رونالدو يرفض الاعتزال قبل الوصول لهذا الرقم    السودان..وزير الشؤون الدينية والأوقاف يصدر قرارات    5 أطعمة تخفف أعراض البرد في الشتاء    وصول محترفي سيد الأتيام والطاقم الفني المعاون إلى ودمدني إيذانا بمرحلة الحسم    المريخ يسعى لمواصلة انتصاراته أمام موهانجا عصر اليوم    الحقيقة.. كرة القدم تجرّنا جرّاً    رياض محرز يقود الجزائر لتخطي بوركينا فاسو والتأهل لثمن نهائي أمم أفريقيا 2025    القاهرة تحذر من بناء سدود جديدة على النيل: سنرد    ماذا يريد البرهان؟    فوز منتخبنا يعيد الثقة المفقودة في "كان المغرب 2025"    رئيس الاتحاد السوداني ينعي الناظر طه فكي شيخ    شاهد بالصور.. الرابر "سولجا" يقتحم مران المنتخب الوطني بالمغرب    المذيعة والصحفية ملاذ ناجي تتلقى التهانئ والتبريكات من نجوم السوشيال ميديا بمناسبة عقد قرانها    شاهد بالصور.. الرابر "سولجا" يقتحم مران المنتخب الوطني بالمغرب    بالصور.. المريخ يعلن رسمياً التعاقد مع نجمي التسجيلات    رفيدة ياسين تكتب: دروس عام اختصر عمراً    شاهد بالفيديو.. تحسن أم استقرار أم تدهور؟ خبيرة التاروت المصرية بسنت يوسف تكشف عن مستقبل السودان في العام 2026    السودان يهزم غينيا الاستوائية وينعش حظوظه في التأهل    شاهد بالصورة.. نجمة السوشيال ميديا الحسناء أمول المنير تترحم على زوجها الحرس الشخصي لقائد الدعم السريع بتدوينة مؤثرة: (في مثل هذا اليوم التقيت بحب حياتي وزوجي وفقيد قلبي)    عثمان ميرغني يكتب: مفاجأة.. أرض الصومال..    الجامعة العربية: اعتراف إسرائيل ب"إقليم أرض الصومال" غير قانوني    الجزيرة .. ضبط 2460 رأس بنقو بقيمة 120 مليون جنيهاً    بنك السودان يدشن نظام الصادر والوارد الإلكتروني عبر منصة بلدنا في خطوة نحو التحول الرقمي    زيادة جديدة في الدولار الجمركي بالسودان    الصادق الرزيقي يكتب: البرهان وحديث انقرة    الوطن بين احداثيات عركي (بخاف) و(اضحكي)    السودان يعرب عن قلقه البالغ إزاء التطورات والإجراءات الاحادية التي قام بها المجلس الإنتقالي الجنوبي في محافظتي المهرة وحضرموت في اليمن    لميس الحديدي في منشورها الأول بعد الطلاق من عمرو أديب    شرطة ولاية القضارف تضع حدًا للنشاط الإجرامي لعصابة نهب بالمشروعات الزراعية    استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وراء تزايد تشتت انتباه المراهقين    مشروبات تخفف الإمساك وتسهل حركة الأمعاء    منى أبو زيد يكتب: جرائم الظل في السودان والسلاح الحاسم في المعركة    «صقر» يقود رجلين إلى المحكمة    شرطة محلية بحري تنجح في فك طلاسم إختطاف طالب جامعي وتوقف (4) متهمين متورطين في البلاغ خلال 72ساعة    بالفيديو.. بعد هروب ومطاردة ليلاً.. شاهد لحظة قبض الشرطة السودانية على أكبر مروج لمخدر "الآيس" بأم درمان بعد كمين ناجح    كيف واجه القطاع المصرفي في السودان تحديات الحرب خلال 2025    إبراهيم شقلاوي يكتب: وحدة السدود تعيد الدولة إلى سؤال التنمية المؤجَّل    وحدة السدود تعيد الدولة إلى سؤال التنمية المؤجَّل    تراجع أسعار الذهب عقب موجة ارتفاع قياسية    وزير الداخلية التركي يكشف تفاصيل اختفاء طائرة رئيس أركان الجيش الليبي    شرطة ولاية نهر النيل تضبط كمية من المخدرات في عمليتين نوعيتين    الكابلي ووردي.. نفس الزول!!    