معارك ضارية ب (بابنوسة) والدعم السريع تقترب من تحرير الفرقة 22    "وثائقي" صادم يكشف تورط الجيش في استخدام الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين (فيديو)    السودان.. وفد يصل استاد الهلال في أمدرمان    مسؤول بهيئة النظافة يصدم مواطني الخرطوم    اللواء الركن (م) أسامة محمد أحمد عبد السلام يكتب: التقديم الالكتروني (الموحّد) للتشكيل الوزاري    السودان.. كامل إدريس يعلن عن 22 وزارة    هل ستتأثر مصر في حال ضرب المفاعلات النووية؟    إيران تغرق إسرائيل بالصواريخ من الشمال إلى الجنوب    كامل إدريس وبيع "الحبال بلا بقر"    إنريكي: بوتافوجو يستحق الفوز بسبب ما فعله    "كاف" يعلن عن موعد جديد لانطلاق بطولتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الاتحاد الإفريقي    عندَما جَعلنَا الحَضَرِي (في عَدّاد المَجغُومِين)    حكومة أبو نوبة.. ولادة قاتلة ومسمار آخر في نعش "تأسيس"    نص خطاب رئيس مجلس الوزراء "كامل ادريس" للأمة السودانية    السفير عدوي يشيد بدراسة إنشاء منطقة لوجستية على الحدود السودانية    الاهلي المصري نمر من ورق    الجمعية العمومية الانتخابية لنادي الرابطة كوستي    السجن والغرامة على متعاون مع القوات المتمردة بالأبيض    ميسي يقود إنتر ميامي لقلب الطاولة على بورتو والفوز بهدفين لهدف    فقدان عشرات المهاجرين السودانيين في عرض البحر الأبيض المتوسط    عودة الخبراء الأتراك إلى بورتسودان لتشغيل طائرات "أنقرة" المسيّرة    6 دول في الجنوب الأفريقي تخرج من قائمة بؤر الجوع العالمية    30أم 45 دقيقة.. ما المدة المثالية للمشي يومياً؟    الإدارة العامة للمباحث الجنائية المركزية تتمكن من ضبط منزل لتزييف العملات ومخازن لتخزين منهوبات المواطنين    بين 9 دول نووية.. من يملك السلاح الأقوى في العالم؟    لماذا ارتفعت أسعار النفط بعد المواجهة بين إيران وإسرائيل؟    وزارة الصحة تتسلّم (3) ملايين جرعة من لقاح الكوليرا    "أنت ما تتناوله"، ما الأشياء التي يجب تناولها أو تجنبها لصحة الأمعاء؟    ماذا قالت الصحف العالمية عن تعادل الهلال مع ريال مدريد؟    نظرية "بيتزا البنتاغون" تفضح الضربة الإسرائيلية لإيران    السودان والحرب    شاهد بالصورة والفيديو.. حسناء سودانية فائقة الجمال تبهر المتابعين وتخطف الأنظار بتفاعلها مع "عابرة" ملك الطمبور ود النصري    شاهد بالصورة والفيديو.. خلال حفل زفاف بالقاهرة.. العازف عوض أحمودي يدخل في وصلة رقص هستيرية مع الفنانة هدى عربي على أنغام (ضرب السلاح)    شاهد بالصورة والفيديو.. مطربة أثيوبية تشعل حفل غنائي في أديس أبابا بأغنية الفنانة السودانية منال البدري (راجل التهريب) والجمهور يتساءل: (ليه أغانينا لمن يغنوها الحبش بتطلع رائعة كدة؟)    هل هناك احتمال لحدوث تسرب إشعاع نووي في مصر حال قصف ديمونة؟    ماذا يفعل كبت الدموع بالرجال؟    الإدارة العامة للمباحث الجنائية المركزية تتمكن من الإيقاع بشبكة إجرامية تخصصت فى نهب مصانع العطور بمعاونة المليشيا المتمردة    الصحفية والشاعرة داليا الياس: (عندي حاجز نفسي مع صبغة الشعر عند الرجال!! ولو بقيت منقطها وأرهب من الرهابة ذاتا مابتخش راسي ده!!)    