الهلال السوداني يطيح ب صن داونز ويتربع على صدارة المجموعه    سفير السودان بالقاهرة ينفي شائعة    المقال الأخير ... السودان شجرة "البامبو"    البرهان يعلنها من الكلاكلة الخرطوم بصوتٍ عالٍ    رشا عوض ترد على هجوم الصحفية أم وضاح بمقال ساخن: (ام وضاح والكذب الصراح .. متلازمة البجاحة الفاجرة!!)    شاهد بالفيديو.. في حفل زواجه.. الفنان مأمون سوار الدهب يقبل يد شيخه الأمين عمر الأمين ويرمي "عمامته" على الأرض ويرفض ارتدائها تأدُّباً واحتراماً للشيخ    بنفيكا البرتغالي وريال مدريد الإسباني.. نتيجة قرعة الملحق لدوري أبطال أوروبا    مصر.. القبض على أصحاب تريند "صلي على النبي"    الذهب يهوي من قمته التاريخية    شاهد بالصور.. عرسان "الترند" هشام وهند يخطفان الأضواء ويبهران الجمهور بلقطات ملفتة من حفل زواجهما الضجة    شاهد بالفيديو.. قام بدفنها تحت الأرض.. رجل سوداني يضرب أروع الأمثال في الوفاء وحفظ الأمانة ويعيد لجيرانه مجوهرات ذهبية ثمينة قاموا بحفظها معه قبل نزوحهم    "إعلان إسطنبول" يؤكد الوقوف الصلب إلى جانب الشعب السوداني في مرحلتي الإغاثة وإعادة البناء والتعمير    نشر صور نادرة للعروس مع والدها الراحل.. شقيق الفنان محمود عبد العزيز يهنئ "حنين" بزواجها من المطرب مأمون سوار الدهب بتدوينة مؤثرة (يا محمود اليوم ده كان حقك تكون واقف تدمع وتضحك في نفس اللحظة)    شاهد بالصورة والفيديو.. سوداني يدعو زوجاته للعشاء بأحد المطاعم العالمية ويتوعد بالزواج من الثالثة وردت فعل الزوجتين تثير ضحكات المتابعين    والي الجزيرة يشيد بتدخلات الهلال الأحمر السوداني في العمل الإنساني    مؤتمر مايكرولاند لطائرات الدرون للأغراض السلمية يختتم اعماله بالخرطوم    نلتقيك اليوم يا(وطني)    زوكربيرغ يلمح لإطلاق أدوات تسوق ذكية وطفرة ذكاء اصطناعي كبرى    مبابي ينتقد لاعبي ريال مدريد: لا تلعبون بمستوى "فريق أبطال"    تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها    إيران تعلن تدريبات بالذخيرة الحية    الأهلي كسلا يواصل تعزيز صفوفه بصفقات نوعية    محجوب حسن سعد .. بين رسالة التدريس، وبسالة البوليس    ارتفاع اسعار الذرة والسمسم بسوق القضارف    المالية تعلن ضوابط وترتيبات إنفاذ موازنة العام 2026م    الهلال يستقبل صن داونز غدا بكيجالي في دوري الأبطال    وزير الطاقة يعلن التوجه نحو توطين الطاقة النظيفة وتعزيز الشراكات الدولية خلال أسبوع الطاقة الهندي 2026    الهلال يطالب "الكاف" بإلغاء البطاقة الحمراء التي تلقاها محترفه في مباراة صن داونز    جوجل تطلق ألفا جينوم.. نموذج ذكاء اصطناعى موحد لفك شيفرة الجينوم البشرى    مصطفى شعبان يعود إلى الدراما الشعبية بعد الصعيدية فى مسلسل درش    مركز عمليات الطوارئ بالجزيرة يؤكد استقرار الأوضاع الصحية    اكتشاف علمي قد يُغني عن الرياضة.. بروتين يحمي العظام حتى دون حركة    دراما جنونية.. بنفيكا يسقط ريال مدريد ويرافقه لملحق "الأبطال"    تحذير مهم لبنك السودان المركزي    ترامب يحذر إيران: الوقت ينفد والهجوم القادم سيكون أشد    مباحث الخرطوم تعلن توجيه ضربة موجعة لمافيا السيارات..