دبابيس ودالشريف    نحن قبيل شن قلنا ماقلنا الطير بياكلنا!!؟؟    شاهد بالفيديو.. الفنانة نانسي عجاج تشعل حفل غنائي حاشد بالإمارات حضره جمهور غفير من السودانيين    شاهد بالفيديو.. سوداني يفاجئ زوجته في يوم عيد ميلادها بهدية "رومانسية" داخل محل سوداني بالقاهرة وساخرون: (تاني ما نسمع زول يقول أب جيقة ما رومانسي)    شاهد بالصور.. حسناء السوشيال ميديا "لوشي" تبهر متابعيها بإطلالة ساحرة و"اللوايشة" يتغزلون: (ملكة جمال الكوكب)    شاهد بالصورة والفيديو.. تفاعلت مع أغنيات أميرة الطرب.. حسناء سودانية تخطف الأضواء خلال حفل الفنانة نانسي عجاج بالإمارات والجمهور يتغزل: (انتي نازحة من السودان ولا جاية من الجنة)    البرهان يشارك في القمة العربية العادية التي تستضيفها البحرين    رسميا.. حماس توافق على مقترح مصر وقطر لوقف إطلاق النار    الخارجية السودانية ترفض ما ورد في الوسائط الاجتماعية من إساءات بالغة للقيادة السعودية    قرار من "فيفا" يُشعل نهائي الأهلي والترجي| مفاجأة تحدث لأول مرة.. تفاصيل    الدعم السريع يقتل 4 مواطنين في حوادث متفرقة بالحصاحيصا    الرئيس التركي يستقبل رئيس مجلس السيادة    زيادة كبيرة في أسعار الغاز بالخرطوم    معتصم اقرع: حرمة الموت وحقوق الجسد الحي    الأحمر يتدرب بجدية وابراهومة يركز على التهديف    كاميرا على رأس حكم إنكليزي بالبريميرليغ    الكتلة الديمقراطية تقبل عضوية تنظيمات جديدة    ردًا على "تهديدات" غربية لموسكو.. بوتين يأمر بإجراء مناورات نووية    «غوغل» توقف تطبيق بودكاستس 23 يونيو    لحظة فارقة    يس علي يس يكتب: السودان في قلب الإمارات..!!    كشفها مسؤول..حكومة السودان مستعدة لتوقيع الوثيقة    يحوم كالفراشة ويلدغ كالنحلة.. هل يقتل أنشيلوتي بايرن بسلاحه المعتاد؟    يسرقان مجوهرات امرأة في وضح النهار بالتنويم المغناطيسي    تشاد : مخاوف من احتمال اندلاع أعمال عنف خلال العملية الانتخابية"    دول عربية تؤيد قوة حفظ سلام دولية بغزة والضفة    وزير الداخلية المكلف يقف ميدانياً على إنجازات دائرة مكافحة التهريب بعطبرة بضبطها أسلحة وأدوية ومواد غذائية متنوعة ومخلفات تعدين    صلاح العائد يقود ليفربول إلى فوز عريض على توتنهام    (لا تُلوّح للمسافر .. المسافر راح)    سعر الريال السعودي مقابل الجنيه السوداني من بنك الخرطوم ليوم الأحد    سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني في بنك الخرطوم ليوم الأحد    برشلونة ينهار أمام جيرونا.. ويهدي الليجا لريال مدريد    الجنرال كباشي فرس رهان أم فريسة للكيزان؟    الأمعاء ب2.5 مليون جنيه والرئة ب3″.. تفاصيل اعترافات المتهم بقتل طفل شبرا بمصر    دراسة تكشف ما كان يأكله المغاربة قبل 15 ألف عام    نانسي فكرت في المكسب المادي وإختارت تحقق أرباحها ولا يهمها الشعب السوداني    بعد عام من تهجير السكان.. كيف تبدو الخرطوم؟!    شاهد.. حسناء السوشيال ميديا أمنية شهلي تنشر صورة حديثة تعلن بها تفويضها للجيش في إدارة شؤون البلاد: (سوف أسخر كل طاقتي وإمكانياتي وكل ما أملك في خدمة القوات المسلحة)    الأمن يُداهم أوكار تجار المخدرات في العصافرة بالإسكندرية    العقاد والمسيح والحب    الموارد المعدنية وحكومة سنار تبحثان استخراج المعادن بالولاية    بعد فضيحة وفيات لقاح أسترازينيكا الصادمة..الصحة المصرية تدخل على الخط بتصريحات رسمية    راشد عبد الرحيم: يا عابد الحرمين    تعلية خزان الرصيرص 2013م وإسقاط الإنقاذ 2019م وإخلاء وتهجير شعب الجزيرة 2024م    بيان جديد لشركة كهرباء السودان    أمس حبيت راسك!    دخول أول مركز لغسيل الكلي للخدمة بمحلية دلقو    شركة توزيع الكهرباء في السودان تصدر بيانا    تصريحات جديدة لمسؤول سوداني بشأن النفط    دخول الجنّة: بالعمل أم برحمة الله؟    