كواليس صادمة... كيف تعطلت صفقة تسليح الجيش السوداني في اللحظات الأخيرة؟    بالصورة.. الصحفي السوداني الشهير حسين خوجلي يستعيد بصره وسط سعادة أصدقائه ومتابعيه: (عودة البصر لصاحب البصيرة والوان وحمدا لله على السلامة أبو ملاذ)    الباشا طبيق : السيطرة على الكرمك تعيد تشكيل الخريطة العسكرية في السودان    تعديل وزاري مرتقب في السودان يشمل ست حقائب وزارية    11 دقيقة إضافية من النوم ليلا تساعد فى الوقاية من النوبات القلبية    13 حزمة لغوية جديدة لترجمة محادثات "واتساب"    سناب شات" يحوّل الصور إلى فيديو بالذكاء الاصطناعي    هل يكون محمد صلاح الصفقة الكبرى القادمة بالدوري الأمريكي بعد جريزمان؟    جلسة مع محمد صبحى في الزمالك.. اعرف السبب    استمرار محاولات الأهلي لإنهاء أزمة الشرط الجزائي مع توروب    يارا السكري تكشف لليوم السابع تفاصيل دورها فى فيلم صقر وكناريا    شاهد بالصورة.. فاتنة الإعلام السوداني تخطف الأضواء بأحدث إطلالة لها والجمهور يطيل الغزل في جمالها: (يا دووب كدة عيدنا)    باسم سمرة: الناس بقت تناديلى ب«زكى».. ونجاح عين سحرية توفيق من ربنا    ذكرى رحيل أحمد حلاوة.. ممثل جمع بين الهندسة والدكتوراه فى فلسفة الفنون    نصائح لوقاية مرضى حساسية الصدر من التقلبات الجوية والرياح    مشروبات تساعد على حرق الدهون بعد كحك العيد    اكتشاف مرض وراثي جديد يسبب الشيخوخة المبكرة والقصور الإدراكى    شاهد بالصور. الفنانة مروة الدولية تفاجئ الجميع وتعتزل الغناء وعازفها الشهير ينشر مراسلات واتساب بينهما أكدت فيها تمسكها بالقرار    بالصور.. مدارس أبو ذر الكودة تلزم أسرة طالب بدفع غرامة قدرها 100 ألف جنيه بسبب كسره مفتاح مروحة بالفصل ومتابعون يتصدون للدفاع عن المؤسسة    شاهد بالصورة والفيديو.. في تقليعة جديدة.. شباب سودانيون يلطخون صديقهم العريس ووزيره ب"ظهر الصابون" و"البودرة"    الهلال يواجه ضغط المباريات في رواندا    ((نار فلوران ولاجنة ريجيكامب؟؟))    جبريل يلتقي المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان    مهلة أخيرة للمخالفين: خيارات متعددة لمعالجة أوضاع التأشيرات المنتهية في السعودية    كيف تفاعل النجوم مع خبر رحيل صلاح عن ليفربول؟    ضبط 2800 قندول بنقو بالجزيرة في عملية نوعية لمكافحة التهريب    تعطيل الدراسة في الخرطوم    المريخ يكثف درجات إعداده ويتدرب بالصالة    النخبة بالخرطوم.. كيف؟    "تمبور" يكشف عن توجيهات صادرة جديدة    ترامب يصدر أوامره ويكشف تطورات مثيرة مع إيران    طهران ترد على تهديدات ترمب    هل مخالفة ترامب خلل في الكون؟!    هل تستطيع أمريكا احتلال جزيرة خارك الإيرانية؟    الأمن يداهم مخزن يبيع الوقود المهرب لعصابات التنقيب عن الذهب    تراجع معدّل التضخّم في السودان    بادي يصدر مرسوم تنظيم أعمال التعدين التقليدي وضبط آليات التعدين بالنيل الأزرق    رئيس الأهلي مدني وابنه يتعرضان لحادث مروع    المباحث تنهي مغامرات شبكة إجرامية متخصصة في الإحتيال علي أصحاب المحلات التجارية عن طريق اشعارات تطبيق بنكك المزيفة    شركة كهرباء السودان تحديث حول سير أعمال الصيانة الطارئة للشبكة القومية    توقّعات بارتفاع غير مسبوق في أسعار النفط    ضبط 238 كجم من "الآيس" وأسلحة بجانب نحاس بولاية البحر الاحمر    ضبط 238 كجم من "الآيس" وأسلحة بجانب نحاس بولاية البحر الاحمر    الشيخ بن زومة.. إلى جنة الخلد    أغلى علبة كعك في مصر تشعل مواقع التواصل    قيم الهلال المتوارثة يجب أن تبقى أبد الدهر    بنك السودان المركزي يصدر توجيهًا للمصارف    إبراهيم شقلاوي يكتب: الزراعة ما بعد اقتصاد الحرب    في زمن الضجيج.. القرآن بوصلة المعنى والسكينة    د.