شاهد بالفيديو.. مشجعة المنتخب السوداني الحسناء التي اشتهرت بالبكاء في المدرجات تعود لأرض الوطن وتوثق لجمال الطبيعة بسنكات    شاهد بالفيديو.. "تعب الداية وخسارة السماية" حسناء السوشيال ميديا أمنية شهلي ترد على معلق سخر من إطلالتها قائلاً: "لونك ضرب"    مدرب السودان "كواسي أبياه": مواجهة غينيا الاستوائية ستكون قوية… واللاعبون قادرون على تجاوز الصعاب    تحولا لحالة يرثى لها.. شاهد أحدث صور لملاعب القمة السودانية الهلال والمريخ "الجوهرة" و "القلعة الحمراء"    الجيش في السودان يصدر بيانًا حول استهداف"حامية"    الخرطوم وأنقرة: من ذاكرة التاريخ إلى الأمن والتنمية    رقم تاريخي وآخر سلبي لياسين بونو في مباراة المغرب ومالي    مطار الخرطوم يعود للعمل 5 يناير القادم    شرطة ولاية القضارف تضع حدًا للنشاط الإجرامي لعصابة نهب بالمشروعات الزراعية    مصر تؤكد دعمها الكامل لوحدة وسيادة الصومال    استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وراء تزايد تشتت انتباه المراهقين    بدء أعمال ورشة مساحة الإعلام في ظل الحكومة المدنية    ما بين (سبَاكة) فلوران و(خَرمجَة) ربجيكامب    ضربات سلاح الجو السعودي لتجمعات المليشيات الإماراتية بحضرموت أيقظت عدداً من رموز السياسة والمجتمع في العالم    قرارات لجنة الانضباط برئاسة مهدي البحر في أحداث مباراة الناصر الخرطوم والصفاء الابيض    غوتيريش يدعم مبادرة حكومة السودان للسلام ويدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار    مشروبات تخفف الإمساك وتسهل حركة الأمعاء    نيجيريا تعلّق على الغارات الجوية    منى أبو زيد يكتب: جرائم الظل في السودان والسلاح الحاسم في المعركة    «صقر» يقود رجلين إلى المحكمة    شرطة محلية بحري تنجح في فك طلاسم إختطاف طالب جامعي وتوقف (4) متهمين متورطين في البلاغ خلال 72ساعة    بالفيديو.. بعد هروب ومطاردة ليلاً.. شاهد لحظة قبض الشرطة السودانية على أكبر مروج لمخدر "الآيس" بأم درمان بعد كمين ناجح    ناشط سوداني يحكي تفاصيل الحوار الذي دار بينه وبين شيخ الأمين بعد أن وصلت الخلافات بينهما إلى "بلاغات جنائية": (والله لم اجد ما اقوله له بعد كلامه سوى العفو والعافية)    منتخب مصر أول المتأهلين إلى ثمن النهائي بعد الفوز على جنوب أفريقيا    لاعب منتخب السودان يتخوّف من فشل منظومة ويتمسّك بالخيار الوحيد    كيف واجه القطاع المصرفي في السودان تحديات الحرب خلال 2025    إبراهيم شقلاوي يكتب: وحدة السدود تعيد الدولة إلى سؤال التنمية المؤجَّل    كامل إدريس في نيويورك ... عندما يتفوق الشكل ع المحتوى    مباحث قسم الصناعات تنهي نشاط شبكة النصب والاحتيال عبر إستخدام تطبيق بنكك المزيف    وحدة السدود تعيد الدولة إلى سؤال التنمية المؤجَّل    تراجع أسعار الذهب عقب موجة ارتفاع قياسية    وزير الداخلية التركي يكشف تفاصيل اختفاء طائرة رئيس أركان الجيش الليبي    "سر صحي" في حبات التمر لا يظهر سريعا.. تعرف عليه    والي الخرطوم: عودة المؤسسات الاتحادية خطوة مهمة تعكس تحسن الأوضاع الأمنية والخدمية بالعاصمة    فيديو يثير الجدل في السودان    ولاية الجزيرة تبحث تمليك الجمعيات التعاونية الزراعية طلمبات ري تعمل بنظام الطاقة الشمسية    شرطة ولاية نهر النيل تضبط كمية من المخدرات في عمليتين نوعيتين    الكابلي ووردي.. نفس الزول!!    