البرهان يتفقد مقر متحف السودان القومي    بيان من سلطة الطيران المدني بالسودان حول تعليق الرحلات الجوية بين السودان والإمارات    بدء برنامج العودة الطوعية للسودانيين من جدة في الخامس عشر من اغسطس القادم    المصباح في زجاجة.. تفاصيل جديدة حول اعتقال مسؤول "البراء" الإرهابية بالقاهرة    إعراض!!    الطوف المشترك لمحلية أمدرمان يقوم بحملة إزالة واسعة للمخالفات    "واتساب" تحظر 7 ملايين حساب مُصممة للاحتيال    السودان يتصدر العالم في البطالة: 62% من شعبنا بلا عمل!    نجوم الدوري الإنجليزي في "سباق عاطفي" للفوز بقلب نجمة هوليوود    كلية الارباع لمهارات كرة القدم تنظم مهرجانا تودع فيه لاعب تقي الاسبق عثمان امبده    بيان من لجنة الانتخابات بنادي المريخ    يامال يثير الجدل مجدداً مع مغنية أرجنتينية    بيان من الجالية السودانية بأيرلندا    رواندا تتوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة لاستقبال ما يصل إلى 250 مهاجرًا    شاهد بالفيديو.. السيدة المصرية التي عانقت جارتها السودانية لحظة وداعها تنهار بالبكاء بعد فراقها وتصرح: (السودانيين ناس بتوع دين وعوضتني فقد أمي وسوف أسافر الخرطوم وألحق بها قريباً)    شاهد بالصورة.. بعد أن أعلنت في وقت سابق رفضها فكرة الزواج والإرتباط بأي رجل.. الناشطة السودانية وئام شوقي تفاجئ الجميع وتحتفل بخطبتها    تقارير تكشف خسائر مشغلّي خدمات الاتصالات في السودان    توجيه الاتهام إلى 16 من قادة المليشيا المتمردة في قضية مقتل والي غرب دارفور السابق خميس ابكر    تجدّد إصابة إندريك "أحبط" إعارته لريال سوسيداد    السودان..وزير يرحب بمبادرة لحزب شهير    الهلال السوداني يلاحق مقلدي شعاره قانونيًا في مصر: تحذير رسمي للمصانع ونقاط البيع    ريال مدريد الجديد.. من الغالاكتيكوس إلى أصغر قائمة في القرن ال 21    "ناسا" تخطط لبناء مفاعل نووي على سطح القمر    صقور الجديان في الشان مشوار صعب وأمل كبير    الإسبان يستعينون ب"الأقزام السبعة" للانتقام من يامال    السودان.."الشبكة المتخصّصة" في قبضة السلطات    مسؤول سوداني يردّ على"شائعة" بشأن اتّفاقية سعودية    غنوا للصحافة… وانصتوا لندائها    توضيح من نادي المريخ    حرام شرعًا.. حملة ضد جبّادات الكهرباء في كسلا    شاهد بالفيديو.. بأزياء مثيرة وعلى أنغام "ولا يا ولا".. الفنانة عشة الجبل تظهر حافية القدمين في "كليب" جديد من شاطئ البحر وساخرون: (جواهر برو ماكس)    امرأة على رأس قيادة بنك الخرطوم..!!    وحدة الانقاذ البري بالدفاع المدني تنجح في إنتشال طفل حديث الولادة من داخل مرحاض في بالإسكان الثورة 75 بولاية الخرطوم    المصرف المركزي في الإمارات يلغي ترخيص "النهدي للصرافة"    "الحبيبة الافتراضية".. دراسة تكشف مخاطر اعتماد المراهقين على الذكاء الاصطناعي    الخرطوم تحت رحمة السلاح.. فوضى أمنية تهدد حياة المدنيين    أنقذ المئات.. تفاصيل "الوفاة البطولية" لضحية حفل محمد رمضان    انتظام النوم أهم من عدد ساعاته.. دراسة تكشف المخاطر    خبر صادم في أمدرمان    اقتسام السلطة واحتساب الشعب    شاهد بالصورة والفيديو.. ماذا قالت السلطانة هدى عربي عن "الدولة"؟    