رئيس الوزراء يلتقي بمطار إسطنبول نائب وزير الخارجية التركي    شاهد بالفيديو.. الشاعرة والصحفية داليا الياس: (أنا زولة مختلفة وكتابة وسابقة زماني وما بشبه الناس)    رحيل الفنانة المصرية سمية الألفي عن 72 عاما    بالفيديو.. القائد الميداني للمليشيا "يأجوج ومأجوج" يهاجم إعلام وقيادات الدعم السريع: (تريدوا تمجيد إبراهيم إدريس بعد وفاته وعندما كان حي شتمتوه ووصفتوه بالحكامة وانتو سجمانين ونظامكم قريبي وقريبك)    شاهد بالفيديو.. الفنانة توتة عذاب تفاجئ الجميع وتهدي عريس شاركت في حفل زواجه مئات الدولارات على شكل "نقطة" والجمهور: (سبحان الله الحكاية اتعكست)    شاهد بالصورة.. عروس سودانية تحكي قصة عن طيبة السودانيين: (كنت مضطرة أسافر يوم زواجي وكنت مكتئبة وبطني طامة..قابلت سيدة في الطائرة أخرجت "كيس" الحنة ورسمت لي حنة العرس ونحنا في الجو)    شاهد بالفيديو.. بعد نهاية حفله الجماهيري بالقاهرة.. الفنان أحمد فتح الله يجري هرباً من الجمهور    رئيس الوزراء السوداني يغادر البلاد    رئيس مجلس السيادة يتسلم رسالة خطية من رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي    حكومة غرب كردفان خسائر فادحة لحقول النفط تتجاوز 18 تريليون جنيه جراء الحرب    الاجتماع التنسيقي بين مسؤولي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بالجهاز الإداري للمنتخب الوطني    لتحسين الهضم والتحكم في الشهية.. ما أفضل وقت لتناول التمر؟    الفهود تتأهب للموسم الجديد من مدينة الحديد والنار    التواصل بين المليشيا السياسية للتمرد وأذيالها بالداخل لم ينقطع أبداً    قبور مرعبة وخطيرة!    رابطة مشجعي نادي دبروسة حلفا تعتذر لمجتمع كسلا الرياضي    عثمان ميرغني يكتب: السودان… ماذا بقي من «ثورة ديسمبر»؟    روبيو: سنصدر إعلانات الأسبوع المقبل بشأن جماعة الإخوان المسلمين    شاهد بالصورة.. "كنت بضاريهم من الناس خائفة عليهم من العين".. وزيرة القراية السودانية وحسناء الإعلام "تغريد الخواض" تفاجئ متابعيها ببناتها والجمهور: (أول مرة نعرف إنك كنتي متزوجة)    مدير عام الصناعة ولاية الخرطوم يزور جمعية معاشيي القوات المسلحة    إسحق أحمد فضل الله يكتب: .....(الشوط الجديد)    استشهاد فردين من الدفاع المدني في قصف مسيّرات مليشيا الدعم السريع على محطة كهرباء المقرن بعطبرة    حملة مشتركة ببحري الكبرى تسفر عن توقيف (216) أجنبي وتسليمهم لإدارة مراقبة الأجانب    بمشاركة 6 عرب.. الأندية الإنجليزية تدفع ثمن كأس الأمم الإفريقية    "فيفا" يطلق تذاكر ب60 دولارا لكل مباراة في "مونديال 2026"    عزمي عبد الرازق يكتب: عودة لنظام (ACD).. محاولة اختراق السودان مستمرة!    انخفاض أسعار السلع الغذائية بسوق أبو حمامة للبيع المخفض    مكتول هواك يترجّل    "ونسة وشمار".. زوجة مسؤول بالدولة تتفوه بعبارات غاضبة وتعبر عن كراهيتها للإعلامية داليا الياس بعد إرسال الأخيرة رسالة "واتساب" لزوجها    هل استحق الأردن والمغرب التأهل لنهائي كأس العرب؟    توجيه بصرف اجور العاملين قبل 29 ديسمبر الجاري    تونس.. سعيد يصدر عفوا رئاسيا عن 2014 سجينا    هل يمكن أن يؤدي الحرمان من النوم إلى الوفاة؟    