الي إللقاء مستر لقمان    الهلال والزمالة في مواجهة ساخنة    المريخ في اختبار صعب أمام احمر كردفان عصر اليوم بالدامر    مطار الخرطوم.. تواصل أعمال النظافة وللصيانة    بالصورة.. الصحفية والشاعرة داليا الياس تتغزل في نفسها: (سندالة ثابتة وسحابة رابطة واشيي علي براي)    شاهد بالصورة.. بطريقة ساخرة أثارت ضحكات الجمهور.. وزير الصحة البروفيسور المعز عمر بخيت يرد على متابع سأله: (ح تحلف في المصحف القديم ولا في نسخة اليبورت؟)    د. حسن عبد القادر هلال يزور بعثة الهلال بالدامر    بالصورة.. الصحفية والشاعرة داليا الياس تتغزل في نفسها: (سندالة ثابتة وسحابة رابطة واشيي علي براي)    شاهد بالصورة.. بطريقة ساخرة أثارت ضحكات الجمهور.. وزير الصحة البروفيسور المعز عمر بخيت يرد على متابع سأله: (ح تحلف في المصحف القديم ولا في نسخة اليبورت؟)    شاهد بالفيديو.. الفنانة عشة الجبل تحرك أنفها وأذنها بطريقة غريبة ومضحكة أثناء تفاعلها مع إحدى الأغنيات الأجنبية    مصر تغلق الطريق الدائري الإقليمي بعد حوادث مميتة    رئيس الوزراء يؤكد أهمية احكام العملية التعدينية وفقًا لرؤي وضوابط جديدة    الدعم السريع واستراتيجية الهروب للأمام    طيلة أيام الحرب ظلوا مختبئين في عواصم الصقيع والحيتان يراقبون مجريات الأحداث ينتظرون إنتصار أحد الطرفين    الاتحاد السوداني لكرة القدم يُهنئ اتحاد الدويم بتشكيل مجلس إدارته الجديد    قطَار الخَامسَة مَسَاءً يَأتِي عند التّاسِعَة!!    هيئة مياه الخرطوم: بدء التشغيل التجريبي لمحطتي بيت المال والمقرن    ريال مدريد يكمل المربع الذهبي    وزير الداخلية يتفقد دائرة القوات الخاصة بالشرطة الأمنية ويثمن تضحياتها في معركة الكرامة    تركي آل الشيخ يُوجّه رسالة للزعيم عادل إمام بعد حفل زفاف حفيده    البرهان أمس كان مع حميدتي، وقحت ضدّه؛ اليوم اتبادلوا المواقف    إيلون ماسك يعلن تأسيس "حزب أميركا"    تأشيرة سياحية موحدة لدول الخليج قريبًا.. صلاحية حتى 90 يومًا    ضوابط صارمة لإعادة التأهيل في الخرطوم    مصر .. فتاة مجهولة ببلوزة حمراء وشاب من الجالية السودانية: تفاصيل جديدة عن ضحايا حادث الجيزة المروع    باريس يكسر عقدة بايرن ويعبر لنصف نهائي المونديال    اداره المباحث الجنائية بشرطة ولاية الخرطوم تضبط شبكة إجرامية تنشط في جرائم النهب والسرقة بامبدة    حاج ماجد سوار يكتب: العودة إلى الخرطوم بين الواقع و المأمول (3)    مأساة في أمدرمان.. تفاصيل فاجعة مؤلمة    السيسي يؤكد على موقف مصر الثابت الداعم لليبيا والمؤسسات الوطنية الليبية    الطاهر ساتي يكتب: لحين النتائج ..!!    السودان..مجلس الأدوية والسُّموم يوقّع إتفاقية تعاون مشترك مع إندونيسيا    السودان.. الشرطة تلقي القبض على"عريس"    صفقوا للدكتور المعز عمر بالأمس وينصبون له اليوم مشانق الشتم لقبوله منصب وزاري    والي الخرطوم يصدر توجيهًا بشأن محطة" الصهريج"    المذيعة الحسناء سالي عثمان تكتب: (شريف الفحيل إلى أين؟!!!)    إعلان خطوة بشأن النشاط التجاري بالسوق المحلي الخرطوم    محكمة بحري: الحكم بالإعدام مع مصادرة المعروضات على متعاون مع القوات المتمردة    ابوقرون ينقذ الموسم الرياضي ويقود التنمية المستدامة في ولاية نهر النيل.    ترامب: سأكون حازما مع نتنياهو بشأن إنهاء حرب غزة    بعد زيارة رسمية لحفتر..3 وفود عسكرية من ليبيا في تركيا    إدارة المباحث الجنائية بشرطة ولاية الخرطوم تسدد جملة من البلاغات خاصة بسرقة السيارات وتوقف متهمين وتضبط سيارات مسروقة    جهاز المخابرات العامة في السودان يكشف عن ضربة نوعية    لقاء بين"السيسي" و"حفتر"..