شاهد بالفيديو.. كواليس حفل زواج الفنان عبد الله كنة.. إيمان الشريف تشعل الفرح بأغنية (الزول دا ما دايره) ورؤى نعيم سعد تظهر بأزياء مثيرة للجدل والمطربون الشباب يرقصون بشكل هستيري    شاهد بالصورة والفيديو.. المذيعة شهد المهندس تشعل مواقع التواصل بعد ظهورها وهي تستعرض جمالها بأزياء مثيرة للجدل ومتابعون: (لمن كنتي بتقدمي منتصف الليل ما كنتي بتلبسي كدة)    شاهد بالفيديو.. كواليس حفل زواج الفنان عبد الله كنة.. إيمان الشريف تشعل الفرح بأغنية (الزول دا ما دايره) ورؤى نعيم سعد تظهر بأزياء مثيرة للجدل والمطربون الشباب يرقصون بشكل هستيري    هل فشل مشروع السوباط..!؟    بلومبيرغ: قطر تستضيف اجتماعا لبحث إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا    صلاح في مرمى الانتقادات بعد تراجع حظوظ ليفربول بالتتويج    سوق العبيد الرقمية!    مخاوف من قتال دموي.. الفاشر في قلب الحرب السودانية    أمس حبيت راسك!    راشد عبد الرحيم: وسقطت ورقة التوت    وزير سابق: 3 أهداف وراء الحرب في السودان    معتصم اقرع: لو لم يوجد كيزان لاخترعوهم    الصين تفرض حياة تقشف على الموظفين العموميين    (المريخاب تقتلهم الشللية والتنافر والتتطاحن!!؟؟    وكالة الفضاء الأوروبية تنشر صورا مذهلة ل "عناكب المريخ" – شاهد    والي ولاية الخرطوم يقف على إنجاز الطوف المشترك لضبطه متعاونين مع المليشيا ومعتادي إجرام    دخول أول مركز لغسيل الكلي للخدمة بمحلية دلقو    والي ولاية الخرطوم يقف على إنجاز الطوف المشترك لضبطه متعاونين مع المليشيا ومعتادي إجرام    "منطقة حرة ورخصة ذهبية" في رأس الحكمة.. في صالح الإمارات أم مصر؟    شركة توزيع الكهرباء في السودان تصدر بيانا    مصادر: البرهان قد يزور مصر قريباً    تصريحات جديدة لمسؤول سوداني بشأن النفط    إقصاء الزعيم!    برشلونة: تشافي سيواصل تدريب الفريق بعد تراجعه عن قرار الرحيل    لطرد التابعة والعين.. جزائريون يُعلقون تمائم التفيفرة والحلتيت    إيفرتون يصعق ليفربول بثنائية    حدثت في فيلم كوميدي عام 2004، بايدن كتبوا له "وقفة" ليصمت فقرأها ضمن خطابه – فيديو    دخول الجنّة: بالعمل أم برحمة الله؟    الحلم الذي لم يكتمل مع الزعيم؟!    السودان..رصد 3″ طائرات درون" في مروي    كواسي إبياه سيعيد لكرتنا السودانيةهيبتها المفقودة،،    خادم الحرمين الشريفين يدخل المستشفى    عملية عسكرية ومقتل 30 عنصرًا من"الشباب" في"غلمدغ"    جريمة مروّعة تهزّ السودانيين والمصريين    شاهد بالصورة والفيديو.. "دعامي" يظهر في أحضان حسناء عربية ويطالبها بالدعاء بأن ينصر الله "الجاهزية" على "الجيش" وساخرون: (دي بتكمل قروشك يا مسكين)    تطعيم مليون رأس من الماشية بالنيل الأبيض    إثر انقلاب مركب مهاجرين قبالة جيبوتي .. 21 قتيلاً و23 مفقوداً    العين إلى نهائي دوري أبطال آسيا على حساب الهلال السعودي    مدير شرطة ولاية نهرالنيل يشيد بمجهودات العاملين بالهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس    سعر الريال السعودي مقابل الجنيه السوداني من بنك الخرطوم ليوم الإثنين    صلاح السعدني ابن الريف العفيف    أفراد الدعم السريع يسرقون السيارات في مطار الخرطوم مع بداية الحرب في السودان    بالصور.. مباحث عطبرة تداهم منزل أحد أخطر معتادي الإجرام وتلقي عليه القبض بعد مقاومة وتضبط بحوزته مسروقات وكمية كبيرة من مخدر الآيس    جبريل إبراهيم: لا توجد مجاعة في السودان    لمستخدمي فأرة الكمبيوتر لساعات طويلة.. انتبهوا لمتلازمة النفق الرسغي    عام الحرب في السودان: تهدمت المباني وتعززت الهوية الوطنية    مضي عام ياوطن الا يوجد صوت عقل!!!    