وزير الطاقة يوجه بالعمل على زيادة التوليد الكهربائي    افراد (القطيع) والشماتة في الهلال..!!    (بيراميدز والأهلي والملعب والبقية تاتي)    السودان.. وزير الشباب والرياضة يصدر قرارًا    وزير المعادن: السودان ينتقل من تعدين الذهب إلى عصر المعادن الاستراتيجية والطاقة النظيفة    بدر للطيران تدشن رسميا خط بورتسودان دنقلا    ارتفاع في وارد المحاصيل الزراعية بسوق القضارف    توجيهات بحجز جميع المركبات والشاحنات المخالفة لقرار حظر تداول الحديد الخردة ونقل الحطب بالخرطوم    موعد تجربة سيري 2.0 لأول مرة على آيفون    وزير الشباب والرياضة بنهر النيل يؤكد دعمه لتفعيل العمل الشبابي والرياضي بالولاية    "إيغاد" ترحّب باستئناف السودان المشاركة في المنظمة    عبلة كامل حديث السوشيال ميديا رغم الغياب    رحمة أحمد تفاجئ الجمهور بظهورها بالحجاب على البوستر الرسمى لمسلسل عرض وطلب    انخفاض أسعار النفط والذهب والفضة يواصلان مكاسبهما    عثمان ميرغني يكتب: كبري الحلفايا...    بإطلالة نارية وقرد صغير.. رامز جلال يلمح لمقالبه في رمضان    السودان.. الإعلان عن توفير 40 ألف وظيفة حكومية    السودان..تمديد فترة تسجيل طلاب الشهادة الثانوية للوافدين    ترامب يهاجم مغنيا شهيراً.. "رقصه مقزز وكلامه غير مفهوم"    وزير الشباب والرياضة يخاطب جماهير السَّلَمة الكباشي ويتكفّل برعاية البراعم والناشئين    مدير مستشفى سنار التعليمي يشيد بالمقاومة الشعبية والمنظمات لتطوير المستشفى    علامة تحذيرية لمرض باركنسون قد تظهر فى الأنف قبل سنوات من التشخيص    مشروب من مكونين يخفض وزنك ويحافظ على استقرار سكر الدم    شاهد بالصور.. كان في طريقه للتوقيع لفريق الخرطوم.. لاعب سوداني يتعرض لإصابة نتيجة انفجار "دانة" تسببت في بتر يده ورجله والنادي يكرمه بعقد مدى الحياة    شاهد بالفيديو.. قائد ميداني من أبناء "المسيرية" يعلن انشقاقه من الدعم السريع ويقسم على المصحف بسحب كل أبناء القبيلة من المليشيا    ليفربول يخسر أمام السيتي وهالاند يعود لهز الشباك ويكسر عقدة أنفيلد    شاهد بالفيديو.. افتتاح مستشفى بمواصفات عالمية بمنطقة شرق النيل بالخرطوم والجمهور يشببها بأكبر المستشفيات بالخليج    شاهد بالصور.. مواطن سوداني محتجز بأحد إقسام الشرطة بمصر يرسل رسالة لأقاربه على قطعة "كرتون" (أحضروا لي ملابس)    مدير عام قوات الجمارك: لن نتهاون في حماية الوطن من سموم المخدرات والسلاح    مجموعة الهلال السوداني.. صنداونز يقتنص التعادل ويبقي آمال التأهل في دوري الأبطال    الجمارك في السودان تحسم جدل رسوم بشأن الأثاثات والأجهزة الكهربائية للعائدين    الأهلي يبلغ ربع نهائي أبطال أفريقيا.. والجيش الملكي يهزم يانج أفريكانز    اكتشاف وجود علاقة بين الاكتئاب وهشاشة العظام    أفراد من الشرطة يلقون القبض على السائق الخاص بالقائد الميداني لمليشيا الدعم السريع "جلحة" داخل "ركشة" بحي بري    هلال كوستي يدشن برامجه الثقافية بليلة ثقافية كبرى وتكريم رموز النادي والمجتمع    السودان يرحّب بالقرار 1591    شاهد بالفيديو.. سرقة محل مجوهرات بشارع الوادي بأم درمان وقيمة المسروقات تقدر ب(ترليون) جنيه    محاولة أوكرانية جديدة لإفشال مفاوضات السلام بعيداً عن ارض المعركة    رفض الزوج شراء سجائر لها فقتلته.. جريمة زوجة مصرية تثير الجدل    توصيات المؤتمر القومي لمعالجة قضايا الشباب    لجنة أمن ولاية الخرطوم تؤكد المضي قدما في تنفيذ موجهات رئيس مجلس السيادة لبسط الأمن وفرض القانون    ضبط اسلحة ومخدرات بكسلا    حريق كبير في سوق شرق تشاد    صعود الذهب عالميًا يرفع أسعار المعدن النفيس فى قطر صباح الخميس    رسالة أخيرة في بريد الرئيس البرهان قبل تمرد الحركات المسلحة الدارفورية    ترامب يحذر إيران: الوقت ينفد والهجوم القادم سيكون أشد    مباحث الخرطوم تعلن توجيه ضربة موجعة لمافيا السيارات..