كيم كارداشيان تنتقد "قسوة" إدارة الهجرة الأمريكية    "دم على نهد".. مسلسل جريء يواجه شبح المنع قبل عرضه    التهديد بإغلاق مضيق هرمز يضع الاقتصاد العالمي على "حافة الهاوية"    السلطات السودانية تضع النهاية لمسلسل منزل الكمير    المباحث الجنائية المركزية ولاية الجزيرة تنفذ حملة أمنية كبري بالسوق العمومي وتضبط معتادي إجرام    مباحث شرطة الولاية الشمالية تتمكن من إماطة اللثام عن جريمة قتل غامضة وتوقف المتورطين    المملكة تستعرض إستراتيجية الأمن الغذائي لدول مجلس التعاون الخليجي    خسائر ضخمة ل"غانا"..تقرير خطير يكشف المثير    والي الخرطوم يصدر عدداً من الموجهات التنظيمية والادارية لمحاربة السكن العشوائي    أدوية يجب تجنب تناولها مع القهوة    (يمكن نتلاقى ويمكن لا)    بالصورة.."أتمنى لها حياة سعيدة".. الفنان مأمون سوار الدهب يفاجئ الجميع ويعلن إنفصاله رسمياً عن زوجته الحسناء ويكشف الحقائق كاملة: (زي ما كل الناس عارفه الطلاق ما بقع على"الحامل")    3 آلاف و820 شخصا"..حريق في مبنى بدبي والسلطات توضّح    معلومات جديدة عن الناجي الوحيد من طائرة الهند المنكوبة.. مكان مقعده ينقذه من الموت    إنهاء معاناة حي شهير في أمدرمان    رؤيا الحكيم غير ملزمة للجيش والشعب السوداني    شاهد بالفيديو.. داعية سوداني شهير يثير ضجة إسفيرية غير مسبوقة: (رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام وأوصاني بدعوة الجيش والدعم السريع للتفاوض)    أثار محمد هاشم الحكيم عاصفة لم يكن بحاجة إلي آثارها الإرتدادية علي مصداقيته الكلامية والوجدانية    ما هي محظورات الحج للنساء؟    قُلْ: ليتني شمعةٌ في الظلامْ؟!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المادة (50) من القانون الجنائي .. جدل قانوني
نشر في النيلين يوم 26 - 10 - 2016

يبدو أن المادة (50) في القانون الجنائي السوداني ستظل سلاحاً تشهره الحكومات في وجه معارضيها، فيما يرى البعض أن المادة تم تعزيز وجودها بمساعدة بعض الإسلاميين فانقلبت عليهم وانطبق عليهم المثل العربي القائل:(من حفر حفرة لأخيه وقع فيها).
تنص المادة (50) من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991 على الآتي: من يرتكب أي فعل بقصد تقويض النظام الدستوري للبلاد أو بقصد تعريض استقلالها أو وحدتها للخطر يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد أو السجن لمدة أقل، مع جواز مصادرة جميع أمواله)، هذه المادة مستحدثة في القانون الجنائي، وقد أخذ المشرع هذا النص من قانون أمن الدولة لسنة 1973 والذي صدر في عهد الرئيس نميري.
لا يمكن الغاؤها
يقول القانوني وعضو البرلمان والقيادي بالمؤتمر الوطني محمد حسن الأمين أن المادة (50) تم تعديلها في العام 1983م.. موضحاً أنها من المواد التي لا يمكن تعديلها أو الغاءها من دستور السوداني، ويخضع لتلك المادة كل فرد يخرج على النظام حتى وإن كان يرى النظام غير عادل، والمادة لا تطال من ينجح في قيادة الحكم، بل يخضع لها الأفراد وليس الحكومات نافياً أن تكون حكومة الإنقاذ قد قوضت نظاماً منتخباً.. مضيفاً أن المادة (50) تحدثت عن الخروج عن نظام الدولة، وقد وضعت في العام 1925م إبان عهد حكم الانجليز.. ساخراً من الذين قالوا إن نيفاشا عرضت البلاد للخطر، خاصة وأن المادة (50) تقول في نصها إن من يعرض وحدة البلاد للخطر يحاكم أيضاً بها.. منبهاً الى أن الاتفاقية جاءت عن تراضٍ وشهد عليها المجتمع الدولي وباركتها كل الأطراف بالداخل والخارج.
