سرقة ماعز تقدر قيمتها ب95 مليون جنيه الخرطوم:الوطن تمكن لصوص من سرقة عدد«5» ماعز هولندية فاخرة من مزرعة بضاحية شمبات تخص طبيباً، وقال مصدر موثوق أن الماعز التي تم سرقتها تدر في اليوم 20 رطلاً من الألبان وهي أحضرت بواسطة الطبيب صاحبها من هولندا حيث وضعها بمزرعة مخصصة تحرسها كلاب بوليسية، تم فتح بلاغ بواقعة السرقة بقسم شرطة شمبات ومازال البحث مستمراً للقبض على الجناة وإعادة الماعز المسروقة. -- ضبط طبنجة في حيازة شاب بمايو الخرطوم: مياه أحالت نيابة النصر ملف شاب تم توقيفه بواسطة الشرطة ضبط بحوزته طبنجة، وأفاد لدى التحريات بأنه نظامي ولم يتم العثور معه على أي أوراق ثبوتية حيال ذلك وتم تحويله إلى التحقيقات ودون في مواجهته بلاغ تحت نص المادة 26 من قانون الأسلحة والذخائر استخدام أسلحة دون ترخيص. -- نزيل يقتحم المحكمة ويطلب من القاضي مبلغ التذكرة الخرطوم»: مياه اقتحم نزيل تم الإفراج عنه بمحكمة جنايات الكلاكلة أثناء انعقاد الجلسة وطلب من القاضي مبلغ مالي للتذكرة بغرض السفر أو كتابة ورقة لأصحاب البصات بغرض السفر إلي إحدى الولايات، وكان النزيل الذي تم الإفراج عنه يواجه تهمة تحت المادة 139 الأذى الجسيم من القانون الجنائي بعد أن قام بضرب شاب آخر يعمل معه، وتمت محاكمته بالسجن، واتضح أنه يعاني من الاضطرابات النفسية، فتم تحويله إلى المحكمة النفسية، وبعد تحسن حالته تم الإفراج عنه وحضر إلى المحكمة التي اتخذت الإجراء اللازم. -- إصابة شاب بشج في الرأس من أحد المجموعات المتفلتة بأنقولا طالبت محكمة جنايات النصر من شاب إحضار فاتورة علاج لتعويضه الذي قام المتهم بالاعتداء عليه بالضرب في الرأس مما سبب له الجراح واستدعى تحرير أورنيك 8 لإسعافه وحسب الأحداث التي تم تدوينها بأوراق الشرطة أن المتهم ومعه آخرين قاموا بالاعتداء عليه أثناء سيرهم في الطريق العام ونهبوا أجهزتهم واستطاعوا القبض على أحدهم واقتياده إلى قسم الشرطة وقدم اعترافاً بالواقعة إلا أنه عاد وتراجع عن أقواله أمام المحكمة. -- السجن والغرامة للمدان في قضية مقتل طالب الحاج يوسف/ أشواق هاشم أصدرت محكمة جنايات الحاج يوسف برئاسة القاضي عباس محمد خليفة حكماً قضى بالسجن لمدة 3 سنوات والتسوية المالية قدرها 125 مليون عن قضية مقتل طالب على يد شاب في حفل زفاف بالحاج يوسف. وبالعودة للتفاصيل أن الشاكي أبلغ أن صديقه سمع صوت حفلة في الحي فذهب هو وصديقه إليها وأثناء الحفلة تشاجر شباب فقام المرحوم بحجزهم إلا أنه وقع فما كان من المتهم ودون قصد أخذ سكيناً من صديقه وسدد بها عدة طعنات لملجني عليه مما أرداه قتيلاً و اتصل صديق المرحوم بشرطة النجدة والتي أسرعت لمكان الحادث وتم نقل المجني عليه للمستشفى وتم استخراج أورنيك 8 ثم للمشرحة وجاء قرار الطبيب الشرعي بأن سبب الوفاة تهتك في الشرايين ودون بلاغ تحت المادة 130 القتل العمد من القانون الجنائي. -- طالبة جامعية تعتدي على جارتها بالضرب الحاج يوسف/ أشواق هاشم أوقعت محكمة جنايات الحاج يوسف برئاسة القاضي عباس محمد خليفة حكماً قضى بالغرامة مائة جنيه ودفع تعويض قيمته مليون ونصف لطالبة جامعية سببت الجراح العمد لجارتها بالحاج يوسف. وتعود التفاصيل إلى أن المتهمة تشاجرت مع المجني عليها مما أفقدها سيطرتها فأخذت المتهمة عكازاً وضربت به المجني عليها في رأسها وسببت لها الأذي الجسيم وتم إسعافها لمستشفى البان جديد وتدوين بلاغ بقسم شرطة الحاج يوسف تحت المادة 139 الجراح العمد من القانون الجنائي. -- شاهد البغنوا ديل كشى مشى ابتسام عبد الرحمن اعترف الفنانون بأن الساحة الغنائية أصبحت تعج ببعض الذين يفرضون على الناس سماعهم ويوهمونهم بأنهم فنانون، وفي كثير من الأحيان نستمع لبعض الأغاني إذا كانت صادرة من مسجل مركبة عامة أو الحفلات الليلة ولا تستطيع أن تفرز صوت المغني هل هو رجل أم امرأة؟ كما أن الفنانين أصبحوا يتغنون بأغاني البنات في المناسبات، وللأسف في بعض الأشرطة التي لا أعلم كيف يتم تسجيلها وبيعها بالأسواق دون حسيب أورقيب. هل هذه الأغاني التي تم تسجيلها ليس لديها قانون ينظمها ويمرر الصالح ويبيد الطالح أم أنها أصبحت تجارة يتم تداولها وتسجيلها بدون تصنيف من المختصين. ولماذا يقبل الفنانون الكبار مثل هذه المهازل التي تحدث بدون إيجاد حل لها، بالأمس وبالصدفة استمعت لأحد الفنانين يتغنى بأغنية تعجبت لها ويقول مطلعها البغنوا ديل كشى مشى، بس بغنو دايرن عشاء وتتحسر الأغنية على زمن الفنانين الكبار أمثال كرومة كما أنها تقول بأن الفنانين في الساحة عند سماعهم لا تستطيع أن تفرز صوت المرأة من الرجل. هذا شاهد من أهلها شهد أن الفن أصبح مهزلة والأغاني لا معنى لها فقام بتأليف هذه الأغنية، فماذا يفعل كبار الفنانين في هذه الظواهر الغريبة. وأين أهل المصنفات الفنية من هذه المهازل التي تحدث والشرائط التي تم طباعتها بدون قانون، وبعد سماع هذه الأغنية من المفترض أن يترك كثير من الفنانين الطالعين فيها الغناء وفوراً وعلى شركات الإنتاج الفني أن تبحث عن الجيد لتسجيله وتترك الهزيل. -- كبسولة قانونية الاعتماد المستندي حسين محمد عمر الاعتماد المستندي هو نظام عالمي يحكم المعاملات التجارية عبر المؤسسات المصرفية وهي تخضع للقواعد المنظمة لخطابات الاعتماد لسنة 1967م ويعتبر السودان من أحد الموقعين فيه، فإذا ما جرى تعاقد بين تاجر سوداني مع عميل أجنبي على تصدير بضاعة إلى الخارج يقوم بفتح اعتماد في أحد البنوك التجارية يسمى هذا البنك قانوناً بالبنك الوسيط، مهمة هذا البنك توصيل المستندات التي يقدمها البائع السوداني إلى المشتري الأجنبي عبر البنك الذي به حساب العميل الأجنبي بالخارج، وهذا البنك يسمى ببنك المُصدر، حيث يتولى بنك المُصدّر عملية استلام مستندات الشحن واعتماد القيمة بالنسبة للخطابات الواردة لتوصيلها إلى البائع. وإذا افترضنا جدلاً حدوث نزاع فيما يتعلق بالعملية التجارية يخضع النزاع إلى القواعد والعادات المنظمة لحركة الاعتمادات المستندية وتكون شروط بنود العقد المبرم بين الأطراف جزءاً لا يتجزأ من هذه القواعد. وقد يحدث أن يضع العميل الأجنبي يده على البضاعة وبوليصة الشحن ثم يدعي تعرض البضاعة لخلل ما بوجود عدم مطابقة للمواصفات مع شروط خطابات الاعتماد وبالتالي يقوم برد باقي المستندات المتعلقة بالبضاعة المشحونه إلى البنك الوسيط ورفض دفع قيمة الخطاب الكاملة هنا لا تقع أدنى مسؤولية على البنك الوسيط وعلى البائع المتضرر مقاضاة المشتري الأجنبي وبنك المصدر استناداً إلى القواعد العالمية للاعتمادات وتلك المتعلقة بتحصيل الأوراق التجارية الصادرة من الغرفة التجارية العالمية. وتأتي مسؤولية بنك المصدر على خلفية الفشل في فحص الأوراق المرسلة بدقة للكشف عن مدى تطابقها مع خطاب الاعتماد قبل تسليم بوليصة الشحن للمشتري، فقد يضطر البنك إلى إخطار البائع بإرسال المزيد من المستندات لحل الخلاف. عموماً فإن خطاب الاعتماد الذي يصدره البنك المصدر هو خطاب اعتماد غير قابل للنقض يلتزم بموجبه البنك المصدر التزاماً لا رجعة فيه في مواجهة المستفيد بدفع قيمة المستندات عند استلامه لأوراق الشحن وخطاب الاعتماد، هذا ما لم يكن هناك اتفاق على خلاف ذلك، وذلك بموجب هذه القواعد، أما البنك الوسيط تنحصر مسؤوليته في استلام وتسليم الأوراق استناداً إلى القواعد العلمية لتحصيل الأوراق التجارية لسنة 1967م لأن العملية تتم على حساب العميل ومخاطرته بالتالي لا يسأل عن ضياع أو تلف يلحق بالبضائعة بعد إرسالها، وتنعدم مسؤولية البنك في إرجاع بوليصة الشحن من تحت يد المشتري. غاية الأمر أن أي عملية تجارية تتم عبر المؤسسات المصرفية تخضع في العادة إلى الثقة المتعارف عليها في المعاملات التجارية، وربما يقلل من هذه المخاطرة دخول تقنية المعلومات والعمليات الإلكترونية الحديثة إلى عالم التجارة العلمية. وشكراً -- الشرطة تضبط شباباً بمايو يتعاطون المخدرات ويمارسون الأفعال الفاضحة الخرطوم أرجأت محكمة جنايات الكلاكلات جلستها المنعقدة برئاسة مولانا وليد خالد في مواجهة أربعة متهمين بينهم أجانب تحت نص المادة 153/154/20ا الخاص بالأفعال الفاضحة وتعاطي المخدرت وتشير الوقائع التي حررت بدفاتر الشرطة أن معلومة وردت إلى شرطة الكلاكلة شمال تفيد بوجود متهمين يقيمون داخل منزل بممارسة الأعمال الفاضحة وبالمتابعة والرصد ألقي القبض عليهم وأفادوا في التحريات بأنهم قد حضروا إلى منزل صديقهم المريض وأنكروا ممارستهم لأعمال فاضحة. إلى ذلك حددت المحكمة جلسة أخرى في شهر أكتوبر الجاري لإصدار القرار.