راشد الماجد يحيى حفلا غنائيا فى أبو ظبى 30 أبريل    welcome back.. بهذه الطريقة هيفاء وهبى تعلن عودتها للعمل بعد وقف الحرب    توجيهات بتشكيل لجان الزكاة القاعدية بعدد 186 حيا سكنيا بالخرطوم    كيف استفادت انستجرام من سناب شات وتفاصيل تطبيقها الجديد Instants للصور المختفية    أدوات رقابة أبوية جديدة بميتا لمتابعة تفاعل المراهقين مع الذكاء الاصطناعى    يوتيوب تى فى يطرح ترقية كبيرة لميزة "العرض المتعدد" (Multiview)    الزمالك يُنهي اليوم استعداداته لمواجهة إنبي غدا للاقتراب من درع الدورى    تطورات ملف تعديل عقد إمام عاشور فى الأهلى وحقيقة الغرامة المالية    حبيب متسلط يوشم اسمه عشرات المرات على وجه صديقته    ذكرى ميلاد هالة فؤاد.. أعرف قصة الفوازير التى جمعتها بصابرين ويحيى الفخرانى    ريهام عبد الغفور ومايان السيد ونجوم الفن يهنئون هشام ماجد بعيد ميلاده    كيف تنظم الساعة البيولوجية الداخلية للكبد إفراز الدهون اليومى؟    دراسة : كثرة القيلولة تُنذر بتدهور الصحة    قائد بقوات النور قبة يحسم جدل فيديو    جراحة بالمنظار في تشكيلة الهلال    قضايا استراتيجية على طاولة الاجتماع الأول لمجلس الرومان الجديد    اكتمال الترتيبات لانطلاق البطولة العربية للشباب.. الاجتماع الفني يحسم التفاصيل في تونس    نجاة ترامب من محاولة اغتيال    تطوّرات بشأن الميناء البري في الخرطوم    شاهد بالفيديو.. عائشة الماجدي ترد على إتهامها بتكوين صداقات مع المسؤولين.. الصحفي الناجح هو الذي يملك مصادر داخل الدولة تمده بالأخبار    شريف منير يكشف عن أهم شخصية درامية قدمها فى مسيرته الفنية    إصابة صلاح مع ليفربول تثير قلق مصر قبل كأس العالم    شاهد بالصورة والفيديو.. قُدرت بملايين الجنيهات.. "جلابي" يرمي أموال طائلة على الفنانة فهيمة عبد الله في إحدى الحفلات والأخيرة تتفاعل معه بالضحكات    تفوق واضح للجراحة على المناظير في استبدال الصمامات الصناعية    شاهد بالفيديو.. "أكل القروش".. الفنانة إنصاف مدني تتهم مدير أعمال المطربة إيمان الشريف باستلام "عربون" عدد كبير حفلاتها والتصرف فيها    معماري سوداني يفوز بالجائزة الكبرى لجمعية المعماريين اليابانيين والسفارة بطوكيو تحتفي بإنجازه    زيادة أسعار غاز الطهي بالخرطوم    كيف سيتم التعامل مع القادمين من جحيم آل دقلو؟    الهلال في اختبار لا يقبل التعثر    السودان يعلن رؤيته الاستراتيجية لمكافحة الملاريا بمناسبة اليوم العالمي للملاريا    ترامب: إيران ستقدم عرضا    اللواء الركن (م) أسامة محمد أحمد عبد السلام يكتب: السيد رئيس الأركان هناك راجمة (ضاربة) على السودان    تُرى من يقف وراء هذا الخلاف العجيب؟!    مكافحة التهريب البحر الأحمر تُبيد (3.5) طناً من المخدرات    مكافحة التهريب البحر الأحمر تُبيد (3.5) طناً من المخدرات    أطباء بلا حدود : علي ظهور الجمال والحمير … اللقاحات تصل جبل مرة    ترامب: سنمدد وقف إطلاق النار مع إيران حتى تقدم طهران مقترحاتها وتكتمل المفاوضات    محافظ مشروع الجزيره :المليشيا نهبت ودمرت أصول المشروع بطريقة ممنهجة والخسائر بلغت 6 مليار دولار    الهلال «مدرسة» قبل أن يكون «نادياً رياضياً»    إحباط