أشرت في مقالة سابقة إلى أن قرار نيابة الجمارك بالقاء القبض على الأخ عصام الحاج سكرتير المريخ بسبب استحقاق الجمارك على بضاعة تم استيرادها ابان تولي السكرتير السابق في دورة المجلس المنتهية قبل اجراء الانتخابات التي جاءت بعصام الحاج سكرتيرا بديلا للاخ محمد جعفر قريش في رسالة وجهتها للاخ الصديق مامون مبارك امان المفوض الاتحادي ورفاقه في المفوضية باعتبار الواقعة دليل على ان الشخصية الاعتبارية تعاقبية لا يسقط التزامها القانوني بتغير شخوصها حيث ان سكرتير نادي المريخ هو شخصية اعتبارية تتحمل دفعني لاثارة هذه الواقعة انها دليل ملموس على عدم صحة قرار المفوضية الاتحادية التي اعلنت ان قرار القضاء بشطب دعوى مجلس ادارة الاتحاد العام السابق ضد المفوضية الاتحادية في قضية نادي توتى يعتبر عدم باجراء انتخابات جديدة وانتخاب مجلس ادارة بديل للمجلس الذي كان مسئولا وقت صدور قرار الحل بما يعني ان المجلس الجديد ليس مسئولا عن القرار وان حكم القضاء فقد أهليته بذهاب المجلس السابق وهذه كما قلت سابقة خطيرة لا يسندها قانون لان القانون لا يعفي الشخصية الاعتبارية والا لضاعت حقوق الغير ولاصبح بامكان أي مؤسسة او جهة اعتبارية شركة كانت او اتحادا ان تخالف القانون وان تهدر حقوق الغير ويصبح بيد اى مؤسسة ان تتهرب من حكم القضاء او الالتزام حتى لو كان مكتوبا بمجرد ان يستقيل مجلس ادارة المؤسسة ليصبح حق الغير حتى لو كان حكما قضائيا عدم حسب تفسير المفوضية للشحصية الاعتبارية التي نص القانون على انها تعاقبية وحسب مفهوم المفوضية الذي ارست دعائمه في قرارها باعتبار مجلس ادارة الاتحاد الحالي ليس معنيا بالقرار الخاص بمجلس الادارة المنتهية دورته بالرغم من تعاقبية الشخصية الاعتبارية ويحدث هذا حتى لو عاد نفس المجلس ولكن بانتخابات جديدة مما يضفي على اي هيئة شرعية ان ترتكب ما تشاء من المخالفات وان تظلم طالما ان بيدها ان تستقيل وتعود بانتخابات جديدة او يحل محلها مجلس جديد حتى لا تتحمل مسئولية ما ارتكبته من جرم اهدر حقوق الغير. هذه سابقة لعلها الاولى من نوعها ولو صحت لما حق لادارة الضرائب او الجمارك او اي جهة ان تسترد حقوقها الا من الذين كانوا يمثلون المؤسسة عند وقوع المخالفة في الوقت الذي تخلو فيه مسئولية اي اداري سابق تمت المخالفة ابان توليه المسئولية لهذا ظللنا نشهد مدراء ورؤساء مجالس ادارات تبرأ ساحتهم بمجرد مغادرة كرسي الادارة او الرئاسة ويحل مكانهم في المسئولية من تولوا المؤسسة بعدهم ولم يكونوا وجودا وقت المخالفة كما هو حال الاخ عصام الحاج سكرتير المريخ وبيد عصام اليوم ان يستقيل من منصبه ليصبح مسئولا من يجلس على كرسيه سكرتيرا بديلا له. ليحل مكانه في نيابة الجمارك حقيقة ما صدر عن المفوضية الاتحادية لو ساد تفسيره لاصبحت الجريمة حلال وبلا عقاب ولاستباح مخالفو القانون حقوق الغير تحت حماية تفسير المفوضية للشخصية الاعتبارية ومسئوليتها. ومع ذلك لنقف مع اهم الوقائع المتعلقة بهذا الامر لنرى كيف كان حكم المفوضية التي افرغت حكم قضائي من آثاره القانونية: 1- مجلس ادارة الاتحاد العام صدر قرار من المفوضية الاتحادية بحله لرفضه تنفيذ القرار الخاص بنادي توتي حسب المواد 35من القانون والمادة 92من اللائحة العامة 2- استانف المجلس قرار الحل امام لجنة التحكيم الاتحادية بحجة عدم اختصاص المفوضية في التدخل في القرارات الفنية للاتحاد حتى لو ثبت مخالفتها للقانون 3- ايدت لجنة التحكيم قرار المفوضية وهي اخر مرحلة تقاضي حسب قانون الرياضة واعتبرت لجنة التحكيم ان القرار الخاص بتوتي اخذ حجية الامر المقضي فيه واصبح واجب النفاذ وان رفض تنفيذه يخول للمفوضية معاقبة الاتحاد بالحل مع استيفاء شروط العقوبة وهذا ما فعلته المفوضية 4- نقل المجلس القضية للقضاء الاداري وقبلت المحكمة الادارية دعواه شكلا ووضعتها قيد النظر لاصدار حكم فيها 5- بناء على طلب المجلس اصدرت المحكمة