اللجنة الإقتصادية العليا تصدر عدداً من القرارات المهمة لتحقيق استقرار سعر الصرف    سوداني يسأل: (أنا مغترب وحصلت مشكلة بين زوجتي وزجة أخي واخوي اتصل علي قال لي طلقتها ليك هل الطلاق واقع؟)    الصحفية عائشة الماجدي: (لاحظت في الخرطوم مجموعة من الناس نشطة عايزة تبيع بيوتها وفي كمية عرض بيوت للبيع ما طبيعية)    بالصورة.. أبعدوه حتى لا يرى قبرها ويقوم بنبشه.. قصة مؤثرة تدمي القلوب لشاب سوداني معاق ذهنياً في يوم وفاة والدته التي كان متعلق بها ومداوم على مسك "ثوبها"    وزير التربية يدشن استلام الدفعة الثانية من كتب الصف الاول الثانوي للولايات    بالفيديو.. شاهد ماذا قالت الفنانة توتة عذاب عن أغنيتها التي تصدرت "الترند" في الوطن العربي؟ وتوجه رسالة للمطربة بلقيس فتحي والممثلة إيمي سمير    "معاناة 5 سنوات".. برشلونة يتلقى نبأ سارا من رابطة الليجا    شاهد بالفيديو.. "ماما كوكي" تتحدث عن قضية الساعة.. مطربة شهيرة تقيم علاقة عاطفية مع "البرنس" بعد طلاقها من زوجها وردة فعل أهلها جاءت صادمة لها    تغيير كبير في هيكلة الجيش السوداني والعطا رئيسا لهيئة الأركان    الأمم المتحدة تفتتح مقرها بالخرطوم    شبكة أطباء السودان .. قوة تتبع للدعم السريع اقتحمت مستشفى الأسرة بمدينة نيالا واعتدت علي الكوادر الطبية    كانتي.. منذ أن كان حلمًا في أعين الهلالاب    السودان.. وفاة لاعب كرة قدم    محمد عبدالقادر يكتب: شهادة البوشي.. و"فضيحة صمود "    من الرياض إلى موسكو.. "الثلاثية المرتقبة" بين بيفول وبيتربييف تلوح في الأفق    قرارات لجنة المسابقات باتحاد الكرة الدامر    وزير المعادن ونائب المدير العام المفتش العام للشرطة يدشنان مركبات لتعزيز مكافحة تهريب المعادن وتأمين مواقع التعدين    أول إصابة بشرية بإنفلونزا الطيور H9N2 في أوروبا.. هل نبدأ القلق؟    ترامب يمثل أمام المحكمة العليا اليوم بسبب «الولادة».. بولتيكو تكشف التفاصيل    بالصورة.. البرنس هيثم مصطفى وزيراً للرياضة في السودان    مواعيد مباريات الجولة الثانية بمجموعة الهبوط بالدوري    استهداف منزل يضم قيادات تحالف تأسيس بينهم التعايشي في غارة مسيّرة بنيالا    مزمل أبو القاسم يكتب مقال ساخن: (لم نرصد لهذه الحكومة إنجازاً واحداً حتى اللحظة بخلاف جرأتها على المواطنين وتفننها في فرض الجبايات والرسوم عليهم)    فرض غرامة على شركة تابعة لأبل لانتهاكها قواعد العقوبات المفروضة على روسيا    معلومات خطيرة حول هلاك قيادي بحكومة "تأسيس".. تم اغتياله بواسطة مسيرة تتبع للمليشيا بتعليمات من يوسف ضبة والسبب منصب الشباب والرياضة!!    عيد ميلاد جومانا مراد.. مسيرة نجاح من دمشق إلى القاهرة    ريهام عبد الغفور : جمهور الأقصر دافئ وصادق وخريطة رأس السنة يحمل روحا مختلفة    ألم العين.. أسباب شائعة وأعراض تستدعى استشارة الطبيب    سيلينا جوميز تكشف رحلتها الصعبة لتشخيص اضطراب ثنائي القطب    إزاى تحمى نفسك من نزلات البرد فى الجو الممطر؟    السودان.. وزير يشرع في تكوين قوّة عسكرية ضاربة..ماذا هناك؟    ارتفاع وارد واسعار الذرة والسمسم بسوق القضارف    قالت إنّها خرجت من آلية تحديد أسعار الوقود..الطاقة تكشف تفاصيل 20 باخرة في محيط البحر الأحمر    عثمان ميرغني يكتب: فساد.. الفساد..    