محاولة تهريب في السودان    ترامب: استخراج اليورانيوم المخصّب من المنشآت النووية الإيرانية ستكون عملية صعبة    ارتفاع في وارد محصول الذرة وانخفاض في الأسعار بالقضارف    الدعيتر.. كان اللغة الثانية في البلاد    مصر.. قرار بشأن المنتقبات بعد تدخل شيخ الأزهر في عملية اختطاف هزت البلاد    عثمان ميرغني يكتب: الصورة مقلوبة    موجة مرعبة.. حمى الضنك تتفشى في ولاية نهر النيل بالسودان    مكافحة التهريب بالبحر الأحمر تضبط 340 كيلو آيس و200 ألف حبة مخدرة فى عملية نوعية بالتعاون مع المخابرات العامة    السودان.. تفاصيل صادمة لاغتيال مواطن بدمٍ باردٍ    شرطة ولاية نهر النيل تضبط (53) جوالًا من النحاس المخبأ تحت شحنة فحم بمدينة شندي وتوقيف متهمين    الإمارات والبحرين توقعان اتفاقا لمقايضة الدرهم والدينار    السودان.. القبض على 4 ضباط    قضية أثارت جدلاً.. براءة عصام صاصا من تهمة المشاجرة بملهى ليلي    عثمان ميرغني يكتب: فساد.. الفساد..    شراكة استراتيجية بين "الشباب والرياضة" و"الصناعة" لتمكين المبتكرين ودعم الإنتاج الشبابي    الشيخ بن زومة.. إلى جنة الخلد    في زمن الضجيج.. القرآن بوصلة المعنى والسكينة    صوت لا يغيب.. محمد رفعت ورحلة الآذان الخالد في رمضان    شاهد بالفيديو.. الوطن يتعافى ويعود.. تزاحم مئات المصلين في صلاة التراويح بمسجد السيدة سنهوري بالخرطوم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المادة (50) من القانون الجنائي .. جدل قانوني
نشر في النيلين يوم 26 - 10 - 2016

يبدو أن المادة (50) في القانون الجنائي السوداني ستظل سلاحاً تشهره الحكومات في وجه معارضيها، فيما يرى البعض أن المادة تم تعزيز وجودها بمساعدة بعض الإسلاميين فانقلبت عليهم وانطبق عليهم المثل العربي القائل:(من حفر حفرة لأخيه وقع فيها).
تنص المادة (50) من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991 على الآتي: من يرتكب أي فعل بقصد تقويض النظام الدستوري للبلاد أو بقصد تعريض استقلالها أو وحدتها للخطر يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد أو السجن لمدة أقل، مع جواز مصادرة جميع أمواله)، هذه المادة مستحدثة في القانون الجنائي، وقد أخذ المشرع هذا النص من قانون أمن الدولة لسنة 1973 والذي صدر في عهد الرئيس نميري.
لا يمكن الغاؤها
يقول القانوني وعضو البرلمان والقيادي بالمؤتمر الوطني محمد حسن الأمين أن المادة (50) تم تعديلها في العام 1983م.. موضحاً أنها من المواد التي لا يمكن تعديلها أو الغاءها من دستور السوداني، ويخضع لتلك المادة كل فرد يخرج على النظام حتى وإن كان يرى النظام غير عادل، والمادة لا تطال من ينجح في قيادة الحكم، بل يخضع لها الأفراد وليس الحكومات نافياً أن تكون حكومة الإنقاذ قد قوضت نظاماً منتخباً.. مضيفاً أن المادة (50) تحدثت عن الخروج عن نظام الدولة، وقد وضعت في العام 1925م إبان عهد حكم الانجليز.. ساخراً من الذين قالوا إن نيفاشا عرضت البلاد للخطر، خاصة وأن المادة (50) تقول في نصها إن من يعرض وحدة البلاد للخطر يحاكم أيضاً بها.. منبهاً الى أن الاتفاقية جاءت عن تراضٍ وشهد عليها المجتمع الدولي وباركتها كل الأطراف بالداخل والخارج.
