هالاند مهاجم سيتي يتخطى دروغبا وروني بعد التهام مانشستر يونايتد    ركابي حسن يعقوب يكتب: ماذا يعني تنصيب حميدتي رئيساً للحكومة الموازية؟    غرق 51 سودانيًا    السودان يردّ على عقوبات الخزانة الأمريكية    الهلال السوداني يتطلّع لتحقيق كأس سيكافا أمام سينغيدا    سِيكَافا وفَن التّزحلق عَلَى الحَنِين    يوفنتوس يقتلع الفوز من الإنتر    الهلال يختم استعداداته لنهائي البطولة أمام سينغيدا بلاك استارز التنزاني    شاهد.. "جدية" الإعلام السوداني تنشر صورة لها مع زوجها الشاعر وتستعين بأبيات من الغزل نظمها في حقها: (لا شمسين قدر نورك ولا الاقمار معاها كمان)    شاهد بالفيديو.. الناشطة المثيرة للجدل "زارا" التي وقع الفنان شريف الفحيل في غرامها تعترف بحبها الشديد للمال وتصدم المطرب: (أرغب في الزواج من رجل يملك أكثر من مليون دولار)    شاهد بالصورة والفيديو.. بضحكة مثيرة جداً وعبارة "أبشرك اللوري مافي زول سائقه مركون ليهو زمن".. سيدة سودانية تثير ضجة واسعة بردها على متابع تغزل في جسدها: (التحية لسائق اللوري حظو والله)    شاهد بالفيديو.. الفنان شريف الفحيل يفتح النار على المطربة إيمان الشريف: (المجهود البتعملي عشان تطبلي لطرف تاني قدميه لزوجك لأنك مقصرة معه ولا تعطيه إهتمام)    شاهد.. "جدية" الإعلام السوداني تنشر صورة لها مع زوجها الشاعر وتستعين بأبيات من الغزل نظمها في حقها: (لا شمسين قدر نورك ولا الاقمار معاها كمان)    شاهد بالصورة والفيديو.. بضحكة مثيرة جداً وعبارة "أبشرك اللوري مافي زول سائقه مركون ليهو زمن".. سيدة سودانية تثير ضجة واسعة بردها على متابع تغزل في جسدها: (التحية لسائق اللوري حظو والله)    رونالدو يتسلّم جائزة الحذاء الذهبي للدوري السعودي 2024-2025    وزير الداخلية يتفقد سجن سوبا ويقف على عمليات الصيانة و التأهيل بالسجن    محمد صلاح يضرب شباك بيرنلى ويُحلق ب"ليفربول" على قمة البريميرليج    د. كامل إدريس يلتقي المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للسودان    إنت ليه بتشرب سجاير؟! والله يا عمو بدخن مجاملة لأصحابي ديل!    لامين يامال: هكذا سأحتفل إذا فزت بالكرة الذهبية    مصر تسجل مستوى دخل قياسيا في الدولار    وزير الداخلية يترأس إجتماع لجنة ضبط الأمن وفرض هيبة الدولة ولاية الخرطوم    وزير الداخلية يترأس إجتماع لجنة ضبط الأمن وفرض هيبة الدولة ولاية الخرطوم    عودة السياحة النيلية بالخرطوم    ترامب يلوح بفرض عقوبات كبيرة على روسيا    في أزمنة الحرب.. "زولو" فنان يلتزم بالغناء للسلام والمحبة    إيد على إيد تجدع من النيل    أرميكا علي حافة الهاوية    الرئيس الرواندي يصل الدوحة    انتقادات عربية وأممية.. مجلس الأمن يدين الضربات في قطر    وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والري بالخرطوم تبحث إعادة إعمار وتطوير قطاع الألبان    شاهد بالصورة والفيديو.. عروس سودانية ترفض "رش" عريسها بالحليب رغم إقدامه على الخطوة وتعاتبه والجمهور يعلق: (يرشونا بالنووي نحنا)    حسين خوجلي يكتب: الأمة العربية بين وزن الفارس ووزن الفأر..!    