شراكة استراتيجية بين "الشباب والرياضة" و"الصناعة" لتمكين المبتكرين ودعم الإنتاج الشبابي    السيسي للرئيس ترامب: لا أحد يمكنه وقف الحرب في المنطقة إلا أنت    مصر.. الدولار يقترب من 54 جنيها لأول مرة    وجبة سمك تُنهي حياة 3 سودانيين بالقاهرة وتتسبب في إصابة 4 آخرين بحالة تسمم غذائى حاد    رئيس الوزراء يصدر قرارًا بشأن الرسوم الجديدة في المعابر    محمد عبد الباسط يكتب: لهذا تحركت باكستان الآن للوساطة بين أمريكا وإيران    الخليج الضحية الكبرى: إيران وجهت 83% من هجماتها إليه… و17% فقط إلى إسرائيل    مهلة أخيرة للمخالفين: خيارات متعددة لمعالجة أوضاع التأشيرات المنتهية في السعودية    ترامب يصدر أوامره ويكشف تطورات مثيرة مع إيران    الأمن يداهم مخزن يبيع الوقود المهرب لعصابات التنقيب عن الذهب    رئيس الأهلي مدني وابنه يتعرضان لحادث مروع    المباحث تنهي مغامرات شبكة إجرامية متخصصة في الإحتيال علي أصحاب المحلات التجارية عن طريق اشعارات تطبيق بنكك المزيفة    ضبط 238 كجم من "الآيس" وأسلحة بجانب نحاس بولاية البحر الاحمر    ضبط 238 كجم من "الآيس" وأسلحة بجانب نحاس بولاية البحر الاحمر    الشيخ بن زومة.. إلى جنة الخلد    قيم الهلال المتوارثة يجب أن تبقى أبد الدهر    في زمن الضجيج.. القرآن بوصلة المعنى والسكينة    د.مزمل أبو القاسم يكتب: دموع الباز.. وزاهر! (2)    السودان.. الدفاع المدني يستعين ب"التوك توك"    طفح جلدي في رقبة الرئيس ترمب يثير تساؤلات حول صحته    صوت لا يغيب.. محمد رفعت ورحلة الآذان الخالد في رمضان    أجهزة الأمن السودانية تنهي مغامرات لص الصيدليات في عطبرة    شاهد بالفيديو.. الوطن يتعافى ويعود.. تزاحم مئات المصلين في صلاة التراويح بمسجد السيدة سنهوري بالخرطوم    السودان.. فكّ طلاسم"تبيدي للمجوهرات" في الخرطوم والتحقيقيات تفجّر مفاجأة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قرار بنك السودان والحقوق القانونية
نشر في السوداني يوم 27 - 05 - 2014

بتاريخ 14/ رجب/ 1435 الموافق13/5/2014م اصدر بنك السودام المركزي قراره بالرقم3/2014للمصارف بحظر تمويل العربات والعقارت وقد وجه القرار وتم تعميمه على كافة المصارف، كما تم نشر القرار في وسائل الاعلام المختلفة وقد لوحظ ظهور القرار وتداوله في الواتساب قبيل تعميمه على المصارف، لاهميته بالنسبة للافراد والمصارف والجهات ذات الصلة.
قانونية القرار:
صدر القرار وفقا لنص المادة 41/1 (أ) من قانون تنظيم العمل المصرفي لسنة2004 والتي تعطي السيد/ محافظ بنك السودان المركزي الحق في الرقابة على العمليات المصرفية وتنص المادة المذكورة على الآتي (يجوز للمحافظ متى رأى ذلك مناسبا أن يمنع أي شخص بصفة عامة أو أي مصرف على وجه الخصوص من الدخول في عملية أو عمليات مصرفية معينة).
في حظر تمويل العربات استثنى القرار المذكور تمويل الشاحنات والحافلات والباصات سعة25راكبا فما فوق. أما في حظر تمويل العقارات والشقق للشراء أو التطوير أو التشييد أو شراء الشقق فلم يشمل الحظر تمويل السكن الشعبي والسكن الاقتصادي عبر المحافظ التمويلية وذلك بواسطة الصندوق القومي للاسكان والتعمير، أو تطوير الاراضي للاغراض الزراعية بما في ذلك تجهيزات أعمال الري.