شاهد بالصورة والفيديو.. الفنان والممثل أحمد الجقر "يعوس" القراصة ويجهز "الملوحة" ببورتسودان وساخرون: (موهبة جديدة تضاف لقائمة مواهبك الغير موجودة)    شاهد بالفيديو.. منها صور زواجه وأخرى مع رئيس أركان الجيش.. العثور على إلبوم صور تذكارية لقائد الدعم السريع "حميدتي" داخل منزله بالخرطوم    إلى بُرمة المهدية ودقلو التيجانية وابراهيم الختمية    رحيل "رجل الظلّ" في الدراما المصرية... لطفي لبيب يودّع مسرح الحياة    وفاة 18 مهاجرًا وفقدان 50 بعد غرق قارب شرق ليبيا    احتجاجات لمرضى الكٌلى ببورتسودان    السيسي لترامب: ضع كل جهدك لإنهاء حرب غزة    تقرير يسلّط الضوء على تفاصيل جديدة بشأن حظر واتساب في السودان    مقتل شاب ب 4 رصاصات على يد فرد من الجيش بالدويم    دقة ضوابط استخراج أو تجديد رخصة القيادة مفخرة لكل سوداني    أفريقيا ومحلها في خارطة الأمن السيبراني العالمي    السودان.. مجمّع الفقه الإسلامي ينعي"العلامة"    ترامب: "كوكاكولا" وافقت .. منذ اليوم سيصنعون مشروبهم حسب "وصفتي" !    بتوجيه من وزير الدفاع.. فريق طبي سعودي يجري عملية دقيقة لطفلة سودانية    نمط حياة يقلل من خطر الوفاة المبكرة بنسبة 40%    عَودة شريف    لماذا نستغفر 3 مرات بعد التسليم من الصلاة .. احرص عليه باستمرار    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مركز الخرطوم الدولى لحقوق الانسان: مقترحات بما يمكن أن تتضمنه وثيقة حقوق الإنسان فى الدستور
نشر في سودانيل يوم 10 - 02 - 2013


بسم الله الرحمن الرحمن
مركز الخرطوم الدولى لحقوق الانسان (KICHR)
منشور المركز رقم (42) بتاريخ 7 فبراير 2013
مقترحات بما يمكن أن تتضمنه وثيقة حقوق الإنسان فى دستور السودان القادم
بلورة وتوضيحاً لمنشوراتنا حول الموضوع خاصة المنشور رقم (23) الصادر بتاريخ 10 نوفمبر 2012 بعنوان "الدستور الجديد والانتخابات القادمة: تضارب المصالح بين الجماهير والنخب الحاكمة والمعارضة" فيما يتعلق بما يمكن أن تتضمنه وثيقة حقوق الإنسان فى دستور السودان القادم يصدر هذا المنشور:
(1) يلاحظ فى التجربة الدستورية السودانية ان دستور السودان الذى صدر قبل خروج المستعمر من البلاد وذلك عام 1953 ودستور الإستقلال الذى صدر عام 1956 والدستور الذى صدر بعد ثورة اكتوبر عام 1964 نص كل منها على ستة حقوق سياسية فقط بسبب عدم اهتمام الحكومات الوطنية انذاك بحقوق الإنسان مقارنة باهتمامها بإنشاء أجهزة الدولة . كما يلاحظ كذلك أن دساتير السودان عام 1973 و1985 و1998 و2005 كانت افضل حالاً حيث نصت على عدد اكبر من الحقوق ، إلا أنها لم تنص على التدابير والتشريعات الكافية التى تضمن تنفيذ تلك الحقوق على أرض الواقع .
(2) ان الآباء المؤسسين للولايات المتحدة الامريكية قد أغفلوا عند صياغة الدستور الأمريكى عام 1787 النص على حقوق الإنسان ، ولقد كان تقديرهم هو أن انشاء سلطات الدولة الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية هو الاساس لبناء الدولة الحديثة . ولكن فى خلال 4 أعوام ادركوا ان انشاء سلطات الدولة أمر هام ، ولكن الاهم من ذلك هو النص وبتفصيل على احترام حقوق الإنسان لأن تلك السلطات انما يتم انشاؤها لخدمة الانسان . ولذلك وفى عام 1791 ادخلوا على الدستور الامريكي تعديلات كلها تتعلق بحقوق الإنسان ، ولقد تجاوز عددها عدد مواد الدستور وبلغت عشرة تعديلات .