بنك السودان يتأهب لإطلاق المقاصة الإلكترونية    الأردن يفوز على السعودية برأس رشدان ويتأهل لنهائي كأس العرب    البرهان يصل الرياض    ضبط أخطر تجار الحشيش وبحوزته كمية كبيرة من البنقو    ترامب يعلن: الجيش الأمريكي سيبدأ بشن غارات على الأراضي الفنزويلية    ترامب يلغي وضع الحماية المؤقتة للإثيوبيين    كارثة إنسانية قبالة اليونان وغالبية الضحايا من مصر والسودان    قوات الجمارك بكسلا تحبط تهريب (10) آلاف حبة كبتاجون    وفاة إعلامي سوداني    مسيّرتان انتحاريتان للميليشيا في الخرطوم والقبض على المتّهمين    إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حديث نفس...)    حريق سوق شهير يسفر عن خسائر كبيرة للتجار السودانيين    مياه الخرطوم تكشف تفاصيل بشأن محطة سوبا وتنويه للمواطنين    إدارة التعدين بولاية كسلا تضبط (588) جرام و (8) حبات ذهب معدة للبيع خارج القنوات الرسمية    محافظ بنك السودان المركزي تزور ولاية الجزيرة وتؤكد دعم البنك لجهود التعافي الاقتصادي    إحباط تهريب كميات كبيرة من المخدرات والمواد الخطرة بنهر النيل    الصحة الاتحادية تُشدد الرقابة بمطار بورتسودان لمواجهة خطر ماربورغ القادم من إثيوبيا    مقترح برلماني بريطاني: توفير مسار آمن لدخول السودانيين إلى بريطانيا بسهولة    وصول 260 ألف جوال من الأسمدة لزراعة محاصيل العروة الشتوية بالجزيرة    الشتاء واكتئاب حواء الموسمي    عثمان ميرغني يكتب: تصريحات ترامب المفاجئة ..    "كرتي والكلاب".. ومأساة شعب!    ما الحكم الشرعى فى زوجة قالت لزوجها: "من اليوم أنا حرام عليك"؟    حسين خوجلي: (إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار فأنظر لعبد الرحيم دقلو)    حسين خوجلي يكتب: عبد الرجيم دقلو.. إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار!!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نص مرافعة هيئة الدفاع عن أميرة عثمان
نشر في سودانيات يوم 22 - 09 - 2013

عقدت محكمة جبل أولياء جلسة أمس 19 سبتمبر لمحاكمة الناشطة أميرة عثمان تحت المادة 152 لعدم ارتدائها طرحة .
وتقدمت هيئة الدفاع بطلب لتأجيل المحكمة الى حين البت في طلبها لوزير العدل بشطب الدعوى ووافقت المحكمة على ذلك وتنعقد الجلسة القادمة يوم 4/ نوفمبر .
(ادناه نص طلب هيئة الدفاع):
بسم الله الرحمن الرحيم
هيئة الدفاع عن المتهمة/أميرة عثمان حامد
برئاسة كمال الجزولي
المحامي الموثق
مكتب: ش الجمهورية بالخرطوم ص ب: 10593 الخرطوم السودان هاتف: [email protected]: -E
التاريخ: 18/9/2013م
لدى وزير العدل النائب العام
محاكمة/ أميرة عثمان حامد
بلاغ/17/33
(محكمة جنايات جبل أولياء)
طلب لوقف الدعوى
تحت المادة/58 إجراءات جنائية لسنة 1991م
السيد/ وزير العدل النائب العام
الموقر،
باحترام، ونيابة عن المتهمة المذكورة، والتي تواجه المحاكمة تحت المادة/152 من القانون الجنائي لسنة 1991م، نلتمس قبول هذا الطلب، شكلاً وموضوعاً، لإعمال مهامكم وصلاحياتكم في وقف هذه الدعوى، بموجب المادة/58 من قانون الاجراءات الجنائية لسنة 1991م، مقروءة مع المادة/5 من قانون وزارة العدل لسنة 1986م، والمادة/133/1 من دستور جمهورية السودان الإنتقالي لسنة 2005م، تمهيداً لاتخاذ ما يلزم نحو مراجعة المادة العقابية المشار إليها، والعمل على إصلاحها، تحقيقاً لبسط مبدأ سيادة القانون، وتوفير العدالة الناجرة، حيث:
أولاً: بوجه عام:
(1) قد استقر هذا المبدأ في وجدان الشعوب المتحضرة، كضمانة حيوية وأساسية لحريات الأفراد العامة، وحقوقهم الأساسية المشمولة بالباب الثاني من الدستور "وثيقة الحقوق"، خصوصاً ما اتصل منها بالحق في "الكرامة الشخصية"، و"الحرية والأمان"، و"المساواة أمام القانون".
