العدل والمساواة: المشتركة قدمت أرتال من الشهداء والجرحى والمصابين    مواعيد مباريات كأس العالم الأندية اليوم السبت 21 يونيو 2025    يا د. كامل إدريس: ليست هذه مهمتك، وما هكذا تُبنى حكومات الإنقاذ الوطني    بحث علمي محايد    عضو المجلس السيادي د.نوارة أبو محمد محمد طاهر تلتقي رئيس الوزراء    "وثائقي" صادم يكشف تورط الجيش في استخدام الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين (فيديو)    السودان.. وفد يصل استاد الهلال في أمدرمان    الجيش السوداني يعلّق على الهجوم الكبير    السودان.. كامل إدريس يعلن عن 22 وزارة    هل ستتأثر مصر في حال ضرب المفاعلات النووية؟    إيران تغرق إسرائيل بالصواريخ من الشمال إلى الجنوب    كامل إدريس وبيع "الحبال بلا بقر"    "الكنابي": تهجير المواطنين بإزالة السكن العشوائي في الجزيرة والخرطوم تطور خطير    إنريكي: بوتافوجو يستحق الفوز بسبب ما فعله    "كاف" يعلن عن موعد جديد لانطلاق بطولتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الاتحاد الإفريقي    عندَما جَعلنَا الحَضَرِي (في عَدّاد المَجغُومِين)    نص خطاب رئيس مجلس الوزراء "كامل ادريس" للأمة السودانية    الاهلي المصري نمر من ورق    الجمعية العمومية الانتخابية لنادي الرابطة كوستي    ميسي يقود إنتر ميامي لقلب الطاولة على بورتو والفوز بهدفين لهدف    عودة الخبراء الأتراك إلى بورتسودان لتشغيل طائرات "أنقرة" المسيّرة    6 دول في الجنوب الأفريقي تخرج من قائمة بؤر الجوع العالمية    فقدان عشرات المهاجرين السودانيين في عرض البحر الأبيض المتوسط    30أم 45 دقيقة.. ما المدة المثالية للمشي يومياً؟    الإدارة العامة للمباحث الجنائية المركزية تتمكن من ضبط منزل لتزييف العملات ومخازن لتخزين منهوبات المواطنين    لماذا ارتفعت أسعار النفط بعد المواجهة بين إيران وإسرائيل؟    بين 9 دول نووية.. من يملك السلاح الأقوى في العالم؟    وزارة الصحة تتسلّم (3) ملايين جرعة من لقاح الكوليرا    "أنت ما تتناوله"، ما الأشياء التي يجب تناولها أو تجنبها لصحة الأمعاء؟    نظرية "بيتزا البنتاغون" تفضح الضربة الإسرائيلية لإيران    السودان والحرب    شاهد بالصورة والفيديو.. حسناء سودانية فائقة الجمال تبهر المتابعين وتخطف الأنظار بتفاعلها مع "عابرة" ملك الطمبور ود النصري    شاهد بالصورة والفيديو.. خلال حفل زفاف بالقاهرة.. العازف عوض أحمودي يدخل في وصلة رقص هستيرية مع الفنانة هدى عربي على أنغام (ضرب السلاح)    شاهد بالصورة والفيديو.. مطربة أثيوبية تشعل حفل غنائي في أديس أبابا بأغنية الفنانة السودانية منال البدري (راجل التهريب) والجمهور يتساءل: (ليه أغانينا لمن يغنوها الحبش بتطلع رائعة كدة؟)    هل هناك احتمال لحدوث تسرب إشعاع نووي في مصر حال قصف ديمونة؟    ماذا يفعل كبت الدموع بالرجال؟    الإدارة العامة للمباحث الجنائية المركزية تتمكن من الإيقاع بشبكة إجرامية تخصصت فى نهب مصانع العطور بمعاونة المليشيا المتمردة    الصحفية والشاعرة داليا الياس: (عندي حاجز نفسي مع صبغة الشعر عند الرجال!! ولو بقيت منقطها وأرهب من الرهابة ذاتا مابتخش راسي ده!!)    