أول دولة تهدد بالانسحاب من كأس العالم 2026 في حال مشاركة إسرائيل    900 دولار في الساعة... الوظيفة التي قلبت موازين الرواتب حول العالم!    "مرصد الجزيرة لحقوق الإنسان يكشف عن انتهاكات خطيرة طالت أكثر من 3 آلاف شخص"    "نهاية مأساوية" لطفل خسر أموال والده في لعبة على الإنترنت    د.ابراهيم الصديق على يكتب: معارك كردفان..    رئيس اتحاد بربر يشيد بلجنة التسجيلات ويتفقد الاستاد    سيناريوهات ليس اقلها انقلاب القبائل على المليشيا او هروب المقاتلين    عثمان ميرغني يكتب: المفردات «الملتبسة» في السودان    خطوط تركيا الجويّة تدشّن أولى رحلاتها إلى السودان    شاهد بالصورة والفيديو.. حصلت على أموال طائلة من النقطة.. الفنانة فهيمة عبد الله تغني و"صراف آلي" من المال تحتها على الأرض وساخرون: (مغارز لطليقها)    شاهد بالفيديو.. خلال حفل بالقاهرة.. فتيات سودانيات يتفاعلن في الرقص مع فنان الحفل على أنغام (الله يكتب لي سفر الطيارة) وساخرون: (كلهن جايات فلاي بوكس عشان كدة)    شاهد بالصورة والفيديو.. حصلت على أموال طائلة من النقطة.. الفنانة فهيمة عبد الله تغني و"صراف آلي" من المال تحتها على الأرض وساخرون: (مغارز لطليقها)    حياة جديدة للبشير بعد عزله.. مجمع سكني وإنترنت وطاقم خدمة خاص    إحباط محاولة تهريب وقود ومواد تموينية إلى مناطق سيطرة الدعم السريع    شاهد بالصورة والفيديو.. خلال حفل خاص حضره جمهور غفير من الشباب.. فتاة سودانية تدخل في وصلة رقص مثيرة بمؤخرتها وتغمر الفنانة بأموال النقطة وساخرون: (شكلها مشت للدكتور المصري)    السعودية وباكستان توقعان اتفاقية دفاع مشترك    هدف قاتل يقود ليفربول لإفساد ريمونتادا أتلتيكو مدريد    كبش فداء باسم المعلم... والفشل باسم الإدارة!    ((أحذروا الجاموس))    المالية تؤكد دعم توطين العلاج داخل البلاد    مبارك الفاضل..على قيادة الجيش قبول خطة الحل التي قدمتها الرباعية    غادر المستشفى بعد أن تعافي رئيس الوزراء من وعكة صحية في الرياض    تحالف خطير.. كييف تُسَلِّح الدعم السريع وتسير نحو الاعتراف بتأسيس!    دوري الأبطال.. مبابي يقود ريال مدريد لفوز صعب على مارسيليا    شاهد بالفيديو.. نجم السوشيال ميديا ود القضارف يسخر من الشاب السوداني الذي زعم أنه المهدي المنتظر: (اسمك يدل على أنك بتاع مرور والمهدي ما نازح في مصر وما عامل "آي لاينر" زيك)    ماذا لو اندفع الغزيون نحو سيناء؟.. مصر تكشف سيناريوهات التعامل    الجزيرة: ضبط أدوية مهربة وغير مسجلة بالمناقل    السودان يدعو المجتمع الدولي لدعم إعادة الإعمار    ريال مدريد يواجه مرسيليا في بداية مشواره بدوري أبطال أوروبا    ماذا تريد حكومة الأمل من السعودية؟    الشرطة تضع حداً لعصابة النشل والخطف بصينية جسر الحلفايا    شاهد بالصور.. زواج فتاة "سودانية" من شاب "بنغالي" يشعل مواقع التواصل وإحدى المتابعات تكشف تفاصيل هامة عن العريس: (اخصائي مهن طبية ويملك جنسية إحدى الدول الأوروبية والعروس سليلة أعرق الأسر)    السودان يستعيد عضوية المكتب التنفيذي للاتحاد العربي لكرة القدم    إنت ليه بتشرب سجاير؟! والله يا عمو بدخن مجاملة لأصحابي ديل!    وزير الداخلية يترأس إجتماع لجنة ضبط الأمن وفرض هيبة الدولة ولاية الخرطوم    عودة السياحة النيلية بالخرطوم    في أزمنة الحرب.. "زولو" فنان يلتزم بالغناء للسلام والمحبة    إيد على إيد تجدع من النيل    شاهد بالصورة والفيديو.. عروس سودانية ترفض "رش" عريسها بالحليب رغم إقدامه على الخطوة وتعاتبه والجمهور يعلق: (يرشونا بالنووي نحنا)    حسين خوجلي يكتب: الأمة العربية بين وزن الفارس ووزن الفأر..!    