الكتلة الديمقراطية تقبل عضوية تنظيمات جديدة    كاميرا على رأس حكم إنكليزي بالبريميرليغ    الأحمر يتدرب بجدية وابراهومة يركز على التهديف    عملية منظار لكردمان وإصابة لجبريل    بيانٌ من الاتحاد السودانى لكرة القدم    نائب رئيس مجلس السيادة يلتقي رئيسة منظمة الطوارئ الإيطالية    ردًا على "تهديدات" غربية لموسكو.. بوتين يأمر بإجراء مناورات نووية    مستشار رئيس جمهورية جنوب السودان للشؤون الأمنية توت قلواك: كباشي أطلع الرئيس سلفا كير ميارديت على استعداد الحكومة لتوقيع وثيقة إيصال المساعدات الإنسانية    لحظة فارقة    «غوغل» توقف تطبيق بودكاستس 23 يونيو    يس علي يس يكتب: السودان في قلب الإمارات..!!    يحوم كالفراشة ويلدغ كالنحلة.. هل يقتل أنشيلوتي بايرن بسلاحه المعتاد؟    تشاد : مخاوف من احتمال اندلاع أعمال عنف خلال العملية الانتخابية"    يسرقان مجوهرات امرأة في وضح النهار بالتنويم المغناطيسي    دول عربية تؤيد قوة حفظ سلام دولية بغزة والضفة    الفنانة نانسي عجاج صاحبة المبادئ سقطت في تناقض أخلاقي فظيع    وزير الداخلية المكلف يقف ميدانياً على إنجازات دائرة مكافحة التهريب بعطبرة بضبطها أسلحة وأدوية ومواد غذائية متنوعة ومخلفات تعدين    صلاح العائد يقود ليفربول إلى فوز عريض على توتنهام    وزيرالخارجية يقدم خطاب السودان امام مؤتمر القمة الإسلامية ببانجول    وزير الخارجية يبحث مع نظيره المصري سبل تمتين علاقات البلدين    (لا تُلوّح للمسافر .. المسافر راح)    سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني في بنك الخرطوم ليوم الأحد    سعر الريال السعودي مقابل الجنيه السوداني من بنك الخرطوم ليوم الأحد    سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه السوداني ليوم الأحد    وفاة بايدن وحرب نووية.. ما صحة تنبؤات منسوبة لمسلسل سيمبسون؟    برشلونة ينهار أمام جيرونا.. ويهدي الليجا لريال مدريد    وداعاً «مهندس الكلمة»    الجنرال كباشي فرس رهان أم فريسة للكيزان؟    الأمعاء ب2.5 مليون جنيه والرئة ب3″.. تفاصيل اعترافات المتهم بقتل طفل شبرا بمصر    شاهد.. حسناء السوشيال ميديا أمنية شهلي تنشر صورة لها مع زوجها وهما يتسامران في لحظة صفاء وساخرون: (دي محادثات جدة ولا شنو)    شاهد بالصور والفيديو.. رحلة سيدة سودانية من خبيرة تجميل في الخرطوم إلى صاحبة مقهى بلدي بالقاهرة والجمهور المصري يتعاطف معها    تمندل المليشيا بطلبة العلم    دراسة تكشف ما كان يأكله المغاربة قبل 15 ألف عام    مستشار سلفاكير يكشف تفاصيل بشأن زيارة" كباشي"    نانسي فكرت في المكسب المادي وإختارت تحقق أرباحها ولا يهمها الشعب السوداني    بعد عام من تهجير السكان.. كيف تبدو الخرطوم؟!    شاهد.. حسناء السوشيال ميديا أمنية شهلي تنشر صورة حديثة تعلن بها تفويضها للجيش في إدارة شؤون البلاد: (سوف أسخر كل طاقتي وإمكانياتي وكل ما أملك في خدمة القوات المسلحة)    الأمن يُداهم أوكار تجار المخدرات في العصافرة بالإسكندرية    العقاد والمسيح والحب    الموارد المعدنية وحكومة سنار تبحثان استخراج المعادن بالولاية    بعد فضيحة وفيات لقاح أسترازينيكا الصادمة..