هذا ملخص للدراسة التي كلفت بها للإجابة على جواز زكاة الركاز والمعادن وما حكمها وسترون كيف أن الفقه الإسلامي تجاوز الفقه الغربي المعاصر بآماد وآفاق لا يمكن إداركها. بعد هذه السياحة في بطون أمهات الفقه واستعراض آرائها وفتاويها واستحساناتها واستدراكاتها وعرض كل ذلك على النصوص الواردة فيه من كتاب وسنة.. يجدر بنا أن نجمع ما تفرق ونضم ما تشتت لتكتمل عندنا رؤية عصرية لكيفية التعامل في مجال الركاز والمعادن وأن لا تتجاوز تلك الرؤية النصوص المحكمة ولا تستخف باجتهادات الأئمة الذين سبقوا وألا نستدرك عليهم إلا فيما يجوز الاستدراك عليهم فيه ولا تحرم حلالاً ولا تحلل حراماً ولا تأخذ ولا تذر إلا وفق قاعدة شرعية معلومة. أما فيما يتعلق بالركاز فإن الإجماع حوله منعقد في السابق واللاحق والخلاف فيه قليل، فالإجماع على أنه دفن الجاهلية بالمميزات والصفات المعروفة وأنه لمن وجده إذا ثبت أنه ركاز وإلا فهو لقطة يعرفها صاحبها عاماً والمعدن الذي يخلق في بطن الأرض خلقاً ليس بركاز ولا تجري عليه أحكامه. والركاز فيه الخمس قلّ أو كثر بلا نصاب محدد ولا نوع، ويخرج حقه فوراً من حين العثور عليه ومصارفه مصارف الفيء لأنه أنزل منزلة الفيء والغنيمة ويؤدي إلى ولي الأ مر. وخلاف الحنفية في أن المعدن ركاز لا يقوى عند عرضه على الدليل، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «المعدن جبار وفي الركاز الخمس». ففرق بينهما في الحكم لافتراقهما في المعنى. ولم يثبت خلاف يعتد به عند أهل الفقه على ما قدمنا في فقه الركاز والذي نريد أن ننوه إليه أن الفقه الإسلامي تفوق كثيراً في أحكام الديات والقصاص وقد أسهب الفقهاء وبرعوا في استخراج الأحكام من النصوص كما فعلوا في استخراج عقوبات الجراح من حديثه صلى الله عليه وسلم «العجماء جرحها جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس». ولا يقل عن ذلك اجتهادهم وانكبابهم على استخراج أحكام المعادن والنفط بما بزوا به المعاصرين. فإذا جئنا إلى الأمر الأهم وهو فقه المعادن والنفط نجد أنهم أداروا النصوص حول ثلاث قضايا: (1) ملكية المعادن والنفط: والرأي الأشهر هو رأي المالكية في أن ملكيتها للإمام وهو الذي تميل إليه النفس، والإمام يملكها إنابة عن الأمة لا لشخصه. وخالف الشافعية والأحناف والحنابلة وجعلوها تابعة لملكية الأرض ويبطل حجتهم هذه الحديث الذي يقول «الناس شركاء في ثلاث النار والماء والكلأ» والنفط والمعادن لا تخرج من هذه الثلاث، كما أن ملكية الأرض لمالكها ليست مطلقة، فليس له مثلاً أن يبيعها لذمي لأن الأمة مالكة مثله أو أكثر منه، وكذلك فإن هذه المعادن تمثل ثروات ضخمة ولا يجوز أن يحتكرها أحد. وقد توافق الناس في عصرنا هذا على ملكية المعادن والنفط للدولة في الغرب، وفي عالمنا الإسلامي العربي وأرى أن هذا في جملته يتوافق مع الرؤية الإسلامية والتي محورها تفتيت الثروة ودورانها حتى تعم الفائدة منها على الناس جميعاً ويبدو ذلك جلياً في فقه الزكاة والصدقات والكفارات والديات وغيرها من المغانم والمغارم. وخلاصة القول في المعادن ومنها النفط أنها ليست ركازاً بحال من الأحوال ولا تجري عليها أحكام الركاز. (2) أما في أمر ملكيتها كما قدمنا الرأي الغالب في الفقه الإسلامي أنه لا يجوز تملكها لفرد وإنما تكون كلها للإمام وهو نائب عن الأمة ويملكها أو يقطعها إن شاء إقطاعاً مؤقتاً. وقالوا إن الأقرب إلى روح الشريعة أن يقوم الفرد أو الشركة فيها بدور المقاول ويكون الأجر له والإنتاج للإمام، وقد عرض هذا الرأي في الورقات ونوقش بإسهاب القضايا الثلاث التي دار حولها الخلاف. (3) أما في شأن الزكاة القول الراجح في الفقه الإسلامي إن لم يكن الإجماع هو أن المعادن والنفط تملكها الدولة ولا تخرج منها زكاة لأن الزكاة ليست واجبة إلا على الأشخاص الطبيعيين والدولة ليست شخصاً طبيعياً وهي لا يمكن أن تخرج زكاة المال ثم تقبضها، وزكاة الشركات مع أن الفقهاء أجازوها في مال الخلطاء إلا أنهم في محصلة القول أقروا بأنها تخرج من الشركاء بنسب أموالهم وأنا أرى أن في هذا استسهالاً للأمر أكثر مما يجب أفلا يجوز عقلاً أن يكون نصاب أحد الخلطاء أقل من نصاب الزكاة؟.. فكيف نتصرف عند ذاك؟ فإذا كانت المعادن والنفط تحت تصرفات الإمام وليست فيها زكاة فإنها بالطبع ليس فيها نصاب ولا حول ولا واجب أو حق وبالتالي فإن مصارفها هي مصارف الدولة وليست مصارف الزكاة، بل هي الأقرب إلى مصارف الفيء والخراج والغنائم، وتصرف في مصالح الدولة العامة وتكون مصارف الزكاة من ضمن المصارف التي تنال نصيبها من عائدات النفط والمعادن ويدخل فيها الغاز الطبيعي كما هو معلوم وجميع المعادن التي تخلق في باطن الأرض. وأرى أن تفاصيل ما تجب فيه الزكاة وما لا تجب فيه الزكاة هنا ليس وارداً، فقد خص الفقهاء ذلك بالمال المملوك للأفراد، والذهب والفضة هما المعدنان الوحيدان اللذان اتفق الفقهاء على وجوب الزكاة في عينهما، ولكن ذلك عندما يكونان مملوكين للأفراد. فإذا أصبحا في ملك الدولة فلا كلام أصلاً في زكاة مال الدولة فيسقط الكلام في زكاتهما مع بقية المعادن. وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد في القول والعمل وأن نكون قد قاربنا، والأمر يحتاج إلى مزيد من الدراسة والتمحيص ولكن هذا ما توصلنا إليه من مصادر مختلفة من المراجع ومن الانترنت واجتهدنا في التحقيق والضبط قدر المستطاع، فإن أصبنا فمن الله وإن اخطأنا فمن أنفسنا ومن الشيطان. ولا نزعم الصواب ولكن نسأل الله المقاربة وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.