الأهلي كوستي يعلن دعمه الكامل لمريخ كوستي ممثل المدينة في التأهيلي    نائب رئيس نادي الهلال كوستي يفند الادعاءات الطيب حسن: نعمل بمؤسسية.. وقراراتنا جماعية    مجلس الإتحاد يناقش مشروع تجديد أرضية ملعب استاد حلفا    "أبل" تستأنف على قرار يلزمها بتغييرات جذرية في متجرها للتطبيقات    من هم هدافو دوري أبطال أوروبا في كل موسم منذ 1992-1993؟    كشف تفاصيل القصف على فندق مارينا في بورتسودان    صور خاصة للعربية للحرائق في ميناء بورتسودان عقب هجوم بمسيرة    . إلغاء رحلات جوية عقب استهداف مطار بورتسودان بمسيرة    الناطق الرسمي للحكومة: قضية الأمة السودانية ضد دولة الإمارات لن تتوقف عند محطة المحكمة الدولية    ما هي "الخطة المستحيلة" لإيقاف لامين يامال؟ مدرب إنتر يوضح    تركيا تعلن استنكارها استهداف المرافق الحيوية ببورتسودان وكسلا بمسيرات المليشيا المتمردة    كيف سيواجه السودان حرب الصواريخ والمسيّرات؟!    أموال طائلة تحفز إنتر ميلان لإقصاء برشلونة    وزير الطاقة: استهداف مستودعات بورتسودان عمل إرهابي    شاهد بالصورة والفيديو.. وسط سخرية الجمهور.. خبيرة تجميل سودانية تكرم صاحبة المركز الأول في امتحانات الشهادة بجلسة "مكياج"    شاهد بالفيديو.. أفراد من الدعم السريع بقيادة "لواء" يمارسون كرة القدم داخل استاد النهود بالزي الرسمي والأسلحة على ظهورهم والجمهور ينفجر بالضحكات    عبد الماجد عبد الحميد يكتب: معلومات خطيرة    بعقد قصير.. رونالدو قد ينتقل إلى تشيلسي الإنجليزي    تشفيره سهل التحرش بالأطفال.. انتقادات بريطانية لفيسبوك    "فلاتر التجميل" في الهواتف.. أدوات قاتلة بين يديك    ما هي محظورات الحج للنساء؟    شاهد بالفيديو.. هدى عربي وحنان بلوبلو تشعلان حفل زواج إبنة "ترباس" بفواصل من الرقص المثير    شاهد بالصورة والفيديو.. بالزي القومي السوداني ومن فوقه "تشيرت" النادي.. مواطن سوداني يرقص فرحاً بفوز الأهلي السعودي بأبطال آسيا من المدرجات ويخطف الأضواء من المشجعين    توجيه عاجل من وزير الطاقة السوداني بشأن الكهرباء    وقف الرحلات بمطار بن غوريون في اسرائيل بعد فشل اعتراض صاروخ أطلق من اليمن    الجيش يوضح بشأن حادثة بورتسودان    الأقمار الصناعية تكشف مواقع جديدة بمطار نيالا للتحكم بالمسيرات ومخابئ لمشغلي المُسيّرات    إسحق أحمد فضل الله يكتب: (ألف ليلة و....)    حين يُجيد العازف التطبيل... ينكسر اللحن    أبوعركي البخيت الفَنان الذي يَحتفظ بشبابه في (حنجرته)    تتسلل إلى الكبد.. "الملاريا الحبشية" ترعب السودانيين    استئناف العمل بمحطة مياه سوبا وتحسين إمدادات المياه في الخرطوم    هيئة مياه الخرطوم تعلن عن خطوة مهمة    تجدد شكاوى المواطنين من سحب مبالغ مالية من تطبيق (بنكك)    ما حكم الدعاء بعد القراءة وقبل الركوع في الصلاة؟    عركي وفرفور وطه سليمان.. فنانون سودانيون أمام محكمة السوشيال ميديا    تعاون بين الجزيرة والفاو لإصلاح القطاع الزراعي وإعادة الإعمار    قُلْ: ليتني شمعةٌ في الظلامْ؟!    