الملك سلمان يغادر المستشفى    جريمة مروّعة تهزّ السودانيين والمصريين    عملية عسكرية ومقتل 30 عنصرًا من"الشباب" في"غلمدغ"    بالصور.. مباحث عطبرة تداهم منزل أحد أخطر معتادي الإجرام وتلقي عليه القبض بعد مقاومة وتضبط بحوزته مسروقات وكمية كبيرة من مخدر الآيس    الطيب عبد الماجد يكتب: عيد سعيد ..    السلطات في السودان تعلن القبض على متهم الكويت    «أطباء بلا حدود» تعلن نفاد اللقاحات من جنوب دارفور    دراسة: القهوة تقلل من عودة سرطان الأمعاء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحملة على تعديلات القانون الجنائي لسنة 1991 باسم الشريعة الاسلامية مزايدة لا اساس لها .. بقلم: أبوذر الغفاري بشير عبد الحبيب
نشر في سودانيل يوم 19 - 07 - 2020

قبل أن يتم الاعلان عن التعديلات التي جرت على القانون الجنائي لسنة 1991 بدأت حملة ظالمة على السيد وزير العدل باسم حماية الشريعة الاسلامية وعلى الجهد الذي بذلته وزارته في تعديل القانون ، وتصويره كأنه هجمة على الدين، وازدادت الحملة شراسة بعد إصدار التعديل ونشره على الموقع الرسمي لوزارة العدل.
بنظرة فنية بعيدة عن المزايدات السياسية، فإن التعديلات على القانون الجنائي لم تتضمن مخالفة ظاهرة للشريعة الاسلامية، فلم تمس الحدود الثابتة المنضبطة التي اتفق عليها فقهاء المسلمين، وجاءت في غالبها ضبطاً لبعض النصوص وإلغاء للعقوبات المذلة التي ليس لها أساس. ويمكن الوصول لهذه النتيجة بدراسة سريعة للتعديلات ، يتضح منها ما يلي:
1- أكبر تعديل على القانون هو الذي ألغى جريمة الردة واستعاض عنها بجريمة تكفير الأشخاص والطوائف. وهذا التعديل تفكيك طبيعي للتمكين التشريعي في عهد الانقاذ، أدرجته الانقاذ لأول مرة في القانون بعد استلامها للسلطة ولم يسبق أن ورد في أي تشريع سابق في القانون السوداني، وحتى تشريعات سبتمبر 1983 التي أدخلت الحدود في القانون السوداني لأول مرة لم تتضمن بصورة صريحة تجريماً للردة. وهي جريمة غير متفق عليها فقهاً. فما فعلته التعديلات بهذا الخصوص أنها أعادت الحال إلى ما كان عليه الحال قبل 1991، ومالت إلى كفة الرأي الفقهي الذي يعتد بالحرية الدينية ولا يرى بأسها في اختيار الشخص الديانة التي يراها حقاً بكامل حريته واستعداده لتحمل المسؤولية.
2- لم تؤثر التعديلات بصور جوهرية على جريمة شرب الخمر بالنسبة للمسلمين وهو الحد الذي يتمسك به الذين يعترضون على التعديلات، فقد كانت النص كما حدده البند (1) من المادة (78) (من يشرب خمراً أو يحوزها أو يصنعها يعاقب بالجلد أربعين جلدة إذا كان مسلماً). وما جرى في هذا الشأن هو حذف عبارة (يحوزها أو يصنعها) لأنها لا تدخل ضمن تعريف الحد من ناحية فقهية، وإنما الحيازة والصناعة جريمة تعزيرية، وجاء التعديل لضبط تعريف جريمة شرب الخمر وقصرها على المتفق عليه وحذف الفعل المادي غير ذي الصلة. وكذلك لأن صناعة الخمر وحيازتها جرمت في المادة (79) بالنسبة للمسلم. ومن ثم يكون الهدف من استبعادها من المادة (78) هو عدم تكرار الفعل المجرم أكثر من مرة دون مسوغ.
3- تم تعديل المادة (79) بما يسمح لغير المسلم بالتعامل في الخمر صنعا وتعاملاً، وهذا أمر سار عليه عدد من فقهاء المسلمين من بينهم الإمام أبو حنيفة وصاحباه، الذين يعدون الخمر لغير المسلم مالاً متقوماً لا يجوز التعدي عليه، ويتعين على المسلم أن يضمنه له في حالة إتلافه. ومن المهم ملاحظة أن التعديل أبقى على جريمة وإزعاج الآخرين من خلال شرب الخمر أو الشرب في مكان عام. فالتعديل الجوهري الذي أحدثته المادة هو السماح لغير المسلمين بصناعة الخمر والتعامل فيها مع التقيد بعدم شربها في مكان عام أو إزعاج الاخرين أو استفزازهم من خلال الشرب، وهذا أمر يجد سنده في كثير من المدارس الفقهية.
