عثمان ميرغني يكتب: هل رئيس الوزراء "كوز"؟    لجان مقاومة النهود : مليشيا الدعم السريع استباحت المدينة وارتكبت جرائم قتل بدم بارد بحق مواطنين    كم تبلغ ثروة لامين جمال؟    شاهد بالصورة والفيديو.. حسناء الشاشة نورهان نجيب تحتفل بزفافها على أنغام الفنان عثمان بشة وتدخل في وصلة رقص مؤثرة مع والدها    حين يُجيد العازف التطبيل... ينكسر اللحن    شاهد بالفيديو.. في مشهد نال إعجاب الجمهور والمتابعون.. شباب سعوديون يقفون لحظة رفع العلم السوداني بإحدى الفعاليات    أبوعركي البخيت الفَنان الذي يَحتفظ بشبابه في (حنجرته)    جامعة ابن سينا تصدم الطلاب.. جامعات السوق الأسود والسمسرة    من رئاسة المحلية.. الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السريع يعلن تحرير النهود (فيديو)    شاهد بالصور والفيديو.. بوصلة رقص مثيرة.. الفنانة هدى عربي تشعل حفل غنائي بالدوحة    تتسلل إلى الكبد.. "الملاريا الحبشية" ترعب السودانيين    بحضور عقار.. رئيس مجلس السيادة يعتمد نتيجة امتحانات الشهادة السودانية للدفعة المؤجلة للعام 2023م    إعلان نتيجة الشهادة السودانية الدفعة المؤجلة 2023 بنسبة نجاح عامة 69%    والد لامين يامال: لم تشاهدوا 10% من قدراته    هجوم المليشيا علي النهود هدفه نهب وسرقة خيرات هذه المنطقة الغنية    عبد العاطي يؤكد على دعم مصر الكامل لأمن واستقرار ووحدة السودان وسلامة أراضيه    منتخب الشباب يختتم تحضيراته وبعثته تغادر فجرا الى عسلاية    اشراقة بطلاً لكاس السوبر بالقضارف    المريخ يواصل تحضيراته للقاء انتر نواكشوط    الحسم يتأجل.. 6 أهداف ترسم قمة مجنونة بين برشلونة وإنتر    استئناف العمل بمحطة مياه سوبا وتحسين إمدادات المياه في الخرطوم    هيئة مياه الخرطوم تعلن عن خطوة مهمة    هل أصبح أنشيلوتي قريباً من الهلال السعودي؟    جديد الإيجارات في مصر.. خبراء يكشفون مصير المستأجرين    باكستان تعلن إسقاط مسيَّرة هنديَّة خلال ليلة خامسة من المناوشات    ترامب: بوتين تخلى عن حلمه ويريد السلام    إيقاف مدافع ريال مدريد روديغر 6 مباريات    تجدد شكاوى المواطنين من سحب مبالغ مالية من تطبيق (بنكك)    ما حكم الدعاء بعد القراءة وقبل الركوع في الصلاة؟    عركي وفرفور وطه سليمان.. فنانون سودانيون أمام محكمة السوشيال ميديا    تعاون بين الجزيرة والفاو لإصلاح القطاع الزراعي وإعادة الإعمار    قُلْ: ليتني شمعةٌ في الظلامْ؟!    الكشف عن بشريات بشأن التيار الكهربائي للولاية للشمالية    ترامب: يجب السماح للسفن الأمريكية بالمرور مجاناً عبر قناتي السويس وبنما    كهرباء السودان توضح بشأن قطوعات التيار في ولايتين    تبادل جديد لإطلاق النار بين الهند وباكستان    علي طريقة محمد رمضان طه سليمان يثير الجدل في اغنيته الجديده "سوداني كياني"    دراسة: البروتين النباتي سر الحياة الطويلة    خبير الزلازل الهولندي يعلّق على زلزال تركيا    في حضرة الجراح: إستعادة التوازن الممكن    التحقيقات تكشف تفاصيل صادمة في قضية الإعلامية سارة خليفة    الجيش يشن غارات جوية على «بارا» وسقوط عشرات الضحايا    وزير المالية يرأس وفد السودان المشارك في إجتماعات الربيع بواشنطن    حملة لمكافحة الجريمة وإزالة الظواهر السالبة في مدينة بورتسودان    ارتفاع التضخم في السودان    شندي تحتاج لعمل كبير… بطلوا ثرثرة فوق النيل!!!!!    