إليكم التفاصيل    البروفيسور ايهاب السر محمدالياس يكتب: مكافحة القوارض .. النظر خارج الصندوق    شرطة مكافحة المخدرات بتندلتي تضبط شخصاً بحوزته 250 قندول حشيش    وزير الطاقة : نتطلع إلى شراكة أعمق مع الهند لإعادة إعمار قطاع الطاقة بعد الحرب    جمارك كسلا تحبط محاولة تهريب ذخيرة عبر نهر عطبرة    تلفزيون السودان يستأنف البث المباشر من مقرّه الرئيسي    الشرطة في الخرطوم تداهم منزل أحد قادة الميليشيا    المُبدع الذي جَعلَ الرؤيَة بالأُذن مُمكِنة    الشرطة في الخرطوم تداهم منزل أحد قادة الميليشيا    شرطة الأزهري غرب تضع يدها على مقتنيات منهوبة    وزير الصحة: التبغ عدو الحاضر والمستقبل و فاتورته الصحية تفوق عائداته الضريبية    رشوة ب 12 ملياراً..إحباط محاولة كبرى في السودان    هل قتل السحر الأسود الإسرائيلي عبد الناصر؟.. كتاب جديد يكشف خفايا خطيرة في مصر    سباق اختراق الضاحية باكورة بطولات الاتحاد العربي لألعاب القوى    شركة اتصالات في السودان تعلن عن توقف خدمات    "مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ"!    أحمد الشاكر: انا أعجز عن شكر جميع الإخوة الأشقاء في المملكة العربية السعودية    ترامب للإيرانيين: واصلوا الاحتجاج.. المساعدة في الطريق إليكم    «تحشير بالحبر».. وادعاء بالتلاعب في سند صرف ب 2.2 مليون درهم    مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!    السودان..حصيلة صادمة بمرض شهير في ولايتين    إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حديث نفس...)    "كرتي والكلاب".. ومأساة شعب!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المرحلة الانتقالية وتحولات مجلس السيادة


امتحان القانون النجاح والفشل
المكون العسكري والمدني وأطراف العملية السليمة مهد لهم تعديل الوثيقة الدستورية تمديدا فى الفترة وتحصينا من الرقابة واستغلال فى السلطة ، وغير أجل انتقال رئاسة مجلس السيادة .
هل يجوز لمكون المطالبة بتبديل عضو من مكون آخر ؟؟ .
اتسمت عملية الانتقال وتقاسم السلطة بين مكونات المرحلة الانتقالية بقدر كبير من التعقيدات والمعوقات القانونية والسياسية فى الالتزام بتنفيذ بنود الوثيقة الدستورية، وإثبات جدية الاطراف فى الاتفاق على الحد الأدنى من تنفيذ متطلبات الفترة الانتقالية فى العدالة وانتقال السلطة وتحقيق الرقابة الدستورية والتشريعية .
فى تاريخ 3 أكتوبر 2020 تم التوقيع على اتفاقية جوبا لسلام السودان وألقت بظلالها على تغيرات واقع الوثيقة الدستورية تعديلا.
يثور جدل قانونى كثيف حول مدة رئاسة الفترة الانتقالية الواردة في المادة(11) من الوثيقة الدستورية فيما يخص مدة ترأس المكون العسكري لمجلس السيادة وانتقال الرئاسة للمكون المدنى ، وكذلك حول مدى إمكانية استبدال عضو من مكونات مجلس السيادة وكيفية ملء منصب العضو الشاغر؟.
وماهى أهم التغييرات التى حدثت فى شأن مجلس السيادة بعد توقيع اتفاق جوبا لسلام السودان ؟ .
فى المقال السابق تعمدنا إسقاط المحور الثالث من محاور 4+5= تسعة تحقيق العدالة (استبدال عضو مجلس السيادة وملء فراغ العضو الخالى ، وانتقال رئاسة مجلس السيادة) .
ما كان قبل تعديل الوثيقة الدستورية وما يجب أن يكون ومدى تحقق الرقابة ؟.
حالة استبدال العضو وتوفر الرقابة التشريعية فى عملية الاستبدال قبل التعديل والاستعاضة :-
فقدان العضوية فى المادة (14) ومدى المرونة وتحقيق الرقابة التشريعية فى شروط العضوية يوجد لبس هل العضوية عضوية المجلس السيادى ام عضوية الانتماء (للمكون المدنى عضوية الحرية والتغيير) والمكون العسكري عضوية الانتماء للمؤسسة العسكرية ، وأطراف العملية السليمة الانتماء لحركات الكفاح المسلح.