حمالة أوجه
فيما اعتبر الأمين السياسي لحركة الإصلاح الآن أسامة توفيق المادة (50) مسيئة للإنسانية، وعصا ترفع في وجه المعارضة والخصوم، ووصفها بالفضفاضة وحمالة الأوجه، لأنها تستوعب اي منشط يقوم به الأفراد والجماعات وينعدم فيها الضمان، وكلمة تقويض غير محددة أو معرفة ولا يدان بها أحد، ولكن وضعت للتخويف والتأديب والتشفي، وقال هي من المواد المعيبة في القانون ومخالفة لدستور (2005م)، لأن القاعدة القانونية تقول الدستور أبو القوانين، وأي قانون يخالف الدستور أصغر قاضي يحكم بعدم دستوريته.. وأضاف هذه العقوبة تلجأ لها الأنظمة الدكتاتورية والشمولية، وتكمن خطورتها في عدم وجود الضامن، ومثل هذا القانون استخدم في دولة بنغلاديش لأمير الجماعة الإسلامية وتم إعدامهم في تهم نسبت اليهم في العام (1971م).. وأضاف هذه المادة أشهرتها الدولة في وجه الصادق المهدي ومريم الصادق وقوة نداء السودان.. مشيراً لتوصيات لجنة الحريات التي ألغت عقوبة الإعدام إلا في القصاص.
سيئة الذكر:
واتفق ابوبكرعبد الرازق القيادي بالمؤتمر الشعبي مع سابقه أسامة توفيق، في كون المادة حمالة أوجه، حيث وصفها بسيئة الذكر والصياغة القانونية، وقال المادة (50) التي وضعت في العام(1991م) لا تحدد عناصر التجريم أو العقاب في نص قاطع الدلالة على المراد، بل صياغتها حمَّالة أوجه.. وأضاف بأنها تفتقر للدقة في صياغة القوانين العقابية قاطعة الدلالة، التي ينبغي أن تكون قاطعة في تحديد عناصر التجريم وعناصر العقاب، مطالباً بضرورة وضع صياغة جلية لماهية تقويض النظام الدستوري، بحيث يتحدد القرار في فتح الدعوة الجنائية أو الإدانة ولو باشر الاجراءات فيها 10 وكلاء نيابة أو قضاء .
تهزم العملية العدلية:
وأضاف عبد الرازق أن المادة تمثل سوء الاستخدامات، وتهزم العملية العدلية وتشكك في مدى مهنية بعض النيابات، بحيث تجعل من هذه المادة بمثابة قميص عثمان، لذلك هي مخالفة لمبدأ الشرعية الجنائية، وأبان بأنها لا توجه لمتهم، إلا وكان الشاكي جهات رفيعة أو أجهزة الدولة، بغرض حرمان المتهمين من الضمان.. وأضاف على الرغم من أن قانون الاجراءات الجنائية لا ينص على أنها من المواد التي تستخدم فيها الضمان، لكن جهات الاختصاص أرست سابقة كانت ضد قرار محكمة الاستئناف في بلاغ سكرتارية التجمع في العام(2001م) ضد محمد حسنين، حيث كانت السوابق وفقاً لقانون أصول الأحكام هي لمجرد الاستئناف.. وقال عبد الرازق إن النيابات الخاصة التي ظلت الجهات المسؤولة تفتح بلاغاتها فيها، ظلت تستجيب لادعاءاته في عريضة دعوة البلاغ، وتسبق هذه المادة لكل متهم، أرادت الجهات منعه من حق الكفالة أو الضمانة، وأضاف أن التعديلات التي تجري حالياً لا تشبه صياغة القوانين العقابية، كذلك لا تشبه الشريعة الإسلامية التي تميل نحو تجفيف عقوبة السجن والإعدام، مبيناً هذه التعديلات استبدلت في العقوبة التي يسند أو يوكل أمرها القانون للقاضي.. بحيث يحدد أعلى مساحة حركة وأدناها في تقرير العقوبة، وفقاً للظروف المشددة والمخففة المتعلقة بالمتهم، ويعيب عبد الرازق على مجلس الوزراء إجازة مواد فضفاضة في الصياغة، مثل مادة تقويض الاقتصاد الوطني التي تشبة المادة(50)، فضلاً عن أنها جعلت الحد الأدنى للعقوبة السجن 10سنوات، وهي بذلك تصبح عقوبة متعدية من الجاني الى أسرته… معتبراً أنها سجن للمجتمع والأسرة والأبناء والآباء والأمهات.. وهذا يخالف الشريعة الإسلامية وقال إنها طبقت في عدد من السياسيين أبرزهم د.حسن عبدالله الترابي في العام 2001م، وبارود صندل رجب المحامي من حركة العدل والمساواة، وود ابراهيم، وصلاح قوش، وابوعيسى، وبروفيسور أمين مكي وآخرين.