انتشار مرض "الغدة الدرقية" في دارفور يثير المخاوف    مستشفى الكدرو بالخرطوم بحري يستعد لاستقبال المرضى قريبًا    "مثلث الموت".. عادة يومية بريئة قد تنتهي بك في المستشفى    وفاة اللاعب أرون بوبيندزا في حادثة مأساوية    5 وفيات و19 مصابا في حريق "برج النهدة" بالشارقة    عضو وفد الحكومة السودانية يكشف ل "المحقق" ما دار في الكواليس: بيان محكمة العدل الدولية لم يصدر    ضبط عربة بوكس مستوبيشي بالحاج يوسف وعدد 3 مركبات ZY مسروقة وتوقف متهمين    الدفاع المدني ولاية الجزيرة يسيطر علي حريق باحدي المخازن الملحقة بنادي الاتحاد والمباني المجاورة    حسين خوجلي يكتب: نتنياهو وترامب يفعلان هذا اتعرفون لماذا؟    من حكمته تعالي أن جعل اختلاف ألسنتهم وألوانهم آيةً من آياته الباهرة    بعد سؤال الفنان حمزة العليلي .. الإفتاء: المسافر من السعودية إلى مصر غدا لا يجب عليه الصيام    بيان مجمع الفقه الإسلامي حول القدر الواجب إخراجه في زكاة الفطر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون حماية الاطباء والكوادر والمنشآت الصحية لسنة 2020م: واسقاط المسئولية الجنائية عن الخطأ الطبي الجسيم .. بقلم: عادل عبد الحميد ادم - المحامي
نشر في سودانيل يوم 07 - 06 - 2020

عادل عبد الحميد ادم - المحامي - المدعي العام العسكري الأسبق
في الديمقراطية الثالثة التي انقض عليها نظام الأنقاذ ساهمت الحركات المطلبية للنقابات في اضعاف الحكومة ووئد الديمقراطية الوليدة في بداية مهدها.
الآن تعتبر النقابات جزء من الحكومة وقد حصلت ودونما جهد يذكر على أقصى ما تسعى اليه النقابات من زيادة في الأجور ولم يتبق لها سوى أحد أمرين ، إما أن تخلد للراحة والسكون ، وإما أن تستحدث مطالب تفضيلية جديدة تكفل لها التميز عن غيرها من النقابات.
لم يستغرق الأمر طويلا ذلك ان المكتب الموحد للأطباء والذي يضم :
1.لجنة أطباء السودان المركزية
2.نقابة أطباء السودان الشرعية
3.لجنة الاستشاريين والاختصاصين
بادر الى استصدار قانون حماية الاطباء والكوادر والمنشآت الصحية لسنة 2020م والذي منحهم حقوقا و امتيازات تتعارض مع المبادئ التشريعية المستقرة وتتقاطع مع حقوق فئات أخرى بالقدر الذي يؤثر على استقرار الدولة والمجتمع.
جاء في تنوير المكتب الموحد للأطباء لقواعده بتاريخ 15/4 2020( والمتاح على الشبكة العنكبوتية) ، أن حماية الأطباء التي نص عليها قانون الطوارئ لا تلبي طموحاتهم وأنهم قد قابلوا السيد رئيس الوزراء الانتقالي وشرحوا له ما يعانيه الأطباء من اعتداء وعنت في كثير من الأحيان أثناء تأديتهم واجبهم النبيل نحو المواطن وقد وافق مشكوراً وطلب منهم أن يقدموا له مقترحاتهم و هي نصا كالآتي:
‌أ. تعديل المادة في القانون الجنائي التي تجرم أي فعل للطبيب ينتج عنه ضرر للمريض وأن تلغى هذه المادة بحيث تقرأ إذا نتج ضرر للمريض من الطبيب أثناء تأدية واجبه الموكل له تلغى هذه المادة من القانون الجنائي وتُضّمن في القانون المدني بحيث تصبح قضية مدنية وليس جنائية.