ما الذي حدث في الاجتماع المثير وملف المرتزقة؟    مزارعو السودان يواجهون "أزمة مزدوجة"    رسائل "تخترق هاتفك" دون شبكة.. "غوغل" تحذّر من ثغرة خطيرة    لماذا نستغفر 3 مرات بعد التسليم من الصلاة .. احرص عليه باستمرار    مِين فينا المريض نحنُ أم شريف الفحيل؟    كيف نحمي البيئة .. كيف نرفق بالحيوان ..كيف نكسب القلوب ..كيف يتسع أفقنا الفكري للتعامل مع الآخر    السودان..قرار جديد لكامل إدريس    تراثنا في البازارات… رقص وهلس باسم السودان    30أم 45 دقيقة.. ما المدة المثالية للمشي يومياً؟    وزارة الصحة تتسلّم (3) ملايين جرعة من لقاح الكوليرا    "أنت ما تتناوله"، ما الأشياء التي يجب تناولها أو تجنبها لصحة الأمعاء؟    ماذا يفعل كبت الدموع بالرجال؟    رؤيا الحكيم غير ملزمة للجيش والشعب السوداني    شاهد بالفيديو.. داعية سوداني شهير يثير ضجة إسفيرية غير مسبوقة: (رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام وأوصاني بدعوة الجيش والدعم السريع للتفاوض)    أثار محمد هاشم الحكيم عاصفة لم يكن بحاجة إلي آثارها الإرتدادية علي مصداقيته الكلامية والوجدانية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التفاصيل الكاملة لبراءة أسامة عطا المنان من تهمة الفساد
نشر في كورة سودانية يوم 01 - 10 - 2018

اصدرت محكمة مختصة في مكافحة جرائم الفساد اليوم الاحد بضاحية الامتداد
جنوبدالخرطوم قرار يقضي بتبرئبة الامين المالي لاتحاد كرة القدم واثنين
اخرين من تهمة المنسوبة اليهم من خيانة االامانةو وامرت باطلاق سراحهم
فورا فيما اثبت المحكمة مديونية عطا للمنات علي الاتحاد فيما يفوق
المليارجنيه وقال القاضي ياسر بخيت في حيثيات القرار ان المراجع القومي
قام بانتداب مراجع خارجي لمراجعة اموال الاتحاد السوداني لكرة القدم
لميزانية العام 2014م تلخصت في مبالغ (47) الف يورو ومبلغ (300) الف جنية
سوداني ومبلغ (600) جنية مسئولية وكالة تاكس وقام المراجع الخارجي
بمخاطبة رئيس الاتحاد السوداني لاسترداد الاموال حيث تقدم سيف الدين
الطيب علي بعريضة وبناء علي خطاب المراجع تقدم للسيد وكيل النيابة بفتح
اجراءات اولية تحت المادة (47) ووجة باخذ اقوال المراجع الخارجي واقوال
الشهود وبعد التحريات الاولية قرر وكيل النيابة بفتح دعوي جنائية تحت
المواد (177\2) والمواد (92) ووالمادة (181) من القانون الجنائي والمادة
(29) من قانون الاجراءات الجنائية وشرعت المحكمة في قضية الاتهام بعد ان
تم التنازل عن الكفالة للاتحاد وتنازل الاخير عن الحق الخاص وقررت
المواصلة في الحق العام
دفع محامي الدفاع في مرافعاتة ببطلان هذة الدعوي واشار بان تم تحريك
الاجراءات من غير ذي صفة واضاف القاضي اذا حركت الدعوي الجنائية دون
الاخذ وفق نص المادة (35\ب) من قانون الاجراءات تصبح الدعوي باطلة وذلك
يجعلنا نتسأل هل مال الاتحلد مال عام ونجد ان المادة (35) من قانون هيئات
الشباب والرياضة بان الاموال مال عام والموظفين موظفين عامين ونجد ان
المتهم الاول موظف عام والمتهمة الثانية ايضا واشارت المادة (33) من ذات
القانون بان اموال هيئات الشباب والرياضة اموال عامة ونجد ان قانون
هيئات الشباب والرياضة اجيز في يونيو 2016م وتنطيق علي هذة الدعوي قانون
الهيئات للعام 2003م موضحا بان الغاء القانون لايعفي الجاني من