القضاء على المعارضين
فيما لم يذهب الخبير القانوني ساطع الحاج بعيداً، مما ذكر آنفاً، وأوضح أن المادة رديئة الصياغة مطالباً بتعديلها في القوانين المرتقبة، وأبان بأنها وضعت بطريقة فضفاضة، ولم يعرف تقويض النظام فيها، وأصبح الذي يخرج في تظاهر أو من يكتب مقالاً على صفحته على الفيسبوك أو يقوم باجتماع مع مسؤولين في دار حزب ما يخضع لهذه المادة.. مشيراً الى أن المادة (50) وضعت للاقتصاص من السياسيين، والقضاء على معارضي النظام كاشفاً عن عدم وجودها في كل الدول عدا الأنظمة الدكتاتورية والشمولية، وأضاف أن المادة حوكم بها العديد من السياسيين والوطنيين.
احترام حقوق:
ويرى القيادي بالحزب الشيوعي صالح محمود إن مواد الإعدام في السودان تخالف الشريعة والدستور، مستدلاً بالحكم الذي صدر في حق محمود محمد طه، عندما انتهك النظام القائم حرية التعبد والدين، وأصدرت حكماً بإعدامه وقال: إن السودان بذلك قد خالف وثيقة الحقوق في المادة (27)، والتي توضح بجلاء الحريات والحقوق السياسية والاقتصادية والعقائدية، والتي مرجعها المجلس الأعلى لحقوق الإنسان الصادرة في العام 1948م، وكذلك الميثاق الافريقي لحقوق الإنسان والشعوب وكافة الاتفاقيات التي صادق عليها السودان، ويرى محمود أنه يجب أن يتم احترام هذه الحقوق بدلاً من معاملة المخالفين والمعارضين كمجرمين.. موضحاً أن وضع السودان، تحت البند العاشر يهدف لتقديم المساعدات الفنية للحكومة عن طريق مؤسسات العدالة ومؤسسات قانونية، وذلك لاجراء اصلاحات واسعة تشمل الغاء كافة القوانين المتعارضة مع نصوص الدستور خاصة المادة (27)، وهذه المساعدات لترسيخ مفهوم احترام حقوق الإنسان وكرامته، مبيناً أن المادة (50)وضعت في العام (1983م) وعززت هذه القوانين في العام 1991م على يد د. حسن عبدالله الترابي، عندما كان رئيساً للمجلس الوطني، وأضاف بقوله :(من المفارقات تم فتح بلاغات بنفس المادة في العام (2004م) بعد فشل محاولته الانقلابية)، وختم محمود حديثه بأن المادة لاعلاقة لها بالشريعة والقانون وقصد منها قمع الخصوم.
يحق للحاكم اتخاذ القرار
(ليس للحريات سقف في الإسلام)، هكذا بدا عضو مجمع الفقة الإسلامي جلال الدين المراد بأن الحريات تطول حتى المولى عز وجل ترك الخيار للناس بأن تؤمن به أو تكفر وهذا انفراج لا ترتقي إليه الديمقراطية إلا أنه عاد وقال:(ولكن للحريات حدود وذلك لحماية حقوق الآخرين ماعدا الحدود التعزرية).. مشيراً الى أن المادة (50) تقع في باب الحدود التعزيرية.. موضحاً أنها ليس من الحدود الشرعية بدليل عدم الفصل والحكم فيها بالإعدام، وقال المراد من حق الحاكم إن يتخذ القرار المناسب وفق ما تقتضيه الحاجة، وأضاف بأنه في عهد الصحابة والتابعين لا توجد قوانين لأن وجود الرسول في حد ذاته قانون، ولكن في ظل انتشار الفساد وفي الوقت الراهن لابد من إيجاد قوانين، وقيود يتعارف عليها الناس.
تحقيق:زكية الترابي


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.