ب. تشديد عقوبة الاعتداء على الطبيب والكوادر الطبية الأخرى بحيث تصبح رادعاً لكل من تسول له نفسه بالاعتداء.
ج. اضفاء صفه الحصانة على الطبيب أثناء تأدية عمله بحيث لا يتعرض لأي إجراءات من شأنها أن تتعارض مع مهمته التي يقوم بها نحو المرضى.
د. النص على أن الكذب الضار نحو الأطباء أو الكوادر جريمة يعاقب عليها القانون وتحديد العقوبة نحو ذلك.
ه. النص على وجوب حماية الأطباء والكوادر الأخرى من قبل المخدمين والمؤسسات الصحية ويشمل ذلك العون القانوني بحيث يمكن لهذه المؤسسات أن تتابع سير القضايا أمام المحاكم بعد فتح البلاغ.
تم تضمين كل طلبات المكتب الموحد للأطباء مع الزيادة والتفصيل في قانون حماية الاطباء والكوادر والمنشآت الصحية لسنة 2020م - وذلك فيما عدا الطلب المتعلق بالزام ملاك المستشفيات الخاصة بتقديم الحماية للأطباء والكوادر لأن القانون لا يملك الزام المستثمرين بذلك.
إذن يعتبر قانون حماية الأطباء قانونا مطلبيا بامتياز لأنه عبارة عن تقنين كامل لطلبات مكتب الاطباء الموحد بتنظيماته الثلاثة التي ذكرناها و يمثل بذلك مبررا لباقي النقابات المهنية في المطالبة بأدراج مطلوباتها المهنية في صلب القوانين.
القانون رغم أنه قصير فهو عبارة عن خمسة مواد فقط في صفحتين ألا أنه اعتورته أخطاء عديدة ، شكلية في الصياغة والترقيم ، وموضوعية جسيمة في تناوله للمسئولية الجنائية و الحصانة ونشر المعلومات الكاذبة فضلا عن التعارض بين بعض مواده.
اولا: اسقاط القانون للمسئولية الجنائية عن الخطأ الطبي:
في كل الأنظمة القانونية ترد حماية الطبيب ضمن سياق يتصل أولا وقبل كل شيء بضمان حقوق المريض ، ذلك لأن المريض هو الذي يقع عليه الضرر جراء الخطأ الطبي من الطبيب أو الكادر الطبي والصحي. وبالتالي فإن الطبيب لا يكون في حاجة الى حماية ما لم يرتكب خطأ طبي يسبب ضرر للمريض أو وفاته ، فحماية الطبيب تعنى تحديد مقدار ومعيار مسئوليته من الخطأ الطبي الذي ألحقه بالمريض.
كل الأنظمة القانونية في العالم تقيم مسئولية الطبيب والكوادر المساعدة على مستويات ثلاث ، المسئولية التأديبية والمدنية والجنائية.
1. المسئولية التأديبية : تنظمها لوائح الشكاوى والجزاءات التي يضعها المجلس الطبي عندما يتقدم المواطن بشكوى له.
2. المسئولية المدنية : تطبقها المحاكم المدنية عند ارتكاب الطبيب لخطأ طبي غير جسيم حتى ولو أدى الخطأ الى وفاة المريض.
3. المسئولية الجنائية : وفيها يقدم الطبيب لمحاكمة جنائية عند ارتكابه خطأ طبي جسيم.