ضياء الدين بلال يكتب: (معليش.. اكتشاف متأخر)!    في الجزيرة نزرع أسفنا    من هم قادة حماس الذين استهدفتهم إسرائيل في الدوحة؟    مباحث شرطة القضارف تسترد مصوغات ذهبية مسروقة تقدر قيمتها ب (69) مليون جنيه    في عملية نوعية.. مقتل قائد الأمن العسكري و 6 ضباط آخرين وعشرات الجنود    الخرطوم: سعر جنوني لجالون الوقود    السجن المؤبّد لمتهم تعاون مع الميليشيا في تجاريًا    وصية النبي عند خسوف القمر.. اتبع سنة سيدنا المصطفى    عثمان ميرغني يكتب: "اللعب مع الكبار"..    جنازة الخوف    حكاية من جامع الحارة    حسين خوجلي يكتب: حكاية من جامع الحارة    تخصيص مستشفى الأطفال أمدرمان كمركز عزل لعلاج حمى الضنك    مشكلة التساهل مع عمليات النهب المسلح في الخرطوم "نهب وليس 9 طويلة"    وسط حراسة مشددة.. التحقيق مع الإعلامية سارة خليفة بتهمة غسيل الأموال    نفسية وعصبية.. تعرف على أبرز أسباب صرير الأسنان عند النوم    بعد خطوة مثيرة لمركز طبي.."زلفو" يصدر بيانًا تحذيريًا لمرضى الكلى    الصحة: وفاة 3 أطفال بمستشفى البان جديد بعد تلقيهم جرعة تطعيم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع قانون مجلس القضاء العالي المقترح: خمرٌ قديمٌ وزِقاقٌ جديدة .. بقلم: د. أبوذر الغفاري بشير عبد الحبيب
نشر في سودانيل يوم 16 - 03 - 2020

في إطار السجال الدائر حول إصلاح السلطة القضائية وتأهيل منظومتها المؤسسية والبشرية، تم إعداد مسودة مشروع قانون مجلس القضاء العالي تمهيداً لإنشائه. ويتضح من مراجعة القواعد التي تضمنتها المسودة أنها في كثير من مضامينها لم تخرج عن عباءة التشريع السابق الذي ينظم عمل مفوضية الخدمة القضائية، وأضافت أحكاماً جديدة تسعى في بعض جوانبها لتكريس السلطة في يد بعض أعضاء المجلس ولا تراعي تمثيل القضاة على نهج عادل ومفيد، كما أنها تحصن بعض قرارات المجلس من الطعن عليها وكأنها قرارات منزلة لا معقب عليها. وبالنظر لمسودة مشروع القانون المقترحة فقد اشتملت عى عدد من النقاط التي تتطلب مراجعة ونظراً جديداً لجعل القانون متماشياً مع المفاهيم الحديثة في إدارة السلطة القضائية. ويهدف هذا المقال إلى إلقاء بعض الضوء على مسودة القانون وبيان الرأي حول ما احتوته من مضامين.
أولاً: يلفت النظر في مشروع القانون غلبة المكون غير القضائي في تشكيل مجلس القضاء العالي على المكون القضائي، فمن بين 13 عضوا هم كل أعضاء المجلس الذين حددتهم المسودة يلاحظ أن سبعة منهم ليس لهم علاقة بالسلطة القضائية وهم رئيس المحكمة الدستورية والنائب العام ووزير العدل ووزير المالية والاقتصاد الوطني وعميد كلية القانون بجامعة الخرطوم ونقيب المحامين، إضافة للأمين العام الذي لم يرد في مشروع القانون نص على أن يكون من بين القضاة، وإنما يتم التوصية به من قبل رئيس القضاء. وطبيعة تشكيلة المجلس على هذا النحو تضعف قدرة السلطة القضائية في إدارة شأنها، وتترك جزءاً كبيراً من المهام ذات الصلة بالسلطة القضائية لأشخاص ليس لهم صلة مباشرة بها. وهذا وضع غريب على التحقيق، مأخوذ من قانون مفوضية الخدمة القضائية الذي صدر في ظل النظام السابق، وأسس لإحكام القبضة على السلطة القضائية من خلال تعيين أغلبية أعضاء المجلس من خارج السلطة القضائية. ولا يليق بفترة تضع نصب عينيها تثبيت دعائم استقلال القضاء، وتسعى لترسيخ شعار الحرية والعدالة، أن تبقي على نفس الأسس القابضة في إدارة أكثر أجهزة الدولة حساسية.