ضياء الدين بلال يكتب: (معليش.. اكتشاف متأخر)!    في الجزيرة نزرع أسفنا    شاهد بالفيديو.. حسناء الإعلام السوداني تستعرض جمالها بإرتداء الثوب أمام الجميع وترد على المعلقين: (شكرا لكل من مروا من هنا كالنسمة في عز الصيف اما ناس الغيرة و الروح الشريرة اتخارجوا من هنا)    أعلنت إحياء حفل لها بالمجان.. الفنانة ميادة قمر الدين ترد الجميل والوفاء لصديقتها بالمدرسة كانت تقسم معها "سندوتش الفطور" عندما كانت الحياة غير ميسرة لها    من هم قادة حماس الذين استهدفتهم إسرائيل في الدوحة؟    مباحث شرطة القضارف تسترد مصوغات ذهبية مسروقة تقدر قيمتها ب (69) مليون جنيه    في عملية نوعية.. مقتل قائد الأمن العسكري و 6 ضباط آخرين وعشرات الجنود    هذا الهجوم خرق كل قواعد الإلتزامات السياسية لقطر مع دولة الكيان الصهيوني    نجاة وفد الحركة بالدوحة من محاولة اغتيال إسرائيلية    ديب ميتالز .. الجارحى ليس شريكا    ضبط (91) كيلو ذهب وعملات أجنبية في عملية نوعية بولاية نهر النيل    الخرطوم: سعر جنوني لجالون الوقود    السجن المؤبّد لمتهم تعاون مع الميليشيا في تجاريًا    وصية النبي عند خسوف القمر.. اتبع سنة سيدنا المصطفى    عثمان ميرغني يكتب: "اللعب مع الكبار"..    جنازة الخوف    حكاية من جامع الحارة    حسين خوجلي يكتب: حكاية من جامع الحارة    تخصيص مستشفى الأطفال أمدرمان كمركز عزل لعلاج حمى الضنك    مشكلة التساهل مع عمليات النهب المسلح في الخرطوم "نهب وليس 9 طويلة"    وسط حراسة مشددة.. التحقيق مع الإعلامية سارة خليفة بتهمة غسيل الأموال    نفسية وعصبية.. تعرف على أبرز أسباب صرير الأسنان عند النوم    حادث مأسوي بالإسكندرية.. غرق 6 فتيات وانقاذ 24 أخريات في شاطئ أبو تلات    بعد خطوة مثيرة لمركز طبي.."زلفو" يصدر بيانًا تحذيريًا لمرضى الكلى    الصحة: وفاة 3 أطفال بمستشفى البان جديد بعد تلقيهم جرعة تطعيم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السودان.. يبقى في السجن لحين السداد.. جدل فقهي ..قانوني واقتصادي
نشر في النيلين يوم 04 - 04 - 2016

لم يخطر ببال المواطن (ع) الذي يقبع بعنبر الغارمين بسجن الهدى بأم درمان، أن يجد نفسه بين ليلة وضحاها خلف القضبان ويتحول فجأة من مواطن حر إلى سجين لا حول له ولا قوة، يعاني ويلات الحبس ويحمل هم أسرته التي أصبحت دون عائل، حيث لم تفلح كل المحاولات لفك أسره بعد أن تضاعفت ديونه إلى مليارين، لينضم لقائمة (يبقى لحين السداد)، فيضطر لبيع منزله ومن ثم يصل الحال بالأسرة إلى الأسوأ فيترك الأبناء مقاعد الدراسة، وأصيب (ع) بجلطة في الدماغ قبل أربعة أعوام تسببت له بشلل نصفي، وكان يمارس أعماله التجارية بصورة طبيعية، لكن كثيراً من المياه جرت تحت جسر تلك التعاملات، فدفعت به الحاجة العاجلة للنقود والرغبة في الحصول على أموال في وقت وجيز لكتابة عدد من الشيكات، ورغم سداده لجزء كبير من مديونيته مايزال بالحبس لتمسك الدائن بكامل مستحقاته.
