دورات تعريفية بالمنصات الرقمية في مجال الصحة بكسلا    د. الشفيع خضر سعيد يكتب: الدور العربي في وقف حرب السودان    السودان.."الشبكة المتخصّصة" في قبضة السلطات    مقتل 68 مهاجرا أفريقيا وفقدان العشرات إثر غرق قارب    ريال مدريد لفينيسيوس: سنتخلى عنك مثل راموس.. والبرازيلي يرضخ    نقل طلاب الشهادة السودانية إلى ولاية الجزيرة يثير استنكار الأهالي    السودان..إحباط محاولة خطيرة والقبض على 3 متهمين    توّترات في إثيوبيا..ماذا يحدث؟    اللواء الركن (م(أسامة محمد أحمد عبد السلام يكتب: موته وحياته سواء فلا تنشغلوا (بالتوافه)    مسؤول سوداني يردّ على"شائعة" بشأن اتّفاقية سعودية    دبابيس ودالشريف    منتخبنا المدرسي في مواجهة نظيره اليوغندي من أجل البرونزية    بعثة منتخبنا تشيد بالأشقاء الجزائرين    هل محمد خير جدل التعين واحقاد الطامعين!!    دقلو أبو بريص    أكثر من 80 "مرتزقا" كولومبيا قاتلوا مع مليشيا الدعم السريع خلال هجومها على الفاشر    شاهد بالفيديو.. بلة جابر: (ضحيتي بنفسي في ود مدني وتعرضت للإنذار من أجل المحترف الضجة وارغو والرئيس جمال الوالي)    اتحاد جدة يحسم قضية التعاقد مع فينيسيوس    حملة في السودان على تجار العملة    إعلان خارطة الموسم الرياضي في السودان    غنوا للصحافة… وانصتوا لندائها    توضيح من نادي المريخ    حرام شرعًا.. حملة ضد جبّادات الكهرباء في كسلا    تحديث جديد من أبل لهواتف iPhone يتضمن 29 إصلاحاً أمنياً    شاهد بالفيديو.. بأزياء مثيرة وعلى أنغام "ولا يا ولا".. الفنانة عشة الجبل تظهر حافية القدمين في "كليب" جديد من شاطئ البحر وساخرون: (جواهر برو ماكس)    امرأة على رأس قيادة بنك الخرطوم..!!    وحدة الانقاذ البري بالدفاع المدني تنجح في إنتشال طفل حديث الولادة من داخل مرحاض في بالإسكان الثورة 75 بولاية الخرطوم    المصرف المركزي في الإمارات يلغي ترخيص "النهدي للصرافة"    الخرطوم تحت رحمة السلاح.. فوضى أمنية تهدد حياة المدنيين    أول أزمة بين ريال مدريد ورابطة الدوري الإسباني    "الحبيبة الافتراضية".. دراسة تكشف مخاطر اعتماد المراهقين على الذكاء الاصطناعي    أنقذ المئات.. تفاصيل "الوفاة البطولية" لضحية حفل محمد رمضان    بزشكيان يحذِّر من أزمة مياه وشيكة في إيران    لجنة أمن ولاية الخرطوم تقرر حصر وتصنيف المضبوطات تمهيداً لإعادتها لأصحابها    انتظام النوم أهم من عدد ساعاته.. دراسة تكشف المخاطر    خبر صادم في أمدرمان    اقتسام السلطة واحتساب الشعب    شاهد بالصورة والفيديو.. ماذا قالت السلطانة هدى عربي عن "الدولة"؟    شاهد بالصورة والفيديو.. الفنان والممثل أحمد الجقر "يعوس" القراصة ويجهز "الملوحة" ببورتسودان وساخرون: (موهبة جديدة تضاف لقائمة مواهبك الغير موجودة)    شاهد بالفيديو.. منها صور زواجه وأخرى مع رئيس أركان الجيش.. العثور على إلبوم صور تذكارية لقائد الدعم السريع "حميدتي" داخل منزله بالخرطوم    إلى بُرمة المهدية ودقلو التيجانية وابراهيم الختمية    رحيل "رجل الظلّ" في الدراما المصرية... لطفي لبيب يودّع مسرح الحياة    زيادة راس المال الاسمي لبنك امدرمان الوطني