هذه الشروط والتعديلات تقودنا لثلاثة محاور :- (متغيرات المشهد)
المحور الاولى : حالة خلو منصب عضو المجلس السيادى
ما قبل تعديل الوثيقة الدستورية :
كان العضو من المكون المدني لا تستطيع قوى الحرية والتغيير ترشيح عضو بديل الا ان يرشح من المجلس التشريعي الانتقالي.
والعضو من المكون العسكري يرشح البديل بواسطة القائد العام للقوات المسلحة ولايشترط ترشيحه من المجلس التشريعي الانتقالي (فقدان عضوية مجلس السيادة المادة 14 الفقرة 2) .
نستنتج من ذلك مرونة الوثيقة الدستورية مع عضوية المكون العسكري فى تعيين البديل ، واشتراط ترشيح البديل من المكون المدنى عبر المجلس التشريعي الانتقالي.
هذه الحالة تنطبق على ترشيح البديل للعضو المستقيل (رجاء نيكولا ) إذ تعتبر عضوا مدنيا حسب نص المادة (11) الفقرة (2) بالرغم من اختيارها بالتوافق بين المجلس العسكري والمكون المدنى الا ان فى حالة البديل يخضع الأمر لنص المادة (14) الفقرة (2) .
حالة عدم التوافق على اختيار العضو المدنى المستقبل لم تحسم بطريقة واضحة .
الحالة الثانية: فى عملية استبدال عضو مجلس السيادة بعد التعديل :-
ماحدث من تعديل فى المادة (14) تم تغيير فى طريقة استبدال وملء فراغ العضو وجاء التعديل بالاتى :-
فى المادة (14) تمت اضافة الفقرة (و) "استبداله من الجهة التى قامت باختياره" هنا نجد أن التعديل الذي حدث عمل على تغيير طريقة استبدال العضو المدنى ، وجاء التعديل في المادة (11) بعد إلغاء البند في طريقة التشكيل وتم حشر الجزء "ويجوز للجهات التى قامت بالاختيار حق تعيين واستبدال ممثليهم" .
ملاحظات :- تستوجب الوقوف عندها ومعرفة غاياتها فى التعديل
الملاحظة الأولى :
جاء التعديل في سياق مادة التشكيل بعد أن كان في مادة خلو المنصب الملغية بالفقرة الجديدة (2) من المادة (14) "فى حالة خلو منصب عضو مجلس السيادة يملأ بذات الطريقة المنصوص عليها فى المادة (11) الفقرة (2) المذكورة سابقا .
الملاحظة الثانية :
من المادة (14) الفقرة (2) الملغية بعد التعديل كان فى حالة خلو منصب العضو المدنى يرشح المجلس التشريعي الانتقالي العضو البديل وفي هذا تحقيق للرقابة على عضوية المكون المدني ، بالرغم من أنه ليس من بين اختصاصات المجلس التشريعي الانتقالي الواردة فى المادة (25) سلطة ترشيح او مراقبة أداء أعمال مجلس السيادة، إلا في حالة اتخاذ الإجراءات الجنائية (الحصانة الاجرائية) المادة (22 الفقرة 1) ، المجلس التشريعي الانتقالي يمثل حماية لمجلس السيادة اكثر من الرقابة على الأداء ، المكون العسكري لم يتأثر بحالة تعديل ملء فراغ العضو، لكن المكون المدنى سحب سلطة الترشيح لملء فراغ العضو المدنى من المجلس التشريعي الانتقالي.
الملاحظة الثالثة :
حالة طبيعة وفق الاختصاص ، المحكمة الدستورية اقوى من المجلس التشريعي الانتقالي في الرقابة والطعن في أعمال السيادة إذا كان الطعن يتعلق بتجاوز النظام الدستوري أو الحريات والحرمات والحقوق الدستورية أو تجاوز القانون (المادة 21 الفقرة(1) "أ .ب ".
تعديل الوثيقة الدستورية بواسطة اتفاق جوبا لسلام السودان بالرغم من نص المادة (78)"لايجوز تعديل أو إلغاء الوثيقة الدستورية إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس التشريعي الانتقالي "الا ان التعديل أضاف المادة (79) تضمين اتفاق جوبا لسلام السودان وأصبحت الاتفاقية جزء لا يتجزأ من الوثيقة الدستورية وفى حال التعارض بينهما يزال التعارض بما يتوافق مع نصوص اتفاق جوبا لسلام السودان " .