مصدر بالصحة يكشف سبب وفاة شيرين سيف النصر: امتنعت عن الأكل في آخر أيامها    واشنطن: اطلعنا على تقارير دعم إيران للجيش السوداني    إصابة 6 في إنقلاب ملاكي على طريق أسوان الصحراوي الغربي    مفاجآت ترامب لا تنتهي، رحب به نزلاء مطعم فكافأهم بهذه الطريقة – فيديو    راشد عبد الرحيم: دين الأشاوس    مدير شرطة ولاية شمال كردفان يقدم المعايدة لمنسوبي القسم الشمالي بالابيض ويقف علي الانجاز الجنائي الكبير    الطيب عبد الماجد يكتب: عيد سعيد ..    بعد نجاحه.. هل يصبح مسلسل "الحشاشين" فيلمًا سينمائيًّا؟    السلطات في السودان تعلن القبض على متهم الكويت    «أطباء بلا حدود» تعلن نفاد اللقاحات من جنوب دارفور    دراسة: القهوة تقلل من عودة سرطان الأمعاء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التفاصيل الكاملة لبراءة أسامة عطا المنان من تهمة الفساد
نشر في كورة سودانية يوم 01 - 10 - 2018

اصدرت محكمة مختصة في مكافحة جرائم الفساد اليوم الاحد بضاحية الامتداد
جنوبدالخرطوم قرار يقضي بتبرئبة الامين المالي لاتحاد كرة القدم واثنين
اخرين من تهمة المنسوبة اليهم من خيانة االامانةو وامرت باطلاق سراحهم
فورا فيما اثبت المحكمة مديونية عطا للمنات علي الاتحاد فيما يفوق
المليارجنيه وقال القاضي ياسر بخيت في حيثيات القرار ان المراجع القومي
قام بانتداب مراجع خارجي لمراجعة اموال الاتحاد السوداني لكرة القدم
لميزانية العام 2014م تلخصت في مبالغ (47) الف يورو ومبلغ (300) الف جنية
سوداني ومبلغ (600) جنية مسئولية وكالة تاكس وقام المراجع الخارجي
بمخاطبة رئيس الاتحاد السوداني لاسترداد الاموال حيث تقدم سيف الدين
الطيب علي بعريضة وبناء علي خطاب المراجع تقدم للسيد وكيل النيابة بفتح
اجراءات اولية تحت المادة (47) ووجة باخذ اقوال المراجع الخارجي واقوال
الشهود وبعد التحريات الاولية قرر وكيل النيابة بفتح دعوي جنائية تحت
المواد (177\2) والمواد (92) ووالمادة (181) من القانون الجنائي والمادة
(29) من قانون الاجراءات الجنائية وشرعت المحكمة في قضية الاتهام بعد ان
تم التنازل عن الكفالة للاتحاد وتنازل الاخير عن الحق الخاص وقررت
المواصلة في الحق العام
دفع محامي الدفاع في مرافعاتة ببطلان هذة الدعوي واشار بان تم تحريك
الاجراءات من غير ذي صفة واضاف القاضي اذا حركت الدعوي الجنائية دون
الاخذ وفق نص المادة (35\ب) من قانون الاجراءات تصبح الدعوي باطلة وذلك
يجعلنا نتسأل هل مال الاتحلد مال عام ونجد ان المادة (35) من قانون هيئات
الشباب والرياضة بان الاموال مال عام والموظفين موظفين عامين ونجد ان
المتهم الاول موظف عام والمتهمة الثانية ايضا واشارت المادة (33) من ذات
القانون بان اموال هيئات الشباب والرياضة اموال عامة ونجد ان قانون
هيئات الشباب والرياضة اجيز في يونيو 2016م وتنطيق علي هذة الدعوي قانون
الهيئات للعام 2003م موضحا بان الغاء القانون لايعفي الجاني من
المسئولية الجنائية وطالما اتضح بان اموال الاتحاد مال عام تصبح الدعوي
دعوة حق عام واجراءات الدعوي فتحت باجراءات وهي حق عام