إليكم التفاصيل    تلفزيون السودان يستأنف البث المباشر من مقرّه الرئيسي    وزير الصحة: التبغ عدو الحاضر والمستقبل و فاتورته الصحية تفوق عائداته الضريبية    هل قتل السحر الأسود الإسرائيلي عبد الناصر؟.. كتاب جديد يكشف خفايا خطيرة في مصر    سباق اختراق الضاحية باكورة بطولات الاتحاد العربي لألعاب القوى    شركة اتصالات في السودان تعلن عن توقف خدمات    "مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ"!    أحمد الشاكر: انا أعجز عن شكر جميع الإخوة الأشقاء في المملكة العربية السعودية    ترامب للإيرانيين: واصلوا الاحتجاج.. المساعدة في الطريق إليكم    السودان..حصيلة صادمة بمرض شهير في ولايتين    إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حديث نفس...)    "كرتي والكلاب".. ومأساة شعب!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اعتقال النيابة لسكرتير نادي المريخ تأكيد على مسئولية الشخصية الاعتبارية
نشر في الصدى يوم 21 - 07 - 2012

أشرت في مقالة سابقة إلى أن قرار نيابة الجمارك بالقاء القبض على الأخ عصام الحاج سكرتير المريخ بسبب استحقاق الجمارك على بضاعة تم استيرادها ابان تولي السكرتير السابق في دورة المجلس المنتهية قبل اجراء الانتخابات التي جاءت بعصام الحاج سكرتيرا بديلا للاخ محمد جعفر قريش في رسالة وجهتها للاخ الصديق مامون مبارك امان المفوض الاتحادي ورفاقه في المفوضية باعتبار الواقعة دليل على ان الشخصية الاعتبارية تعاقبية لا يسقط التزامها القانوني بتغير شخوصها حيث ان سكرتير نادي المريخ هو شخصية اعتبارية تتحمل
دفعني لاثارة هذه الواقعة انها دليل ملموس على عدم صحة قرار المفوضية الاتحادية التي اعلنت ان قرار القضاء بشطب دعوى مجلس ادارة الاتحاد العام السابق ضد المفوضية الاتحادية في قضية نادي توتى يعتبر عدم باجراء انتخابات جديدة وانتخاب مجلس ادارة بديل للمجلس الذي كان مسئولا وقت صدور قرار الحل بما يعني ان المجلس الجديد ليس مسئولا عن القرار وان حكم القضاء فقد أهليته بذهاب المجلس السابق وهذه كما قلت سابقة خطيرة لا يسندها قانون لان القانون لا يعفي الشخصية الاعتبارية والا لضاعت حقوق الغير ولاصبح بامكان أي مؤسسة او جهة اعتبارية شركة كانت او اتحادا ان تخالف القانون وان تهدر حقوق الغير ويصبح بيد اى مؤسسة ان تتهرب من حكم القضاء او الالتزام حتى لو كان مكتوبا بمجرد ان يستقيل مجلس ادارة المؤسسة ليصبح حق الغير حتى لو كان حكما قضائيا عدم حسب تفسير المفوضية للشحصية الاعتبارية التي نص القانون على انها تعاقبية وحسب مفهوم المفوضية الذي ارست دعائمه في قرارها باعتبار مجلس ادارة الاتحاد الحالي ليس معنيا بالقرار الخاص بمجلس الادارة المنتهية دورته بالرغم من تعاقبية الشخصية الاعتبارية ويحدث هذا حتى لو عاد نفس المجلس ولكن بانتخابات جديدة مما يضفي على اي هيئة شرعية ان ترتكب ما تشاء من المخالفات وان تظلم طالما ان بيدها ان تستقيل وتعود بانتخابات جديدة او يحل محلها مجلس جديد حتى لا تتحمل مسئولية ما ارتكبته من جرم اهدر حقوق الغير.
