الخرطوم : تهاني عثمان : تبدل الحال بعد ان فقدوا العائل، وعجز بعضهم عن دفع ايجارات المنازل التي يقيمون بها، واضطر آخرون الى نقل الصغار الى المدارس الحكومية بعد ان عجزوا عن سداد رسم المدارس الخاصة وتتواصل قسوة الظروف والجهات المسؤولة والمنظمات صرفت النظر وتركت الاسر الى شركات التأمين التي رفضت حتى منحهم حقهم كاملا مستندة على لائحة ضعيفة، ليجدوا انفسهم ما بين طرق ابواب المحاكم التي قد يستعصي امرها ويطول عمرها وما بين الاستسلام والرضوخ للقيمة التي اقرتها الشركة وهذا ما رفضه ذوو المتوفين، ولكن لا احد يدري ما تخبئه الايام. هذا بعض مما آل اليه حال اسر شهداء طائرة تلودي التي تجاوزت ذكرى عامها الاول وارامل شهدائها يجوبون ما بين شركة التأمين بحثا عن حقوقهم دون جدوى، وكان الشهداء ال31 على متن طائرة انتنوف تتبع لشركة «الفا» للطيران تحمل اعضاء وفد رسمي لحضور مراسم المعايدة واداء صلاة عيد الفطر المبارك وسقطت بالقرب من تلودي بولاية جنوب كردفان، ليتم احتسابهم من قبل رئاسة الجمهورية شهداء، ولكن بعد ان رفضت شركة التأمين منحهم حقهم كاملا، حضر للصحيفة بدر الدين النعيم أخ ارملة احد الشهداء وقال «للصحافة»: قبل حوالي ثلاثة اشهر اتصلت منظمة الشهيد بأسر الشهداء باعتبارها المسؤولة عن حقوق الشهداء وطالبتنا بالذهاب لشركة الشرق الاوسط للتأمين، ومع ان قيمة التأمين 60 ألف دولار، الا ان شركة التأمين قالت بانها وبناءً على لائحة الطيران المدني للعام 1999م لن تدفع اكثر من 150 ألف جنيه، وعندما سعى اسر الشهداء الى تفويض محامٍ للدفاع عن حقوقهم طالب بنسبة 20% وهذه النسبة تبدو كبيرة لاسر فقدت من يعولها. وفي حديثها «للصحافة» قالت ارملة احد الشهداء : «رفضنا استلام قيمة التأمين التي حددتها شركة الشرق الاوسط، واذا لم نأخذ حقوقنا كاملة فلن نأخذها كما يريدون، لان المبلغ غير قابل للقسمة فهو يحوي الام والاب والابناء. وللاسف لم تتكفل أي جهة بمتابعة قضيتنا». «الصحافة» التقت بواضع اللائحة مسار الجدل التي تعتمد عليها شركة التأمين ويرفض التعامل بها ذوو الشهداء، حيث قال المدير السابق لهيئة الطيران المدني وواضع لائحة الطيران المدني للعام 1999م عميد كلية الهندسة بجامعة السودان بروفيسور شمبول عدلان محمد: «ان الهيئة مهمتها رعاية نظم المهنة في رعاية قوانين وممارسات الطيران وكل العاملين، ويقول شمبول كنت مديرا لهيئة الطيران المدني، ووثيقة لائحة شروط النقل الجوى الداخلى لسنة 1999م ضعيفة ولا تحمل أي تحديث للمعلومات، فهي تتحدث بان يعوض ذوو المتوفى مبلغ 150 مليون دينار سوداني يتم معادلتها ب150 ألف جنيه وفقا لتغيير العملة، أي ما يعادل30 الف دولار، وواقع الحال يشير الى ضرورة ان يحدث تعديل في اللائحة، ويضيف شمبول ان اللائحة كانت مجرد تعديل للائحة قديمة لان التعويض وقتها كان اقل من الدية وما قمنا به من تعديل لا يتعدى كونه اجتهادا شخصيا. وفي ذات الاطار التقت «الصحافة» بالخبير القانوني المحامي بارود صندل رجب الذي قال: «ان الطائرة في الاصل مملوكة لشركة إلفا للطيران وهي طائرة خاصة تم استئجارها من قبل قوات الدفاع الشعبي