الي 50 مليار جنيه سوداني    وفاة 18 مهاجرًا وفقدان 50 بعد غرق قارب شرق ليبيا    احتجاجات لمرضى الكٌلى ببورتسودان    السيسي لترامب: ضع كل جهدك لإنهاء حرب غزة    تقرير يسلّط الضوء على تفاصيل جديدة بشأن حظر واتساب في السودان    استعانت بصورة حسناء مغربية وأدعت أنها قبطية أمدرمانية.. "منيرة مجدي" قصة فتاة سودانية خدعت نشطاء بارزين وعدد كبير من الشباب ووجدت دعم غير مسبوق ونالت شهرة واسعة    مقتل شاب ب 4 رصاصات على يد فرد من الجيش بالدويم    دقة ضوابط استخراج أو تجديد رخصة القيادة مفخرة لكل سوداني    أفريقيا ومحلها في خارطة الأمن السيبراني العالمي    الشمالية ونهر النيل أوضاع إنسانية مقلقة.. جرائم وقطوعات كهرباء وطرد نازحين    السودان.. مجمّع الفقه الإسلامي ينعي"العلامة"    ترامب: "كوكاكولا" وافقت .. منذ اليوم سيصنعون مشروبهم حسب "وصفتي" !    بتوجيه من وزير الدفاع.. فريق طبي سعودي يجري عملية دقيقة لطفلة سودانية    نمط حياة يقلل من خطر الوفاة المبكرة بنسبة 40%    عَودة شريف    لماذا نستغفر 3 مرات بعد التسليم من الصلاة .. احرص عليه باستمرار    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون حماية الاطباء والكوادر والمنشآت الصحية لسنة 2020م: واسقاط المسئولية الجنائية عن الخطأ الطبي الجسيم .. بقلم: عادل عبد الحميد ادم - المحامي
نشر في سودانيل يوم 07 - 06 - 2020

عادل عبد الحميد ادم - المحامي - المدعي العام العسكري الأسبق
في الديمقراطية الثالثة التي انقض عليها نظام الأنقاذ ساهمت الحركات المطلبية للنقابات في اضعاف الحكومة ووئد الديمقراطية الوليدة في بداية مهدها.
الآن تعتبر النقابات جزء من الحكومة وقد حصلت ودونما جهد يذكر على أقصى ما تسعى اليه النقابات من زيادة في الأجور ولم يتبق لها سوى أحد أمرين ، إما أن تخلد للراحة والسكون ، وإما أن تستحدث مطالب تفضيلية جديدة تكفل لها التميز عن غيرها من النقابات.
لم يستغرق الأمر طويلا ذلك ان المكتب الموحد للأطباء والذي يضم :
1.لجنة أطباء السودان المركزية
2.نقابة أطباء السودان الشرعية
3.لجنة الاستشاريين والاختصاصين
بادر الى استصدار قانون حماية الاطباء والكوادر والمنشآت الصحية لسنة 2020م والذي منحهم حقوقا و امتيازات تتعارض مع المبادئ التشريعية المستقرة وتتقاطع مع حقوق فئات أخرى بالقدر الذي يؤثر على استقرار الدولة والمجتمع.
جاء في تنوير المكتب الموحد للأطباء لقواعده بتاريخ 15/4 2020( والمتاح على الشبكة العنكبوتية) ، أن حماية الأطباء التي نص عليها قانون الطوارئ لا تلبي طموحاتهم وأنهم قد قابلوا السيد رئيس الوزراء الانتقالي وشرحوا له ما يعانيه الأطباء من اعتداء وعنت في كثير من الأحيان أثناء تأديتهم واجبهم النبيل نحو المواطن وقد وافق مشكوراً وطلب منهم أن يقدموا له مقترحاتهم و هي نصا كالآتي:
‌أ. تعديل المادة في القانون الجنائي التي تجرم أي فعل للطبيب ينتج عنه ضرر للمريض وأن تلغى هذه المادة بحيث تقرأ إذا نتج ضرر للمريض من الطبيب أثناء تأدية واجبه الموكل له تلغى هذه المادة من القانون الجنائي وتُضّمن في القانون المدني بحيث تصبح قضية مدنية وليس جنائية.