مزمل أبو القاسم يكتب: دموع الباز.. وزاهر! (2)    السودان.. الدفاع المدني يستعين ب"التوك توك"    طفح جلدي في رقبة الرئيس ترمب يثير تساؤلات حول صحته    ملتقي التحصين للعام 2025 ينعقد بحضور التحالف العالمي للقاحات والشركاء    صوت لا يغيب.. محمد رفعت ورحلة الآذان الخالد في رمضان    أجهزة الأمن السودانية تنهي مغامرات لص الصيدليات في عطبرة    شاهد بالفيديو.. الوطن يتعافى ويعود.. تزاحم مئات المصلين في صلاة التراويح بمسجد السيدة سنهوري بالخرطوم    شاهد بالفيديو.. الوطن يتعافى ويعود.. تزاحم مئات المصلين في صلاة التراويح بمسجد السيدة سنهوري بالخرطوم    السودان.. فكّ طلاسم"تبيدي للمجوهرات" في الخرطوم والتحقيقيات تفجّر مفاجأة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حكم في بيشة بالسجن 6 سنوات و4000 جلدة على شابين سرقا خروفين.. قانونيون وقضاة: السلطة التشريعية بالسعودية مطالبة بسن قوانين بديلة عن الجلد
نشر في الراكوبة يوم 29 - 11 - 2011

طالب عدد من القانونيين والقضاة السلطة التشريعية بوضع حد لتجاوز أحكام الجلد في المحاكم السعودية للحدود المعقولة وحتى المقبولة شرعاً بعد أن وصلت في بعض الأحكام لعشرات الآلاف من الجلدات، في وقت تتزامن فيه هذه العقوبة مع السجن لسنوات طويلة.
وأكدوا ل"العربية.نت" على أن غياب العقوبات المقننة فتح الباب لتفاوت الأحكام بين قاض وآخر في قضايا متشابهة، وفيما شدد القاضي عيسى الغيث على أن الدور يقع على السلطة التشريعية في تحديد العقوبات، أكد المحاميان محمد السنيدي وجاسم العطية على أن المشكلة تكمن في فتح الباب على مصراعيه لاجتهاد القاضي، وأن كثيرا من القضايا قد أثارت الرأي العام لقسوة أحكام الجلد فيها أو المبالغة في الحكم دون سند قانوني عليها حتى بات قرن الجلد بأي عقوبة أخرى أمرا معتادا.
ففي بيشة أصدر قاض حكما بالسجن 6 سنوات والجلد 4000 جلدة على شابين سرقا خروفين، وحكم آخر على 3 شباب سرقوا علبا من السجائر بالسجن خمس سنوات والجلد 500 جلدة، كما قضت المحكمة العامة في مكة المكرمة بسجن شاب 15 عاماً وجلده 40 ألف جلدة بعد اتهامه بإقامة علاقة غير شرعية مع فتاة، واستدراجها إلى خارج النطاق العمراني، وهروبها منه لتلقى حتفها دهسا في الطريق وغير هذه الأحكام كثيرة.
وكانت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان خلصت في العام 1977 إلى أن العقوبات الجسدية (مثل الجلد) ترقى إلى عقوبة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة، وحتى إلى التعذيب، وتتعارض عقوبة الجلد مع اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة، والتي انضمت السعودية لها في العام 1997.
ويؤكد القاضي في وزارة العدل عيسى الغيث على أن المشكلة تكمن في غياب التشريعات من الجهات العليا التي تحد من تفاوت الأحكام بين القضاة، مشددا على أنه لا يؤيد المبالغة في بعض عقوبات الجلد والتي تصل لعشرات الآلاف من الجلدات، ويقول ل"العربية.نت": "عقوبة الجلد هي العقوبة الشرعية الوحيدة، فلم يكن السجن موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد الصحابة رضي الله عنهم، وعلى هذا الأساس الجلد هو العقوبة الإسلامية الأصلية، ولكن لا يعني هذا أن تكون دائما حاضرة. ونحن نفضل الجلد على السجن لأنه ضرر غير متعدي، بمعنى أن السجين يتضرر ويكون بعيدا عن أهله الذين يتضررون هم كذلك أما الجلد فلا هناك أذى على الآخرين، ولهذا هو أفضل العقوبات، ولكن قد تكون المشكلة في حجم الجلد، فهناك أحيانا أرقام فلكية غير منطقية".
