أصدرت محكمة الأستئناف بأم درمان أمراً بإلغاء الإدانة بجريمة القتل شبه العمد الصادرة في مواجهة «أ.م» الذي قتل زوجته رمياً بالرصاص داخل عربة «حافلة» بأم بده في مايو الماضي، وقضت المحكمة بإعادة محاكمة المدان بموجب أحكام المادة «130» من القانون الجنائي والمتعلقة بالقتل العمد بعد إرجاع ملف الدعوى لمحكمة جنايات أم بده، فيما أيدت إدانة القاتل تحت المادة «26» من قانون الأسلحة والذخيرة وعقوبة السجن لمدة عامين التي صدرت في مواجهته. وأكدت محكمة الأستئناف في قرارها الذي حصلت «آخر لحظة» على حيثياته اكتمال جميع عناصر القتل العمد وأن المتهم إن لم يكن يقصد موت القتيلة فأنه قصد الفعل بوسيلة يعلم وقت استخدامها أنها تسبب الموت فإنه لا يوجد من الوقائع ما يدعو لمناقشة موانع المسؤولية المنصوص عليها في الباب الثاني من القانون الجنائي، وذكرت أنه لا خلاف في أن المدان هو من أطلق الأعيرة النارية على القتيلة لاعترافه في مراحل التحري والمحاكمة بالوقائع التي بدأت بنقاش بين المدان وزوجته القتيلة في الملابس التي كانت تريد أن ترتديها لحفل بالمنطقة ومنعها من الذهاب بعدما رددت له «أنت ما راجل»، وطبقاً لوقائع البلاغ فإن المتهم استعار عربة «حافلة» من أحد أقربائه وأخذ بها القتيلة وابنته وذهب بهما لحدائق عامة بالقرب من حي المهندسين بأم درمان وفي طريق عودتهم تكأ المتهم رأس زوجته وأطلق عليها أعيرة نارية أدت لوفاتها في الحال بينما أصيبت ابنتهما في عينها مما أدى لتلفها واختفى الجاني داخل مسجد بأم درمان لمدة ثلاثة أيام. وكان المحامي عبد الحفيظ حسن فتح الرحمن ممثل الاتهام عن أولياء دم القتيلة تقدم باستئناف ضد قرار محكمة الموضوع القاضي بسجن المدان«7» سنوات، واستند ممثل الاتهام على أن المتهم كان في كامل تثبته وجهز لارتكاب الجريمة بجانب انعدام الفجائية والاستفزاز، على غير ما أوردته محكمة الموضوع في قرارها باستفادة المتهم من دفع الاستفزاز الشديد المفاجئ، وحددت محكمة الجنايات بأم درمان جلسة في الثاني عشر من ديسمبر المقبل لبدء إعادة محاكمة المدان.