ب. تشديد عقوبة الاعتداء على الطبيب والكوادر الطبية الأخرى بحيث تصبح رادعاً لكل من تسول له نفسه بالاعتداء.
ج. اضفاء صفه الحصانة على الطبيب أثناء تأدية عمله بحيث لا يتعرض لأي إجراءات من شأنها أن تتعارض مع مهمته التي يقوم بها نحو المرضى.
د. النص على أن الكذب الضار نحو الأطباء أو الكوادر جريمة يعاقب عليها القانون وتحديد العقوبة نحو ذلك.
ه. النص على وجوب حماية الأطباء والكوادر الأخرى من قبل المخدمين والمؤسسات الصحية ويشمل ذلك العون القانوني بحيث يمكن لهذه المؤسسات أن تتابع سير القضايا أمام المحاكم بعد فتح البلاغ.
تم تضمين كل طلبات المكتب الموحد للأطباء مع الزيادة والتفصيل في قانون حماية الاطباء والكوادر والمنشآت الصحية لسنة 2020م - وذلك فيما عدا الطلب المتعلق بالزام ملاك المستشفيات الخاصة بتقديم الحماية للأطباء والكوادر لأن القانون لا يملك الزام المستثمرين بذلك.
إذن يعتبر قانون حماية الأطباء قانونا مطلبيا بامتياز لأنه عبارة عن تقنين كامل لطلبات مكتب الاطباء الموحد بتنظيماته الثلاثة التي ذكرناها و يمثل بذلك مبررا لباقي النقابات المهنية في المطالبة بأدراج مطلوباتها المهنية في صلب القوانين.
القانون رغم أنه قصير فهو عبارة عن خمسة مواد فقط في صفحتين ألا أنه اعتورته أخطاء عديدة ، شكلية في الصياغة والترقيم ، وموضوعية جسيمة في تناوله للمسئولية الجنائية و الحصانة ونشر المعلومات الكاذبة فضلا عن التعارض بين بعض مواده.
اولا: اسقاط القانون للمسئولية الجنائية عن الخطأ الطبي:
في كل الأنظمة القانونية ترد حماية الطبيب ضمن سياق يتصل أولا وقبل كل شيء بضمان حقوق المريض ، ذلك لأن المريض هو الذي يقع عليه الضرر جراء الخطأ الطبي من الطبيب أو الكادر الطبي والصحي. وبالتالي فإن الطبيب لا يكون في حاجة الى حماية ما لم يرتكب خطأ طبي يسبب ضرر للمريض أو وفاته ، فحماية الطبيب تعنى تحديد مقدار ومعيار مسئوليته من الخطأ الطبي الذي ألحقه بالمريض.
كل الأنظمة القانونية في العالم تقيم مسئولية الطبيب والكوادر المساعدة على مستويات ثلاث ، المسئولية التأديبية والمدنية والجنائية.
1. المسئولية التأديبية : تنظمها لوائح الشكاوى والجزاءات التي يضعها المجلس الطبي عندما يتقدم المواطن بشكوى له.
2. المسئولية المدنية : تطبقها المحاكم المدنية عند ارتكاب الطبيب لخطأ طبي غير جسيم حتى ولو أدى الخطأ الى وفاة المريض.
3. المسئولية الجنائية : وفيها يقدم الطبيب لمحاكمة جنائية عند ارتكابه خطأ طبي جسيم.