وتسالا قاضي المحكمة هل المتهم الاول موظف عام واجاب بان المتهم الاول
اقر خلال استجوابة بان امين اتحاد عام كرة القدم منذ العام 2010م ووفق
المادة (33) من قانون هيئات الشباب يعتبر موظف عام والاموال عامة واضاف
بان المخالفات المالية التي ارتكبت في العام 2014م تنطبق علية قانون
الهيئات والشباب والرياضة وفق المحكمة العليا ويعد المتهم مؤتمن علي
الاموال ونجد بان المتهمة الثانية خلال الاستجواب أقرت بانها امينة
الخزينة منذ العام 1996م وحتي الان ونجدها مؤتمنة علي اموال الاتحاد بهذة
الصفة وفق المادة (33) تعتبر موظفة عامة ويعتبر المال مال عام واشار
القاضي بان هل قام المتهم الاول بصفة مؤتمن علي اموال الاتحاد بالاشتراك
في تحويل المبلغ لمنفعتهما الشخصية وتبديد المال وتحويل مبلغ الي الوكالة
التي تخصة
تجد المحكمة ان شاهد الاتهام المراجع شركة جابر وشركاة افدا خلال اقوالة
في المحضر بان المراجع القومي كلفهم بمراجعة حسابات الاتحاد للعام
(2013_2014م) واشار بان هناك تم سحبها من البنوك ومبلغ مبلغ (7,47) الف
جنية من الخزينة ولم تصدق الشخص المخول لة ولاتوجد تصاديق لذلك واضاف بان
ورد خطاب من ديوان المراجع القويم افاد بان تمت توية ودفع مبلغ (4,19)
الف جنية وتمت تسديدها ونجد ان الشاهد افاد بان تمت مراجعة الاعوام من
العام (2011م_2014) وجدت بها مديونية مرحلة حيث بلغت مديونية وكالة تاكس
(2,246) مليون جنية من الاتحاد وبلغت مديونية المتهم الاول (1,534) مليون
جنية من الاتحاد , واشار القاضي بان الاتهام اعتمد علي البينة المستندية
ونجد ان مخالفة المتهمة الثانية ادارية ولم تحول اي مبالغ لمنفعتها كما
ان لم يتضح للمحكمة بصورة قاطعة ايهما اصح تقرير جابر ام تقرير عدار
وبالرجوع الي مرافعة الاتهام أفاد بان المتهمين اهملوا في العلم اهمال
فاحش وتري المحكمة ان الاهمال وحدة لاينطوي الي الادانة وان الاهمال
لايؤدي الي اهدار المال العام ولم تصل المحكمة الي ان الاموال الاتحاد
ضاعت ولقد ثبت للمحكمة بان المتهم الاول وحتي الان لدية مديونية صحيحة
ومن جانب اخر أكد شاهد الدفاع مجدي شمس الدين بان ظرف التعاقد وانها من
مصلحة الاتحاد التعاقد مع وكالة تاكس التي يمتلكها المتهم الاول واين
المال الذي يدعي الاتهام ضياعة والمتهم لدية مديونية واتضح بان المخالفات
ادارية ولاتهدر المال ولم يتوفر بان بدد المال العام او حولة لمنفعتة
ولم يقدم اي بينة والثابت وفق تثرير المراجع بان دائن حتي الان كما ان
قام بالصرف علي انشطة الاتحاد من مالة الخاص لم يبدد المال العام ولم
يحولة لمنفعتة الشخصية
ووضح القاضي بان اتضح لهذة المحكمة من خلال الوقائع الثابتة بان المال
الذي استلمة المتهم الثالث عن طريق المتهم الاول لم يعد المال مال مسروق
ونجد ان وكيل النيابة وجة للمتهم تهمة تحت المادة (181) استلام مال مسروق
والتهمة وجهت في شخصة ونجد ان اسم العمل ليس لة شخصية اعتبارية واتضح
بان الوكالة مملوكة لشخصية اعتبارية شركة تاكس للاستثمار للنقل وفق
مخاطبة المسجل التجاري والمتهمة شركة تاكس وليس المتهم
قال قاضي المحكمة بان كل ماذكر سابقا اعلان براءة المتهم الاول من المواد
(177\2) والمواد (92\21) في مواجهة المتهمين الاول والثانية والمتهم
الثالت من المادة (181) من القانون الجنائي


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.