كيم كارداشيان تنتقد "قسوة" إدارة الهجرة الأمريكية    "دم على نهد".. مسلسل جريء يواجه شبح المنع قبل عرضه    التهديد بإغلاق مضيق هرمز يضع الاقتصاد العالمي على "حافة الهاوية"    السلطات السودانية تضع النهاية لمسلسل منزل الكمير    المباحث الجنائية المركزية ولاية الجزيرة تنفذ حملة أمنية كبري بالسوق العمومي وتضبط معتادي إجرام    مباحث شرطة الولاية الشمالية تتمكن من إماطة اللثام عن جريمة قتل غامضة وتوقف المتورطين    المملكة تستعرض إستراتيجية الأمن الغذائي لدول مجلس التعاون الخليجي    خسائر ضخمة ل"غانا"..تقرير خطير يكشف المثير    والي الخرطوم يصدر عدداً من الموجهات التنظيمية والادارية لمحاربة السكن العشوائي    أدوية يجب تجنب تناولها مع القهوة    (يمكن نتلاقى ويمكن لا)    بالصورة.."أتمنى لها حياة سعيدة".. الفنان مأمون سوار الدهب يفاجئ الجميع ويعلن إنفصاله رسمياً عن زوجته الحسناء ويكشف الحقائق كاملة: (زي ما كل الناس عارفه الطلاق ما بقع على"الحامل")    3 آلاف و820 شخصا"..حريق في مبنى بدبي والسلطات توضّح    معلومات جديدة عن الناجي الوحيد من طائرة الهند المنكوبة.. مكان مقعده ينقذه من الموت    إنهاء معاناة حي شهير في أمدرمان    رؤيا الحكيم غير ملزمة للجيش والشعب السوداني    شاهد بالفيديو.. داعية سوداني شهير يثير ضجة إسفيرية غير مسبوقة: (رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام وأوصاني بدعوة الجيش والدعم السريع للتفاوض)    أثار محمد هاشم الحكيم عاصفة لم يكن بحاجة إلي آثارها الإرتدادية علي مصداقيته الكلامية والوجدانية    ما هي محظورات الحج للنساء؟    قُلْ: ليتني شمعةٌ في الظلامْ؟!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إلغاء اتفاقية 1902 لن يلغي الحدود ولا الحقوق المائية
نشر في السوداني يوم 09 - 05 - 2021

فيما يتعلق بالحدود والنظم الإقليمية كحقوق المياه، فإن إثيوبيا ملزمة تجاه السودان بما يلي:
أولاً: بروتوكول 15 أبريل 1891 بين بريطانيا وإيطاليا. بموجب المادة الثالثة من هذا البروتوكول، تعهدت إيطاليا بألا تقيم على نهر عطبرة أية إنشاءات للري من شأنها أن تؤثر تأثيراً محسوساً على كمية المياه التي تصب في النيل.
ثانياً: المذكرات المتبادلة في 18-20 مارس 1902 بين جون هارنجتون ممثل بريطانيا في أديس أبابا، ومستشار الأمبراطور منليك السويسري الأصل ألفرد إلق. بموجب هذه المذكرات أتُفق على الآتي:
(1) لن يكون هناك تدخل في مياه بحيرة تانا والنيل الأزرق إلا بالتشاور مع الحكومة البريطانية وحكومة السودان.
(2) لا ينوي الإمبراطور منليك إعطاء امتياز يؤثر على النيل الأزرق وبحيرة تانا إلا للحكومة البريطانية وحكومة السودان أو أحد رعاياهما.
(3) احتفظ الإمبراطور منليك بحق استخدام بحيرة تانا والنيل الأزرق كقوة محركة بدون أن يتسبب ذلك في انخفاض محسوس في جريان المياه في النيل الأزرق.
ثالثاً: المادة الأولى من اتفاقية 15 مايو 1902 بين إثيوبيا وبريطانيا. حددت المادة الأولى من الاتفاقية الحدود بين السودان وإثيوبيا من خور أم حجر إلى القلابات ثم إلى النيل الأزرق وأنهر بارو وبيور وأكوبو إلى ميللي ومن ثم إلى تقاطع خط عرض 6 درجة شمال مع خط طول 35 درجة شرقي غرينيتش.
رابعاً: المادة الثالثة من اتفاقية 15 مايو 1902 التي التزم الإمبراطور منليك بموجبها بألا يقيم أو يسمح بإقامة أي أعمال على النيل الأزرق إلا باتفاق مع الحكومة البريطانية وحكومة السودان.