ويضيف الغيث: "جرت العادة ألا يزيد الحكم بالجلد عن الحدود أو بزيادة قليلة عنها وليس بعشرات الآلاف، فهذا ليس من الأمور المقبولة، وهناك خلاف فقهي، هل يجوز أن يتجاوز الحكم الحدود أو لا، والراجح أنه يجوز، ولكن ألا تكون بزيادة مبالغ فيها".
ضرورة الأحكام البديلة
ويطالب القاضي الغيث بعدم تحميل القضاة المسؤولية، مؤكدا أن الجهات التشريعية هي المطالبة بأن تسن أنظمة تحدد العقوبات ولا تتركها تتفاوت، ويقول: "يجب ألا نحمل القضاة المسؤولية، لأن العقوبات إما أن تكون في نطاق الحدود، وهذا خارج اجتهاد القضاة، وإما أن تكون تعزيرية، وهي إما أن تكون عقوبات مقننة كما في نظام مكافحة المخدرات أو نظام الرشوة والتزوير، وهنا ليس للقاضي إلا هامشا محدودا للتحرك فيها وفق ماهو مشرع فيه".
ويتابع: "الآن الإشكالية في العقوبات التي ليس لها نصوص وهي متروكة للقاضي، وجرت العادة فيها أن يكون الحكم بالسجن والجلد، لأن الجلد يكون معقولا والسجن معقولا. ووزير العدل مهتم بشكل كبير بتطوير القضاء ضمن مشاريع كبيرة، ومن ضمنها مشروع المراحل العلمية، وأقام المؤتمر الرابع عن الاتجاهات الحديثة للعقوبات البديلة، ونوقش فيها موضوع الأحكام، وذكرت فيها أن القضاة بودهم أن تكون الأحكام بديلة، ولكن هناك معوقات أهمها عدم وجود نصوص لهذا لا يجب أن نحمّل القضاة المسؤولية ولكن نحملها الجهات التشريعية".
أحكام تتجاوز المعقول
ويتهم المستشار القانوني محمد السنيدي بعض القضاة بتجاوز المعقول في أحكامهم والتي تصل في بعض الأحيان لألوف الجلدات في مخالفة للشرع، ويقول: "للأسف هذا الأمر تجاوز لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقول "من بلغ حدا في غير حد فقد بغى وفي رواية فقد افترى"، لهذا لا بد من عقوبات بديلة عن الجلد؛ فالجلد حدد في أمور مثل زنا غير المحصن وشرب الخمر والقذف، ولكن تبقى الأمور الأخرى متروكة لولي الأمر لاتخاذ ما يراه في تقييد المباح، وفي أن يوقع عقوبات يراها أو يراها القاضي فيما لا يخالف الشرع ولا يزيد عن (الحد) لنص الحديث".
ويشدد السنيدي على أن هناك تعليمات من جهات عليا للقضاة بتشديد عقوبات الجلد بدلا من السجن لتقليل عدد المساجين، ويرى أن في ذلك تدخلا غير مقبول في عمل السلطة القضائية التي يجب أن تكون ذات استقلالية، ويقول: "توفير السجون مسؤولية السلطة التنفيذية وليس السلطة القضائية، فهي المطالبة أن تستعد لهذا الأمر وتحتمل العقوبات وليس لها أن تحاسب السلطة القضائية التي يجب أن تكون مستقلة، ولا يمكن للتنفيذية أن تفرض عليها أحكام معينة، فهي مستقلة، ولها الحق أن تفرض ماتريد من عقوبات".
ويستدرك: "ولكن بالقدر ذاته، يوجد هناك أمر غير معلن لها بتخفيف عقوبة السجن واستبدالها بالجلد، وأعتقد أن في هذا الأمر ظلم كبير للمتهم لأن في نظري أن أسجن شخصا في عقوبة وأجري له خلال السجن توعية إصلاحية ليخرج بعدها للمجتمع شخصا صالحا أفضل من أن أجلده وأخرجه حاقدا على المجتمع، فهناك فرق كبير. ولا يعني هذا أن رأي السلطة التنفيذية مفروض على القضائية بتحديد العقوبة".
ويتابع: "لابد من وجود مدونة قضائية تحدد العقوبات التعزيرية والمرتبطة بالأفعال المعزر عليها كي لا يأتي قاض يحكم على من شرع بالخطف بحكم 2000 أو 3000 جلدة فهذا لا يجوز، ولابد أن تقنن بشكل مدون يستأنس بها القضاة كي لا تتفاوت أحكامهم كما أنه مع تكرارها تكون سوابق قضائية يلتزم بها القضاة اللاحقون".