المسئولية الجنائية وطالما اتضح بان اموال الاتحاد مال عام تصبح الدعوي
دعوة حق عام واجراءات الدعوي فتحت باجراءات وهي حق عام
وتسالا قاضي المحكمة هل المتهم الاول موظف عام واجاب بان المتهم الاول
اقر خلال استجوابة بان امين اتحاد عام كرة القدم منذ العام 2010م ووفق
المادة (33) من قانون هيئات الشباب يعتبر موظف عام والاموال عامة واضاف
بان المخالفات المالية التي ارتكبت في العام 2014م تنطبق علية قانون
الهيئات والشباب والرياضة وفق المحكمة العليا ويعد المتهم مؤتمن علي
الاموال ونجد بان المتهمة الثانية خلال الاستجواب أقرت بانها امينة
الخزينة منذ العام 1996م وحتي الان ونجدها مؤتمنة علي اموال الاتحاد بهذة
الصفة وفق المادة (33) تعتبر موظفة عامة ويعتبر المال مال عام واشار
القاضي بان هل قام المتهم الاول بصفة مؤتمن علي اموال الاتحاد بالاشتراك
في تحويل المبلغ لمنفعتهما الشخصية وتبديد المال وتحويل مبلغ الي الوكالة
التي تخصة
تجد المحكمة ان شاهد الاتهام المراجع شركة جابر وشركاة افدا خلال اقوالة
في المحضر بان المراجع القومي كلفهم بمراجعة حسابات الاتحاد للعام
(2013_2014م) واشار بان هناك تم سحبها من البنوك ومبلغ مبلغ (7,47) الف
جنية من الخزينة ولم تصدق الشخص المخول لة ولاتوجد تصاديق لذلك واضاف بان
ورد خطاب من ديوان المراجع القويم افاد بان تمت توية ودفع مبلغ (4,19)
الف جنية وتمت تسديدها ونجد ان الشاهد افاد بان تمت مراجعة الاعوام من
العام (2011م_2014) وجدت بها مديونية مرحلة حيث بلغت مديونية وكالة تاكس
(2,246) مليون جنية من الاتحاد وبلغت مديونية المتهم الاول (1,534) مليون
جنية من الاتحاد , واشار القاضي بان الاتهام اعتمد علي البينة المستندية
ونجد ان مخالفة المتهمة الثانية ادارية ولم تحول اي مبالغ لمنفعتها كما
ان لم يتضح للمحكمة بصورة قاطعة ايهما اصح تقرير جابر ام تقرير عدار
وبالرجوع الي مرافعة الاتهام أفاد بان المتهمين اهملوا في العلم اهمال
فاحش وتري المحكمة ان الاهمال وحدة لاينطوي الي الادانة وان الاهمال
لايؤدي الي اهدار المال العام ولم تصل المحكمة الي ان الاموال الاتحاد
ضاعت ولقد ثبت للمحكمة بان المتهم الاول وحتي الان لدية مديونية صحيحة
ومن جانب اخر أكد شاهد الدفاع مجدي شمس الدين بان ظرف التعاقد وانها من
مصلحة الاتحاد التعاقد مع وكالة تاكس التي يمتلكها المتهم الاول واين
المال الذي يدعي الاتهام ضياعة والمتهم لدية مديونية واتضح بان المخالفات
ادارية ولاتهدر المال ولم يتوفر بان بدد المال العام او حولة لمنفعتة
ولم يقدم اي بينة والثابت وفق تثرير المراجع بان دائن حتي الان كما ان
قام بالصرف علي انشطة الاتحاد من مالة الخاص لم يبدد المال العام ولم
يحولة لمنفعتة الشخصية
ووضح القاضي بان اتضح لهذة المحكمة من خلال الوقائع الثابتة بان المال
الذي استلمة المتهم الثالث عن طريق المتهم الاول لم يعد المال مال مسروق
ونجد ان وكيل النيابة وجة للمتهم تهمة تحت المادة (181) استلام مال مسروق
والتهمة وجهت في شخصة ونجد ان اسم العمل ليس لة شخصية اعتبارية واتضح
بان الوكالة مملوكة لشخصية اعتبارية شركة تاكس للاستثمار للنقل وفق
مخاطبة المسجل التجاري والمتهمة شركة تاكس وليس المتهم
قال قاضي المحكمة بان كل ماذكر سابقا اعلان براءة المتهم الاول من المواد
(177\2) والمواد (92\21) في مواجهة المتهمين الاول والثانية والمتهم
الثالت من المادة (181) من القانون الجنائي


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.