ضمان للسداد يقول حذيفة محمد عثمان مدير تسويق بأحد المصانع: إن كل الأعمال التجارية في كل المجالات يدخل الشيك فيها كعامل أساسي، وتعادل التعاملات الآجلة 80% لضمان السداد لوجود العقوبة الرادعة، ومن يتحدث عن الغاء السجن لحين السداد لابد من وضع بدائل رادعة، خاصة وأن التعاملات بمبالغ كبيرة، ووجود الشيك يجعل التعامل باطمئنان وأضاف عقوبة السجن لها أبعاد نفسية وتؤثر على سمعة المتعامل بالسوق ولضمان السمعة يحرص على الابتعاد عن الحديث عن الحبس ناهيك عن الدخول. يوقف المعاملات أشار مدير التسويق إلى إيقاف التعاملات بالبيع الآجل حال الغاء المادة لعدم ضمان إرجاع الحقوق، والغاء للطمأنينة في التعاملات، الأمر الذي يتطلب إيجاد ضامن فعلي، وتحويل تلك القضايا الى مدنية يزيد من معاناة الدائن، حيث تستمر القضايا لسنوات، وبالطبع ستفقد الأموال قيمتها، ويدعو الغاؤها المستغلين للتلاعب وأكل أموال الناس بالباطل، وبالتالي ينعكس ذلك على الاقتصاد لعدم وجود سيولة كافية، وهذا يتطلب فهماً عميقاً وقراءة كاملة للأوضاع الاقتصادية بوجود سيولة قليلة وتعامل كبير على الورق. تعارض بالمواد قطع نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية وأمين أمانة السياسات الاستراتيجية باتحاد أصحاب العمل سمير أحمد قاسم بأن الشيكات الآجلة ضمان، حيث يتم تحديد زمن صرفها حسب الالتزامات المصرفية والتجارية، وعمل الشيك على استقرار التعامل التجاري، الصناعي، الاقتصادي، لعدة عقود، واي مساس بالمواد التي تضمن الحقوق يتسبب في انكماش بالاقتصاد، وإحجام عن الاستيراد، ويعني ذلك إضعاف القوى الشرائية، وانعدام السلع بالأسواق، مما ينعكس سلباً على الخدمات العامة من صحة وتعليم وغيرها من الارتباطات المباشرة بالمواطن، ويوجد رابط بين الردع والانهيار الاقتصادي، وكشف سمير عن اجتماعهم مع مجلس الوزراء ووزير العدل في اجتماع مجلس قطاع الحكم، وأبرز اتحاد أصحاب العمل خطورة المساس بالمادة 179 والمادة 225 من القانون المدني، وهناك تعارض واضح حيث تنص المادة الأخيرة على البقاء من 6 أشهر الى 3 سنوات، وتفتح الباب لأكل الأموال ويكون السجن وقتها سك غفران. سلبيات وإيجابيات: يقول أمين علاقات العمل باتحاد عمال السودان فتح الله عبد القادر إن البقاء لحين السداد له إيجابيات وسلبيات، والأولى تتيح التعامل بالشيكات عن طريق الدفع الآجل وتكون لفترة محددة، أما الغاء المادة يفتح الباب للمستغلين وأصحاب النفوس الضعيفة وتجييرها لصالحهم، وتفقد الثقة في المعاملات، خاصة أصحاب الشيكات. يهدد الاقتصاد نوه الخبير الاقتصادي عبد الله الرمادي إلى تطبيق اعتماد الشيك كأداة ضمان وتسديد على مدى سنوات طويلة، وقد كيَّف السوق أوضاعه على هذا وفي مثل هذه الحالة السائدة التي يتعذر معها وجود مبالغ من المال تدفع فوراً للتعامل التجاري، فإن الغاء النظام يؤدي الى تعطيل الكثير من المعاملات والنظر في اي بديل آخر في شكل ضامن يخلق المشاكل ولن