تجدون أدناه المذكرة التي قيدت لدى المفوضية القومية لحقوق الإنسان إنابة عن المعتقلين المدافعين عن حقوق الإنسان وهم صالح محمود محمد عثمان نائب رئيس هيئة محامي دارفور , نجدة منصور آدم بشر , عبد الباسط محمد يحي , آدم محمد أسحاق,محمد زكريا عبد المحمود , فائز سينقاروس , حسن طلقا , أكرم محمد آدم عبد الله , محمد عبالله محمد إدريس في المتابعة اليوم التقي الرئيس وأمين عام هيئة محامي دارفور ,ومعهما الناشط الحقوقي د/ محمود ابوبكر بوزير الدولة للعدل وأبلغوه بظروف ومعاناة المعتقلين خاصة الناشط الحقوقي آدم موسي أسحاق الأثنين الموافق 28/1/2019 بسم الله الرحمن الرحيم لدي المفوضة القومية الحقوق الإنسان بموجب أحكام المادتين9/1/2 و(10/1/2) من قانون المفوضية القومية لحقوق الإنسان لسنة 2009 مقروءة مع مواد وثيقة الحقوق من الدستور الانتقالي 2005م وأحكام الإتفاقيات والمعاهدات الدولية الملزمة , المصادق عليها من قبل جمهورية السودان الموضوع/إعتقال الاستاذ/ صالح محمود محمد عثمان و نجدة منصور واخرين حسب الكشف المرفق ادناه السادة/ رئيس وأعضاء المفوضية القومية لحقوق الإنسان الموقرين بكل احترام وتقديروإنابةعن ذوي المقدم بشأنهم الطلب المذكورين اعلاه وحسب الكشف المرفق نتقدم بهذا الطلب بموجب أحكام المادة (10/1/أ) من قانون مفوضية حقوق الإنسان لسنة 2009 مقروءة مع المادة (9/1/2أ/ب/ج/ه/ط) منه نلتمس إعمال سلطاتكم بمباشرة إتخاذ التدابير اللأزمة والعمل علي كفالة إحترام الحق الإنساني للمقدم بشانهم الطلب والتوصية لدي جهاز الأمن بضرورة إحترام الحقوق المنصوص عليها في وثيقة الحقوق في دستور 2005 والأحكام المرعية في الشريعة الأسلامية والعرف والتزامات جمهورية السودان بموجب المواثيق والإتفاقيات الدولية التي صادقت عليها وصارت جزءا لا يتجزء من القانون الوطني وذلك على النحو الاتى :- أولا : الوقائع ا / المقدم بشأنه الطلب الأول محامى ومدافع عن حقوق الانسان ونائب رئيس هيئة محامى دارفور, عضو اللجنة المركزية و سكرتير العلاقات الخارجية للحزب الشيوعى السودانى, والحاصل علي جوائز إقليمية ودولية في مجالات حقوق الإنسان منها جائزة ساخروف من الإتحاد الأوربي ضمن الشخصيات المؤثرة دوليا وجائزة إتحاد المحامين الامريكيين ,اعتقل من داخل مكتبه للمحاماة بالسوق العربي الخرطوم بواسطة جهاز الامن والمخابرات الوطنى منذ 8/1/2019 دون اسباب ولا يزال رهن الاعتقال حتى اليوم , وفي ذلك سلب لحريته دون وجه حق فضلا عن تعطيله عن اداء واجبات مهنته كمحامى واعاقة لنشاطه السياسي المكفول بموجب الدستور والقانون . 2/ المقدم بشانها الطلب الثانية ناشطة مدنية, عضو منظمات المجتمع المدنى الدارفورى ( داسيف) و مبادرة المجتمع المدنى السودانى, وهى تعمل مترجمة بالمجلس الوطنى, اعتقلت فى 25/12/2018م من الموكب السلمى بالخرطوم 3/ المقدم بشانه الطلب الثالث : محامى وناشط حقوقى اعتقل من منزله بالفاو بتاريخ 7/1/2019م وهو مريض ومصاب بجرثومة المعدة ويستعمل علاج مستديم و ممنوع من بعض الاطعمة بواسطة الطبيب الذى حدد له اطعمة معينة لتناولها, لذا فضلا عن سلب حريته دون اساس قانونى فهو يعانى ظروف صحية خاصة وقد اعيق عن اداء واجبات مهنته كمحامى . 