عبد الماجد عبد الحميد يكتب: وقاحة غير مسبوقة    اللواء الركن (م) أسامة محمد أحمد عبد السلام يكتب: عمر صديق وعلي الحاج والرباعية    تعليق للجيش السوداني على حادثة الأبيض    نادي الجسر كسلا يعقد الاجتماع التفاكري الأول    في زيارة لمدينة أم روابة: قدامى لاعبي هلال الأبيض يكرمون رئيس نادي الزمالة    شاهد بالفيديو.. جنود درع الشمال يحتفلون بتحرير "بارا" بالأغاني الحماسية (منايا ليك ما وقف)    شاهد بالفيديو.. وسط ضحكات وسخرية الجمهور.. جندي بالدعم السريع يهرب من المعركة وينفذ بجلده: (عيال كيكل ما بتداوسوا وأنا ماشي أرعى إبل وأمي قالت لي كان ما رجعت ما عافية ليك)    شاهد بالصورة والفيديو.. بعد حصوله على قميص نادي الهلال السوداني.. مقدم برامج بقنوات "بي ان سبورت" يوجه رسالة للبرنس: (أعرفك من سنين عمرك ما هديتنى تيشيرت واليوم حصلت عليه بعرق جبيني)    شاهد بالصورة.. بعد الهجوم الإسفيري الشرس الذي تعرض له.. المذيعة تسابيح خاطر تتغزل في زوجها "الميرغني" وتسانده: (واثِق ُ الخطوةِ يمشي ملكاً)    شاهد بالفيديو.. البرهان يصل "بارا" وسط استقبالات حاشدة وغير مسبوقة وساخرون: (الدعامة والقحاتة الليلة ما بنوموا من الزعل)    شاهد بالصورة.. بعد الهجوم الإسفيري الشرس الذي تعرض له.. المذيعة تسابيح خاطر تتغزل في زوجها "الميرغني" وتسانده: (واثِق ُ الخطوةِ يمشي ملكاً)    شاهد بالصورة والفيديو.. بعد حصوله على قميص نادي الهلال السوداني.. مقدم برامج بقنوات "بي ان سبورت" يوجه رسالة للبرنس: (أعرفك من سنين عمرك ما هديتنى تيشيرت واليوم حصلت عليه بعرق جبيني)    "كاف"يفاجئ نادي المريخ السوداني    السفير محي الدين سالم يؤدي القسم أمام رئيس مجلس السيادة وزيراً للخارجية والتعاون الدولي    أرميكا علي حافة الهاوية    الرئيس الرواندي يصل الدوحة    عبد المهيمن الأمين!    جيشنا الباسل والجيش الرواندي    انتقادات عربية وأممية.. مجلس الأمن يدين الضربات في قطر    وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والري بالخرطوم تبحث إعادة إعمار وتطوير قطاع الألبان    شاهد بالصورة والفيديو.. عروس سودانية ترفض "رش" عريسها بالحليب رغم إقدامه على الخطوة وتعاتبه والجمهور يعلق: (يرشونا بالنووي نحنا)    والد مبابي: كيليان أبكاني مرتين ونجح في تحقيق ما عجزتُ عنه    حسين خوجلي يكتب: الأمة العربية بين وزن الفارس ووزن الفأر..!    ضياء الدين بلال يكتب: (معليش.. اكتشاف متأخر)!    