قرار الحظر قرار اداري ويجوز الطعن فيه:
وفقا لقانون القضاء الإداري لسنة 2005 المادة (3) يعرف القرار الإداري بانه (القرار الذي تصدره أي جهة بوصفها سلطة عامة بقصد إحداث اثر قانوني معين ويشمل ذلك رفض تلك الجهة وامتناعها عن اتخاذ قرارات كانت ملزمة قانونا باتخاذه)، وبذلك يعتبر قرار بنك السودان المركزي للمصارف بحظر تمويل العقارات والعربات قرارا اداريا ويجوز لأي شخص متضرر الطعن فيه أمام المحكمة وفقا للقانون المذكور أعلاه.
المحكمة المختصة:
حدد قانون القضاء الإداري 2005 في المادة (4) منه اجراءات رفع الطعن والمحكمة المختصة وقد ميز القانون بين حالتين وذلك على النحو التالي:
1/ القرار والقرارت التي تصدر من رئيس الجمهورية أو مجلس الوزراء القومي أو أي وزير قومي وهذه يتم الطعن فيها أمام قاضي المحكمة العليا المختص بنظر الطعون الادارية.
2/ القرارت الإدارية التي تصدر من خلاف الجهات المذكورة أعلاه (رئيس الجمهورية، مجلس الوزراء القومي أو وزير قومي) يتم الطعن فيها أمام قاضي محكمة الاستئناف المختص بنظر الطعون الادارية.
أسباب رفع الطعن:
وفقا لقانون القضاء الإداري لسنة 2005 المادة (6) يجب أن يكون هنالك سبب قانوني لرفع الطعن وقد حدد القانون المذكور اسباب رفع الطعن في الآتي:
1/ عدم اختصاص الجهة التي اصدرت القرار.
2/ وجود عيب في شكل القرار.
3/ مخالفة القرار للقانون أو الخطأ في تطبيقه.
4/ اساءة استعمال السلطة.
وجوب وجود صفة ومصلحة للطاعن:
نص قانون القضاء الإداري على وجوب قيام القاضي بشطب الطعن في حال عدم وجود مصلحة شخصية للطاعن، وفي تقديرنا القانوني بأن أي شخص أو جهة تضررت من قرار حظر تمويل العربات والعقارات يمكن أن تقوم برفع الدعوى طعنا في القرار وقد يشمل ذلك:
1/ الافراد (حق الفرد في الحصول على عقار أو عربة بتمويل ميسر، كما هو معمول به ومتعارف عليه عالميا).
2/ أي مصرف أو اتحاد المصارف (حق المصارف في تنفيذ أغراضها وأعمالها وذلك بتخصيص مبالغ معينة لتمويل العربات والعقارات).
3/ الجمارك (فقدان عائد الجمارك المفروضة على العربات محل القرار).
4/ الضرائب (فقدان عائد ضرائب تمويل العربات والعقارات).
5/ شركات السيارات وتمويل العقارات (في حال وجود اتفاقيات مع المصارف).
6/ أي جهة أخرى متضررة من القرار وقد تشمل منظمات المجتمع المدني.
سلطة المحكمة في الغاء القرار:
في حال وجود مصلحة وصفة للطاعن فإن المحكمة المختصة تنظر الدعوى ولها وفقا لنص المادة (12) سلطة اصدار الحكم بالآتي:
1/الغاء القرار الإداري 2/ منع الجهة الإدارية في التصرف على وجه معين 3/ اجبار الجهة الإدارية على اتخاذ اجراء معين 4/ تقرير الحق 5/ تعويض المضرور عن الضرر الناتج عن القرار الإداري.
وفقا لتقديرنا القانوني للحالة الماثلة اذا نظر النزاع بواسطة المحكمة وفي حال ثبوت ضرر أمام المحكمة فإن المحكمة سيصدر حكمها بإلغاء القرار محل الطعن والسماح لبنك السودان المركزي بتحديد نسبة التمويل العقاري والسيارات لكل مصرف وذلك وفقا للمحفظة الاستثمارية بالمصرف.
الواقع العملي
ختاما إذا نظرنا للواقع العملي نجد قلما تقوم المصارف الخاصة والجهات الحكومية الاخرى بالدخول في منازعة قضائية مع بنك السودان المركزي بسبب قرارات الاخير الادارية، وفي المقابل نجد أن بنك السودان المركزي قد درج من تلقاء نفسه أو بناءً على الطلبات التي تقدم من المصارف أو بمبادرات اتحاد المصارف السوداني أو الجهات الاخرى بمراجعة وتعديل منشوراته وقراراته الإدارية في حال حدوث أو وقوع ضرر بسبب تلك المنشورات وذلك في اطار تجويد العمل ورفع الضرر.
* مستشار قانوني


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.