4/ المقدم بشانه الطلب الرابع ,ناشط ومدافع حقوقي ورئيس تجمع روابط طلاب دارفور بالجامعات والمعاهد العليا الأسبق, اعتقل بواسطة قوات نظامية دون اجراءات قبض قضائية ودون الكشف عن مكان احتجازه واستخدم معه العنف اثناء الاعتقال . 5/ المقدم بشانه الطلب الخامس متزوج وله طفلان اعتقل مع السادس و السابع فى حوالى سبتمبر 2018م من ترتر بجنوب كردفان موطن الخامس فيما ان السادس موطنه نيالا والسابع النهود وتعرضوا لتعذيب والمعاملة القاسية وقد فقد السادس الذاكرة حسب إفادات بعض المفرج عنهم من المعتقلين (يمكن سماع شهاداتهم ) . 6/ المقدم بشانه الطلب الثامن طالب بجامعة بحري المستوي الخامس كلية علوم الجيلوجيا , وهو فى طريقه للسفر الى ذويه بعد اغلاق الجامعة والداخلية , تصادف وجوده بالسوق العربى يوم المظاهرات فى 25/12/2018م فاعتقل . 7/ المقدم بشانه الطلب التاسع , خريج علوم سياسية جامعة النيلين , وهو متزوج ويعمل بقسم العلاقات العامة لدى شركة فندقية , اعتقل منذ تاريخ 31/12/2018م فى السوق العربى ولا يزال رهن الاعتقال . 8/غالبية المقدم بشأنهم الطلب ناشطون في قضايا الحقوق والحريات التي برزت في المطالب الدستورية أثناء المواكب والمسيرات السلمية التي ووجهت بقوات نظامية مدعومة بكتائب ومليشيات ملثمة تعمل بصورة رسمية نهارا جهارا على انتهاك الحقوق الدستورية وممارسة العنف المفرط والاعتقالات والقتل والترويع في مواجهة المتظاهرين العزل والمواطنين من عابري السبيل ومن بداخل دورهم الخاصة ثانيا : في الدستور والقانون والإتفاقيات والمواثيق الملزمة 1- وثيقة الحقوق الورادة في دستور السودان 2005- المواد من 27 شاملة حتى 48- وأحكام الشريعة الأسلامية والعرف والمعاهدات والمواثيق الدولية التي صادقت عليها حكومة السودان وصارت جزءا لايتجزء من القانون الوطني كفلت حقوق الإنسان في الكرامة والحرمة من التعذيب وحرية الرأي والتعبير وحرية التجمع السلمي والتنظيم والحرية الشخصية والامان وعدم التجريم الإ بنص قانوني. 2- أحكام المواد(9/1/2) و(10/1/2)و(11) من قانون المفوضية القومية لحقوق الإنسان لسنة 2009 م نصت على اختصاصات و سلطات واجراءات المفوضية, كما ان المادة 7/2(أ,ب,ج) من قانون الإجراءات الجنائية 1991 نصت علي السلطة الحصرية للمحكمة في التحري دون غيرها من أجهزة الدولة كالآتي :( يكون لقضاة المحاكم الجنائية السلطات الآتية في التحري ) حيث ورد في الفقرة ب منها ( تجديد الحبس لأكثر من ثلاثة أيام ). 3- العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية : المواد 2 (3/أ/ج)و (7)و9 (3)(4)و21و22 كفلت حرمة الحقوق والحريات وآليات حماية هذه الحقوق قضائيا وحرية التجمع السلمي والتنظيم. 4- الميثاق الافريقي لحقوق الانسان والشعوب المواد(6)و(7(1)/أب/ج/د)و(7/2) كفلت للفرد الحق في الحرية و الأمن الشخصي وحظرت القبض والاحتجاز تعسفا, والحق في التقاضي والخ ... الاعلان العالمي لحقوق الانسان المادة 20(1)نصت على (لكل شخص حق في حرية الاشتراك في الاجتماعات والجمعيات السلمية) ثالثا : في الأسباب 1- المقدم بشأنهم الطلب جميعهم لم يرتكبوا جريمة منصوص عليها في اي قانون, وقد اعتقلوا بدون اسباب قانونية وبدون اشراف قضائي من نيابة او محكمة للوقوف على مدى قانونية اجراءات الاعتقال وفي ذلك انتهاك للحقوق الدستورية المكفولة بالمواد المشار اليها في البند ثانيا من هذه المذكرة بوثيقة الحقوق والاتفاقيات الدولية والاقليمية لحقوق الانسان, بما في ذلك حرية التعبير والتنظيم والتجمع السلمي. 