حكومة الجزيرة تنفذ 4500 مشروعاً للطاقة الشمسية في مصادر المياه    مهرجان الخرطوم يؤكد رسمياً عودة الحياة للعاصمة    الجيش السوداني يعتزم تقديم أدّلة بشأن ظهور عناصر مع الميليشيا    معتصم أقرع.. "سفيرنا إلى النجوم"    نجوم المريخ يواصلون التوافد إلى بربر وهاشم ينضم لبعثة الفريق في رواندا    برمجة اخر جولات الدورة الأولى لدوري الثانية بكوستي    تواصل أعمال تسوية وتطوير أرضية ملعب سيد الأتيام    "كيكل" يفجّر مفاجأة    أي دولة هي الآن جمهورية الموز؟    "كاف" يتشدد في معاقبة لاعبين انتقدوا حكام كأس أفريقيا    البرهان من القصر الجمهوري: النصر قادم في معركة الكرامة    بنك السودان المركزي يصدر سياساته للعام 2026    ترامب يكشف عن أمنيته للعام الجديد.. "السلام على الأرض"    السودان..زيادة جديدة في تعرفة الكهرباء    تقارير: رصد شاحنات كبيرة بحراسات عسكرية مشدّدة من ميليشيا الدعم السريع    شاهد بالفيديو.. الفنانة فهيمة عبد الله تظهر مع صديقها شبيه "يأجوج ومأجوج" والجمهور يسخر: (أبعدي منو يوم بتجيك مسيرة طاشة)    شاهد بالصورة والفيديو.. اختيار الفنانة الحسناء "مونيكا" أفضل فنانة سودانية في مهرجان مصري شهير    شاهد بالصورة والفيديو.. اختيار الفنانة الحسناء "مونيكا" أفضل فنانة سودانية في مهرجان مصري شهير    شاهد بالفيديو.. الفنانة فهيمة عبد الله تظهر مع صديقها شبيه "يأجوج ومأجوج" والجمهور يسخر: (أبعدي منو يوم بتجيك مسيرة طاشة)    الجيش السوداني يحرق 4 تريليونات جنيه من ميزانية مليشيا الدعم السريع في نيالا    شاهد بالصورة والفيديو.. من ميناء بورستودان.. مصرية تغني للجيش السوداني والقوات المشتركة ووتغزل في البرهان: (قائد عظيم وحالف يخلي العدو نادم)    بوركينا فاسو تفرض على السودان مواجهة صعبة مع السنغال    مواجهات المنتخبات العربية في دور ال16 لكأس إفريقيا 2025    تحرك صيني ومصري لمواجهة إسرائيل بالصومال    محافظ بنك السودان المركزي : انتقال الجهاز المصرفي من مرحلة الصمود الي التعافي والاستقرار    لماذا تجد صعوبة في ترك السرير عند الاستيقاظ؟    بعد تأهل صقور الجديان للدور الستة عشر في البطولة الافريقية إبياه: تحررنا من كل الضغوط    عبده فايد يكتب: تطور تاريخي..السعودية تقصف شحنات أسلحة إماراتية علنًا..    التحالف: نفذنا ضربة جوية استهدفت دعما عسكريا خارجيا بميناء المكلا    الفنّانُ الحق هو القادر على التعبيرِ عن ذاتِه بما لا يخرج عن حدود خالقه    الخرطوم .. افتتاح مكتب ترخيص الركشات    السودان..مسيرات في الشمالية والسلطات تكشف تفاصيل المداهمة    5 أطعمة تخفف أعراض البرد في الشتاء    الحقيقة.. كرة القدم تجرّنا جرّاً    الجامعة العربية: اعتراف إسرائيل ب"إقليم أرض الصومال" غير قانوني    الجزيرة .. ضبط 2460 رأس بنقو بقيمة 120 مليون جنيهاً    الوطن بين احداثيات عركي (بخاف) و(اضحكي)    السودان يعرب عن قلقه البالغ إزاء التطورات والإجراءات الاحادية التي قام بها المجلس الإنتقالي الجنوبي في محافظتي المهرة وحضرموت في اليمن    لميس الحديدي في منشورها الأول بعد الطلاق من عمرو أديب    شرطة ولاية القضارف تضع حدًا للنشاط الإجرامي لعصابة نهب بالمشروعات الزراعية    مشروبات تخفف الإمساك وتسهل حركة الأمعاء    منى أبو زيد يكتب: جرائم الظل في السودان والسلاح الحاسم في المعركة    شرطة محلية بحري تنجح في فك طلاسم إختطاف طالب جامعي وتوقف (4) متهمين متورطين في البلاغ خلال 72ساعة    «صقر» يقود رجلين إلى المحكمة    كيف واجه القطاع المصرفي في السودان تحديات الحرب خلال 2025    إبراهيم شقلاوي يكتب: وحدة السدود تعيد الدولة إلى سؤال التنمية المؤجَّل    شرطة ولاية نهر النيل تضبط كمية من المخدرات في عمليتين نوعيتين    استقالة مدير بنك شهير في السودان بعد أيام من تعيينه    كيف تكيف مستهلكو القهوة بالعالم مع موجة الغلاء؟    