حسين خوجلي يكتب: الكاميرا الجارحة    استقالة مدير بنك شهير في السودان بعد أيام من تعيينه    كيف تكيف مستهلكو القهوة بالعالم مع موجة الغلاء؟    اكتشاف هجوم احتيالي يخترق حسابك على "واتسآب" دون أن تشعر    رحيل الفنانة المصرية سمية الألفي عن 72 عاما    قبور مرعبة وخطيرة!    عزمي عبد الرازق يكتب: عودة لنظام (ACD).. محاولة اختراق السودان مستمرة!    البرهان يصل الرياض    ترامب يعلن: الجيش الأمريكي سيبدأ بشن غارات على الأراضي الفنزويلية    مسيّرتان انتحاريتان للميليشيا في الخرطوم والقبض على المتّهمين    إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حديث نفس...)    مياه الخرطوم تكشف تفاصيل بشأن محطة سوبا وتنويه للمواطنين    الصحة الاتحادية تُشدد الرقابة بمطار بورتسودان لمواجهة خطر ماربورغ القادم من إثيوبيا    مقترح برلماني بريطاني: توفير مسار آمن لدخول السودانيين إلى بريطانيا بسهولة    الشتاء واكتئاب حواء الموسمي    عثمان ميرغني يكتب: تصريحات ترامب المفاجئة ..    "كرتي والكلاب".. ومأساة شعب!    ما الحكم الشرعى فى زوجة قالت لزوجها: "من اليوم أنا حرام عليك"؟    حسين خوجلي: (إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار فأنظر لعبد الرحيم دقلو)    حسين خوجلي يكتب: عبد الرجيم دقلو.. إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار!!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قرار بنك السودان والحقوق القانونية
نشر في السوداني يوم 27 - 05 - 2014

بتاريخ 14/ رجب/ 1435 الموافق13/5/2014م اصدر بنك السودام المركزي قراره بالرقم3/2014للمصارف بحظر تمويل العربات والعقارت وقد وجه القرار وتم تعميمه على كافة المصارف، كما تم نشر القرار في وسائل الاعلام المختلفة وقد لوحظ ظهور القرار وتداوله في الواتساب قبيل تعميمه على المصارف، لاهميته بالنسبة للافراد والمصارف والجهات ذات الصلة.
قانونية القرار:
صدر القرار وفقا لنص المادة 41/1 (أ) من قانون تنظيم العمل المصرفي لسنة2004 والتي تعطي السيد/ محافظ بنك السودان المركزي الحق في الرقابة على العمليات المصرفية وتنص المادة المذكورة على الآتي (يجوز للمحافظ متى رأى ذلك مناسبا أن يمنع أي شخص بصفة عامة أو أي مصرف على وجه الخصوص من الدخول في عملية أو عمليات مصرفية معينة).
في حظر تمويل العربات استثنى القرار المذكور تمويل الشاحنات والحافلات والباصات سعة25راكبا فما فوق. أما في حظر تمويل العقارات والشقق للشراء أو التطوير أو التشييد أو شراء الشقق فلم يشمل الحظر تمويل السكن الشعبي والسكن الاقتصادي عبر المحافظ التمويلية وذلك بواسطة الصندوق القومي للاسكان والتعمير، أو تطوير الاراضي للاغراض الزراعية بما في ذلك تجهيزات أعمال الري.
قرار الحظر قرار اداري ويجوز الطعن فيه:
وفقا لقانون القضاء الإداري لسنة 2005 المادة (3) يعرف القرار الإداري بانه (القرار الذي تصدره أي جهة بوصفها سلطة عامة بقصد إحداث اثر قانوني معين ويشمل ذلك رفض تلك الجهة وامتناعها عن اتخاذ قرارات كانت ملزمة قانونا باتخاذه)، وبذلك يعتبر قرار بنك السودان المركزي للمصارف بحظر تمويل العقارات والعربات قرارا اداريا ويجوز لأي شخص متضرر الطعن فيه أمام المحكمة وفقا للقانون المذكور أعلاه.