الكشف عن بشريات بشأن التيار الكهربائي للولاية للشمالية    تبادل جديد لإطلاق النار بين الهند وباكستان    علي طريقة محمد رمضان طه سليمان يثير الجدل في اغنيته الجديده "سوداني كياني"    دراسة: البروتين النباتي سر الحياة الطويلة    في حضرة الجراح: إستعادة التوازن الممكن    التحقيقات تكشف تفاصيل صادمة في قضية الإعلامية سارة خليفة    الجيش يشن غارات جوية على «بارا» وسقوط عشرات الضحايا    وزير المالية يرأس وفد السودان المشارك في إجتماعات الربيع بواشنطن    حملة لمكافحة الجريمة وإزالة الظواهر السالبة في مدينة بورتسودان    ارتفاع التضخم في السودان    شندي تحتاج لعمل كبير… بطلوا ثرثرة فوق النيل!!!!!    انتشار مرض "الغدة الدرقية" في دارفور يثير المخاوف    مستشفى الكدرو بالخرطوم بحري يستعد لاستقبال المرضى قريبًا    "مثلث الموت".. عادة يومية بريئة قد تنتهي بك في المستشفى    وفاة اللاعب أرون بوبيندزا في حادثة مأساوية    5 وفيات و19 مصابا في حريق "برج النهدة" بالشارقة    عضو وفد الحكومة السودانية يكشف ل "المحقق" ما دار في الكواليس: بيان محكمة العدل الدولية لم يصدر    ضبط عربة بوكس مستوبيشي بالحاج يوسف وعدد 3 مركبات ZY مسروقة وتوقف متهمين    حسين خوجلي يكتب: نتنياهو وترامب يفعلان هذا اتعرفون لماذا؟    من حكمته تعالي أن جعل اختلاف ألسنتهم وألوانهم آيةً من آياته الباهرة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قرار بنك السودان والحقوق القانونية
نشر في السوداني يوم 27 - 05 - 2014

بتاريخ 14/ رجب/ 1435 الموافق13/5/2014م اصدر بنك السودام المركزي قراره بالرقم3/2014للمصارف بحظر تمويل العربات والعقارت وقد وجه القرار وتم تعميمه على كافة المصارف، كما تم نشر القرار في وسائل الاعلام المختلفة وقد لوحظ ظهور القرار وتداوله في الواتساب قبيل تعميمه على المصارف، لاهميته بالنسبة للافراد والمصارف والجهات ذات الصلة.
قانونية القرار:
صدر القرار وفقا لنص المادة 41/1 (أ) من قانون تنظيم العمل المصرفي لسنة2004 والتي تعطي السيد/ محافظ بنك السودان المركزي الحق في الرقابة على العمليات المصرفية وتنص المادة المذكورة على الآتي (يجوز للمحافظ متى رأى ذلك مناسبا أن يمنع أي شخص بصفة عامة أو أي مصرف على وجه الخصوص من الدخول في عملية أو عمليات مصرفية معينة).
في حظر تمويل العربات استثنى القرار المذكور تمويل الشاحنات والحافلات والباصات سعة25راكبا فما فوق. أما في حظر تمويل العقارات والشقق للشراء أو التطوير أو التشييد أو شراء الشقق فلم يشمل الحظر تمويل السكن الشعبي والسكن الاقتصادي عبر المحافظ التمويلية وذلك بواسطة الصندوق القومي للاسكان والتعمير، أو تطوير الاراضي للاغراض الزراعية بما في ذلك تجهيزات أعمال الري.
قرار الحظر قرار اداري ويجوز الطعن فيه:
وفقا لقانون القضاء الإداري لسنة 2005 المادة (3) يعرف القرار الإداري بانه (القرار الذي تصدره أي جهة بوصفها سلطة عامة بقصد إحداث اثر قانوني معين ويشمل ذلك رفض تلك الجهة وامتناعها عن اتخاذ قرارات كانت ملزمة قانونا باتخاذه)، وبذلك يعتبر قرار بنك السودان المركزي للمصارف بحظر تمويل العقارات والعربات قرارا اداريا ويجوز لأي شخص متضرر الطعن فيه أمام المحكمة وفقا للقانون المذكور أعلاه.