الهلال السودانى يتأهل ويواجه الجيش الرواندى في نصف نهائي سيكافا وأهلي مدني يخسر    بالصورة.. المريخ يجدد عقد نجمه الدولي المثير للجدل حتى 2028    في الجزيرة نزرع أسفنا    جلسة طارئة لمجلس الأمن لبحث الغارات الإسرائيلية على الدوحة    شاهد بالفيديو.. حسناء الإعلام السوداني تستعرض جمالها بإرتداء الثوب أمام الجميع وترد على المعلقين: (شكرا لكل من مروا من هنا كالنسمة في عز الصيف اما ناس الغيرة و الروح الشريرة اتخارجوا من هنا)    أعلنت إحياء حفل لها بالمجان.. الفنانة ميادة قمر الدين ترد الجميل والوفاء لصديقتها بالمدرسة كانت تقسم معها "سندوتش الفطور" عندما كانت الحياة غير ميسرة لها    مباحث شرطة القضارف تسترد مصوغات ذهبية مسروقة تقدر قيمتها ب (69) مليون جنيه    والي الخرطوم يدين الاستهداف المتكرر للمليشيا على المرافق الخدمية مما يفاقم من معآناة المواطن    من هم قادة حماس الذين استهدفتهم إسرائيل في الدوحة؟    في عملية نوعية.. مقتل قائد الأمن العسكري و 6 ضباط آخرين وعشرات الجنود    هذا الهجوم خرق كل قواعد الإلتزامات السياسية لقطر مع دولة الكيان الصهيوني    نجاة وفد الحركة بالدوحة من محاولة اغتيال إسرائيلية    ديب ميتالز .. الجارحى ليس شريكا    التدابير الحتمية لاستعادة التعافي الاقتصادي    ضبط (91) كيلو ذهب وعملات أجنبية في عملية نوعية بولاية نهر النيل    تمويل مرتقب من صندوق الإيفاد لصغار المنتجين    الخرطوم: سعر جنوني لجالون الوقود    السجن المؤبّد لمتهم تعاون مع الميليشيا في تجاريًا    وصية النبي عند خسوف القمر.. اتبع سنة سيدنا المصطفى    عثمان ميرغني يكتب: "اللعب مع الكبار"..    جنازة الخوف    حكاية من جامع الحارة    حسين خوجلي يكتب: حكاية من جامع الحارة    تفاصيل جديدة حول جريمة الحتانة.. رصاص الكلاشنكوف ينهي حياة مسافر إلى بورتسودان    قوات الطوف المشترك محلية الخرطوم تداهم بور الجريمة بدوائر الاختصاص وتزيل المساكن العشوائية    تخصيص مستشفى الأطفال أمدرمان كمركز عزل لعلاج حمى الضنك    "وجيدة".. حين يتحول الغناء إلى لوحة تشكيلية    مشكلة التساهل مع عمليات النهب المسلح في الخرطوم "نهب وليس 9 طويلة"    وسط حراسة مشددة.. التحقيق مع الإعلامية سارة خليفة بتهمة غسيل الأموال    نفسية وعصبية.. تعرف على أبرز أسباب صرير الأسنان عند النوم    حادث مأسوي بالإسكندرية.. غرق 6 فتيات وانقاذ 24 أخريات في شاطئ أبو تلات    بعد خطوة مثيرة لمركز طبي.."زلفو" يصدر بيانًا تحذيريًا لمرضى الكلى    الصحة: وفاة 3 أطفال بمستشفى البان جديد بعد تلقيهم جرعة تطعيم    أخطاء شائعة عند شرب الشاي قد تضر بصحتك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نص مرافعة هيئة الدفاع عن أميرة عثمان
نشر في سودانيات يوم 22 - 09 - 2013

عقدت محكمة جبل أولياء جلسة أمس 19 سبتمبر لمحاكمة الناشطة أميرة عثمان تحت المادة 152 لعدم ارتدائها طرحة .
وتقدمت هيئة الدفاع بطلب لتأجيل المحكمة الى حين البت في طلبها لوزير العدل بشطب الدعوى ووافقت المحكمة على ذلك وتنعقد الجلسة القادمة يوم 4/ نوفمبر .