الصحة المصرية تدخل على الخط بتصريحات رسمية    راشد عبد الرحيم: يا عابد الحرمين    تعلية خزان الرصيرص 2013م وإسقاط الإنقاذ 2019م وإخلاء وتهجير شعب الجزيرة 2024م    بيان جديد لشركة كهرباء السودان    أمس حبيت راسك!    دخول أول مركز لغسيل الكلي للخدمة بمحلية دلقو    شركة توزيع الكهرباء في السودان تصدر بيانا    تصريحات جديدة لمسؤول سوداني بشأن النفط    دخول الجنّة: بالعمل أم برحمة الله؟    الملك سلمان يغادر المستشفى    عملية عسكرية ومقتل 30 عنصرًا من"الشباب" في"غلمدغ"    جريمة مروّعة تهزّ السودانيين والمصريين    بالصور.. مباحث عطبرة تداهم منزل أحد أخطر معتادي الإجرام وتلقي عليه القبض بعد مقاومة وتضبط بحوزته مسروقات وكمية كبيرة من مخدر الآيس    مضي عام ياوطن الا يوجد صوت عقل!!!    الطيب عبد الماجد يكتب: عيد سعيد ..    السلطات في السودان تعلن القبض على متهم الكويت    «أطباء بلا حدود» تعلن نفاد اللقاحات من جنوب دارفور    دراسة: القهوة تقلل من عودة سرطان الأمعاء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اعتقال النيابة لسكرتير نادي المريخ تأكيد على مسئولية الشخصية الاعتبارية
نشر في الصدى يوم 21 - 07 - 2012

أشرت في مقالة سابقة إلى أن قرار نيابة الجمارك بالقاء القبض على الأخ عصام الحاج سكرتير المريخ بسبب استحقاق الجمارك على بضاعة تم استيرادها ابان تولي السكرتير السابق في دورة المجلس المنتهية قبل اجراء الانتخابات التي جاءت بعصام الحاج سكرتيرا بديلا للاخ محمد جعفر قريش في رسالة وجهتها للاخ الصديق مامون مبارك امان المفوض الاتحادي ورفاقه في المفوضية باعتبار الواقعة دليل على ان الشخصية الاعتبارية تعاقبية لا يسقط التزامها القانوني بتغير شخوصها حيث ان سكرتير نادي المريخ هو شخصية اعتبارية تتحمل
دفعني لاثارة هذه الواقعة انها دليل ملموس على عدم صحة قرار المفوضية الاتحادية التي اعلنت ان قرار القضاء بشطب دعوى مجلس ادارة الاتحاد العام السابق ضد المفوضية الاتحادية في قضية نادي توتى يعتبر عدم باجراء انتخابات جديدة وانتخاب مجلس ادارة بديل للمجلس الذي كان مسئولا وقت صدور قرار الحل بما يعني ان المجلس الجديد ليس مسئولا عن القرار وان حكم القضاء فقد أهليته بذهاب المجلس السابق وهذه كما قلت سابقة خطيرة لا يسندها قانون لان القانون لا يعفي الشخصية الاعتبارية والا لضاعت حقوق الغير ولاصبح بامكان أي مؤسسة او جهة اعتبارية شركة كانت او اتحادا ان تخالف القانون وان تهدر حقوق الغير ويصبح بيد اى مؤسسة ان تتهرب من حكم القضاء او الالتزام حتى لو كان مكتوبا بمجرد ان يستقيل مجلس ادارة المؤسسة ليصبح حق الغير حتى لو كان حكما قضائيا عدم حسب تفسير المفوضية للشحصية الاعتبارية التي نص القانون على انها تعاقبية وحسب مفهوم المفوضية الذي ارست دعائمه في قرارها باعتبار مجلس ادارة الاتحاد الحالي ليس معنيا بالقرار الخاص بمجلس الادارة المنتهية دورته بالرغم من تعاقبية الشخصية الاعتبارية ويحدث هذا حتى لو عاد نفس المجلس ولكن بانتخابات جديدة مما يضفي على اي هيئة شرعية ان ترتكب ما تشاء من المخالفات وان تظلم طالما ان بيدها ان تستقيل وتعود بانتخابات جديدة او يحل محلها مجلس جديد حتى لا تتحمل مسئولية ما ارتكبته من جرم اهدر حقوق الغير.
