بتاريخ 14/ رجب/ 1435 الموافق13/5/2014م اصدر بنك السودام المركزي قراره بالرقم3/2014للمصارف بحظر تمويل العربات والعقارت وقد وجه القرار وتم تعميمه على كافة المصارف، كما تم نشر القرار في وسائل الاعلام المختلفة وقد لوحظ ظهور القرار وتداوله في الواتساب قبيل تعميمه على المصارف، لاهميته بالنسبة للافراد والمصارف والجهات ذات الصلة. قانونية القرار: صدر القرار وفقا لنص المادة 41/1 (أ) من قانون تنظيم العمل المصرفي لسنة2004 والتي تعطي السيد/ محافظ بنك السودان المركزي الحق في الرقابة على العمليات المصرفية وتنص المادة المذكورة على الآتي (يجوز للمحافظ متى رأى ذلك مناسبا أن يمنع أي شخص بصفة عامة أو أي مصرف على وجه الخصوص من الدخول في عملية أو عمليات مصرفية معينة). في حظر تمويل العربات استثنى القرار المذكور تمويل الشاحنات والحافلات والباصات سعة25راكبا فما فوق. أما في حظر تمويل العقارات والشقق للشراء أو التطوير أو التشييد أو شراء الشقق فلم يشمل الحظر تمويل السكن الشعبي والسكن الاقتصادي عبر المحافظ التمويلية وذلك بواسطة الصندوق القومي للاسكان والتعمير، أو تطوير الاراضي للاغراض الزراعية بما في ذلك تجهيزات أعمال الري. قرار الحظر قرار اداري ويجوز الطعن فيه: وفقا لقانون القضاء الإداري لسنة 2005 المادة (3) يعرف القرار الإداري بانه (القرار الذي تصدره أي جهة بوصفها سلطة عامة بقصد إحداث اثر قانوني معين ويشمل ذلك رفض تلك الجهة وامتناعها عن اتخاذ قرارات كانت ملزمة قانونا باتخاذه)، وبذلك يعتبر قرار بنك السودان المركزي للمصارف بحظر تمويل العقارات والعربات قرارا اداريا ويجوز لأي شخص متضرر الطعن فيه أمام المحكمة وفقا للقانون المذكور أعلاه. المحكمة المختصة: حدد قانون القضاء الإداري 2005 في المادة (4) منه اجراءات رفع الطعن والمحكمة المختصة وقد ميز القانون بين حالتين وذلك على النحو التالي: 1/ القرار والقرارت التي تصدر من رئيس الجمهورية أو مجلس الوزراء القومي أو أي وزير قومي وهذه يتم الطعن فيها أمام قاضي المحكمة العليا المختص بنظر الطعون الادارية. 2/ القرارت الإدارية التي تصدر من خلاف الجهات المذكورة أعلاه (رئيس الجمهورية، مجلس الوزراء القومي أو وزير قومي) يتم الطعن فيها أمام قاضي محكمة الاستئناف المختص بنظر الطعون الادارية. أسباب رفع الطعن: وفقا لقانون القضاء الإداري لسنة 2005 المادة (6) يجب أن يكون هنالك سبب قانوني لرفع الطعن وقد حدد القانون المذكور اسباب رفع الطعن في الآتي: 1/ عدم اختصاص الجهة التي اصدرت القرار. 2/ وجود عيب في شكل القرار. 3/ مخالفة القرار للقانون أو الخطأ في تطبيقه. 4/ اساءة استعمال السلطة. وجوب وجود صفة ومصلحة للطاعن: نص قانون القضاء الإداري على وجوب قيام القاضي بشطب الطعن في حال عدم وجود مصلحة شخصية للطاعن، وفي تقديرنا القانوني بأن أي شخص أو جهة تضررت من قرار حظر تمويل العربات والعقارات يمكن أن تقوم برفع الدعوى طعنا في القرار وقد يشمل ذلك: 1/ الافراد (حق الفرد في الحصول على عقار أو عربة بتمويل ميسر، كما هو معمول به ومتعارف عليه عالميا). 2/ أي مصرف أو اتحاد المصارف (حق المصارف في تنفيذ أغراضها وأعمالها وذلك بتخصيص مبالغ معينة لتمويل العربات والعقارات). 3/ الجمارك (فقدان عائد الجمارك المفروضة على العربات محل القرار). 4/ الضرائب (فقدان عائد ضرائب تمويل العربات والعقارات). 5/ شركات السيارات وتمويل العقارات (في حال وجود اتفاقيات مع المصارف). 6/ أي جهة أخرى متضررة من القرار وقد تشمل منظمات المجتمع المدني. سلطة المحكمة في الغاء القرار: في حال وجود مصلحة وصفة للطاعن فإن المحكمة المختصة تنظر الدعوى ولها وفقا لنص المادة (12) سلطة اصدار الحكم بالآتي: 1/الغاء القرار الإداري 2/ منع الجهة الإدارية في التصرف على وجه معين 3/ اجبار الجهة الإدارية على اتخاذ اجراء معين 4/ تقرير الحق 5/ تعويض المضرور عن الضرر الناتج عن القرار الإداري. وفقا لتقديرنا القانوني للحالة الماثلة اذا نظر النزاع بواسطة المحكمة وفي حال ثبوت ضرر أمام المحكمة فإن المحكمة سيصدر حكمها بإلغاء القرار محل الطعن والسماح لبنك السودان المركزي بتحديد نسبة التمويل العقاري والسيارات لكل مصرف وذلك وفقا للمحفظة الاستثمارية بالمصرف. الواقع العملي ختاما إذا نظرنا للواقع العملي نجد قلما تقوم المصارف الخاصة والجهات الحكومية الاخرى بالدخول في منازعة قضائية مع بنك السودان المركزي بسبب قرارات الاخير الادارية، وفي المقابل نجد أن بنك السودان المركزي قد درج من تلقاء نفسه أو بناءً على الطلبات التي تقدم من المصارف أو بمبادرات اتحاد المصارف السوداني أو الجهات الاخرى بمراجعة وتعديل منشوراته وقراراته الإدارية في حال حدوث أو وقوع ضرر بسبب تلك المنشورات وذلك في اطار تجويد العمل ورفع الضرر. * مستشار قانوني