وتبدو خطورة هذا الوضع، عند النظر إليه مقروءاً مع المادة (7- 2) من نفس المشروع التي جعلت نصاب اجتماعات المجلس حضور الأغلبية العادية من الأعضاء، بما يعني أنه حتى لوتغيب كل المكون القضائي عن اجتماعات المجلس فإن ذلك لا يؤثر على صحة القرارات التي يصدرها. والمحصلة الأخيرة في هذه الحالة هي إمكانية إدارة السلطة القضائية من قبل الأعضاء الذين لا ينتمون للسلطة القضائية، وهو أمر معيب ولا يجد سنداً في مفاهيم حوكمة الحكم الرشيد وقواعد الفصل بين السلطات.
لا مشاحة في وجود أعضاء في مجلس القضاء العالي من خارج السلطة القضائية لأغراض تنسيقية تتطلبها طبيعة التداخل مع أجهزة الدولة الأخرى أو لإستفادة المجلس من خبراتهم العالية في تطوير الأداء المؤسسي للمجلس أو تحقيق الأهداف التي يسعى لها، مثل وزير المالية والاقتصاد الوطني للتنسيق بشأن تحديد ميزانية السلطة القضائية وتأمين مواردها المالية، أو ممثل لكليات القانون لتطوير التعليم القانوني الذي يساهم في تعزيز الموارد البشرية للسلطة القضائية أو رئيس المحكمة الدستورية بحسبانها الذراع التوأم في خارطة الأجهزة القضائية في الدولة، وهذا المفهوم معمول به في عدد من النظم القانونية المقارنة. وبالنظر لنسبة القضاة في مجالس القضاة في عدد من الدول الأوربية ومقارنتها بعدد غير القضاة تتأكد هذه الحقيقة (بلغاريا 14 من 25) (كرواتيا 7 من 11) (بولندا 15 من 25) (اسبانيا 12 من 21) (بلجيكا 22 من 44) (الدنمارك 5 من 11) و (البرتغال 8 من 17). فالمعايير الدولية تدعم التوجه نحو تركيبة متعددة في مجلس القضاء بطريقة متوازنة، ذلك أن القضاء لا يهم السلطة القضائية وقضاتها، أو امتيازاً خاصاً بهم فقط، وإنما هو ضمانة لصالح كفالة حقوق أفراد ومجموعات ومؤسسات المجتمع.
والقول بأن يتم تشكيل مجلس القضاء من عناصر قضائية بحتة، على التحقيق لا يساعد على تسيير عمل السلطة القضائية على النحو المطلوب، فمن المفيد دعمه بكفاءات وخبرات تتمتع بثقل من العيار العالي لتوسيع دائرة رؤية المجلس. إلا أن وجود عضويات من خارج مجاميع القضاة يتعين أن لا يكون بالقدر الذي يهزم الفكرة الأساسية لاستقلال السلطة القضائية. وفي تقديري أن من الضروري معالجة هذا الوضع إما بزيادة عدد القضاة في المجلس ليكون المكون القضائي هو الحاسم في عضوية المجلس، أو سحب القوة التصويتية من الأعضاء من خارج المكون القضائي واعتبارهم أعضاء من غير أصوات معدودة، لخلق توازن في تشكيلة المجلس. وعلى المستوى الشخصي أحبذ الخيار الأول وأعتقد أن وجود أعضاء من غير قوة تصويتية ربما يضعف وجودهم ويجعل من تعيينهم كأعضاء أمراً غير ذي جدوى.