2
تثير الاتفاقيات التي سبق بيانها ما يُعرف في القانون الدولي بخلافة الدول (أو التوارث) في المعاهدات. لقد نشأت حالات خلافة أو توارث دول في المعاهدات في إفريقيا إبان فترة تصفية الاستعمار في ستينيات القرن الماضي. وخلال بضعة عقود خلت اكتسبت مسألة خلافة الدول أهمية قصوى عندما نشأت دول جديدة في شرق ووسط أوروبا بعد تفكك الاتحاد السوفيتي وتشيكوسلوفاكيا، وفناء جمهورية يوغسلافيا الاتحادية الاشتراكية. وقد تحدث خلافة دول عندما تفقد دولة ما جزءاً من إقليمها ليكوِّن دولة جديدة كما حدث في 9 يوليو 2011 عندما انفصل جنوب السودان عن شماله ليكوِّن دولة جنوب السودان. مما تقدم يبدو جلياً أن خلافة الدول تنشأ عندما تنتقل السيادة على إقليم دولة أو على جزء منه إلى دولة أخرى.
3
بعد أن انتهى الحكم الثنائي في السودان ونالت البلاد استقلالها في أول يناير 1956، فإن السودان قد أصبح الدولة الخلف لبريطانيا في اتفاقية 1891 بشأن نهر عطبرة، وفي المذكرات المتبادلة في 18-20 مارس 1902 بشأن بحيرة تانا والنيل الأزرق، وفي المادة الأولى (الحدود) والمادة الثالثة (حقوق المياه) من اتفاقية 15 مايو 1902. وكذلك أصبحت إثيوبيا الدولة الخلف لإيطاليا فيما يتعلق بالمادة الثالثة من بروتوكول 1891 (نهر عطبرة).
4
من الثابت في القانون الدولي لخلافة الدول في المعاهدات، أن الدولة المستقلة حديثاً تبدأ علاقاتها التعاهدية بصحيفة بيضاء. بمعنى أنها غير ملزمة بأن تبقي على نفاذ معاهدة ما أو تصبح طرفاً فيها لأن تلك المعاهدة كانت نافذة على إقليمها في تاريخ الخلافة. ولكن القانون الدولي استثنى من مبدأ الصحيفة البيضاء المعاهدات المنشئة للحدود، والمعاهدات التي تنشئ نظماً إقليمية مرتبطة أو ملتصقة بالإقليم مثل حقوق المياه أو الملاحة، أو العبور. وذلك لأن هذه الفئة من المعاهدات تعتبر من المعاهدات العينية التي تدمغ الإقليم بوضع دائم لا يتأثر بالخلافة أو بالأحرى بالتغييرات التي تطرأ على شخصية الدولة التي تمارس السيادة على الإقليم. فالمسألة في هذا السياق ليست مسألة خلافة في المعاهدات، بل هي خلافة أو وراثة للحدود أو النظام الإقليمي المقرر بالمعاهدة – أي حقوق المياه. فحدود السودان وحقوقه المائية ستظل حتى وإن ألغت إثيوبيا الاتفاقيات المنوه عنها في الفقرات الفائتة بإرادتها المنفردة، أو توقف سريان اتفاقية 15 مايو 1902 ربما لسبب في إثيوبيا ليس في الحسبان راهناً. ومن المفيد أن أذكر أن الاستثنائين المشار إليهما أعلاه قد دوِّنا في المادتين 11 و12 من اتفاقية فيينا لخلافة الدول في المعاهدات لعام 1978.
5
وحتى لا تستبد بالقارئ الدهشة، أو يستريب في صدق أو صحة ما كتبت، فإني أحيله إلى حكم محكمة العدل الدولية في قضية النزاع الإقليمي بين ليبيا وتشاد. فقد قررت المحكمة «أن الحدود المنشأة بمعاهدة تحقق دواماً لا تتمتع به بالضرورة المعاهدة ذاتها. فقد ينتهي سريان المعاهدة دون أن يؤثر ذلك بأي طريقة على استمرار الحدود… ولا يعني هذا القول بأن الدولتين لا يمكنهما تعديل الحدود بينهما باتفاق. بالطبع يمكنهما تحقيق مثل هذه النتيجة بالاتفاق بينهما. ولكن عندما تكون الحدود موضوع اتفاق فإن استمرار بقاء تلك الحدود لا يعتمد على سريان المعاهدة التي اتفق بموجبها على الحدود».