4- أثار المشككون غباراً كثيفاً حول التعديل على جريمة ممارسة الدعارة وربطوا بينها وبين حد الزنا، ومن البين أن التعديلات لم تمس حد الزنا وأبقت عليه دون تعديل، وإنما أجرت تعديلات على جريمة ممارسة الدعارة، وهي جريمة مستقلة عن الزنا حيث كان النص الأصلي في القانون يجرم وجود الشخص في مكان للدعارة بحيث يحتمل أن يقوم بممارسة أفعال جنسية أو يتكسب من ممارستها، بينما ذهب النص الجديد إلى ضبط الفعل المجرم بصورة أكثر تحديداً ومنطقية واستبعد مجرد الفعل الاحتمالي إلى القصد، فعرفها بأنها وجود شخص في مكان الدعارة بقصد تقديم خدمة ذات طبيعة جنسية لآخر بمقابل أو بدونه مع عدم وجود أي علاقة شرعية تربط بينهما، وحدد لها عقوبة لا تتجاوز ثلاث سنوات. كما عرف التعديل محل الدعارة بأنه أي مكان معد لممارسة الدعارة أو سبقت إدانة حائزيه أو تكررت الشكوى منه للجهات المختصة. وعليه فإن التعديل للمادة المجرمة لممارسة الدعارة تعديل أكثر دقة مما كان وارداً في النص الأصلي.
5- نحت التعديلات إلى إزالة غلواء عقوبة الجلد المقررة في كثير من الجرائم دون مبرر، وهي عقوبة غير لائقة ومذلة للكرامة الانسانية نفر عنها النبي الكريم، حيث ورد عنه صلى الله عليه وسلم في حديث متفق عليه (لا يجلد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله). فأعادت التعديلات للقانون اعتداده بالعقوبات التي تعارفت عليها التشريعات السودانية المتعاقبة.
فالحملة ضد التعديلات باسم حماية الشريعة الاسلامية حملة ليس لها اساس ولا تعدو أن تكون إثارة لمشاعر دينية دون مبرر. ولكن ذلك لا يمنع من توجيه النقد لها على أساس مدني بعيداً عن إثارة المشاعر الدينية، ومن ذلك:
1- أن المجلس التشريعي المعني بإجازة التشريعات ومن بينها التعديلات محل الحوار، والذي استوجبته الوثيقة الدستورية تم التغاضي عنه تماماً من ناحية مؤسسية ، رغم مرور الفترة الزمنية التي حددتها له الوثيقة وهي تسعين يوماً من تاريخ التوقيع على الوثيقة. صحيح أن الوثيقة الدستورية منحت سلطة التشريع لمجلسي السيادة والوزراء في حالة غياب المجلس التشريعي، إلا أن ذلك لا يعني الاحتفاظ بهذه السلطة دون حد. فقد انتهت فترة صلاحية المجلسين لاستخدام هذه السلطة وأصبحت ممارستهم لها من باب الأمر الواقع وليس من باب السند الدستوري.
2- كان يتعين أن تمر مثل هذه التعديلات بمفوضية الاصلاح القانوني التي نصت عليها الوثيقة الدستورية، حتى تجد حظها من الدراسة الوافية والتشاور مع الجهات المعنية، وقد نجم عن العجلة في إصدار هذه التعديلات أخطاء بينة منها ما يلي:
أ- بموجب التعديلات على القانون الجنائي فقد تم إلغاء المادة التي نصت على جريمة الردة ، إلا أن تعريف الحد في مستهل القانون ظل متضمنا جريمة الردة ولم يتم تعديله. وكان يتعين تعديل التعريف وحذف جريمة الردة منه.
ب- ذكر النص المعدل المستبدل بجريمة الردة ، تجريم إعلان ردة الآخرين، إلا أنه ربط ذلك بإهدار الدم، مما أفقد النص معناه ولم يمنع صور التكفير للآخرين التي تتم على المنابر العامة ولا الأماكن المفتوحة.
ج- لازمت التعديلات أخطاء لغة وأخطاء طباعية مخزية ومن ذلك ما تضمنه مستهل التشريع الذي اورد (ووقع مجلس السيادة القانون الآتي نصه) في حين أن حق الإجازة والتوقيع على القانون يتعين أن يتم بواسطة مجلسي السيادة والوزراء مجتمعين وليس مجلس السيادة وحده.
أبوذر الغفاري بشير عبد الحبيب
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.