ثانياً: جنح مشروع القانون إلى اعتماد آلية التعيين في اختيار جميع أعضاء المجلس، إما تعييناً بحكم المنصب من قبل المشرع نفسه كما في حالة الغلبة الغالبة من أعضائه وعلى وجه الخصوص الأعضاء من خارج الجهاز القضائي، أو تعييناً من قبل أعضاء بحكم مناصبهم كما في حالة أعضاء المحكمة العليا الذين يعينهم رئيس القضاء. وهذا الوضع غريب لسلطة قضائية تسعى لكسر طوق المركزية القابض الذي كان سائداً في النظام السابق. ويعيب آلية التعيين أيضاً أن الأعضاء المعينيين لا يمثلون مجمل القضاة وإنما يمثلون من عينهم وهو رئيس القضاء، مما يبقي على مركزية منصب رئيس القضاء الذي ظلت الشكوى تتصاعد باستمرار من احتشاد السلطات وتراكمها بين يديه طوال فترة نظام الانقاذ. وعليه من الضروري إدراج آلية الانتخاب من قبل القضاة لاختيار من يمثلونهم في المجلس، عوضاً عن الأعضاء الذين يعينهم رئيس القضاء. وأن يكون الانتخاب للغالبية العظمى من أعضاء المجلس. كما أن من الضروري أن تكون آلية الانتخاب شفافة وعادلة حتى تؤدي الدور المطلوب منها.
ثالثاً: لا تعكس التشكيلة التي اعتمدها مشروع القانون لأعضاء المجلس التنوع القطاعي داخل السلطة القضائية ودرجات القضاة المختلفة. فتمثيل قضاة المحكمة العليا ضعيف ويقتصر على أربعة قضاة هم الذين يتم اختيارهم من قبل رئيس القضاء، ولا يوجد تمثيل للطبقة الغالبة من القضاة بما فيهم قضاة محاكم الاستئناف والقضاة في الدرجات الدنيا. وهذا أيضاً وضع يحتاج لمراجعة ودراسة على نحو أكثر عمقاً. فتشكيلة المجلس يتعين أن تعكس تنوع فئات القضاة وأن لا تقتصر فقط على تمثيل ضعيف لقضاة المحكمة العليا.
رابعاً: أما أخطر اتجاهات مشروع القانون فهي سيره في طريق تكريس السلطات بيد رئيس القضاء بما يهدر الدور المؤسسي للمجلس ويجعل من رئيس القضاء قائداً لأسطول يخضع له الفرسان. وأول مظاهر تكريس سلطة رئيس القضاء فهي رئاسته لمجلس القضاء بحكم منصبه، ومن ثم جمعه لرئاسة المجلس ورئاسة القضاء في وقت واحد. وهذا هو نفس النسق الذي تبناه قانون مفوضية الخدمة القضائية السابق. ورغم أنه متبع في بعض الدول بما فيها المملكة المتحدة وأيرلندا وفرنسا واسبانيا، إلا أن كثيراً من النظم القانونية أيضاً أخذت في الانعتاق من أسره، واتخذت معايير أكثر ديمقراطية ومجاراة لقواعد الحوكمة المؤسسية التي تقتضي الفصل بين التخطيط والتنفيذ، مثل تداول رئاسة المجلس على نحو دوري بين أعضائه، أو إتاحة الفرصة لأعضاء المجلس لانتخاب رئيسه، أو ترك رئاسة القضاء لأقدم أعضاء المحكمة العليا بالمجلس. وأرى أن هذه الرؤى الجديدة قمينة بالدراسة بصورة أكثر جدية لكسر حاجز احتكار السلطات في يد شخص واحد، واتباع منهج أكثر ديمقراطية في تقسيم الصلاحيات.
والمظهر الآخر من مظاهر تكريس السلطة في يد رئيس القضاء هو النص على منحه صلاحية اختيار ثلاثة من أعضاء المحكمة العليا كأعضاء بمجلس القضاء العالي. وتبدو سلبية هذه القاعدة بالنظر إلى أن القضاة الذين يعينهم رئيس القضاة هم كل القضاة الذين يمثلون مجاميع القضاة المختلفة في المجلس. وهؤلاء القضاة المعينون لا يمثلون في الحقيقة القضاة وإنما يمثلون رئيس القضاء. فمن الضروري إدخال آلية لانتخاب القضاة في المجلس بدلاً عن تعيينهم.
ومن مظاهر تكريس السلطة في يد رئيس القضاء أيضاً ما سمحت به مسودة القانون من تفويض اختصاصات المجلس المنصوص عليها في المسودة عدا سلطات التعيين والترقيات والفصل لرئيس القضاء. وهذه القاعدة مأخوذة من التشريع السابق، إلا أنها لا تتوافق مع معايير ديمقراطية وشفافية السلطة القضائية. وغرابة هذه القاعدة في أنها تسمح للمجلس بأن يذوب في شخصية رئيس القضاء ويتخلى عن مسؤولياته وواجباته القانونية المقررة له تشريعاً والتنازل عنها لرئيس القضاء بما يهدر دور المجلس المؤسسي.