قبور مرعبة وخطيرة!    مسيّرتان انتحاريتان للميليشيا في الخرطوم والقبض على المتّهمين    إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حديث نفس...)    الصحة الاتحادية تُشدد الرقابة بمطار بورتسودان لمواجهة خطر ماربورغ القادم من إثيوبيا    الشتاء واكتئاب حواء الموسمي    "كرتي والكلاب".. ومأساة شعب!    ما الحكم الشرعى فى زوجة قالت لزوجها: "من اليوم أنا حرام عليك"؟    حسين خوجلي: (إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار فأنظر لعبد الرحيم دقلو)    حسين خوجلي يكتب: عبد الرجيم دقلو.. إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار!!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التفاصيل الكاملة لبراءة أسامة عطا المنان من تهمة الفساد
نشر في كورة سودانية يوم 01 - 10 - 2018

اصدرت محكمة مختصة في مكافحة جرائم الفساد اليوم الاحد بضاحية الامتداد
جنوبدالخرطوم قرار يقضي بتبرئبة الامين المالي لاتحاد كرة القدم واثنين
اخرين من تهمة المنسوبة اليهم من خيانة االامانةو وامرت باطلاق سراحهم
فورا فيما اثبت المحكمة مديونية عطا للمنات علي الاتحاد فيما يفوق
المليارجنيه وقال القاضي ياسر بخيت في حيثيات القرار ان المراجع القومي
قام بانتداب مراجع خارجي لمراجعة اموال الاتحاد السوداني لكرة القدم
لميزانية العام 2014م تلخصت في مبالغ (47) الف يورو ومبلغ (300) الف جنية
سوداني ومبلغ (600) جنية مسئولية وكالة تاكس وقام المراجع الخارجي
بمخاطبة رئيس الاتحاد السوداني لاسترداد الاموال حيث تقدم سيف الدين
الطيب علي بعريضة وبناء علي خطاب المراجع تقدم للسيد وكيل النيابة بفتح
اجراءات اولية تحت المادة (47) ووجة باخذ اقوال المراجع الخارجي واقوال
الشهود وبعد التحريات الاولية قرر وكيل النيابة بفتح دعوي جنائية تحت
المواد (177\2) والمواد (92) ووالمادة (181) من القانون الجنائي والمادة
(29) من قانون الاجراءات الجنائية وشرعت المحكمة في قضية الاتهام بعد ان
تم التنازل عن الكفالة للاتحاد وتنازل الاخير عن الحق الخاص وقررت
المواصلة في الحق العام
دفع محامي الدفاع في مرافعاتة ببطلان هذة الدعوي واشار بان تم تحريك
الاجراءات من غير ذي صفة واضاف القاضي اذا حركت الدعوي الجنائية دون
الاخذ وفق نص المادة (35\ب) من قانون الاجراءات تصبح الدعوي باطلة وذلك
يجعلنا نتسأل هل مال الاتحلد مال عام ونجد ان المادة (35) من قانون هيئات
الشباب والرياضة بان الاموال مال عام والموظفين موظفين عامين ونجد ان
المتهم الاول موظف عام والمتهمة الثانية ايضا واشارت المادة (33) من ذات
القانون بان اموال هيئات الشباب والرياضة اموال عامة ونجد ان قانون
هيئات الشباب والرياضة اجيز في يونيو 2016م وتنطيق علي هذة الدعوي قانون
الهيئات للعام 2003م موضحا بان الغاء القانون لايعفي الجاني من
المسئولية الجنائية وطالما اتضح بان اموال الاتحاد مال عام تصبح الدعوي