وكانت المحكمة قد قررت أن الحدود بين ليبيا وتشاد قد أنشئت بموجب معاهدة الصداقة وحُسن الجوار التي أبرمت عام 1955 بين فرنسا وليبيا، وقررت كذلك أنه بالرغم من أن المادة 11 من المعاهدة حددت أمد المعاهدة بعشرين عاماً وأعطت كلاً من الطرفين خيار إلغائها، إلا أن المعاهدة حددت حدوداً دائمة وستبقى سواء استخدم هذا الخيار أو لم يستخدم. إذ لا يوجد في المعاهدة ما يشير إلى أن الحدود التي اتفق عليها ستكون مؤقتة، بل على العكس فهي تحمل كل سمات النهائية. وأوضحت المحكمة أن إنشاء الحدود بين ليبيا وتشاد حقيقة، كان لها من البداية حياة قانونية خاصة بها وبمعزل عن مصير معاهدة عام 1955. فبمجرد الاتفاق عليها فإن الحدود ستبقى لأن القول بغير هذا سوف يبطل مبدأ جوهرياً وهو مبدأ استقرار الحدود الذي أكدت المحكمة أهميته بشكل متكرر.
6
سبق أن ذكرنا أن القانون الدولي لخلافة الدول في المعاهدات قد استثنى من مبدأ الصحيفة البيضاء النظم الإقليمية مثل حقوق المياه المنشأة بموجب معاهدة. وقد دوِّن هذا الاستثناء في المادة 12 من اتفاقية فيينا لعام 1978 المتعلقة بخلافة الدول في المعاهدات. وطبقته محكمة العدل الدولية في الحكم الذي أصدرته في عام 1997 في قضية مشروع غابتشيكوفو – ناغيماروس بين هنغاريا وسلوفاكيا. نشأت وقائع هذه القضية عن معاهدة أبرمت في عام 1977 بين هنغاريا وتشيكوسلوفاكيا بغرض الدخول في استثمار مشترك لاستغلال قطاع نهر الدانوب الواقع بين براتسلافا وبودابست في توليد الطاقة الكهرومائية وتحسين الملاحة والحماية من الفيضانات. ولكن في 31 ديسمبر 1992 اختفى أحد أطراف معاهدة سنة 1977. فقد انقسمت تشيكوسلوفاكيا إلى جمهوريتي سلوفاكيا والتشيك. وعلى هذا الأساس دفعت هنغاريا بأن سريان معاهدة سنة 1977 قد توقف بعد 31 ديسمبر 1992. ولكن محكمة العدل الدولية قررت أن معاهدة سنة 1977 قد أنشأت نظاماً إقليمياً في إطار المادة 12 من اتفاقية فيينا لخلافة الدول في المعاهدات. فقد أنشأت حقوقاً وواجبات مرتبطة أو ملتصقة بأجزاء نهر الدانوب المتعلقة بها. ولذلك فإن معاهدة سنة 1977 لم تتأثر بالخلافة وأصبحت مُلزِمة لسلوفاكيا ابتداءً من 1 يناير 1993. وقضت المحكمة بأن المادة 12 تعكس قاعدة من قواعد القانون الدولي العرفي.
للقارئ العذر إن كنت قد أثقلت عليه بجفاف الطرح القانوني. ومع ذلك سأغدو سعيداً إن وُفِّقتُ في تبديد القلق الذي ربما تكون قد أثارته التلويحات الإثيوبية بإلغاء اتفاقية 15 مايو 1902.
7
إن المعاهدات ليست هي المصدر الوحيد للقانون الدولي. فهناك مصدر آخر هو العرف كما ورد في المادة 38 (1) (أ) من النظام الاساسي لمحكمة العدل الدولية التي تنص على «العادات الدولية المرعية بمثابة قانون دل عليه تواتر الاستعمال». فعدم وجود نظام قانوني متفق عليه بشأن مياه نهر النيل لا يعني غياب القواعد القانونية الواجبة التطبيق. وقد دوِّنت بعض هذه المبادئ في اتفاقية قانون استخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 21 مايو 1997 ودخلت حيز النفاذ في 17 اغسطس 2014. وفي أول نزاع بشأن مجرى مائي دولي يُعرَض عليها، أكدت محكمة العدل الدولية في قضية مشروع غابتشيكوفو – ناغيماروس كمبدأ من مبادئ القانون الدولي العرفي، الحق الأساسي لكل دولة مجرى مائي دولي في حصة منصفة ومعقولة من موارد المجرى المائي الدولي الذي تشاطئه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.