كلية الارباع لمهارات كرة القدم تنظم مهرجانا تودع فيه لاعب تقي الاسبق عثمان امبده    بيان من لجنة الانتخابات بنادي المريخ    بيان من الجالية السودانية بأيرلندا    رواندا تتوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة لاستقبال ما يصل إلى 250 مهاجرًا    يامال يثير الجدل مجدداً مع مغنية أرجنتينية    شاهد بالفيديو.. السيدة المصرية التي عانقت جارتها السودانية لحظة وداعها تنهار بالبكاء بعد فراقها وتصرح: (السودانيين ناس بتوع دين وعوضتني فقد أمي وسوف أسافر الخرطوم وألحق بها قريباً)    شاهد بالصورة.. بعد أن أعلنت في وقت سابق رفضها فكرة الزواج والإرتباط بأي رجل.. الناشطة السودانية وئام شوقي تفاجئ الجميع وتحتفل بخطبتها    البرهان : لن نضع السلاح إلا باستئصال التمرد والعدوان الغاشم    وفد عسكري أوغندي قرب جوبا    تقارير تكشف خسائر مشغلّي خدمات الاتصالات في السودان    مجاعة تهدد آلاف السودانيين في الفاشر    تجدّد إصابة إندريك "أحبط" إعارته لريال سوسيداد    توجيه الاتهام إلى 16 من قادة المليشيا المتمردة في قضية مقتل والي غرب دارفور السابق خميس ابكر    لدى مخاطبته حفل تكريم رجل الاعمال شكينيبة بادي يشيد بجامعة النيل الازرق في دعم الاستقرار    عثمان ميرغني يكتب: لا وقت للدموع..    السودان..وزير يرحب بمبادرة لحزب شهير    الهلال السوداني يلاحق مقلدي شعاره قانونيًا في مصر: تحذير رسمي للمصانع ونقاط البيع    "ناسا" تخطط لبناء مفاعل نووي على سطح القمر    ريال مدريد الجديد.. من الغالاكتيكوس إلى أصغر قائمة في القرن ال 21    تيك توك يحذف 16.5 مليون فيديو في 5 دول عربية خلال 3 أشهر    صقور الجديان في الشان مشوار صعب وأمل كبير    الإسبان يستعينون ب"الأقزام السبعة" للانتقام من يامال    السودان.."الشبكة المتخصّصة" في قبضة السلطات    مسؤول سوداني يردّ على"شائعة" بشأن اتّفاقية سعودية    غنوا للصحافة… وانصتوا لندائها    توضيح من نادي المريخ    حرام شرعًا.. حملة ضد جبّادات الكهرباء في كسلا    شاهد بالفيديو.. بأزياء مثيرة وعلى أنغام "ولا يا ولا".. الفنانة عشة الجبل تظهر حافية القدمين في "كليب" جديد من شاطئ البحر وساخرون: (جواهر برو ماكس)    امرأة على رأس قيادة بنك الخرطوم..!!    وحدة الانقاذ البري بالدفاع المدني تنجح في إنتشال طفل حديث الولادة من داخل مرحاض في بالإسكان الثورة 75 بولاية الخرطوم    الخرطوم تحت رحمة السلاح.. فوضى أمنية تهدد حياة المدنيين    "الحبيبة الافتراضية".. دراسة تكشف مخاطر اعتماد المراهقين على الذكاء الاصطناعي    المصرف المركزي في الإمارات يلغي ترخيص "النهدي للصرافة"    أنقذ المئات.. تفاصيل "الوفاة البطولية" لضحية حفل محمد رمضان    لجنة أمن ولاية الخرطوم تقرر حصر وتصنيف المضبوطات تمهيداً لإعادتها لأصحابها    انتظام النوم أهم من عدد ساعاته.. دراسة تكشف المخاطر    خبر صادم في أمدرمان    اقتسام السلطة واحتساب الشعب    شاهد بالصورة والفيديو.. ماذا قالت السلطانة هدى عربي عن "الدولة"؟    شاهد بالصورة والفيديو.. الفنان والممثل أحمد الجقر "يعوس" القراصة ويجهز "الملوحة" ببورتسودان وساخرون: (موهبة جديدة تضاف لقائمة مواهبك الغير موجودة)    شاهد بالفيديو.. منها صور زواجه وأخرى مع رئيس أركان الجيش.. العثور على إلبوم صور تذكارية لقائد الدعم السريع "حميدتي" داخل منزله بالخرطوم    إلى بُرمة المهدية ودقلو التيجانية وابراهيم الختمية    رحيل "رجل الظلّ" في الدراما المصرية... لطفي لبيب يودّع مسرح الحياة    زيادة راس المال الاسمي لبنك امدرمان الوطني الي 50 مليار جنيه سوداني    وفاة 18 مهاجرًا وفقدان 50 بعد غرق قارب شرق