبا لسلام السودان بدلا عن تاريخ التوقيع على الوثيقة الدستورية .
وبذلك فإن تاريخ تسليم رئاسة مجلس السيادة للمكون المدنى فى يوليو 2022، بدلا عن نوفمبر 2021.
مما سبق نستنتج أن الفترة الانتقالية تم تمديدها ،والوثيقة الدستورية تم تعديلها وأن كل من المكون العسكري والمدني وأطراف العملية السليمة من الموقعين على اتفاقية جوبا ، جميعهم حصنو وحسنو وضعهم القانونى بالاستقلال فى تبديل واستبدال وملء فراغ العضوية فى مجلس السيادة دون رقابة تشريعية ، والانفراد والمشاركة مع مجلس الوزراء فى استغلال سلطات واختصاصات المجلس التشريعي الانتقالي ، وتمديد أجل الفترة الانتقالية فى غياب تام لتسعة تحقيق العدالة.
[email protected].


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.