هذه سابقة لعلها الاولى من نوعها ولو صحت لما حق لادارة الضرائب او الجمارك او اي جهة ان تسترد حقوقها الا من الذين كانوا يمثلون المؤسسة عند وقوع المخالفة في الوقت الذي تخلو فيه مسئولية اي اداري سابق تمت المخالفة ابان توليه المسئولية لهذا ظللنا نشهد مدراء ورؤساء مجالس ادارات تبرأ ساحتهم بمجرد مغادرة كرسي الادارة او الرئاسة ويحل مكانهم في المسئولية من تولوا المؤسسة بعدهم ولم يكونوا وجودا وقت المخالفة كما هو حال الاخ عصام الحاج سكرتير المريخ وبيد عصام اليوم ان يستقيل من منصبه ليصبح مسئولا من يجلس على كرسيه سكرتيرا بديلا له. ليحل مكانه في نيابة الجمارك
حقيقة ما صدر عن المفوضية الاتحادية لو ساد تفسيره لاصبحت الجريمة حلال وبلا عقاب ولاستباح مخالفو القانون حقوق الغير تحت حماية تفسير المفوضية للشخصية الاعتبارية ومسئوليتها.
ومع ذلك لنقف مع اهم الوقائع المتعلقة بهذا الامر لنرى كيف كان حكم المفوضية التي افرغت حكم قضائي من آثاره القانونية:
1- مجلس ادارة الاتحاد العام صدر قرار من المفوضية الاتحادية بحله لرفضه تنفيذ القرار الخاص بنادي توتي حسب المواد 35من القانون والمادة 92من اللائحة العامة
2- استانف المجلس قرار الحل امام لجنة التحكيم الاتحادية بحجة عدم اختصاص المفوضية في التدخل في القرارات الفنية للاتحاد حتى لو ثبت مخالفتها للقانون
3- ايدت لجنة التحكيم قرار المفوضية وهي اخر مرحلة تقاضي حسب قانون الرياضة واعتبرت لجنة التحكيم ان القرار الخاص بتوتي اخذ حجية الامر المقضي فيه واصبح واجب النفاذ وان رفض تنفيذه يخول للمفوضية معاقبة الاتحاد بالحل مع استيفاء شروط العقوبة وهذا ما فعلته المفوضية
4- نقل المجلس القضية للقضاء الاداري وقبلت المحكمة الادارية دعواه شكلا ووضعتها قيد النظر لاصدار حكم فيها
5- بناء على طلب المجلس اصدرت المحكمة الادارية امرا بايقاف تنفيذ قرار الحل مؤقتا لحين البت في الدعوى وهو اجراء روتيني من اختصاص القاضي
6- بموجب هذا الامر المؤقت عاد المجلس لمزاولة نشاطه بصفة مؤقتة لحين البت في الدعوى وبهذا اكتسب شرعيته في مزاولة نشاطه بقرار القاضي وبصفة مؤقتة حتى يصدر حكمه في النزاع حول الاختصاص ولم يعد وجوده كمجلس بسبب فترة دورته التي انتهت بقرار الحل.
7- بالرغم من ان مجلس الادارة سبق له ان رفع نفس الدعوى امام المحكمة الدستورية طاعنا في اختصاص المفوضية في التدخل في القرار الفني ورفضت المحكمة دعواه واقرت باهلية المفوضية في البت في النزاعات الرياضية دون استثناء لاي قرار وقرت حق التقاضي حتى لجنة التحكيم الاتحادية و بالرغم من هذا القرار اعيد فتح ملف نفس النزاع امام المحكمة الادارية وضد نفس الجهة وحول نفس الاختصاص الى ان عاد المجلس لمزاولة نشاطه بصفة مؤقتة لحين النظر في الدعوى.