2- لم تكشف الاجهزة الامنية اماكن احتجازهم ولم يتم السماح لذويهم ومحاميهم بمقابلتهم رغم ان البعض منهم يعاني امراض مزمنة ويستخدمون ادوية بانتظام ويتناولون اطعمة محددة طبيا وحرمانهم منها يعرض حياتهم للخطر. 3- المادة 9(3)(4) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية يعتبر نصا دستوريا بموجب المادة(27/3 ) من دستور 2005الانتقالي ومع ذلك حرم المعتقلين من حق الرجوع الى القضاء لتفصل دون ابطاء في قانونية اعتقالهم وتأمر بالافراج عنهم متى تبين لها ان الاعتقال غير قانوني وقد تولى قانون الاجراءات الجنائية1991م بيان المحكمة المختصة, في المادة (7/2/ب) التي قيدت سلطة الاجهزة غير القضائية بان لا تتجاوز ثلاثة ايام الا بتجديد قضائي للحبس,لذا فان سلطة الاعتقال المنصوص عليها فى قانون الامن و المخابرات الوطنى 2010م فى مادته رقم 50\ه/ز كقانون خاص, جاء خاليا من اى نص فيه يحدد محكمة اخرى لتجديد الحبس,و يترتب على ذلك ان القانون العام للاجراءات الجنائية هو الواجب التطبيق فى تحديد المحكمة ,وهى المنصوص عليها فيها , الامر الذى يعد معه حرمان المعتقلين من عرضهم امامها لتجديد الحبس انتهاكا لحقوقهم الدستورية المذكورة. الطلبات : 1- إتخاذ الإجراءات اللازمة لكفالة الحقوق الدستورية للمقدم بشأنهم الطلب والتدخل لدى الجهات الأمنية وجهاز الأمن للإفراج الفوري عنهم . 2- فتح ملف تحقيق والنظر في أسباب تواجد قوات وحدات رسمية مدعومة بمليشيات وكتائب مسلحة ملثمة تعمل بصفة رسمية لفض المواكب السلمية وتمارس الإنتهاكات ضد المتظاهرين السلميين العزل , والتوصية لدى الجهات المختصة بإتخاذ الإجراءات اللازمة لمساءلتهم جنائيا . 3- التحقيق في أسباب إعتقال المقدم بشأنهم الطلب وآخرين وإتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع إعادة إعتقالهم حيثما تم الإفراج عنهم وتصحيح أوضاعهم الحقوقية المهدرة . مرفقات كشف 1/2 الكشف بالرقم (1) بأسماء المقدم بشأنهم الطلب 1- صالح محمود محمد عثمان 2- نجدة منصور آدم بشر 3- عبد الباسط محمد يحي 4- آدم موسي أسحاق 5- محمد زكريا عبد المحمود 6- فائز سنيقاروس 7- حسن طلقا 8- أكرم محمد آدم عبد الله 9- محمد عبد الله محمد ادريس الكشف بالرقم (2) بأسماء مقدمي الطلب :- 1- محمد عبد الله الدومة 2- يحي الحسين 3- تاج الدين الصديق أحمد 4- الصادق علي حسن 5- آدم محمد راشد 6- يوسف ادم بشر 7- جبريل حامد حسابو 8- نفيسة النور حجر 9- عازة محمد احمد 10- نصر الدين يوسف دفع الله 11- عادل عبد الله نصرالدين 12- احمد رمرم 13- حرم عثمان 14- الفاتح حسين 15- ياسر محمد صالح 16- طارق ابراهيم الشيخ 17- مصطفي محمد احمد 18- عوض باشا عمر 19- سارة عبد الرحمن دقة 20- سعيد سوداني 21- آدم محمد شريف 22- عبدالحميد عبدالله فضل 23- عبدالمالك موسى عبدالكريم 24- مكارم محمد عثمان 25- محمد أزهري أحمد الشيخ 26- عاطف تكة محامون متضامنون 27/1/2019الخرطوم