هذه سابقة لعلها الاولى من نوعها ولو صحت لما حق لادارة الضرائب او الجمارك او اي جهة ان تسترد حقوقها الا من الذين كانوا يمثلون المؤسسة عند وقوع المخالفة في الوقت الذي تخلو فيه مسئولية اي اداري سابق تمت المخالفة ابان توليه المسئولية لهذا ظللنا نشهد مدراء ورؤساء مجالس ادارات تبرأ ساحتهم بمجرد مغادرة كرسي الادارة او الرئاسة ويحل مكانهم في المسئولية من تولوا المؤسسة بعدهم ولم يكونوا وجودا وقت المخالفة كما هو حال الاخ عصام الحاج سكرتير المريخ وبيد عصام اليوم ان يستقيل من منصبه ليصبح مسئولا من يجلس على كرسيه سكرتيرا بديلا له. ليحل مكانه في نيابة الجمارك
حقيقة ما صدر عن المفوضية الاتحادية لو ساد تفسيره لاصبحت الجريمة حلال وبلا عقاب ولاستباح مخالفو القانون حقوق الغير تحت حماية تفسير المفوضية للشخصية الاعتبارية ومسئوليتها.
ومع ذلك لنقف مع اهم الوقائع المتعلقة بهذا الامر لنرى كيف كان حكم المفوضية التي افرغت حكم قضائي من آثاره القانونية:
1- مجلس ادارة الاتحاد العام صدر قرار من المفوضية الاتحادية بحله لرفضه تنفيذ القرار الخاص بنادي توتي حسب المواد 35من القانون والمادة 92من اللائحة العامة
2- استانف المجلس قرار الحل امام لجنة التحكيم الاتحادية بحجة عدم اختصاص المفوضية في التدخل في القرارات الفنية للاتحاد حتى لو ثبت مخالفتها للقانون
3- ايدت لجنة التحكيم قرار المفوضية وهي اخر مرحلة تقاضي حسب قانون الرياضة واعتبرت لجنة التحكيم ان القرار الخاص بتوتي اخذ حجية الامر المقضي فيه واصبح واجب النفاذ وان رفض تنفيذه يخول للمفوضية معاقبة الاتحاد بالحل مع استيفاء شروط العقوبة وهذا ما فعلته المفوضية
4- نقل المجلس القضية للقضاء الاداري وقبلت المحكمة الادارية دعواه شكلا ووضعتها قيد النظر لاصدار حكم فيها
5- بناء على طلب المجلس اصدرت المحكمة الادارية امرا بايقاف تنفيذ قرار الحل مؤقتا لحين البت في الدعوى وهو اجراء روتيني من اختصاص القاضي
6- بموجب هذا الامر المؤقت عاد المجلس لمزاولة نشاطه بصفة مؤقتة لحين البت في الدعوى وبهذا اكتسب شرعيته في مزاولة نشاطه بقرار القاضي وبصفة مؤقتة حتى يصدر حكمه في النزاع حول الاختصاص ولم يعد وجوده كمجلس بسبب فترة دورته التي انتهت بقرار الحل.
7- بالرغم من ان مجلس الادارة سبق له ان رفع نفس الدعوى امام المحكمة الدستورية طاعنا في اختصاص المفوضية في التدخل في القرار الفني ورفضت المحكمة دعواه واقرت باهلية المفوضية في البت في النزاعات الرياضية دون استثناء لاي قرار وقرت حق التقاضي حتى لجنة التحكيم الاتحادية و بالرغم من هذا القرار اعيد فتح ملف نفس النزاع امام المحكمة الادارية وضد نفس الجهة وحول نفس الاختصاص الى ان عاد المجلس لمزاولة نشاطه بصفة مؤقتة لحين النظر في الدعوى.