8- بموجب قرار المحكمة بمزاولة المجلس وجوده على راس الاتحاد بصفة مؤقتة لحين النظر في الدعوى بعد ان انهى قرار الحل دورته قبل موعدها يصبح وجوده على راس الاتحاد مستمدا شرعيته من قرار المحكمة المؤقت وليس بسبب ان دورته لم تنتهي لان الدورة انتهت بقرار لجنة التحكيم لهذا يصبح هناك واحد من احتمالين لا ثالث لهما اولها ان يبقى المجلس الذي صدر قرار بحله واكتسب شرعية جديدة بامر مؤقت من المحكمة حتى تصدر المحكمة قرارها في الدعوى وبذلك عدم السماح باجراء اي انتخابات لدورة جديدة قبل البت في الدعوى حتى لو تعدى فترة دورته لانه اصلا لم يكن موجودا بسبب دورته الانتخابية التي انتهت بقرار الحل او اذا تم انتخاب مجلس ادارة بديل له فانه بحكم شخصيته الاعتبارية يحل مكانه بكل ما عليه من التزام قانوني اي سيبقى نفسه قائما بحكم الامر المؤقت حتى يبت في الدعوى وهذا ما يجعل وجود اي مجلس سواء كان المجلس السابق او المنتخب وجوده رهين بنهاية امر الايقاف المؤقت لهذا فمتى انتهى امر الايقاف فان مجلس الادارة سواء كان المجلس السابق او الحالي فانه يفقد شرعيته المؤقتة الا اذا كان قرار المحكمة لصالح المجلس الطاعن اذا ما صدر قرار المحكمة بعدم اختصاص المفوضية ولجنة التحكيم. وبهذا لا يصبح وجوده بسبب القرار المؤقت
9- 9هذا هو الامتداد الطبيعي لمجلس الادارة بصفته شخصية اعتبارية تعاقبية الامر الذي يعني ان شرعية مجلس ادارة الدكتور معتصم جعفر هى شرعية مستمدة من امر المحكمة بقرار مؤقت وان لم يكن الامر كذلك فانه لا يجوز انتخاب مجلس بديل للمجلس السابق حفاظا على حق المتضرر دستوريا لانه لايجوز اسقاط حق مما يستوجب بقاء المجلس السابق حتى يبت في القضية اذا لم يكن بديله يقع تحت نفس المسئولية وهذا ما تقضي به صفته الاعتبارية.
10- اذن فور اعلان قرار المحكمة بشطب الدعوى والذي يعنى تلقائيا الغاء امر ايقاف الحل بصقة مؤقتة يصبح مجلس الدكتور جعفر في حكم المحلول الا اذا اعلن تنفيذه للقرار ليسقط عنه قرار الحل
فكيف اذن للمفوضية ان تخلي مسئولية المجلس الحالى ناهيك ان لهذا المجلس نفسه مسئولية عدم التنفيذ بعد ان اجتمعت جمعيته وقررت عدم تنتفيذ القرار مما يجعله نفسه ضالعا في المخالفة
حقوق المؤسسات الاعتبارية بل والشخصية لا تسقط بتغير الشخصية الاعتبارية فما بال المفوضية اذا كان الحق صدر بامر جهة قضائية مختصة الا يفرغ هذا التفسير يا مولانا امان الدستور من اهم مقوماته وعدالته الارضية والسماوية. واذا كان الامر كذلك الم يكن الامر اسهل للمفوضية ان تعلن انها كمفوضية ليست معنية بقرار الحل لانه صدر عن المفوضية السابقة فهل يجوز هذا وما رأي المفوضية في حكم المحكمة الدستورية عندما طعن الاتحاد امامها في اهلية الاستاذ عصام عطا الذي كان مسجلا بموجب قانون 1990 ولكن المحكمة خولته صلاحية المفوضية حتى تكوينها بموجب قانون 2003 بصفتهم الاعتبارية.حتى لا يحدث فراغ يهدر الحقوق القانونية.
الامر الان امام لجنة التحكيم ودعونا ننتظر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.