تحديد القوانين
ويطالب السنيدي بأن تكون هناك قوانين عقوبات محددة وواضحة وألا يترك الأمر لرأس القاضي، متهما بعض القضاة بتجاوز النصوص الشرعية في أحكامهم، ويقول: "لا يوجد لدينا للأسف تحديد للعقوبات، ولكن في اللجان القضائية مثل الجمارك أو مكافحة التزوير أو الرشوة لديها مثل هذه الأحكام التي تتراوح بين السجن والغرامة، ولكن هذا الأمر مفقود في المحكمة العامة، فهي متاح لها التعزير من الحضور لمجلس القاضي، ولا تنتهي إلى آلاف الجلدات وفق مايراه القاضي، فليس لها ضابط، وقد تجد جريمتين بنفس الأحداث والوصف وتختلف العقوبة من فاض لآخر اختلافا كبيرا، وقد بلغ عدد الجلدات مرة أكثر من 20 ألف جلدة".
ويتابع مستغربا تجاوز الحدود المعقولة في الأحكام: "ضابط الجلد هو أنه من بلغ حدا في غير حد فقط بغى وظلم، أما السجن فمتاح للقاضي، ولكن إذا كانت السلطة التنفيذية لم تهيئ السجون فهذه مشكلتها وليست مشكلة القاضي".
ويشتكي المستشار القانوني أن لا أحد يعترف بهم كمحامين، وأن القضاة يرفضون حتى سماع مرافعاتهم، ولهذا ليس لهم القدرة على المطالبة بشيء، ويضيف: "نحن لا يعترف بنا أحد، فنحن معقبين ولسنا محامين، ولو أعطونا تصاريح كمحامين، فدورنا هامشي جدا ولا نقدم ولا نؤخر ولا نستطيع أن نبدي رأيا ولا يسمع لهذا الرأي، حتى إن بعض القضاة وصفنا بأننا تجار قضايا. نحن لسنا في بلد متحضر إطلاقاً، بل بلد متحضر في المباني فقط، أما في الفكر القضائي والأمر القضائي فلا".
ويتابع :"التركيز في الغالب على عقوبات الجلد وكأنها العقوبة الوحيدة المتاحة كبديل للسجن، وإن كان هناك بعض القضاة يصدرون عقوبات جيدة كتنظيف المساجد والخدمة الاجتماعية والتي أرى أن مثل هذه العقوبات تنفع المجتمع أكثر من الجلد".
عقوبات مزدوجة
من جانبه يطالب المستشار القانوني جاسم العطية بعدم الأخذ بعقوبات الجلد في كل الأحكام التعزيرية ويراها عقوبة مهينة إن لم يكن لها داع. ويقول ل"العربية.نت": "عقوبة الجلد ليست العقوبة المثالية إذا لم تكن عقوبة حد، ويمكن الاستغناء عنها بعقوبات أخرى بأعمال اجتماعية أو خدمة عامة لمن ارتكب المخالفة".
ويضيف العطية: "عقوبة الجلد فيها إهانة للشخص إذا لم يكن ضرورة، وقد تعطي نتائج عكسية مع كسر نفس المعاقب". ويتابع: "حدد الشرع العقوبات بالقصاص والحدود والعقوبات التعزيرية، ولكن ليس من الضرورة أن تكون عقوبة الجلد هي العقوبة المفضلة، فقد عقدت وزارة العدل قبل فترة مؤتمرا وحلقة نقاش كبيرة بحثت في العقوبات البديلة كي لا يكون السجن أو الجلد هما العقوبتين الوحيدتين، بل تكون هناك عقوبات أخرى أكثر ردعاً وفائدة للمجتمع".
ويشدد العطية على أن المشكلة الأكبر هي غياب القوانين المحددة، وترك الأمور لحكم القاضي، والتي قد يتفاوت حكمها من قاض لآخر، ويضيف: "نحتاج لتقنين للعقوبات، فيحكم القاضي بما يراه وفق حدود معينة، بحيث يكون هناك حد أعلى وحد أدنى، وبينهما مساحة متروكة للقاضي يتحرك فيها، وألا يترك الأمر مفتوحا للقاضي، وأن يكون هناك جدولاً محدداً للعقوبات أسوة بما في قانون المرور".
ويتابع: "بعض القضاة يكونون أشداء في العقوبات المفتوحة، وهو يرى أن مخالفة الشخص لسلوك معين أمر كبير فيما قد يراه قاض آخر أمرا أقل، ووجود عقوبات محددة ومعلومة ستريح حتى القاضي من الحيرة التي قد يكون فيها".
قد لا يكون هناك تحرك سريع من قبل وزارة العدل بالسعودية لتحديد عقوبات الجلد والاعتماد على الأحكام البديلة خاصة في ظل معارضة قضاة كثر لهذا الأمر وتعطيل مشروع تقنين الأحكام لأكثر من خمسة عقود، وهذا يعني أن الجلد سيظل الحكم المفضل للقضاة، وقد يتجاوز الحدود المعقولة طالما أنه ليس هناك ما يقننه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.