أصدرت محكمة مكافحة الإرهاب «2» برئاسة القاضي د. صلاح الدين عبد الحكيم أمس حكماً في مواجهة اثنين من منسوبي حركة العدل والمساواة، أدينا بخطف وقتل رهائن صينيين من حقول البترول بهجليج بغرض استلام فدية من حكومة السودان، وأوقعت على المتهم الأول عقوبة السجن المؤبد لإدانته بمخالفة المادة «11» الفقرة «1» من قانون الإرهاب، والسجن «5» سنوات في مواجهة المدان الثاني لمخالفته نص المادة «701» من القانون الجنائي المتعلقة بالتستر على الجاني. فيما برأت المحكمة المتهم الثالث من المواد موضوع الاتهام وأمرت بإخلاء سبيله في الحال. وقالت المحكمة إن التشديد في العقوبة جاء بحكم أن الجريمة التي أدين بها المتهم الأول تعد من الجرائم المركبة التي تندرج منها عدة جرائم ذات خطورة، وحتى يكون عبرة لغيره، وأن المتهم الثاني تستر على جريمة تتطلب تشديد العقوبة. ونفت المحكمة مسؤولية المدان الأول الجنائية حول ارتكاب جريمة القتل العمد وقالت إنه كان ضمن حركة العدل والمساواة وشارك مع المتهمين الذين سبقت محاكمتهم بخطف الصينيين وإتلاف عرباتهم بغرض استلام «فدية» من حكومة السودان ولو كان القتل مقصود لتمت التصفية في موقعهم، وأضافت بأن الاتهام لم يقدم أي بينات ترقى لإدانة الثاني بالقتل العمد أو حيازتهم لأي سلاح وعدم إحضاره معروضات بغير شبهة حول صحة الاقرار، إلا أن ذلك لا ينفي عدم مسؤولية الثاني الجنائية بحكم أنه كان على علم بالوقائع ولم يبلغ السلطات ولم يفصح بأي معلومات. وتتلخص الوقائع الى انه في العام 8002م قام المتهمين مع مجموعة أخرى وهم ينتسبون الى حركة العدل والمساواة بخطف عدد «9» صينيين ثلاثة منهم مهندسين في حقول البترول بهجليج و«6» عمال وأتلفوا سيارتين خاصة بهم بجانب طائرة «هيلوكبتر» جاءت لإنقاذ الرهائن أطلقوا عليها وابلاً من الذخيرة وقاموا بإطلاق النار على الرهائن مما أدى لوفاة «2» منهم. وتمت محاكمة «2» منهم بالإعدام وبراءة «31» في العام 8002م، وفصل الاتهام في مواجهة «3» لتعذر القبض عليهم فيما مضى، وتمت محاكمتهم أمس بعد أن تمكنت الشرطة من توقيفهم وتقديمهم للمحاكمة التي أوقعت عليهم العقوبة السابقة وأمرت برفع أوراق الملف باستئناف مكافحة الإرهاب.