المحكمة المختصة:
حدد قانون القضاء الإداري 2005 في المادة (4) منه اجراءات رفع الطعن والمحكمة المختصة وقد ميز القانون بين حالتين وذلك على النحو التالي:
1/ القرار والقرارت التي تصدر من رئيس الجمهورية أو مجلس الوزراء القومي أو أي وزير قومي وهذه يتم الطعن فيها أمام قاضي المحكمة العليا المختص بنظر الطعون الادارية.
2/ القرارت الإدارية التي تصدر من خلاف الجهات المذكورة أعلاه (رئيس الجمهورية، مجلس الوزراء القومي أو وزير قومي) يتم الطعن فيها أمام قاضي محكمة الاستئناف المختص بنظر الطعون الادارية.
أسباب رفع الطعن:
وفقا لقانون القضاء الإداري لسنة 2005 المادة (6) يجب أن يكون هنالك سبب قانوني لرفع الطعن وقد حدد القانون المذكور اسباب رفع الطعن في الآتي:
1/ عدم اختصاص الجهة التي اصدرت القرار.
2/ وجود عيب في شكل القرار.
3/ مخالفة القرار للقانون أو الخطأ في تطبيقه.
4/ اساءة استعمال السلطة.
وجوب وجود صفة ومصلحة للطاعن:
نص قانون القضاء الإداري على وجوب قيام القاضي بشطب الطعن في حال عدم وجود مصلحة شخصية للطاعن، وفي تقديرنا القانوني بأن أي شخص أو جهة تضررت من قرار حظر تمويل العربات والعقارات يمكن أن تقوم برفع الدعوى طعنا في القرار وقد يشمل ذلك:
1/ الافراد (حق الفرد في الحصول على عقار أو عربة بتمويل ميسر، كما هو معمول به ومتعارف عليه عالميا).
2/ أي مصرف أو اتحاد المصارف (حق المصارف في تنفيذ أغراضها وأعمالها وذلك بتخصيص مبالغ معينة لتمويل العربات والعقارات).
3/ الجمارك (فقدان عائد الجمارك المفروضة على العربات محل القرار).
4/ الضرائب (فقدان عائد ضرائب تمويل العربات والعقارات).
5/ شركات السيارات وتمويل العقارات (في حال وجود اتفاقيات مع المصارف).
6/ أي جهة أخرى متضررة من القرار وقد تشمل منظمات المجتمع المدني.
سلطة المحكمة في الغاء القرار:
في حال وجود مصلحة وصفة للطاعن فإن المحكمة المختصة تنظر الدعوى ولها وفقا لنص المادة (12) سلطة اصدار الحكم بالآتي:
1/الغاء القرار الإداري 2/ منع الجهة الإدارية في التصرف على وجه معين 3/ اجبار الجهة الإدارية على اتخاذ اجراء معين 4/ تقرير الحق 5/ تعويض المضرور عن الضرر الناتج عن القرار الإداري.
وفقا لتقديرنا القانوني للحالة الماثلة اذا نظر النزاع بواسطة المحكمة وفي حال ثبوت ضرر أمام المحكمة فإن المحكمة سيصدر حكمها بإلغاء القرار محل الطعن والسماح لبنك السودان المركزي بتحديد نسبة التمويل العقاري والسيارات لكل مصرف وذلك وفقا للمحفظة الاستثمارية بالمصرف.
الواقع العملي
ختاما إذا نظرنا للواقع العملي نجد قلما تقوم المصارف الخاصة والجهات الحكومية الاخرى بالدخول في منازعة قضائية مع بنك السودان المركزي بسبب قرارات الاخير الادارية، وفي المقابل نجد أن بنك السودان المركزي قد درج من تلقاء نفسه أو بناءً على الطلبات التي تقدم من المصارف أو بمبادرات اتحاد المصارف السوداني أو الجهات الاخرى بمراجعة وتعديل منشوراته وقراراته الإدارية في حال حدوث أو وقوع ضرر بسبب تلك المنشورات وذلك في اطار تجويد العمل ورفع الضرر.
* مستشار قانوني


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.