يحل الخلاف وسيتم حبس الضامن بدلاً عن المضمون في البقاء لحين السداد، وتصبح العملية من تغيير شخص لآخر دون فائدة، واستمرار الوضع كما هو عليه يضمن استقراراً واستمرار المعاملات، واي تدخل في هذا الخط دون إيجاد بديل قوي يضمن حقوق الدائنين يضر بالاقتصاد الى درجة كبيرة، ويؤثر على انسياب السلع وحركة التجارة ويعمل على اخراج الكثير من المتعاملين عن السوق، ويصيب الفساد الحركة التجارية وبالتالي يحدث انكماشاً بالاقتصاد. عقوبة مخففة: إذا كان التعامل بالنقود لابد من وجود ضمان لارجاعها بهذه العبارة، بدأ رئيس هيئة علماء السودان البروفيسور محمد عثمان صالح وعن رأي الشخصي قائلاً: إن القرآن تحدث عن الإعسار في الآية (وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ).. أما إذا كان المتهم يريد أكل أموال الناس بالباطل فلا بد من عقوبة رادعة، لأنه من الفساد في الأرض، فعقوبة البقاء لحين السداد مخففة حيث يمكن أن يحكم عليه بالمفسد في الأرض، وإذا سُجن المتهم يظهر ذووه لإخراجه من السجن.. أما إن كان كاذباً فلا يتجرأ أحد على إخراجه حتى أخوته، وللقاضي سلطته التقديرية في الإعسار إو الإبقاء والقضية لها جوانب اقتصادية تستوجب إبقاء العقوبة الرادعة. نصوص قانونية قال المحامي الرشيد السراج: إن المادة (243) موجودة بقانون الاجراءات المدنية لسنة 1983م ونصت الفقرة 1/ مع مراعاة أحكام المادة 244 من ذات القانون دون المساس بأي طريقة أو بأخرى بتنفيذ الأحكام متى كان الحكم متعلقاً بالوفاء بدين أو بسداد مال، فيجب القبض على المدين وحبسه إلا إذا كانت المحكمة قضت بغير ذلك عند النطق بالحكم، والفقرة 2/ إذا كان المدين شخصية اعتبارية تحبس المحكمة الشخص المنوط به سداد الدين أو الأمر بالوفاء به، ونصت الفقرة 1/ من المادة (244) من القانون نفسه على تطبيق نص المادة (160) في حالة حبس المدين وفاءاً لحكم، أو المادة 243 من نص القانون لا يطلق سراحه إلا في الفقرات أ/ دفع مبلغ المحكوم به ج/ إذا تنازل المحكوم له، د/ إذا ثبت إعسار المدين، أما الفقرة 2/ من المادة 243 أشارت الى قبض المدين بعد اطلاق سراحه بعد سنوات إذا ثبتت قدرته على الوفاء بالحكم. مناسب جداً يواصل الرشيد المحامي أن ماجاء بالمواد أعلاه مناسب جداً للحفاظ على الحقوق، وهذا ما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية التي تجوز حبس المدين القادر على الوفاء بالدين، ويتوافق هذا مع ماجاء بالفقرة (242) من قانون الاجراءات المدنية لسنة 1983م، والتي تقول إنه متى ماثبت إعسار المدين يطلق سراحه، على أن يتم القبض عليه متى ما أحس الدائن بقدرة المدين على الوفاء، وهناك ثغرة يمكن استغلالها حيث يمكن للمدين تهريب أمواله ليظهر أنه معدم، واثبتت التجارب أن المدين لا يقدم على الوفاء إلا خوفاً من الحبس، وهذا دافع ويعمل على استقرار المعاملات، أما من يقولون إن حبس المدين لحين السداد يتنافى مع آدميته ومع المواثيق الدولية اقول لهم