(3) فى القريب العاجل يدخل السودان دورة جديدة من دورات الحكم بعد إجازة الدستور الجديد ، ومالم يحدث تغيير جوهري فى مضمون وثيقة الحقوق فى الدستور الجديد ، على نحو ما ندعو له فى هذا المنشور ، فان النتيجة سوف تكون إنتاج دورة جديدة من دورات الحكم لا تختلف عن سابقاتها ، وتستمر الجماهير السودانية ترزح تحت دورة جديدة من المعاناة .
(4) إستعراض وثائق حقوق الإنسان المقترحة فى المسودات المعروضة حالياً لدستور السودان المستقبلى من مختلف القوى السياسية الحاكمة والمعارضة مثل مسودة وثيقة حقوق الإنسان التى وردت من جامعة الاحفاد ونشرت فى كتاب صدر حديثاً عام 2013 ومثل توصيات منتديات المشاركة العامة فى صناعة الدستور التى اصدرتها وزارة العدل وصندوق الامم المتحدة الانمائى عام 2012 بعد عقد منتديات حول الموضوع فى كافة ولايات السودان يوضح أنها لا تختلف عن وثيقة الحقوق فى دستور 2005 .
(5) لذلك يتضح أن كل المعطيات حتى الآن تؤكد أن النخب الحاكمة والمعارضة لن تحدث ذلك التغيير المطلوب ، وأنها سوف تكتفى بتضمين حقوق الإنسان فى نصوص تجميلية فى الدستور لا تلزم الدولة بوضع برامج حقوق إنسان مكتوبة ومفصلة تكفل لها الدولة التمويل اللازم مما يجعلها قابلة للتطبيق خلال اطار زمنى محدد .
(6) يبقى الأمل معقوداً على الجماهير لتتوحد رغم اختلاف انتماءاتها السياسية والدينية والعرقية للنص على تطبيق حقوق الإنسان بصورة تفصيلية فى الدستور الجديد على نحو ماهو وارد فى هذا المنشور بحيث يكون الدستور الجديد "عقداً اجتماعياً جديداً" ليس بين المواطنين ولكن بين المواطنين من جانب والنخب الحاكمة والمعارضة من جانب آخر ، بحيث تنص 90% من نصوص الدستور الجديد على حقوق الإنسان وتضع لها برامج مكتوبة ومفصلة ومعتمدة على نحو ما سيرد تفصيله لاحقاً فى هذا المنشور ، وترصد لها بموجب احكام الدستور غالبية موارد الدولة المالية .
(7) ان المطلوب من الدستور الجديد هو جعل حقوق الإنسان "غاية" والسلطة "وسيلة" لتحقيق تلك الغاية ، بالنص على الحقوق وكذلك النص على كل مطلوبات وضعها موضع التنفيذ بما فى ذلك إسناد السلطة "للقوى الأمين" وأجهزة عدالة فاعلة .
(8) تضمين نص فى الدستور يتعلق بإدارة الدولة وفق النهج المؤسس على الحقوق والحكم الرشيد .
(9) أن يكوى لدى كل حزب سياسى وقبل خوض اى انتخابات برنامج حقوق إنسان مكتوب ومفصل ومعتمد لكل الدوائر الانتخابية فى السودان وينفذ خلال اطار زمنى محدد وتحدد طرق تمويله وينشر فى كافة وسائل الإعلام .
(10) يكون تفويض الهيئة التشريعية للجهاز التنفيذى لإصدار أى لوائح أو قواعد أو أوامر او تدابير فرعية تفرض مفروضات مالية أو توزع إيرادات عامة من منظور حقوق الأنسان .
(11) النص على أن يكون عمل أجهزة تنفيذ القانون خاصة الأجهزة الأمنية وفقاً لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية .
(12) النص على المشاركة الواسعة للجماهير فى الشأن العام وليس الاقتصارعلى الديمقراطية .
(13) فى تطبيقها لنص من نصوص حقوق الإنسان تلتزم المحكمة المختصة بالآتى:
(‌أ) تطوير القانون للمدى الذى يطبق الحق أو الحرية الأساسية ،
(‌ب) تتبنى التفسير الذى يكون أصلحاً لتنفيذ الحق أو الحرية الأساسية ،
(‌ج) فى تفسيرها لوثيقة الحقوق تعمل على تعزيز القيم التى تكون أساساً لمجتمع مفتوح وديمقراطى وروح وغايات وأهداف وثيقة حقوق الإنسان ،
(14) فى حالة إدعاء الدولة أنها لا تملك الموارد لتنفيذ الحق تهتدى المحاكم أو أية سلطة أخرى مختصة فى تطبيقها للحقوق الاجتماعية والثقافية والاقتصادية بالمبادئ الآتية:
ج
(‌أ) تقع مسئولية إثبات عدم توفر الموارد على الدولة ،
(‌ب) تمنح الدولة فى تخصيصها للموارد الأولوية لضمان أوسع ممارسة ممكنة للحق أو الحرية .