ليبيا    احتجاجات لمرضى الكٌلى ببورتسودان    السيسي لترامب: ضع كل جهدك لإنهاء حرب غزة    تقرير يسلّط الضوء على تفاصيل جديدة بشأن حظر واتساب في السودان    استعانت بصورة حسناء مغربية وأدعت أنها قبطية أمدرمانية.. "منيرة مجدي" قصة فتاة سودانية خدعت نشطاء بارزين وعدد كبير من الشباب ووجدت دعم غير مسبوق ونالت شهرة واسعة    مقتل شاب ب 4 رصاصات على يد فرد من الجيش بالدويم    دقة ضوابط استخراج أو تجديد رخصة القيادة مفخرة لكل سوداني    أفريقيا ومحلها في خارطة الأمن السيبراني العالمي    السودان.. مجمّع الفقه الإسلامي ينعي"العلامة"    ترامب: "كوكاكولا" وافقت .. منذ اليوم سيصنعون مشروبهم حسب "وصفتي" !    بتوجيه من وزير الدفاع.. فريق طبي سعودي يجري عملية دقيقة لطفلة سودانية    نمط حياة يقلل من خطر الوفاة المبكرة بنسبة 40%    عَودة شريف    لماذا نستغفر 3 مرات بعد التسليم من الصلاة .. احرص عليه باستمرار    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الجدل حول منصبي رئيس القضاء والنائب العام
مازال هنالك أملا
نشر في الراكوبة يوم 24 - 08 - 2019


نبيل أديب عبدالله المحامي
الصبر صبران: صبر على ما تكره وصبر على ما تحب
مازال هنالك أملا
الإلتباس أفضل من التوصل لنتائج غبية. في الإلتباس ، لا يزال هناك احتمال. في التوصل لنتائج غبية ، لا يوجد أي احتمال.جاجي فاسوديف
كان تقديم قحت لإسمين لتولي منصبي رئيس القضاء والنائب العام ليقوم المجلس العسكري بتعيينهما سيكون مصدرا للدهشة عندي، لولا أنه كان قد أخطرني شخص لصيق بكواليس التفاوض قبل ذلك بإتفاق جرى بين الطرفين على وجود إتفاق بذلك. رأت قحت بعد إعداد الوثيقة تأخير التوقيع بالأسهم الأولى لحين معالجة مسألة تعيين رئيس القضاء والنائب العام بشكل يسبق تشكيل تعديل المجلسين، ولكن المجلس العسكري قد أثناها عن ذلك بأن وعد بأن يقوم هو بتعيين من تسميهما قحط للمنصبين بمراسيم. مدى صحة وإلزامية هذا الإتفاق يخرج عن ما نحن فيه إلا أنه من حيث الواقع لم ينفذ حين رفض المجلس العسكري أن يقوم بتعيين رئيس القضاء والنائب العام اللذان تم تسميتهما بواسطة قوى إعلان الحرية والتغيير. لقد كان رأيي الذي قلته لمحدثي هو أنه لا يوجد في الوثيقة الدستورية ما يلزم المجلس العسكري بأن يعين رئيسا للقضاء أو نائبا عاما. بل في واقع الأمر ليس هنالك في الوثيقة الدستورية ما يبرر للمجلس العسكري إصدار أي مرسوم بعد التوقيع بالأحرف الأولى مالم يكن مرسوما بتعيين مجلس السيادة لأن ذلك جزء مما إتُفِق عليه. عندما رشح خبر عن تعيين مولانا نعمات لرئاسة القضاء كان خبرا مربكا ومرتبكا. إذ ثار تساؤل لدى كل من سمع ذلك النبأ عن من الذي أصدر قرار التعيين، فمجلس السيادة لم يكن قد حلف اليمين الدستورية بعد، والمجلس العسكري لم يكن يملك سلطة التعيين.
بعد ذلك رشح في الأنباء أن تعديلاً تم في الوثيقة تم إجراءه عقب التوقيع عليها بالأحرف الأولى وقبل التوقيع النهائي أصبحت بموجبه سلطة تعيين رئيس القضاء والنائب العام، قبل إعادة تشكيل مجلس القضاء العالي ومجلس النائب العام، هي من سلطات مجلس السيادة. أكد ذلك عدم صحة تعيين مولانا نعمات كرئيس للقضاء وتعيين مولانا مكاوي كنائب عام حيث أن المجلس السيادي لم يكن قد حلف اليمين الدستورية بعد. ومع كل هذا الإرتباك كان طبيعيا أن يثور التساؤل حول معنى التوقيع بالأحرف الأولى، وما إذا كان ملزماً للطرفين. لأنه إذا كان ملزما فإن التعديل لا يجوز إلا بواسطة المجلس التشريعي وبأغلبية الثلثين
التوقيع بالأحرف الأولى هو مصطلح أتى إلينا من القانون الدولي بالنسبة للمعاهدات الدولية ولكنه غير معروف بالنسبة للإتفاقات في القانون الداخلي.