إن هذه السلطة لم تأتِ بالمادة 243 فقط بل بالمواد (157، 158، 159، 160) من قانون الاجراءات المدنية وتحد هذه المواد من حرية المدعي عليه، وأي تعديل في تلك المادة لابد أن يطال المواد المذكورة أعلاه، وحرص المشرع على حماية الحقوق والحديث يعود للمحامي ففي المادة 179 من القانون الجنائي للعام 1991م شدد على القبض على المتهم، وعدم اطلاق سراحه إلا بعد إيداع مبلغ مالي يعادل فيه الدعوى الجنائية، واي الغاء لتلك المواد يؤدي للتلاعب بحقوق الآخرين. تباين آراء وكشف وزير العدل مولانا دكتور عوض الحسن في جلسة بالبرلمان عن وجود مدعي عام سابق محبوس ل (8) أعوام بمادة (يبقى لحين السداد)، على الرغم من تسديده نصف المبلغ المدين به لتمسك الدائن بكامل مبلغه، ونادى عدد كبير بالغاء المادة فوراً ومن بينهم وزارة الداخلية لتضرر الدولة مادياً من عبء وجود نزلاء يبقى لحين السداد بسجونها، وتمسك المدعي العام عمر أحمد، ببقائها لضمان حق الدائن، معتبراً أن إلغاءها به ضرر وإهدار لمال العملاء. ليست مادة: يقول قاضي استئناف- فضل حجب اسمه- إن 243 هي ليست مادة، بل تدبير يجبر المدين على سداد المبلغ المحكوم به، وهو أمر يصدر من القاضي فقط، وإذا لم يوف المحكوم عليه تقوم المحكمة بترتيبات أولها الاستيلاء على أي شيء ثمين يحمله المدان (ساعة، خاتم دهب، جوال، الحجز العقاري، وآخرها الديون المستحقة للمحكوم على الآخرين، أماذا كان لا يملك شيئاً يترك الأمر للمحكوم به، ولا يحكم إلا بطلب من الدائن، لأن به نوع من الإجبار على السداد، ومرحلة البقاء هي آخر المراحل، وهي بطلب من المحكوم له. مفهوم خاطيء: أشار القاضي الى المفهوم الخاطئ في أذهان الكثيرين بأن البقاء لحين السداد يكون أبدياً، وإنما البقاء لفترة معقولة تمكنه من تقديم طلب إعسار بافادة مشفوعة باليمين أمام القاضي، بأنه لا يملك عقاراً أو حسابات ومعه شهود اثنان، وغالباً ما تكون بعد عام، بعدها يخلي القاضي سبيله، ولكن للدائن الحق في التبليغ إذا ظهرت عليه اية حالة ثراء. صبغة جنائية: قال قاضي الاستئناف إن الشيك تعامل مدني، ولكن القانون السوداني أضفى عليه صبغة جنائية لاعطائه القوه، ورهن استقرار المعاملات بتواجد ذلك التدبير، وتساءل ماذا سيكون البديل لضمان ارجاع الحقوق؟. حفظ للحقوق: قطع عضو لجنة التشريع والعدل بالبرلمان مولانا الفاضل حاج سليمان بأن القصد من التشريع هو حفظ الحقوق والمادة 243 تتعلق بتنفيذ استرداد الدائن للمدين، وهنا لا بد من إيجاد ضامن مقتدر وكفء، وهذه بدائل وبالطبع لا يتم قبول اي شخص كضامن، والحبس لا يجدي وعدم جدواه واضحة، واطلاق سراح المدين يساعد على الإيفاء، وقال الفاضل إن الوضع بالحبس لحين السداد غير قانوني، فالمادة 226 من الاجراءات المدنية تقول إذا حبس طبقاً لنص المادة (142، أو 225) لا يطلق سراحه إلا إذا دفع المبلغ المحكوم به.تحقيق :معاوية عبد الرازق اخر لحظة

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.