(15) تقع على الدولة وأى جهاز من أجهزتها مسئولية أساسية وهى مراعاة واحترام وحماية وتعزيز وتنفيذ الحقوق والحريات الأساسية المنصوص عليها فى الدستور .
(16) لم يعد تطبيق الدولة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على أرض الواقع أمراً يعالج بالوعود ورفع الشعارات ، بل أصبح أمراً يخضع لأدوات محددة لرصد ذلك التطبيق ، كما يخضع لمعايير قياس محددة تنص عليها القوانين ، ولذلك تتخذ الدولة تدابير سياسية وتشريعية وأية تدابير أخرى بما فى ذلك وضع معايير للتحقيق المطرد من تطبيق الحقوق الاقتصادية والإجتماعية والثقافية .
(17) تسن الدولة وتطبق تشريعات لمقابلة التزاماتها المتعلقة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية .
(18) لكل شخص الحق فى فتح دعوى قضائية بدعوى أن حقاً أو حرية أساسية قد أنكرت أو أنتهكت أو تعدى عليها أو اصبحت مهددة .
(19) بالاضافة للشخص الذى يقاضى لمصلحته الخاصة يمكن فتح الدعوى القضائية المتعلقة بحقوق الإنسان بواسطة :
(‌أ) شخص يتصرف بالنيابة عن شخص آخر لا يستطيع أن يتصرف بإسمه ،
(‌ب) شخص يتصرف كعضو أو لمصلحة مجموعة أو طبقة من الأشخاص ،
(‌ج) شخص يتصرف من أجل المصلحة العامة ،
(‌د) منظمة أو جهة قانونية تتصرف بإسم أحد أعضائها أو اكثر ، أو
(‌ه) المفوضية القومية لحقوق الإنسان .
(20) عدم فرص رسوم على فتح الدعوى المتعلقة بانتهاك حقوق الإنسان .
(21) يجوز لأى شخص أو منظمة أو جهة قانونية الظهور كصديق للمتظلم .
(22) تكون سلطات المحاكم فى دعم وتنفيذ وثيقة الحقوق كالآتى:
(‌أ) تختص المحمة الدستورية بالنظر أو الفصل فى دعاوى التعويض عن إنتهاك أو التهديد بإنتهاك حق أو حرية من الحريات الأساسية الواردة فى وثيقة الحقوق .
(‌ب) تسن الهيئة التشريعية تشريعاً يمنح سلطة إختصاص أصلية فى الحالات المناسبة للمحاكم الأدنى درجة بالنظر أو الفصل فى دعاوى إنتهاك أو التهديد بإنتهاك حق أو حرية من الحريات الأساسية الواردة فى وثيقة الحقوق.
(‌ج) يجوز للمحكمة أن تتخذ الإجراء المناسب فى الإجراءات المرفوعة أمامها ويشمل ذلك كلاً من أو جميع مايلى:
(i) إعلان الحقوق ،
(ii) منع التصرف المتظلم منه ،
(iii) اتخاذ اجراءات مؤقته الى حين الفصل بما فى ذلك الايقاف عن العمل ،
(iv) إعلان ببطلان أى قانون ينكر أو ينتهك أو يتعدى على أو يهدد حقاً من الحقوق أو حرية من الحريات الأساسية الواردة فى وثيقة الحقوق ،
(v) الحكم بالتعويض ،
(vi) الحكم على مرتكب الفعل المتظلم منه باى من العقوبات التى تنص عليها القوانين .
(23) على أجهزة الدولة النظر الايجابى اعجل ما تيسر للتوصيات التى تصدرها المفوضية القومية لحقوق الإنسان .
صدر تحت توقيعى وختمى فى هذا اليوم السابع من شهر فبراير عام 2013 .
د.أحمد المفتى المحامى
مدير عام المركز ومؤسس ثورة الحقوق ومرجعيتها التاريخية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.