8- بموجب قرار المحكمة بمزاولة المجلس وجوده على راس الاتحاد بصفة مؤقتة لحين النظر في الدعوى بعد ان انهى قرار الحل دورته قبل موعدها يصبح وجوده على راس الاتحاد مستمدا شرعيته من قرار المحكمة المؤقت وليس بسبب ان دورته لم تنتهي لان الدورة انتهت بقرار لجنة التحكيم لهذا يصبح هناك واحد من احتمالين لا ثالث لهما اولها ان يبقى المجلس الذي صدر قرار بحله واكتسب شرعية جديدة بامر مؤقت من المحكمة حتى تصدر المحكمة قرارها في الدعوى وبذلك عدم السماح باجراء اي انتخابات لدورة جديدة قبل البت في الدعوى حتى لو تعدى فترة دورته لانه اصلا لم يكن موجودا بسبب دورته الانتخابية التي انتهت بقرار الحل او اذا تم انتخاب مجلس ادارة بديل له فانه بحكم شخصيته الاعتبارية يحل مكانه بكل ما عليه من التزام قانوني اي سيبقى نفسه قائما بحكم الامر المؤقت حتى يبت في الدعوى وهذا ما يجعل وجود اي مجلس سواء كان المجلس السابق او المنتخب وجوده رهين بنهاية امر الايقاف المؤقت لهذا فمتى انتهى امر الايقاف فان مجلس الادارة سواء كان المجلس السابق او الحالي فانه يفقد شرعيته المؤقتة الا اذا كان قرار المحكمة لصالح المجلس الطاعن اذا ما صدر قرار المحكمة بعدم اختصاص المفوضية ولجنة التحكيم. وبهذا لا يصبح وجوده بسبب القرار المؤقت
9- 9هذا هو الامتداد الطبيعي لمجلس الادارة بصفته شخصية اعتبارية تعاقبية الامر الذي يعني ان شرعية مجلس ادارة الدكتور معتصم جعفر هى شرعية مستمدة من امر المحكمة بقرار مؤقت وان لم يكن الامر كذلك فانه لا يجوز انتخاب مجلس بديل للمجلس السابق حفاظا على حق المتضرر دستوريا لانه لايجوز اسقاط حق مما يستوجب بقاء المجلس السابق حتى يبت في القضية اذا لم يكن بديله يقع تحت نفس المسئولية وهذا ما تقضي به صفته الاعتبارية.
10- اذن فور اعلان قرار المحكمة بشطب الدعوى والذي يعنى تلقائيا الغاء امر ايقاف الحل بصقة مؤقتة يصبح مجلس الدكتور جعفر في حكم المحلول الا اذا اعلن تنفيذه للقرار ليسقط عنه قرار الحل
فكيف اذن للمفوضية ان تخلي مسئولية المجلس الحالى ناهيك ان لهذا المجلس نفسه مسئولية عدم التنفيذ بعد ان اجتمعت جمعيته وقررت عدم تنتفيذ القرار مما يجعله نفسه ضالعا في المخالفة
حقوق المؤسسات الاعتبارية بل والشخصية لا تسقط بتغير الشخصية الاعتبارية فما بال المفوضية اذا كان الحق صدر بامر جهة قضائية مختصة الا يفرغ هذا التفسير يا مولانا امان الدستور من اهم مقوماته وعدالته الارضية والسماوية. واذا كان الامر كذلك الم يكن الامر اسهل للمفوضية ان تعلن انها كمفوضية ليست معنية بقرار الحل لانه صدر عن المفوضية السابقة فهل يجوز هذا وما رأي المفوضية في حكم المحكمة الدستورية عندما طعن الاتحاد امامها في اهلية الاستاذ عصام عطا الذي كان مسجلا بموجب قانون 1990 ولكن المحكمة خولته صلاحية المفوضية حتى تكوينها بموجب قانون 2003 بصفتهم الاعتبارية.حتى لا يحدث فراغ يهدر الحقوق القانونية.
الامر الان امام لجنة التحكيم ودعونا ننتظر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.