حمالة أوجه
فيما اعتبر الأمين السياسي لحركة الإصلاح الآن أسامة توفيق المادة (50) مسيئة للإنسانية، وعصا ترفع في وجه المعارضة والخصوم، ووصفها بالفضفاضة وحمالة الأوجه، لأنها تستوعب اي منشط يقوم به الأفراد والجماعات وينعدم فيها الضمان، وكلمة تقويض غير محددة أو معرفة ولا يدان بها أحد، ولكن وضعت للتخويف والتأديب والتشفي، وقال هي من المواد المعيبة في القانون ومخالفة لدستور (2005م)، لأن القاعدة القانونية تقول الدستور أبو القوانين، وأي قانون يخالف الدستور أصغر قاضي يحكم بعدم دستوريته.. وأضاف هذه العقوبة تلجأ لها الأنظمة الدكتاتورية والشمولية، وتكمن خطورتها في عدم وجود الضامن، ومثل هذا القانون استخدم في دولة بنغلاديش لأمير الجماعة الإسلامية وتم إعدامهم في تهم نسبت اليهم في العام (1971م).. وأضاف هذه المادة أشهرتها الدولة في وجه الصادق المهدي ومريم الصادق وقوة نداء السودان.. مشيراً لتوصيات لجنة الحريات التي ألغت عقوبة الإعدام إلا في القصاص.
سيئة الذكر:
واتفق ابوبكرعبد الرازق القيادي بالمؤتمر الشعبي مع سابقه أسامة توفيق، في كون المادة حمالة أوجه، حيث وصفها بسيئة الذكر والصياغة القانونية، وقال المادة (50) التي وضعت في العام(1991م) لا تحدد عناصر التجريم أو العقاب في نص قاطع الدلالة على المراد، بل صياغتها حمَّالة أوجه.. وأضاف بأنها تفتقر للدقة في صياغة القوانين العقابية قاطعة الدلالة، التي ينبغي أن تكون قاطعة في تحديد عناصر التجريم وعناصر العقاب، مطالباً بضرورة وضع صياغة جلية لماهية تقويض النظام الدستوري، بحيث يتحدد القرار في فتح الدعوة الجنائية أو الإدانة ولو باشر الاجراءات فيها 10 وكلاء نيابة أو قضاء .
تهزم العملية العدلية:
وأضاف عبد الرازق أن المادة تمثل سوء الاستخدامات، وتهزم العملية العدلية وتشكك في مدى مهنية بعض النيابات، بحيث تجعل من هذه المادة بمثابة قميص عثمان، لذلك هي مخالفة لمبدأ الشرعية الجنائية، وأبان بأنها لا توجه لمتهم، إلا وكان الشاكي جهات رفيعة أو أجهزة الدولة، بغرض حرمان المتهمين من الضمان.. وأضاف على الرغم من أن قانون الاجراءات الجنائية لا ينص على أنها من المواد التي تستخدم فيها الضمان، لكن جهات الاختصاص أرست سابقة كانت ضد قرار محكمة الاستئناف في بلاغ سكرتارية التجمع في العام(2001م) ضد محمد حسنين، حيث كانت السوابق وفقاً لقانون أصول الأحكام هي لمجرد الاستئناف.. وقال عبد الرازق إن النيابات الخاصة التي ظلت الجهات المسؤولة تفتح بلاغاتها فيها، ظلت تستجيب لادعاءاته في عريضة دعوة البلاغ، وتسبق هذه المادة لكل متهم، أرادت الجهات منعه من حق الكفالة أو الضمانة، وأضاف أن التعديلات التي تجري حالياً لا تشبه صياغة القوانين العقابية، كذلك لا تشبه الشريعة الإسلامية التي تميل نحو تجفيف عقوبة السجن والإعدام، مبيناً هذه التعديلات استبدلت في العقوبة التي يسند أو يوكل أمرها القانون للقاضي.. بحيث يحدد أعلى مساحة حركة وأدناها في تقرير العقوبة، وفقاً للظروف المشددة والمخففة المتعلقة بالمتهم، ويعيب عبد الرازق على مجلس الوزراء إجازة مواد فضفاضة في الصياغة، مثل مادة تقويض الاقتصاد الوطني التي تشبة المادة(50)، فضلاً عن أنها جعلت الحد الأدنى للعقوبة السجن 10سنوات، وهي بذلك تصبح عقوبة متعدية من الجاني الى أسرته… معتبراً أنها سجن للمجتمع والأسرة والأبناء والآباء والأمهات.. وهذا يخالف الشريعة الإسلامية وقال إنها طبقت في عدد من السياسيين أبرزهم د.حسن عبدالله الترابي في العام 2001م، وبارود صندل رجب المحامي من حركة العدل والمساواة، وود ابراهيم، وصلاح قوش، وابوعيسى، وبروفيسور أمين مكي وآخرين.