الادارية امرا بايقاف تنفيذ قرار الحل مؤقتا لحين البت في الدعوى وهو اجراء روتيني من اختصاص القاضي 6- بموجب هذا الامر المؤقت عاد المجلس لمزاولة نشاطه بصفة مؤقتة لحين البت في الدعوى وبهذا اكتسب شرعيته في مزاولة نشاطه بقرار القاضي وبصفة مؤقتة حتى يصدر حكمه في النزاع حول الاختصاص ولم يعد وجوده كمجلس بسبب فترة دورته التي انتهت بقرار الحل. 7- بالرغم من ان مجلس الادارة سبق له ان رفع نفس الدعوى امام المحكمة الدستورية طاعنا في اختصاص المفوضية في التدخل في القرار الفني ورفضت المحكمة دعواه واقرت باهلية المفوضية في البت في النزاعات الرياضية دون استثناء لاي قرار وقرت حق التقاضي حتى لجنة التحكيم الاتحادية و بالرغم من هذا القرار اعيد فتح ملف نفس النزاع امام المحكمة الادارية وضد نفس الجهة وحول نفس الاختصاص الى ان عاد المجلس لمزاولة نشاطه بصفة مؤقتة لحين النظر في الدعوى. 8- بموجب قرار المحكمة بمزاولة المجلس وجوده على راس الاتحاد بصفة مؤقتة لحين النظر في الدعوى بعد ان انهى قرار الحل دورته قبل موعدها يصبح وجوده على راس الاتحاد مستمدا شرعيته من قرار المحكمة المؤقت وليس بسبب ان دورته لم تنتهي لان الدورة انتهت بقرار لجنة التحكيم لهذا يصبح هناك واحد من احتمالين لا ثالث لهما اولها ان يبقى المجلس الذي صدر قرار بحله واكتسب شرعية جديدة بامر مؤقت من المحكمة حتى تصدر المحكمة قرارها في الدعوى وبذلك عدم السماح باجراء اي انتخابات لدورة جديدة قبل البت في الدعوى حتى لو تعدى فترة دورته لانه اصلا لم يكن موجودا بسبب دورته الانتخابية التي انتهت بقرار الحل او اذا تم انتخاب مجلس ادارة بديل له فانه بحكم شخصيته الاعتبارية يحل مكانه بكل ما عليه من التزام قانوني اي سيبقى نفسه قائما بحكم الامر المؤقت حتى يبت في الدعوى وهذا ما يجعل وجود اي مجلس سواء كان المجلس السابق او المنتخب وجوده رهين بنهاية امر الايقاف المؤقت لهذا فمتى انتهى امر الايقاف فان مجلس الادارة سواء كان المجلس السابق او الحالي فانه يفقد شرعيته المؤقتة الا اذا كان قرار المحكمة لصالح المجلس الطاعن اذا ما صدر قرار المحكمة بعدم اختصاص المفوضية ولجنة التحكيم. وبهذا لا يصبح وجوده بسبب القرار المؤقت 9- 9هذا هو الامتداد الطبيعي لمجلس الادارة بصفته شخصية اعتبارية تعاقبية الامر الذي يعني ان شرعية مجلس ادارة الدكتور معتصم جعفر هى شرعية مستمدة من امر المحكمة بقرار مؤقت وان لم يكن الامر كذلك فانه لا يجوز انتخاب مجلس بديل للمجلس السابق حفاظا على حق المتضرر دستوريا لانه لايجوز اسقاط حق مما يستوجب بقاء المجلس السابق حتى يبت في القضية اذا لم يكن بديله يقع تحت نفس المسئولية وهذا ما تقضي به صفته الاعتبارية. 10- اذن فور اعلان قرار المحكمة بشطب الدعوى والذي يعنى تلقائيا الغاء امر ايقاف الحل بصقة مؤقتة يصبح مجلس الدكتور جعفر في حكم المحلول الا اذا اعلن تنفيذه للقرار ليسقط عنه قرار الحل فكيف اذن للمفوضية ان تخلي مسئولية المجلس الحالى ناهيك ان لهذا المجلس نفسه مسئولية عدم التنفيذ بعد ان اجتمعت جمعيته وقررت عدم تنتفيذ القرار مما يجعله نفسه ضالعا في المخالفة حقوق المؤسسات الاعتبارية بل والشخصية لا تسقط بتغير الشخصية الاعتبارية فما بال المفوضية اذا كان الحق صدر بامر جهة قضائية مختصة الا يفرغ هذا التفسير يا مولانا امان الدستور من اهم مقوماته وعدالته الارضية والسماوية. واذا كان الامر كذلك الم يكن الامر اسهل للمفوضية ان تعلن انها كمفوضية ليست معنية بقرار الحل لانه صدر عن المفوضية السابقة فهل يجوز هذا وما رأي المفوضية في حكم المحكمة الدستورية عندما طعن الاتحاد امامها في اهلية الاستاذ عصام عطا الذي كان مسجلا بموجب قانون 1990 ولكن المحكمة خولته صلاحية المفوضية حتى تكوينها بموجب قانون 2003 بصفتهم الاعتبارية.حتى لا يحدث فراغ يهدر الحقوق القانونية. الامر الان امام لجنة التحكيم ودعونا ننتظر.