كما أن مسودة القانون جعلت من صلاحيات رئيس القضاء اختيار الأمين العام للمجلس. ومن المعلوم أن الأمانة العامة للمجلس هي أمانة إدارية تتبع للمجلس وليس لرئيس القضاء، ومن الأولى أن يتم تعيين الأمين العام لها من قبل المجلس باعتباره صاحب الاختصاص، ولا ضير في التوصية به من قبل رئيس القضاء. إلا أنه من غير المقبول فرض أمين عام للأمانة العامة للمجلس لا يوافق عليه أعضاء المجلس.
خامساً: في تقديري أن واضع المسودة قد أحسن صنعاً بإضافة الأحكام الانتقالية التي تجيز مراجعة ملفات القضاة والتدقيق عليها والتوصية لمجلس السيادة بفصل من يثبت أن تعيينه تم من خلال إجرءات التمكين التي مارسها النظام السابق وليس من خلال قواعد التعيين الصحيحة سواء تم بالمخالفة لشروط التعيين المنصوص عليها بالتشريعات المنظمة أو أن القاضي لا يتمتع بالكفاءة اللازمة أو أنه كان يعمل بوظيفة أخرى تحط من استقلالية القضاء أو تسيء إلى سمعته المهنية أو مارس نشاطاً حزبياً أو سياسياً أو نشط في تجمعات مناهضة لمبادئ الوثيقة الدستورية أو أدين بممارسات تخالف قواعد بالشرف والأمانة. وهذا الصلاحيات من الأدوار الضرورية لمجلس القضاء العالي خاصة لتحقيق أهداف الفترة الانتقالية التي نصت عليها الوثيقة الدستورية، باعتباره الجهة الإدارية التي توازن بين استقلال القضاء وإجراء الإصلاح المطلوبة للمنظومة القضائية. إلا أن الخطر الذي اكتنف هذه الأحكام الانتقالية هو تحصين قرارات المجلس من مراجعتها فضائياً، وهو نص غير دستوري يتعارض مع الحق الأساسي للفرد في اللجوء للمحاكم في حالة التظلم من إجراء يمارسه سلطان الدولة ويقع منها عسفاً وجوراً. كما يخالف ما نصت عليه الوثيقة الدستورية بجعل ولاية القضاء ولاية عامة وذكرته في المادة (53) (يكفل للكافة الحق في التقاضي ولا يجوز منع أحد من حقه في اللجوء للعدالة). فالوثيقة الدستورية نصت على جعل حق اللجوء للقضاء حقاً عاماً لا يجوز مصادرته أو قصره لفئة دون أخرى بما مؤداه أن غلق أبوابه دون أحدهم إنما ينحل إلى إهداره، ويكرس الإخلال بالحقوق التي يتمتع بها الأفراد.
سادساً: غضت المسودة النظر عن مهام ضرورية يتعين على المجلس أن يقوم بها وتعد صلاحيات أصيلة له ومن بينها ما يلي:
1- اقتراح مسودات القوانين التي تحكم عمل السلطة القضائية والمحكمة الدستورية باعتباره الجهة الأصيلة في تطوير المنظومة التشريعية الخاصة بالسلطة القضائية، مما يوجب أن يمر أي تشريع منظم للعمل القضائي في الدولة عبر بوابتها.
2- إبداء الرأي في التشريعات ذات الصلة بالعمل القضائي في الدولة، وأن لا يتم تمرير تشريع يحكم العمل القضائي دون تنسيق مع المجلس.
3- وضع ودراسة المبادرات والاقتراحات اللازمة لتطوير العمل القضائي بالبلاد وتحديث منظومته. فعلى عاتق المجلس تقع مسؤولية تولي زمام المبادرة لتطوير السلطة القضائية وتمكينها من الأدوات والآليات الحديثة لإنجاز مهامها خاصة بالنظر لإداء الأجهزة الشبيهة في النظم القانونية المقارنة.
4- لم يظهر للمجلس أي دور واضح من خلال مسودة التشريع المقترحة، في تدريب القضاة وتأهيلهم، والتفتيش على أعمالهم. وهذه أدوار طبيعية وواجبات أخذت بها النظم القانونية المقارنة كان يتعين وضعها في الحسبان وإلزام المجلس بها.
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.