المحكمة المختصة:
حدد قانون القضاء الإداري 2005 في المادة (4) منه اجراءات رفع الطعن والمحكمة المختصة وقد ميز القانون بين حالتين وذلك على النحو التالي:
1/ القرار والقرارت التي تصدر من رئيس الجمهورية أو مجلس الوزراء القومي أو أي وزير قومي وهذه يتم الطعن فيها أمام قاضي المحكمة العليا المختص بنظر الطعون الادارية.
2/ القرارت الإدارية التي تصدر من خلاف الجهات المذكورة أعلاه (رئيس الجمهورية، مجلس الوزراء القومي أو وزير قومي) يتم الطعن فيها أمام قاضي محكمة الاستئناف المختص بنظر الطعون الادارية.
أسباب رفع الطعن:
وفقا لقانون القضاء الإداري لسنة 2005 المادة (6) يجب أن يكون هنالك سبب قانوني لرفع الطعن وقد حدد القانون المذكور اسباب رفع الطعن في الآتي:
1/ عدم اختصاص الجهة التي اصدرت القرار.
2/ وجود عيب في شكل القرار.
3/ مخالفة القرار للقانون أو الخطأ في تطبيقه.
4/ اساءة استعمال السلطة.
وجوب وجود صفة ومصلحة للطاعن:
نص قانون القضاء الإداري على وجوب قيام القاضي بشطب الطعن في حال عدم وجود مصلحة شخصية للطاعن، وفي تقديرنا القانوني بأن أي شخص أو جهة تضررت من قرار حظر تمويل العربات والعقارات يمكن أن تقوم برفع الدعوى طعنا في القرار وقد يشمل ذلك:
1/ الافراد (حق الفرد في الحصول على عقار أو عربة بتمويل ميسر، كما هو معمول به ومتعارف عليه عالميا).
2/ أي مصرف أو اتحاد المصارف (حق المصارف في تنفيذ أغراضها وأعمالها وذلك بتخصيص مبالغ معينة لتمويل العربات والعقارات).
3/ الجمارك (فقدان عائد الجمارك المفروضة على العربات محل القرار).
4/ الضرائب (فقدان عائد ضرائب تمويل العربات والعقارات).
5/ شركات السيارات وتمويل العقارات (في حال وجود اتفاقيات مع المصارف).
6/ أي جهة أخرى متضررة من القرار وقد تشمل منظمات المجتمع المدني.
سلطة المحكمة في الغاء القرار:
في حال وجود مصلحة وصفة للطاعن فإن المحكمة المختصة تنظر الدعوى ولها وفقا لنص المادة (12) سلطة اصدار الحكم بالآتي:
1/الغاء القرار الإداري 2/ منع الجهة الإدارية في التصرف على وجه معين 3/ اجبار الجهة الإدارية على اتخاذ اجراء معين 4/ تقرير الحق 5/ تعويض المضرور عن الضرر الناتج عن القرار الإداري.
وفقا لتقديرنا القانوني للحالة الماثلة اذا نظر النزاع بواسطة المحكمة وفي حال ثبوت ضرر أمام المحكمة فإن المحكمة سيصدر حكمها بإلغاء القرار محل الطعن والسماح لبنك السودان المركزي بتحديد نسبة التمويل العقاري والسيارات لكل مصرف وذلك وفقا للمحفظة الاستثمارية بالمصرف.
الواقع العملي
ختاما إذا نظرنا للواقع العملي نجد قلما تقوم المصارف الخاصة والجهات الحكومية الاخرى بالدخول في منازعة قضائية مع بنك السودان المركزي بسبب قرارات الاخير الادارية، وفي المقابل نجد أن بنك السودان المركزي قد درج من تلقاء نفسه أو بناءً على الطلبات التي تقدم من المصارف أو بمبادرات اتحاد المصارف السوداني أو الجهات الاخرى بمراجعة وتعديل منشوراته وقراراته الإدارية في حال حدوث أو وقوع ضرر بسبب تلك المنشورات وذلك في اطار تجويد العمل ورفع الضرر.
* مستشار قانوني


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.