الملاحظات :
أولا/ لم يترك مجلس السيادة مساحة للمجلس التشريعي الانتقالي (الغائب) فى الرقابة على تعديل الوثيقة الدستورية وحماية نصوصها ، بالرغم من قيام الأصل فى سلطات واختصاصات مجلس السيادة الواردة فى المادة (12) على الاعتماد بمعنى التوقيع شكلا فقط لنفاذ القرار (من بيده المعول والقلم يمهد خط السير والمرقد) .
ثانيا/ استغلال مجلسى السِّيَادَة وَالوُزَرَاء مُجْتَمَعِين سلطة التشريع والرقابة الخاصة بالمجلس التشريعي .
ثالثا/ تعديل الوثيقة الدستورية جعل سمو نصوص الاتفاقية على أحكام الوثيقة الدستورية الأمر الذي أفرز واقعا قانونيا ألقى بظلاله على حكم الفترة الانتقالية ونقل رئاسة مجلس السيادة للمكون المدنى.
المحور الثَّانِي:- مدة الفترة الانتقالية وانقال رئاسة مجلس السيادة .
الثابت مدة رئاسة الفترة الانتقالية الواردة في المادة (11 الفقرة 3) من الوثيقة الدستورية فيما يخص مدة ترأس المكون العسكري لمجلس السيادة فى الواحد وعشرين شهرا الأولى وانتقال الرئاسة للمكون المدنى فى الثمانية عشر شهرا المتبقية من الفترة الانتقالية.
المتغيرات بعد التعديل فى التمديد وحساب بداية مدة الفترة الانتقالية:-
هل مدة الفترة الانتقالية وما جاء في نص المادة (7) من الوثيقة الدستورية تسع وثلاثين شهرا ميلاديا تسرى من تاريخ التوقيع على الوثيقة الدستورية حيث تم التوقيع عليها فى السابع عشر من شهر أغسطس عام 2019 ، وتم اعتمادها فى العشرين من شهر أغسطس عام 2019؟.
حدث واقع قانوني مختلف بعد التعديل وتضمنين اتفاقية جوبا لسلام السودان ووضعها جزء لا يتجزأ من الوثيقة الدستورية وعند التعارض يزال التعارض بما يتوافق مع نصوص الاتفاقية (المادة 79) ، ودخول أطراف العملية السلمية الموقعين على الاتفاقية (تعديل المادة 11 الفقرة 2) ، والنص صراحة بتعديل المادة (7) أن تبدأ الفترة الانتقالية من تاريخ التوقيع على الوثيقة الدستورية ، وتمدد ليبدأ حساب التسعة وثلاثين شهرا من تاريخ التوقيع على اتفاق جوبا لسلام السودان .
تفسير واتفاقا وواقعا قانونيا بموجب تعديل الوثيقة الدستورية فى المادة (7) بإلغاء البند السابق والاستعاضة عنه بالاتى "(1) تبدأ الفترة الانتقالية من تاريخ التوقيع على الوثيقة الدستورية ، وتمدد ليبدأ حساب التسعة وثلاثين شهرا من تاريخ التوقيع على اتفاق جوبا لسلام السودان ، بناء على الثابت قانونا مدة الفترة الانتقالية تسعة وثلاثين شهرا ، وبناء على المتغير واقعا واتفاقا فإن حساب التسعة وثلاثين شهرا يبدأ من تاريخ التوقيع على اتفاق جوبا لسلام السودان بدلا عن تاريخ التوقيع على الوثيقة الدستورية .
وبذلك فإن تاريخ تسليم رئاسة مجلس السيادة للمكون المدنى فى يوليو 2022، بدلا عن نوفمبر 2021.
مما سبق نستنتج أن الفترة الانتقالية تم تمديدها ،والوثيقة الدستورية تم تعديلها وأن كل من المكون العسكري والمدني وأطراف العملية السليمة من الموقعين على اتفاقية جوبا ، جميعهم حصنو وحسنو وضعهم القانونى بالاستقلال فى تبديل واستبدال وملء فراغ العضوية فى مجلس السيادة دون رقابة تشريعية ، والانفراد والمشاركة مع مجلس الوزراء فى استغلال سلطات واختصاصات المجلس التشريعي الانتقالي ، وتمديد أجل الفترة الانتقالية فى غياب تام لتسعة تحقيق العدالة.
[email protected].


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.