قالت هيئة الدفاع عن الرئيس المعزول عمر البشير، إن ورقة الاتهام الموجهة إلى موكلها باستلام الأموال موضوع البلاغ من مصدر غير مشروع، واستلامها بطريقة غير مشروعة، واتهامه بعدم الانتظام في إعداد إقرار الذمة، والاشتراك الجنائي مع طارق سر الختم في التعامل غير المشروع في النقد الأجنبي، غير مفصلة كما تقتضي المادة 145/ 2)) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991. وأوضحت هيئة الدفاع في مرافعتها امام الجلسة المنعقدة السبت واطلعت عليها"سودان تربيون"، أن التهمة الموجه للبشير حول مصدر الأموال موضوع الاتهام غير مشروعة وتطال المتبرع بالمال وهو الأمير محمد بن سلمان الامر الذي يؤثر تأثيرا ضارا العلاقات الدبلوماسية للبلاد، ويقتضي الخوض في التقديرات السياسية والسلطات السيادية التي منحها الدستور الانتقالي لسنة 2005 لرئيس الجمهورية. وأضافت، "بالتالي فإن الفصل هذه المسائل يخرج عن اختصاصات هذه المحكمة، ويدفع بالأمر إلى اختصاص المحاكم الإدارية والدستورية، فتقدير التعامل مع الدول الأخرى من المسائل السياسية التي لا تختص بها المحاكم الجنائية، فالمطلوب من المحكمة بيان المادة التي استندت إليها في وصف مصدر الأموال موضوع البلاغ بعدم المشروعية مع تفصيل عناصر المادة التي تجرم التعامل مع المصدر بعد ذكره على وجه التحديد، وهل هو في عقيدة المحكمة الأمير محمد بن سلمان، أم غيره من الملوك والأمراء والرؤساء أو المنظمات أو الأشخاص العاديين". واشار الدفاع إلى ان ورقة الاتهام أو تبين السند القانوني للمحكمة في توجيه التهمة للبشير بعدم مشروعية استلام المبلغ موضوع البلاغ، فواجب المحكمة القانوني الذي حددته المادة 145/ 2)) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 واضح وجلي، وهو وجوب تحديد مادة الاتهام وعناصرها. ونوهت الى ان ورقة الاتهام لم تحدد أن التهمة موجهة بسبب كيفية الاستلام أم بسبب الاستلام نفسه كيما كانت طريقته، وفي كل الأحوال ما هي المادة في القانون التي تحدد كيفية الاستلام ومخالفته أو تمنع الاستلام نفسه، وهذه المسائل مهمة جدا لتحديد خط الدفاع التفصيلي. والتمس الدفاع بيان عناصر التهمة الموجهة للبشير وسببها. وأضاف في مذكرته كذلك اشتملت ورقة الاتهام على اتهام موكلنا بالاشتراك الجنائي تحت المادة 21 ق. ج مع طارق سر الختم رغما عن أن موكلنا لا يحاكم محاكمة مشتركة مع طارق سر الختم، فنلتمس بيان السند القانونين للاتهام بالاشتراك الجنائي، حتى لا يمثل موكلنا وحده أمام المحكمة في محاكمة مشتركة، مع تفصيل ذلك حسب المادة 145/ (2) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991". وتابعت، "عند توجيه التهمة لموكلنا وخاصة اتهامه بالتعامل بالنقد الأجنبي لم تأخذ المحكمة في الحسبان حالة الطوارئ المفروضة في البلاد، والتي هي من قبيل العلم القضائي للمحكمة، فقانون الطوارئ والسلامة العامة لسنة 1997 قد خوَّل موكلنا سلطات وصلاحيات غير محدودة في اتخاذ ما تقتضيه حالة الطوارئ التي فرضت لمعالجة الأزمات الاقتصادية في البلاد، وكان أهمها العجز في توفير دقيق الخبز والمواد البترولية". وزادت، "لما تقدم نلتمس التكرم بالاستجابة لهذا الطلب وتعديل ورقة الاتهام استنادا لسلطة المحكمة التي نصت عليها المادة 147/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية وذلك بإسقاط التهم غير الملائمة والتي لا توجد سند قانوني لها، والتي تتعارض مع حالة الطوارئ التي كانت سائدة في البلاد والقوانين المنظمة لها وصلاحيات موكلنا وفق تلك القوانين". وحسب مصادر "سودان تربيون"، فقد حضر إلى قاعة المحكمة عددا من الشهود، أبرزهم اللواء ياسر، سكرتير الرئيس السابق، ومعه مستندات بأوجه صرف المبالغ التي ذكرها الرئيس في إفاداته. كما حضر شاهد آخر من الشؤون المالية، بجامعة إفريقيا العالمية، لإثبات استلام المبالغ التي حددها الرئيس. واعتذر في المقابل مدير مكاتب الرئيس السابق حاتم حسن بخيت عن الحضور متعللا بحالته الصحية. كما لم يحضر الشاهد طارق سر الختم، بسبب فتح بلاغات ضده بخصوص شركة "سين" للغلال بالإضافة إلى بلاغ ضد قبل سفره إلى الحج في التعامل بالنقد الأجنبي".