أحدث وأشمل قانون في المنطقة ينظم مسئولية الطبيب هو قانون المسئولية الطبية لسنة2016م لدولة الأمارات العربية والذى يستند على قواعد ومعايير منضبطة.
وقد نص هذا القانون على المستويات الثلاث المتفق عليها في المسئولية التأديبية والمدنية والجنائية تبعا لدرجة الخطأ والنتيجة المترتبة عنه . كما عرفت اللائحة الخطأ الطبي الجسيم والذى يحاكم الطبيب الذي يرتكبه جنائيا ، بأنه الخطأ الذي يتسبب في وفاة المريض أو الجنين أو استئصال عضو أو فقدان وظيفة عضو أو أي ضرر جسيم آخر ، ويعاقب القانون على الخطأ الجسيم بالسجن سنة والغرامة مائتا ألف درهم أو بإحدى العقوبتين ، أما إذا سبب الخطأ الطبي الجسيم الوفاة فإن العقوبة تكون السجن سنتتين والغرامة خمسمائة ألف درهم أو أحد العقوبتين.
قانون حماية الاطباء والكوادر والمنشآت الصحية لسنة 2020م في الفقرة (2) من الفصل الثاني نص على اعتبار كل الأعمال التي يباشرها الطبيب أو الكادر الطبي تقع تحت طائلة المسئولية التقصيرية.
مؤدى هذا النص هو اسقاط المسئولية الجنائية بالكامل عن الطبيب والكادر الطبي عن أي خطأ طبي حتى لو كان خطأ جسيما كما لو اخطأ الطبيب ونسي المشرط أو المقص داخل بطن المريض فمات المريض ، أو قام خطأ باستئصال الكلية السليمة للمريض وترك الكلية المريضة أو تسبب خطأ في قطع شريان للمريض ترتب عليه بتر عضو للمريض أو وفاته.
كل هذه الأمثلة من الأخطاء الطبية تعتبر في كل الأنظمة القانونية في العالم أخطاء طبية جسيمة يحاكم عليها جنائيا ، عدا قانون حماية الأطباء والكادر و المنشآت الطبية لسنة2020م فإن المسئولية الجنائية فيه تنعدم عن أي خطأ طبي ، وهذا أمر خطير يخالف القواعد التشريعية في المسئولية الجنائية وينتقص من حقوق المريض وهو مدعاة الى تزايد الأخطاء الطبية.
ثانيا: منازعة القانون للمحكمة المدنية في اختصاصها المتعلق بأثبات الخطأ الطبي:
لم يكتف قانون حماية الأطباء بأسقاط المسئولية الجنائية عن الخطأ الطبي ، بل عمد أيضا الي منازعة المحكمة المدنية في اختصاصها المتعلق بإثبات المسئولية التقصيرية المترتبة عن الخطأ الطبي ، فقد نص:
( يتم إثبات اي مسئولية تقصيرية على الطبيب او الكادر الصحي وفقا لأحكام قانون المجلس الطبي السوداني لسنة 1993 بقرار مكتوب من المجلس ...) وهو نص معيب للآتي:
1. ان قانون المجلس الطبي السوداني نفسه (صاحب الحق) لم يمنح المجلس مثل هذه السلطة في الاثبات ، وبالتالي لا يجوز لقانون آخر ان يتدخل ويمنح المجلس سلطة لم يمنحها له قانونه الذي ينظمه.
2. اثبات المسئولية التقصيرية ليس عملا فنيا محضا وانما هو عمل قضائي متشعب وبالتالي لا يمكن سلب القضاء اختصاصه ولكن من الممكن تقييده في اثبات الجوانب الفنية الطبية بإلزامه بما يرد في تقرير المجلس الطبي ( هذا اذا كان قانون المجلس الطبي ينص على الأثبات المقيد).
3. ثم أن النص سيشعل الحمية المهنية مع مجلس المهن الطبية والصحية لأنه الأدري بالقواعد المهنية لمنسوبيه والأقدر على تقييم اخطاءهم الطبية.
الخرطوم
4/6/2020
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.