(ادناه نص طلب هيئة الدفاع):
بسم الله الرحمن الرحيم
هيئة الدفاع عن المتهمة/أميرة عثمان حامد
برئاسة كمال الجزولي
المحامي الموثق
مكتب: ش الجمهورية بالخرطوم ص ب: 10593 الخرطوم السودان هاتف: [email protected]: -E
التاريخ: 18/9/2013م
لدى وزير العدل النائب العام
محاكمة/ أميرة عثمان حامد
بلاغ/17/33
(محكمة جنايات جبل أولياء)
طلب لوقف الدعوى
تحت المادة/58 إجراءات جنائية لسنة 1991م
السيد/ وزير العدل النائب العام
الموقر،
باحترام، ونيابة عن المتهمة المذكورة، والتي تواجه المحاكمة تحت المادة/152 من القانون الجنائي لسنة 1991م، نلتمس قبول هذا الطلب، شكلاً وموضوعاً، لإعمال مهامكم وصلاحياتكم في وقف هذه الدعوى، بموجب المادة/58 من قانون الاجراءات الجنائية لسنة 1991م، مقروءة مع المادة/5 من قانون وزارة العدل لسنة 1986م، والمادة/133/1 من دستور جمهورية السودان الإنتقالي لسنة 2005م، تمهيداً لاتخاذ ما يلزم نحو مراجعة المادة العقابية المشار إليها، والعمل على إصلاحها، تحقيقاً لبسط مبدأ سيادة القانون، وتوفير العدالة الناجرة، حيث:
أولاً: بوجه عام:
(1) قد استقر هذا المبدأ في وجدان الشعوب المتحضرة، كضمانة حيوية وأساسية لحريات الأفراد العامة، وحقوقهم الأساسية المشمولة بالباب الثاني من الدستور "وثيقة الحقوق"، خصوصاً ما اتصل منها بالحق في "الكرامة الشخصية"، و"الحرية والأمان"، و"المساواة أمام القانون".
(2) تخوِّل المادة/5 من قانون وزارة العدل لسنة 1986م سيادتكم مهام وصلاحيات بسط هذا المبدأ، دون أن يعوق ممارستكم لهذه المهام والصلاحيات عائق، بل وقد شُرِّع نص المادة/58 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م، بالذات، لمنحكم وسعاً استثنائياً على هذا الصعيد، كي يمثل القانون، في نهاية المطاف، التعبير الأتم عن قيم العدالة فى المجتمع السودانى، ويواكب تطوره.
ثانياً: بوجه خاص:
(1) أضحت عيوب المادة/152، ضمن مواد أخري، موضوع نقد حقوقي ومجتمعي لا ينقطع. فهي تخالف أبسط ضوابط النصوص الجنائية التي ينبغي أن تصاغ بأكثر الأشكال تحديداً، حتى يكون القانون وتفسيره ثابتين وأكيدين؛ إذ لا يجوز أن يكون أمر التجريم فرضياً، أو يكون النص الجزائي مطاطياً مترامياً، أو محملاً بأكثر من دلالة، أو مثقلاً بما يفضي لتعدد تأويلاته. ذلك أن القوانين الجنائية تضرب، في العادة، أخطر القيود، وأبلغها أثراً، على الحرية الشخصية، ولذا يتعيَّن، حماية لهذه الحرية، أن تكون الأفعال التي تؤثمها هذه القوانين جلية، واضحة، محددة، وقاطعة، بما يحول دون التباسها. فالتجهيل بهذه الأفعال، أو انبهام بعض جوانبها، يجعل الأمور تضطرب في أذهان المخاطبين بها، كما وأن مؤدى غموض النص العقابي هو الحؤول، في النهاية، بين محكمة الموضوع وبين إعمال قواعد منضبطة تعيِّن لكل جريمة أركانها، وتقرر عقوبتها، بما لا خفاء فيه.
(2) ومعلوم أن نص هذه المادة يقوم على معيارين، ديني وعُرفي، وفي الحالين نجد أن النص يفارق قواعد الضبط التشريعي المشار إليها:
أ/ فأما من جهة المعيار الديني فإن هذه المفارقة قائمة بالمخالفة لكل ما نبَّه إليه أوثق الفقهاء في مجال التشريع الإسلامي المعاصر. فالفقيه عبد القادر عودة، على سبيل المثال، يشدد على "أن الشريعة توجب علي القاضي، قبل كل شئ، أن يبحث عما إذا كان
الفعل المنسوب للجاني معصية، بحسب نصوص الشريعة، أم لا، فإن وجد معصية .. عاقبة .. أما إذا وجد القاضي أن الفعل ليس معصية فلا جريمة ولا عقوبة؛ وليس للقاضي ولا لأي أحد، كائناً من كان، أن يعتبر فعلاً ما معصية مالم تعتبره الشريعة كذلك، كما وليس للقاضي ولا لأي أحد، كائنا من كان، أن يعاقب علي معصية بعقوبة لم تقررها الشريعة، وإلا كان محرِّماً ما أحلته، مبيحاً ما حرَّمته، وقائلا علي الله بغير علم" (التشريع الجنائي الإسلامي مقارناً بالقانون الوضعي، الجزء الأول، مؤسسة الرسالة، ص 143). واستطرد عودة في حصر المعاصي المستوجبة للحد أو القصاص في تسع: "تحريم بعض المطاعم – خيانة الأمانة – شهادة الزور – أكل الربا – السب – الرشوة – العاب القمار والميسر – دخول المساكن بغير إذن – التجسس"؛ كما أشار إلى أن "الأصل في الشريعة الإسلامية أن الافعال المحرَّمة محظورة علي الكافة بصفة عامة" (المرجع، ص 469)، وفي هذا تكمن بعض شرعية "المساواة أمام القانون".