استقالة مدير بنك شهير في السودان بعد أيام من تعيينه    كيف تكيف مستهلكو القهوة بالعالم مع موجة الغلاء؟    اكتشاف هجوم احتيالي يخترق حسابك على "واتسآب" دون أن تشعر    قبور مرعبة وخطيرة!    عزمي عبد الرازق يكتب: عودة لنظام (ACD).. محاولة اختراق السودان مستمرة!    مسيّرتان انتحاريتان للميليشيا في الخرطوم والقبض على المتّهمين    إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حديث نفس...)    مياه الخرطوم تكشف تفاصيل بشأن محطة سوبا وتنويه للمواطنين    الصحة الاتحادية تُشدد الرقابة بمطار بورتسودان لمواجهة خطر ماربورغ القادم من إثيوبيا    مقترح برلماني بريطاني: توفير مسار آمن لدخول السودانيين إلى بريطانيا بسهولة    الشتاء واكتئاب حواء الموسمي    عثمان ميرغني يكتب: تصريحات ترامب المفاجئة ..    "كرتي والكلاب".. ومأساة شعب!    ما الحكم الشرعى فى زوجة قالت لزوجها: "من اليوم أنا حرام عليك"؟    حسين خوجلي: (إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار فأنظر لعبد الرحيم دقلو)    حسين خوجلي يكتب: عبد الرجيم دقلو.. إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار!!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المادة (50) من القانون الجنائي .. جدل قانوني
نشر في النيلين يوم 26 - 10 - 2016

يبدو أن المادة (50) في القانون الجنائي السوداني ستظل سلاحاً تشهره الحكومات في وجه معارضيها، فيما يرى البعض أن المادة تم تعزيز وجودها بمساعدة بعض الإسلاميين فانقلبت عليهم وانطبق عليهم المثل العربي القائل:(من حفر حفرة لأخيه وقع فيها).
تنص المادة (50) من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991 على الآتي: من يرتكب أي فعل بقصد تقويض النظام الدستوري للبلاد أو بقصد تعريض استقلالها أو وحدتها للخطر يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد أو السجن لمدة أقل، مع جواز مصادرة جميع أمواله)، هذه المادة مستحدثة في القانون الجنائي، وقد أخذ المشرع هذا النص من قانون أمن الدولة لسنة 1973 والذي صدر في عهد الرئيس نميري.
لا يمكن الغاؤها
يقول القانوني وعضو البرلمان والقيادي بالمؤتمر الوطني محمد حسن الأمين أن المادة (50) تم تعديلها في العام 1983م.. موضحاً أنها من المواد التي لا يمكن تعديلها أو الغاءها من دستور السوداني، ويخضع لتلك المادة كل فرد يخرج على النظام حتى وإن كان يرى النظام غير عادل، والمادة لا تطال من ينجح في قيادة الحكم، بل يخضع لها الأفراد وليس الحكومات نافياً أن تكون حكومة الإنقاذ قد قوضت نظاماً منتخباً.. مضيفاً أن المادة (50) تحدثت عن الخروج عن نظام الدولة، وقد وضعت في العام 1925م إبان عهد حكم الانجليز.. ساخراً من الذين قالوا إن نيفاشا عرضت البلاد للخطر، خاصة وأن المادة (50) تقول في نصها إن من يعرض وحدة البلاد للخطر يحاكم أيضاً بها.. منبهاً الى أن الاتفاقية جاءت عن تراضٍ وشهد عليها المجتمع الدولي وباركتها كل الأطراف بالداخل والخارج.