أحدث وأشمل قانون في المنطقة ينظم مسئولية الطبيب هو قانون المسئولية الطبية لسنة2016م لدولة الأمارات العربية والذى يستند على قواعد ومعايير منضبطة.
وقد نص هذا القانون على المستويات الثلاث المتفق عليها في المسئولية التأديبية والمدنية والجنائية تبعا لدرجة الخطأ والنتيجة المترتبة عنه . كما عرفت اللائحة الخطأ الطبي الجسيم والذى يحاكم الطبيب الذي يرتكبه جنائيا ، بأنه الخطأ الذي يتسبب في وفاة المريض أو الجنين أو استئصال عضو أو فقدان وظيفة عضو أو أي ضرر جسيم آخر ، ويعاقب القانون على الخطأ الجسيم بالسجن سنة والغرامة مائتا ألف درهم أو بإحدى العقوبتين ، أما إذا سبب الخطأ الطبي الجسيم الوفاة فإن العقوبة تكون السجن سنتتين والغرامة خمسمائة ألف درهم أو أحد العقوبتين.
قانون حماية الاطباء والكوادر والمنشآت الصحية لسنة 2020م في الفقرة (2) من الفصل الثاني نص على اعتبار كل الأعمال التي يباشرها الطبيب أو الكادر الطبي تقع تحت طائلة المسئولية التقصيرية.
مؤدى هذا النص هو اسقاط المسئولية الجنائية بالكامل عن الطبيب والكادر الطبي عن أي خطأ طبي حتى لو كان خطأ جسيما كما لو اخطأ الطبيب ونسي المشرط أو المقص داخل بطن المريض فمات المريض ، أو قام خطأ باستئصال الكلية السليمة للمريض وترك الكلية المريضة أو تسبب خطأ في قطع شريان للمريض ترتب عليه بتر عضو للمريض أو وفاته.
كل هذه الأمثلة من الأخطاء الطبية تعتبر في كل الأنظمة القانونية في العالم أخطاء طبية جسيمة يحاكم عليها جنائيا ، عدا قانون حماية الأطباء والكادر و المنشآت الطبية لسنة2020م فإن المسئولية الجنائية فيه تنعدم عن أي خطأ طبي ، وهذا أمر خطير يخالف القواعد التشريعية في المسئولية الجنائية وينتقص من حقوق المريض وهو مدعاة الى تزايد الأخطاء الطبية.
ثانيا: منازعة القانون للمحكمة المدنية في اختصاصها المتعلق بأثبات الخطأ الطبي:
لم يكتف قانون حماية الأطباء بأسقاط المسئولية الجنائية عن الخطأ الطبي ، بل عمد أيضا الي منازعة المحكمة المدنية في اختصاصها المتعلق بإثبات المسئولية التقصيرية المترتبة عن الخطأ الطبي ، فقد نص:
( يتم إثبات اي مسئولية تقصيرية على الطبيب او الكادر الصحي وفقا لأحكام قانون المجلس الطبي السوداني لسنة 1993 بقرار مكتوب من المجلس ...) وهو نص معيب للآتي:
1. ان قانون المجلس الطبي السوداني نفسه (صاحب الحق) لم يمنح المجلس مثل هذه السلطة في الاثبات ، وبالتالي لا يجوز لقانون آخر ان يتدخل ويمنح المجلس سلطة لم يمنحها له قانونه الذي ينظمه.
2. اثبات المسئولية التقصيرية ليس عملا فنيا محضا وانما هو عمل قضائي متشعب وبالتالي لا يمكن سلب القضاء اختصاصه ولكن من الممكن تقييده في اثبات الجوانب الفنية الطبية بإلزامه بما يرد في تقرير المجلس الطبي ( هذا اذا كان قانون المجلس الطبي ينص على الأثبات المقيد).
3. ثم أن النص سيشعل الحمية المهنية مع مجلس المهن الطبية والصحية لأنه الأدري بالقواعد المهنية لمنسوبيه والأقدر على تقييم اخطاءهم الطبية.
الخرطوم
4/6/2020
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.