للرحلة المذكورة وسقطت بالقرب من تلودي، وبالرجوع الى المستندات الخاصة بالطائرة لها شهادة تأمين لدى الشرق الاوسط للتأمين والطائرة تأمينها في حدود 40 شخصا 2 مليون و400 الف دولار امريكي بما يعادل 60 الف دولار للشخص الواحد، وباعتباري ممثلا لورثة المرحومين ما عدا طاقم الطائرة: لم نتحصل على أي شهادة لصلاحية الطائرة ومع ذلك فان هنالك خلل يتمثل في عدم اخطار ركاب الطائرة بان التأمين على حياتهم في حدود 60 الف دولار للشخص الواحد، كما لم تسلم الشركة المعنية تذاكر سفر كوثيقة رئيسة للسفر والطيران وذلك ان التذكرة تشتمل على الشروط الخاصة بالتأمين، هذا بالاضافة الي ان مطار كادقلي ليس مطارا بالمعنى الفني انما هو مهبط لا تتوفر فيه اجراءات سلامة المطارات. وبحسب علمنا ان الطيران المدني قام بالتحقيق في اسباب سقوط الطائرة ولا ندري النتيجة. ورغما عن هذا كله طالب اهالي المفقودين بتعويضهم في حدود 60 ألف دولار للشخص الواحد ولكن شركة التأمين تمسكت بالتعويض في حدود المبلغ المقرر في لائحة الطيران المدني، وبغض النظر عن رأينا في اللائحة الا ان هذه الحالة وفقا للاجراء القانوني السليم فان شركة التأمين ملزمة بموجب وثيقة التأمين بالتعويض في حدود 60 الف دولار وليس لها الحق في التمسك باللائحة. ومن وجهة نظر قانونية بحتة فان القانون المعني هو قانون تنظيم الطيران المدني السوداني 2010م، في المادة«4» من القانون نجد انها تحدثت عن تطبيق البروتوكولات للقانون المدني السوداني وتطبيق احكام هذا القانون بما لا يتعارض مع اتفاقية شيكاغو التي انضمت اليها وصادقت عليها في مونتريال، ووفقا لهذا النص أي شيء متعلق بالاتفاقيات الدولية وطريقة التعويض يتم وفقا لاتفاقية مونتريال. ويضيف صندل: «ان الاتفاقية تنص على انه في حالة الوفاة هناك ما يسمى بالوحدة الحسابية وهي مقياس للصندوق الدولي يحدده من وقت لآخر ووفق هذا المعيار وقت وقوع الحادث فان التعويض يبلغ 116 الف دولار للفرد الواحد في قانون الطيران المدني لسنة2010م»، وفي القانون الجديد لا يوجد حديث عن التعويض في حالات الوفاة وهنا يكون المرجع الاتفاقيات الدولية، وفي القانون القديم في المادة 127 وما بعدها تحدث عن التعويض ووضح تفاصيل التعويض وكيف يتم ولم يتعرض ولا يوجد نص في قانون 2010م لهذا، وفي القانون الجديد تم النص فيه علي الابقاء على اللائحة القديمة ولكن قانونيا اللائحة ليست مثل القانون لانها توضح الاجراءات وتصدر عن المدير العام بالتشاور مع الوزير وليس لها قوة القانون. ونحن كممثلين للورثة نسير في اتجاهين ففي حالة وافق التأمين على دفع 60 ألف دولار نكون قد وصلنا الى التسوية، واذا اصرت الشركة على الدفع في حدود ما هو وارد في اللائحة عندها سوف نتعمق في سير القضية وندخل بها الى المحكمة المختصة ولن نتحدث عن التعويض وحسب بل سنتحدث عن سبب سقوط الطائرة والمخالفات الاجرائية المرتكبة بواسطة شركة إلفا للطيران المدني، وفي رأيي الشخصي من الافضل السير في التقاضي نتيجة كثرة حوادث الطيران ما يشير الى الاهمال الشديد من الجهات المختصة بالطيران واي دعوة امام المحكمة توضح كل الجوانب الخفية.