حمالة أوجه
فيما اعتبر الأمين السياسي لحركة الإصلاح الآن أسامة توفيق المادة (50) مسيئة للإنسانية، وعصا ترفع في وجه المعارضة والخصوم، ووصفها بالفضفاضة وحمالة الأوجه، لأنها تستوعب اي منشط يقوم به الأفراد والجماعات وينعدم فيها الضمان، وكلمة تقويض غير محددة أو معرفة ولا يدان بها أحد، ولكن وضعت للتخويف والتأديب والتشفي، وقال هي من المواد المعيبة في القانون ومخالفة لدستور (2005م)، لأن القاعدة القانونية تقول الدستور أبو القوانين، وأي قانون يخالف الدستور أصغر قاضي يحكم بعدم دستوريته.. وأضاف هذه العقوبة تلجأ لها الأنظمة الدكتاتورية والشمولية، وتكمن خطورتها في عدم وجود الضامن، ومثل هذا القانون استخدم في دولة بنغلاديش لأمير الجماعة الإسلامية وتم إعدامهم في تهم نسبت اليهم في العام (1971م).. وأضاف هذه المادة أشهرتها الدولة في وجه الصادق المهدي ومريم الصادق وقوة نداء السودان.. مشيراً لتوصيات لجنة الحريات التي ألغت عقوبة الإعدام إلا في القصاص.
سيئة الذكر:
واتفق ابوبكرعبد الرازق القيادي بالمؤتمر الشعبي مع سابقه أسامة توفيق، في كون المادة حمالة أوجه، حيث وصفها بسيئة الذكر والصياغة القانونية، وقال المادة (50) التي وضعت في العام(1991م) لا تحدد عناصر التجريم أو العقاب في نص قاطع الدلالة على المراد، بل صياغتها حمَّالة أوجه.. وأضاف بأنها تفتقر للدقة في صياغة القوانين العقابية قاطعة الدلالة، التي ينبغي أن تكون قاطعة في تحديد عناصر التجريم وعناصر العقاب، مطالباً بضرورة وضع صياغة جلية لماهية تقويض النظام الدستوري، بحيث يتحدد القرار في فتح الدعوة الجنائية أو الإدانة ولو باشر الاجراءات فيها 10 وكلاء نيابة أو قضاء .
تهزم العملية العدلية:
وأضاف عبد الرازق أن المادة تمثل سوء الاستخدامات، وتهزم العملية العدلية وتشكك في مدى مهنية بعض النيابات، بحيث تجعل من هذه المادة بمثابة قميص عثمان، لذلك هي مخالفة لمبدأ الشرعية الجنائية، وأبان بأنها لا توجه لمتهم، إلا وكان الشاكي جهات رفيعة أو أجهزة الدولة، بغرض حرمان المتهمين من الضمان.. وأضاف على الرغم من أن قانون الاجراءات الجنائية لا ينص على أنها من المواد التي تستخدم فيها الضمان، لكن جهات الاختصاص أرست سابقة كانت ضد قرار محكمة الاستئناف في بلاغ سكرتارية التجمع في العام(2001م) ضد محمد حسنين، حيث كانت السوابق وفقاً لقانون أصول الأحكام هي لمجرد الاستئناف.. وقال عبد الرازق إن النيابات الخاصة التي ظلت الجهات المسؤولة تفتح بلاغاتها فيها، ظلت تستجيب لادعاءاته في عريضة دعوة البلاغ، وتسبق هذه المادة لكل متهم، أرادت الجهات منعه من حق الكفالة أو الضمانة، وأضاف أن التعديلات التي تجري حالياً لا تشبه صياغة القوانين العقابية، كذلك لا تشبه الشريعة الإسلامية التي تميل نحو تجفيف عقوبة السجن والإعدام، مبيناً هذه التعديلات استبدلت في العقوبة التي يسند أو يوكل أمرها القانون للقاضي.. بحيث يحدد أعلى مساحة حركة وأدناها في تقرير العقوبة، وفقاً للظروف المشددة والمخففة المتعلقة بالمتهم، ويعيب عبد الرازق على مجلس الوزراء إجازة مواد فضفاضة في الصياغة، مثل مادة تقويض الاقتصاد الوطني التي تشبة المادة(50)، فضلاً عن أنها جعلت الحد الأدنى للعقوبة السجن 10سنوات، وهي بذلك تصبح عقوبة متعدية من الجاني الى أسرته… معتبراً أنها سجن للمجتمع والأسرة والأبناء والآباء والأمهات.. وهذا يخالف الشريعة الإسلامية وقال إنها طبقت في عدد من السياسيين أبرزهم د.حسن عبدالله الترابي في العام 2001م، وبارود صندل رجب المحامي من حركة العدل والمساواة، وود ابراهيم، وصلاح قوش، وابوعيسى، وبروفيسور أمين مكي وآخرين.