ب/ وأما من جهة المعيار العُرفي، فإن من أخطر عيوب المادة/152 أنها فتحت باباً واسعاً لانتهكات خطيرة:
ب/1: فقد أضحت، ضمن مواد جنائية أخري، عامل إهدار لكرامة الإنسان السوداني، والمرأة علي وجه مخصوص؛ كما وأنها لم تراع واقع التعدد والتنوع الإثني، أو المذهبي، أو الثقافي في البلاد، على العكس مما نبه إليه مولانا عبد الله الفاضل عيسى، قاضي المحكمة العليا، ورئيس إدارة البحث العلمي بالمكتب الفني، حين أكد على ضرورة مراعاة "عرف البلد الذي يقع فيه الفعل .. فما يُعتبر في دارفور بشأن الملبس، مثلاً، لا يعتبر في .. الشمالية أو نهر النيل" (القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م، الطبعة السادسة، 2005م، ص287 288). ولكن الأمر ليس بمثل هذا الوضوح في منطوق النص نفسه.
ب/2: كما وأنها تركت الباب مشرعاً للحد من حريات الناس في التنقل، كونهم اصبحوا غير آمنين من شطط السلطة، وعسفها، وسوء استخدامها لصلاحياتها، وذلك بالنسبة لما يلبسون، خوفا من جريمة مبهمة، نُص عليها بصيغة مطاطية واسعة، ولم تحدد لها معايير موضوعية، بل ترك أمرها لتقديرات رجال الشرطة، على تفاوت أعمارهم، وتربيتهم، وتعليمهم، وأذواقهم، وتركيباتهم السايكولوجية، وانتماءاتهم الإثنية، والجهوية، وتصوراتهم الدينية، والثقافية .. الخ.
ب/3: كذلك فإن هذا العامل، بالذات، يخلف هوة فاغرة في ما يتصل بتطبيق مبدأ "المساواة أمام القانون"؛ إذ كيف، بالحق، تؤاخذ وتحاكم بعض النساء، قانوناً، ويعاقبن على ارتدائهن نفس الملابس التي ترتديها، في أماكن مناسبات احتفالية وسياسية عامة، نساء أخريات، بعضهن فنانات، وبعضهن إعلاميات، وبعضهن وزيرات محترمات، وبعضهن نساء عمل عام، تنشر صورهن الصحف الحكومية وشبه الحكومية، وتظهرهنالقنوات الفضائية الوطنية، بما في ذلك قناة الدولة الرسمية، دون أن يتعرض لهن أحد، أو يجرجرهن من حراسة إلى حراسة، أو من نيابة إلى نيابة، أو من محكمة إلى أخرى؟!