(2) تخوِّل المادة/5 من قانون وزارة العدل لسنة 1986م سيادتكم مهام وصلاحيات بسط هذا المبدأ، دون أن يعوق ممارستكم لهذه المهام والصلاحيات عائق، بل وقد شُرِّع نص المادة/58 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م، بالذات، لمنحكم وسعاً استثنائياً على هذا الصعيد، كي يمثل القانون، في نهاية المطاف، التعبير الأتم عن قيم العدالة فى المجتمع السودانى، ويواكب تطوره.
ثانياً: بوجه خاص:
(1) أضحت عيوب المادة/152، ضمن مواد أخري، موضوع نقد حقوقي ومجتمعي لا ينقطع. فهي تخالف أبسط ضوابط النصوص الجنائية التي ينبغي أن تصاغ بأكثر الأشكال تحديداً، حتى يكون القانون وتفسيره ثابتين وأكيدين؛ إذ لا يجوز أن يكون أمر التجريم فرضياً، أو يكون النص الجزائي مطاطياً مترامياً، أو محملاً بأكثر من دلالة، أو مثقلاً بما يفضي لتعدد تأويلاته. ذلك أن القوانين الجنائية تضرب، في العادة، أخطر القيود، وأبلغها أثراً، على الحرية الشخصية، ولذا يتعيَّن، حماية لهذه الحرية، أن تكون الأفعال التي تؤثمها هذه القوانين جلية، واضحة، محددة، وقاطعة، بما يحول دون التباسها. فالتجهيل بهذه الأفعال، أو انبهام بعض جوانبها، يجعل الأمور تضطرب في أذهان المخاطبين بها، كما وأن مؤدى غموض النص العقابي هو الحؤول، في النهاية، بين محكمة الموضوع وبين إعمال قواعد منضبطة تعيِّن لكل جريمة أركانها، وتقرر عقوبتها، بما لا خفاء فيه.
(2) ومعلوم أن نص هذه المادة يقوم على معيارين، ديني وعُرفي، وفي الحالين نجد أن النص يفارق قواعد الضبط التشريعي المشار إليها:
أ/ فأما من جهة المعيار الديني فإن هذه المفارقة قائمة بالمخالفة لكل ما نبَّه إليه أوثق الفقهاء في مجال التشريع الإسلامي المعاصر. فالفقيه عبد القادر عودة، على سبيل المثال، يشدد على "أن الشريعة توجب علي القاضي، قبل كل شئ، أن يبحث عما إذا كان
الفعل المنسوب للجاني معصية، بحسب نصوص الشريعة، أم لا، فإن وجد معصية .. عاقبة .. أما إذا وجد القاضي أن الفعل ليس معصية فلا جريمة ولا عقوبة؛ وليس للقاضي ولا لأي أحد، كائناً من كان، أن يعتبر فعلاً ما معصية مالم تعتبره الشريعة كذلك، كما وليس للقاضي ولا لأي أحد، كائنا من كان، أن يعاقب علي معصية بعقوبة لم تقررها الشريعة، وإلا كان محرِّماً ما أحلته، مبيحاً ما حرَّمته، وقائلا علي الله بغير علم" (التشريع الجنائي الإسلامي مقارناً بالقانون الوضعي، الجزء الأول، مؤسسة الرسالة، ص 143). واستطرد عودة في حصر المعاصي المستوجبة للحد أو القصاص في تسع: "تحريم بعض المطاعم – خيانة الأمانة – شهادة الزور – أكل الربا – السب – الرشوة – العاب القمار والميسر – دخول المساكن بغير إذن – التجسس"؛ كما أشار إلى أن "الأصل في الشريعة الإسلامية أن الافعال المحرَّمة محظورة علي الكافة بصفة عامة" (المرجع، ص 469)، وفي هذا تكمن بعض شرعية "المساواة أمام القانون".