القضاء على المعارضين
فيما لم يذهب الخبير القانوني ساطع الحاج بعيداً، مما ذكر آنفاً، وأوضح أن المادة رديئة الصياغة مطالباً بتعديلها في القوانين المرتقبة، وأبان بأنها وضعت بطريقة فضفاضة، ولم يعرف تقويض النظام فيها، وأصبح الذي يخرج في تظاهر أو من يكتب مقالاً على صفحته على الفيسبوك أو يقوم باجتماع مع مسؤولين في دار حزب ما يخضع لهذه المادة.. مشيراً الى أن المادة (50) وضعت للاقتصاص من السياسيين، والقضاء على معارضي النظام كاشفاً عن عدم وجودها في كل الدول عدا الأنظمة الدكتاتورية والشمولية، وأضاف أن المادة حوكم بها العديد من السياسيين والوطنيين.
احترام حقوق:
ويرى القيادي بالحزب الشيوعي صالح محمود إن مواد الإعدام في السودان تخالف الشريعة والدستور، مستدلاً بالحكم الذي صدر في حق محمود محمد طه، عندما انتهك النظام القائم حرية التعبد والدين، وأصدرت حكماً بإعدامه وقال: إن السودان بذلك قد خالف وثيقة الحقوق في المادة (27)، والتي توضح بجلاء الحريات والحقوق السياسية والاقتصادية والعقائدية، والتي مرجعها المجلس الأعلى لحقوق الإنسان الصادرة في العام 1948م، وكذلك الميثاق الافريقي لحقوق الإنسان والشعوب وكافة الاتفاقيات التي صادق عليها السودان، ويرى محمود أنه يجب أن يتم احترام هذه الحقوق بدلاً من معاملة المخالفين والمعارضين كمجرمين.. موضحاً أن وضع السودان، تحت البند العاشر يهدف لتقديم المساعدات الفنية للحكومة عن طريق مؤسسات العدالة ومؤسسات قانونية، وذلك لاجراء اصلاحات واسعة تشمل الغاء كافة القوانين المتعارضة مع نصوص الدستور خاصة المادة (27)، وهذه المساعدات لترسيخ مفهوم احترام حقوق الإنسان وكرامته، مبيناً أن المادة (50)وضعت في العام (1983م) وعززت هذه القوانين في العام 1991م على يد د. حسن عبدالله الترابي، عندما كان رئيساً للمجلس الوطني، وأضاف بقوله :(من المفارقات تم فتح بلاغات بنفس المادة في العام (2004م) بعد فشل محاولته الانقلابية)، وختم محمود حديثه بأن المادة لاعلاقة لها بالشريعة والقانون وقصد منها قمع الخصوم.
يحق للحاكم اتخاذ القرار
(ليس للحريات سقف في الإسلام)، هكذا بدا عضو مجمع الفقة الإسلامي جلال الدين المراد بأن الحريات تطول حتى المولى عز وجل ترك الخيار للناس بأن تؤمن به أو تكفر وهذا انفراج لا ترتقي إليه الديمقراطية إلا أنه عاد وقال:(ولكن للحريات حدود وذلك لحماية حقوق الآخرين ماعدا الحدود التعزرية).. مشيراً الى أن المادة (50) تقع في باب الحدود التعزيرية.. موضحاً أنها ليس من الحدود الشرعية بدليل عدم الفصل والحكم فيها بالإعدام، وقال المراد من حق الحاكم إن يتخذ القرار المناسب وفق ما تقتضيه الحاجة، وأضاف بأنه في عهد الصحابة والتابعين لا توجد قوانين لأن وجود الرسول في حد ذاته قانون، ولكن في ظل انتشار الفساد وفي الوقت الراهن لابد من إيجاد قوانين، وقيود يتعارف عليها الناس.
تحقيق:زكية الترابي


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.