يتم التفاوض وفقاً للقانون الدولي بين أشخاص مفوضين من الدول التي يمثلونها وقد حددت المادة 7 من إتفاقية فيينا لقانون المعاهدات ذلك على النحو التالي:
1- يعتبر الشخص ممثلاً للدولة من أجل اعتماد نص المعاهدة أو توثيقه، أو من أجل التعبير عن رضا الالتزام بالمعاهدة في إحدى الحالتين التاليتين:
(أ) إذا أبرز وثيقة التفويض الكامل المناسبة؛ أو
(ب) إذا بدا من تعامل الدول المعنية أو من ظروف أخرى أن نيتها انصرفت إلى اعتبار ذلك الشخص ممثلاً للدولة من أجل هذا الغرض وممنوحا تفويض كامل.
2- يعتبر الأشخاص التالون ممثلين لدولهم بحكم وظائفهم، ودون حاجة إلى إبراز وثيقة التفويض الكامل:
(أ) رؤساء الدول، ورؤساء الحكومات، ووزراء الخارجية، من أجل القيام بجميع الأعمال المتعلقة بعقد المعاهدة؛
(ب) رؤساء البعثات الدبلوماسية من اجل اعتماد نص المعاهدة بين الدولة المعتمدة والدولة المعتمدين لديها؛
(ج) الممثلون المعتمدون من قبل الدول لدى مؤتمر دولي أو لدى منظمة دولية أو إحدى هيآتها وذلك من أجل اعتماد نص المعاهدة في ذلك المؤتمر أو المنظمة أو الهيئة.
ومن ذلك يتضح أن أفعال مندوبي الدول ملزمة لهم
تنص المادة 10 من الإتفاقية على:
يعتبر نص المعاهدة رسمياً ونهائياً:
(أ) بإتباع الإجراء المنصوص عليه في نصوصها أو المتفق عليه فيما بين الدول المشتركة في صياغتها؛ أو
(ب) عند عدم وجود مثل ذلك الإجراء، بالتوقيع، أو بالتوقيع بشرط الرجوع إلى الحكومة أو بالتوقيع بالأحرف الأولى من قبل ممثلي الدول على نص المعاهدة أو على المحضر الختامي للمؤتمر الذي يتضمن النص.
ومن هذا يتضح أنه في الإتفاقات المبرمة بين الدول في القانون الدولي لا يكون للتوقيع بالأحرف الأولى مثله مثل التوقيع الكامل نهائياً وملزماً إلا إذا إذا إتضح أن إرادة أطراف المعاهدة ذهبت إلى ذلك.
بالنسبة للقانون الداخلي فإن الوضع لا يختلف فإذا رأى أطراف الإتفاق أن يوقعا بالأحرف الأولى لإثبات الشروط التي ينوون التعاقد بموجبها وحددوا فترة ليقوموا بمراجعة الإتفاق قبل أن يتم التوقيع النهائي عليه بعد ذلك فإن التوقيع بالأحرف الأولى لا يكون ملزماً. أما إذا لم يتفقا على ذلك فإن التوقيع بأي شكل يعني نهاية التفاوض والتوصل لإتفاق تحكم إلزاميته نصوص الإتفاق نفسه.
بالنسبة لموضوعنا والخاص بالوثيقة الدستورية فإن المادة الأولى من الوثيقة تنص على أنه يعمل بها من تاريخ التوقيع عليها ولم تحدد للتوقيع مرحلتين، بل ذكرت فقط التوقيع عليها. ولكن المصفوفة الملحقة بها ذكرت أنه يتم التوقيع النهائي بتاريخ 17/أغسطس 2019، ثم وضعت الإجراءات المترتبة على دخول الوثيقة في حيز النفاذ في تواريخ تالية مباشرة للتوقيع النهائي، مما يعني أن الطرفين قصدا أن يكون التوقيع النهائي فاصلاً في دخول الوثيقة حيز النفاذ.
إذا كان ذلك كذلك فإن الحكمين اللذان تم إدخالهما على المادة (12) (و) و (ز) قبل التوقيع النهائي يعكس رغبة الطرفين في تعديل إتفاقهما قبل دخوله في حيز النفاذ وهو أمر جائز قبل التوقيع النهائي حتى ولو كان تالياً للتوقيع بالأحرف الأولى حسبما تكشف عنه إرادة الطرفين في المصفوفة الملحق بالوثيقة الدستورية.. وبمعنى آخر فإنه لحين تشكيل المجلسين وفقاً للتعديلات التشريعية المطلوبة فإن مجلس السيادة يختص بتعيين رئيس القضاء والنائب العام.
وعليه وبعد كل هذا الإرتباك ما زال هنالك أملا


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.