ب/ وأما من جهة المعيار العُرفي، فإن من أخطر عيوب المادة/152 أنها فتحت باباً واسعاً لانتهكات خطيرة:
ب/1: فقد أضحت، ضمن مواد جنائية أخري، عامل إهدار لكرامة الإنسان السوداني، والمرأة علي وجه مخصوص؛ كما وأنها لم تراع واقع التعدد والتنوع الإثني، أو المذهبي، أو الثقافي في البلاد، على العكس مما نبه إليه مولانا عبد الله الفاضل عيسى، قاضي المحكمة العليا، ورئيس إدارة البحث العلمي بالمكتب الفني، حين أكد على ضرورة مراعاة "عرف البلد الذي يقع فيه الفعل .. فما يُعتبر في دارفور بشأن الملبس، مثلاً، لا يعتبر في .. الشمالية أو نهر النيل" (القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م، الطبعة السادسة، 2005م، ص287 288). ولكن الأمر ليس بمثل هذا الوضوح في منطوق النص نفسه.
ب/2: كما وأنها تركت الباب مشرعاً للحد من حريات الناس في التنقل، كونهم اصبحوا غير آمنين من شطط السلطة، وعسفها، وسوء استخدامها لصلاحياتها، وذلك بالنسبة لما يلبسون، خوفا من جريمة مبهمة، نُص عليها بصيغة مطاطية واسعة، ولم تحدد لها معايير موضوعية، بل ترك أمرها لتقديرات رجال الشرطة، على تفاوت أعمارهم، وتربيتهم، وتعليمهم، وأذواقهم، وتركيباتهم السايكولوجية، وانتماءاتهم الإثنية، والجهوية، وتصوراتهم الدينية، والثقافية .. الخ.
ب/3: كذلك فإن هذا العامل، بالذات، يخلف هوة فاغرة في ما يتصل بتطبيق مبدأ "المساواة أمام القانون"؛ إذ كيف، بالحق، تؤاخذ وتحاكم بعض النساء، قانوناً، ويعاقبن على ارتدائهن نفس الملابس التي ترتديها، في أماكن مناسبات احتفالية وسياسية عامة، نساء أخريات، بعضهن فنانات، وبعضهن إعلاميات، وبعضهن وزيرات محترمات، وبعضهن نساء عمل عام، تنشر صورهن الصحف الحكومية وشبه الحكومية، وتظهرهنالقنوات الفضائية الوطنية، بما في ذلك قناة الدولة الرسمية، دون أن يتعرض لهن أحد، أو يجرجرهن من حراسة إلى حراسة، أو من نيابة إلى نيابة، أو من محكمة إلى أخرى؟!