القضاء على المعارضين
فيما لم يذهب الخبير القانوني ساطع الحاج بعيداً، مما ذكر آنفاً، وأوضح أن المادة رديئة الصياغة مطالباً بتعديلها في القوانين المرتقبة، وأبان بأنها وضعت بطريقة فضفاضة، ولم يعرف تقويض النظام فيها، وأصبح الذي يخرج في تظاهر أو من يكتب مقالاً على صفحته على الفيسبوك أو يقوم باجتماع مع مسؤولين في دار حزب ما يخضع لهذه المادة.. مشيراً الى أن المادة (50) وضعت للاقتصاص من السياسيين، والقضاء على معارضي النظام كاشفاً عن عدم وجودها في كل الدول عدا الأنظمة الدكتاتورية والشمولية، وأضاف أن المادة حوكم بها العديد من السياسيين والوطنيين.
احترام حقوق:
ويرى القيادي بالحزب الشيوعي صالح محمود إن مواد الإعدام في السودان تخالف الشريعة والدستور، مستدلاً بالحكم الذي صدر في حق محمود محمد طه، عندما انتهك النظام القائم حرية التعبد والدين، وأصدرت حكماً بإعدامه وقال: إن السودان بذلك قد خالف وثيقة الحقوق في المادة (27)، والتي توضح بجلاء الحريات والحقوق السياسية والاقتصادية والعقائدية، والتي مرجعها المجلس الأعلى لحقوق الإنسان الصادرة في العام 1948م، وكذلك الميثاق الافريقي لحقوق الإنسان والشعوب وكافة الاتفاقيات التي صادق عليها السودان، ويرى محمود أنه يجب أن يتم احترام هذه الحقوق بدلاً من معاملة المخالفين والمعارضين كمجرمين.. موضحاً أن وضع السودان، تحت البند العاشر يهدف لتقديم المساعدات الفنية للحكومة عن طريق مؤسسات العدالة ومؤسسات قانونية، وذلك لاجراء اصلاحات واسعة تشمل الغاء كافة القوانين المتعارضة مع نصوص الدستور خاصة المادة (27)، وهذه المساعدات لترسيخ مفهوم احترام حقوق الإنسان وكرامته، مبيناً أن المادة (50)وضعت في العام (1983م) وعززت هذه القوانين في العام 1991م على يد د. حسن عبدالله الترابي، عندما كان رئيساً للمجلس الوطني، وأضاف بقوله :(من المفارقات تم فتح بلاغات بنفس المادة في العام (2004م) بعد فشل محاولته الانقلابية)، وختم محمود حديثه بأن المادة لاعلاقة لها بالشريعة والقانون وقصد منها قمع الخصوم.
يحق للحاكم اتخاذ القرار
(ليس للحريات سقف في الإسلام)، هكذا بدا عضو مجمع الفقة الإسلامي جلال الدين المراد بأن الحريات تطول حتى المولى عز وجل ترك الخيار للناس بأن تؤمن به أو تكفر وهذا انفراج لا ترتقي إليه الديمقراطية إلا أنه عاد وقال:(ولكن للحريات حدود وذلك لحماية حقوق الآخرين ماعدا الحدود التعزرية).. مشيراً الى أن المادة (50) تقع في باب الحدود التعزيرية.. موضحاً أنها ليس من الحدود الشرعية بدليل عدم الفصل والحكم فيها بالإعدام، وقال المراد من حق الحاكم إن يتخذ القرار المناسب وفق ما تقتضيه الحاجة، وأضاف بأنه في عهد الصحابة والتابعين لا توجد قوانين لأن وجود الرسول في حد ذاته قانون، ولكن في ظل انتشار الفساد وفي الوقت الراهن لابد من إيجاد قوانين، وقيود يتعارف عليها الناس.
تحقيق:زكية الترابي


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.