(3) لقد ضاعف من تحديد وتقوية الالتزامات الملقاة على عاتق السودان، والتي لا ينهض بها، تجاه الحريات والحقوق، إعلانه، بموجب المادة/27/3 من الدستور الانتقالي، ضمن "وثيقة الحقوق"، اعتبار "كل الحقوق والحريات المضمنة في الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، والمصادق عليها من قبل جمهورية السودان، جزءاً من هذه الوثيقة". وهكذا فإن مصادقة السودان، مثلاً، علي العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966م، وعلى الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب لسنة 1978م، جعلت من التزامات السودان الدولية والأفريقية واجبات لا فكاك له منها في إطار التعاون الدولي. وفي الإطار كانت المادة/152، أيضاً، ضمن أخريات، من دواعي قلق المجتمع الدولي والأفريقي:
أ/ ففي المستوى الدولي مثلت أوضاع هذه الالتزامات حقيقة ثابتة في كل التقارير المقدمة عن السودان، بموجب المادة/40 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966م، إلى لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان. ففي البند/24 من تقارير عام 2006م، ورد، من باب التعبير عن عمق انشغال المجتمع الدولي بانتهاكات الحريات والحقوق في السودان، أن "اللجنة .. تشعر بقلق شديد ازاء الجلد والضرب بالسوط للنساء اللائي يُزعم أنهن يرتدين ملابس غير لائقة، الأمر الذي يشكل حداً خطيراً من حرية المرأة في التنقل والتعبير" (أنظر التقارير الدورية الثلاثة المؤرخة 26/6/2006م). وفي البند/30 جاء رد السودان على المسألة، متضمناً إقراراً جهيراً، في ما يشبه الاعتذار الصريح، ضمن الحديث عن منظومة "قانون النظام العام"، بأن "بعض السلبيات لازمت التطبيق، وقد تمثل ذلك في أ/ عدم ضبط الصياغة التشريعية لأحكام بعض المواد ب/ تجاوز بعض أفراد الشرطة لصلاحياتهم أو إساءة استخدامها". وفي النهاية تعهدت حكومة السودان للجنة المعنية ب "انتهاج المعالجات الاجتماعية دون اللجوء للمحاكم". (المرجع نفسه). ولئن لم تفِ دولة السودان بشئ من ذلك التعهد حتى الآن، فإنها لن تسعد يقيناً حين توصف بأنها تخشى المجتمع الدولي، فتبذل له تعهداتها عندما يواجهها في المحافل الخارجية، لكنها ما تلبث أن تنسى كل ذلك بمجرد عودتها إلى الداخل!
ب/ أما في المستوى الأفريقي، ففي علمكم، ولا بد، الحكم الصادر من اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب في (الشكوي رقم/236/2000 – كورتس فرانسيس دويبلر ضد السودان)، حيث:
ب/1: في 13 يونيو 1999م قامت مجموعة من الطالبات الجامعيات برحلة على ضفة النهر بمنطقة بُري بالخرطوم. فحكمت السلطات عليهن بالجلد من 25 إلى 40 جلدة بتهمة الإخلال ب "الآداب العامة"، تحت المادة/152 من القانون الجنائي لسنة 1991م، بذريعة عدم ارتدائهن ملابس لائقة، أو تصرفهن على نحو اعتبر لا أخلاقي، كالرقص أو التحدث مع الأولاد.
ب/2: قُدمت الشكوي للجنة الأفريقية، استناداً إلى أن العقوبة المنفذة في الطالبات تتنافي مع المادة/5 من الميثاق الأفريقي التي تحظر المعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة.
ب/3: قبلت اللجنة الشكوي، وأصدرت قرارها في الدورة العادية ال 33 التي انعقدت بنايمي، في النيجر، من 15 إلى 29 مايو 2003م، حيث طلبت من دولة السودان أن تقوم أولاً بتعديل القانون الجنائي لسنة 1991م فوراً، ليتماشى مع التزاماتها بموجب الميثاق الإفريقي وغيره من مواثيق حقوق الإنسان الدولية ذات الصلة، وثانياً بإلغاء عقوبة الجلد، وثالثاً باتخاذ ما يلزم لتعويض الضحايا.
أخيراً: وترتيباً على كل ما تقدم، نختم بما كنا بدأنا به مذكرتنا هذه، ملتمسين من سيادتكم الإعمال العادل لمهامكم وسلطاتكم بموجب المادة/58 من قانون الاجراءات الجنائية لسنة 1991م، والمادة/5 من قانون تنظيم وزارة العدل لسنة 1986م، تمهيداً لمراجعة وإصلاح المادة/152 محور هذا الطلب، والتي ستضار موكلتنا، لكل الأسباب آنفة الذكر، أيما ضرر بتطبيقها عليها دون مراجعة أو إصلاح.
وتفضلوا بقبول وافر التقدير والإجلال
عن هيئة الدفاع


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.