(3) لقد ضاعف من تحديد وتقوية الالتزامات الملقاة على عاتق السودان، والتي لا ينهض بها، تجاه الحريات والحقوق، إعلانه، بموجب المادة/27/3 من الدستور الانتقالي، ضمن "وثيقة الحقوق"، اعتبار "كل الحقوق والحريات المضمنة في الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، والمصادق عليها من قبل جمهورية السودان، جزءاً من هذه الوثيقة". وهكذا فإن مصادقة السودان، مثلاً، علي العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966م، وعلى الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب لسنة 1978م، جعلت من التزامات السودان الدولية والأفريقية واجبات لا فكاك له منها في إطار التعاون الدولي. وفي الإطار كانت المادة/152، أيضاً، ضمن أخريات، من دواعي قلق المجتمع الدولي والأفريقي:
أ/ ففي المستوى الدولي مثلت أوضاع هذه الالتزامات حقيقة ثابتة في كل التقارير المقدمة عن السودان، بموجب المادة/40 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966م، إلى لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان. ففي البند/24 من تقارير عام 2006م، ورد، من باب التعبير عن عمق انشغال المجتمع الدولي بانتهاكات الحريات والحقوق في السودان، أن "اللجنة .. تشعر بقلق شديد ازاء الجلد والضرب بالسوط للنساء اللائي يُزعم أنهن يرتدين ملابس غير لائقة، الأمر الذي يشكل حداً خطيراً من حرية المرأة في التنقل والتعبير" (أنظر التقارير الدورية الثلاثة المؤرخة 26/6/2006م). وفي البند/30 جاء رد السودان على المسألة، متضمناً إقراراً جهيراً، في ما يشبه الاعتذار الصريح، ضمن الحديث عن منظومة "قانون النظام العام"، بأن "بعض السلبيات لازمت التطبيق، وقد تمثل ذلك في أ/ عدم ضبط الصياغة التشريعية لأحكام بعض المواد ب/ تجاوز بعض أفراد الشرطة لصلاحياتهم أو إساءة استخدامها". وفي النهاية تعهدت حكومة السودان للجنة المعنية ب "انتهاج المعالجات الاجتماعية دون اللجوء للمحاكم". (المرجع نفسه). ولئن لم تفِ دولة السودان بشئ من ذلك التعهد حتى الآن، فإنها لن تسعد يقيناً حين توصف بأنها تخشى المجتمع الدولي، فتبذل له تعهداتها عندما يواجهها في المحافل الخارجية، لكنها ما تلبث أن تنسى كل ذلك بمجرد عودتها إلى الداخل!
ب/ أما في المستوى الأفريقي، ففي علمكم، ولا بد، الحكم الصادر من اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب في (الشكوي رقم/236/2000 – كورتس فرانسيس دويبلر ضد السودان)، حيث:
ب/1: في 13 يونيو 1999م قامت مجموعة من الطالبات الجامعيات برحلة على ضفة النهر بمنطقة بُري بالخرطوم. فحكمت السلطات عليهن بالجلد من 25 إلى 40 جلدة بتهمة الإخلال ب "الآداب العامة"، تحت المادة/152 من القانون الجنائي لسنة 1991م، بذريعة عدم ارتدائهن ملابس لائقة، أو تصرفهن على نحو اعتبر لا أخلاقي، كالرقص أو التحدث مع الأولاد.
ب/2: قُدمت الشكوي للجنة الأفريقية، استناداً إلى أن العقوبة المنفذة في الطالبات تتنافي مع المادة/5 من الميثاق الأفريقي التي تحظر المعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة.
ب/3: قبلت اللجنة الشكوي، وأصدرت قرارها في الدورة العادية ال 33 التي انعقدت بنايمي، في النيجر، من 15 إلى 29 مايو 2003م، حيث طلبت من دولة السودان أن تقوم أولاً بتعديل القانون الجنائي لسنة 1991م فوراً، ليتماشى مع التزاماتها بموجب الميثاق الإفريقي وغيره من مواثيق حقوق الإنسان الدولية ذات الصلة، وثانياً بإلغاء عقوبة الجلد، وثالثاً باتخاذ ما يلزم لتعويض الضحايا.
أخيراً: وترتيباً على كل ما تقدم، نختم بما كنا بدأنا به مذكرتنا هذه، ملتمسين من سيادتكم الإعمال العادل لمهامكم وسلطاتكم بموجب المادة/58 من قانون الاجراءات الجنائية لسنة 1991م، والمادة/5 من قانون تنظيم وزارة العدل لسنة 1986م، تمهيداً لمراجعة وإصلاح المادة/152 محور هذا الطلب، والتي ستضار موكلتنا، لكل الأسباب آنفة الذكر، أيما ضرر بتطبيقها عليها دون مراجعة أو إصلاح.
وتفضلوا بقبول وافر التقدير والإجلال
عن هيئة الدفاع


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.