دعوة حق عام واجراءات الدعوي فتحت باجراءات وهي حق عام
وتسالا قاضي المحكمة هل المتهم الاول موظف عام واجاب بان المتهم الاول
اقر خلال استجوابة بان امين اتحاد عام كرة القدم منذ العام 2010م ووفق
المادة (33) من قانون هيئات الشباب يعتبر موظف عام والاموال عامة واضاف
بان المخالفات المالية التي ارتكبت في العام 2014م تنطبق علية قانون
الهيئات والشباب والرياضة وفق المحكمة العليا ويعد المتهم مؤتمن علي
الاموال ونجد بان المتهمة الثانية خلال الاستجواب أقرت بانها امينة
الخزينة منذ العام 1996م وحتي الان ونجدها مؤتمنة علي اموال الاتحاد بهذة
الصفة وفق المادة (33) تعتبر موظفة عامة ويعتبر المال مال عام واشار
القاضي بان هل قام المتهم الاول بصفة مؤتمن علي اموال الاتحاد بالاشتراك
في تحويل المبلغ لمنفعتهما الشخصية وتبديد المال وتحويل مبلغ الي الوكالة
التي تخصة
تجد المحكمة ان شاهد الاتهام المراجع شركة جابر وشركاة افدا خلال اقوالة
في المحضر بان المراجع القومي كلفهم بمراجعة حسابات الاتحاد للعام
(2013_2014م) واشار بان هناك تم سحبها من البنوك ومبلغ مبلغ (7,47) الف
جنية من الخزينة ولم تصدق الشخص المخول لة ولاتوجد تصاديق لذلك واضاف بان
ورد خطاب من ديوان المراجع القويم افاد بان تمت توية ودفع مبلغ (4,19)
الف جنية وتمت تسديدها ونجد ان الشاهد افاد بان تمت مراجعة الاعوام من
العام (2011م_2014) وجدت بها مديونية مرحلة حيث بلغت مديونية وكالة تاكس
(2,246) مليون جنية من الاتحاد وبلغت مديونية المتهم الاول (1,534) مليون
جنية من الاتحاد , واشار القاضي بان الاتهام اعتمد علي البينة المستندية
ونجد ان مخالفة المتهمة الثانية ادارية ولم تحول اي مبالغ لمنفعتها كما
ان لم يتضح للمحكمة بصورة قاطعة ايهما اصح تقرير جابر ام تقرير عدار
وبالرجوع الي مرافعة الاتهام أفاد بان المتهمين اهملوا في العلم اهمال
فاحش وتري المحكمة ان الاهمال وحدة لاينطوي الي الادانة وان الاهمال
لايؤدي الي اهدار المال العام ولم تصل المحكمة الي ان الاموال الاتحاد
ضاعت ولقد ثبت للمحكمة بان المتهم الاول وحتي الان لدية مديونية صحيحة
ومن جانب اخر أكد شاهد الدفاع مجدي شمس الدين بان ظرف التعاقد وانها من
مصلحة الاتحاد التعاقد مع وكالة تاكس التي يمتلكها المتهم الاول واين
المال الذي يدعي الاتهام ضياعة والمتهم لدية مديونية واتضح بان المخالفات
ادارية ولاتهدر المال ولم يتوفر بان بدد المال العام او حولة لمنفعتة
ولم يقدم اي بينة والثابت وفق تثرير المراجع بان دائن حتي الان كما ان
قام بالصرف علي انشطة الاتحاد من مالة الخاص لم يبدد المال العام ولم
يحولة لمنفعتة الشخصية
ووضح القاضي بان اتضح لهذة المحكمة من خلال الوقائع الثابتة بان المال
الذي استلمة المتهم الثالث عن طريق المتهم الاول لم يعد المال مال مسروق
ونجد ان وكيل النيابة وجة للمتهم تهمة تحت المادة (181) استلام مال مسروق
والتهمة وجهت في شخصة ونجد ان اسم العمل ليس لة شخصية اعتبارية واتضح
بان الوكالة مملوكة لشخصية اعتبارية شركة تاكس للاستثمار للنقل وفق
مخاطبة المسجل التجاري والمتهمة شركة تاكس وليس المتهم
قال قاضي المحكمة بان كل ماذكر سابقا اعلان براءة المتهم الاول من المواد
(177\2) والمواد (92\21) في مواجهة المتهمين الاول والثانية والمتهم
الثالت من المادة (181) من القانون الجنائي


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.