الناطق الرسمي للحكومة: قضية الأمة السودانية ضد دولة الإمارات لن تتوقف عند محطة المحكمة الدولية    ما هي "الخطة المستحيلة" لإيقاف لامين يامال؟ مدرب إنتر يوضح    ((منتظرين شنو أقطعوا العلاقات واطردوا سفيرهم؟؟))    تركيا تعلن استنكارها استهداف المرافق الحيوية ببورتسودان وكسلا بمسيرات المليشيا المتمردة    كيف سيواجه السودان حرب الصواريخ والمسيّرات؟!    494357480_1428280008483700_2041321410375323382_n    شاهد بالفيديو.. عريس سوداني يغمر المطربة مروة الدولية بأموال النقطة بالعملة المصرية وساخرون: (الفنانة ما بتغني بمزاج إلا تشوف النقطة)    أموال طائلة تحفز إنتر ميلان لإقصاء برشلونة    وزير الطاقة: استهداف مستودعات بورتسودان عمل إرهابي    شاهد بالصورة والفيديو.. وسط سخرية الجمهور.. خبيرة تجميل سودانية تكرم صاحبة المركز الأول في امتحانات الشهادة بجلسة "مكياج"    شاهد بالفيديو.. أفراد من الدعم السريع بقيادة "لواء" يمارسون كرة القدم داخل استاد النهود بالزي الرسمي والأسلحة على ظهورهم والجمهور ينفجر بالضحكات    شاهد بالفيديو.. أفراد من الدعم السريع بقيادة "لواء" يمارسون كرة القدم داخل استاد النهود بالزي الرسمي والأسلحة على ظهورهم والجمهور ينفجر بالضحكات    عبد الماجد عبد الحميد يكتب: معلومات خطيرة    تشفيره سهل التحرش بالأطفال.. انتقادات بريطانية لفيسبوك    باكستان تجري تجربة إطلاق صاروخ ثانية في ظل التوترات مع الهند    بعقد قصير.. رونالدو قد ينتقل إلى تشيلسي الإنجليزي    ((آسيا تتكلم سعودي))    "فلاتر التجميل" في الهواتف.. أدوات قاتلة بين يديك    ما هي محظورات الحج للنساء؟    شاهد بالفيديو.. هدى عربي وحنان بلوبلو تشعلان حفل زواج إبنة "ترباس" بفواصل من الرقص المثير    المريخ يواصل عروضه القوية ويكسب انتر نواكشوط بثنائية    شاهد بالصورة والفيديو.. بالزي القومي السوداني ومن فوقه "تشيرت" النادي.. مواطن سوداني يرقص فرحاً بفوز الأهلي السعودي بأبطال آسيا من المدرجات ويخطف الأضواء من المشجعين    تشيلسي يضرب ليفربول بثلاثية ويتمسك بأمل الأبطال    توجيه عاجل من وزير الطاقة السوداني بشأن الكهرباء    وقف الرحلات بمطار بن غوريون في اسرائيل بعد فشل اعتراض صاروخ أطلق من اليمن    الجيش يوضح بشأن حادثة بورتسودان    الأقمار الصناعية تكشف مواقع جديدة بمطار نيالا للتحكم بالمسيرات ومخابئ لمشغلي المُسيّرات    إسحق أحمد فضل الله يكتب: (ألف ليلة و....)    حين يُجيد العازف التطبيل... ينكسر اللحن    أبوعركي البخيت الفَنان الذي يَحتفظ بشبابه في (حنجرته)    تتسلل إلى الكبد.. "الملاريا الحبشية" ترعب السودانيين    استئناف العمل بمحطة مياه سوبا وتحسين إمدادات المياه في الخرطوم    هيئة مياه الخرطوم تعلن عن خطوة مهمة    تجدد شكاوى المواطنين من سحب مبالغ مالية من تطبيق (بنكك)    ما حكم الدعاء بعد القراءة وقبل الركوع في الصلاة؟    عركي وفرفور وطه سليمان.. فنانون سودانيون أمام محكمة السوشيال ميديا    تعاون بين الجزيرة والفاو لإصلاح القطاع الزراعي وإعادة الإعمار    قُلْ: ليتني شمعةٌ في الظلامْ؟!    الكشف عن بشريات بشأن التيار الكهربائي للولاية للشمالية    تبادل جديد لإطلاق النار بين الهند وباكستان    علي طريقة محمد رمضان طه سليمان يثير الجدل في اغنيته الجديده "سوداني كياني"    دراسة: البروتين النباتي سر الحياة الطويلة    في حضرة الجراح: إستعادة التوازن الممكن    التحقيقات تكشف تفاصيل صادمة في قضية الإعلامية سارة خليفة    الجيش يشن غارات جوية على «بارا» وسقوط عشرات الضحايا    وزير المالية يرأس وفد السودان المشارك في إجتماعات الربيع بواشنطن    حملة لمكافحة الجريمة وإزالة الظواهر السالبة في مدينة بورتسودان    ارتفاع التضخم في السودان    شندي تحتاج لعمل كبير… بطلوا ثرثرة فوق النيل!!!!!    انتشار مرض "الغدة الدرقية" في دارفور يثير المخاوف    مستشفى الكدرو بالخرطوم بحري يستعد لاستقبال المرضى قريبًا    "مثلث الموت".. عادة يومية بريئة قد تنتهي بك في المستشفى    وفاة اللاعب أرون بوبيندزا في حادثة مأساوية    5 وفيات و19 مصابا في حريق "برج النهدة" بالشارقة    عضو وفد الحكومة السودانية يكشف ل "المحقق" ما دار في الكواليس: بيان محكمة العدل الدولية لم يصدر    ضبط عربة بوكس مستوبيشي بالحاج يوسف وعدد 3 مركبات ZY مسروقة وتوقف متهمين    حسين خوجلي يكتب: نتنياهو وترامب يفعلان هذا اتعرفون لماذا؟    من حكمته تعالي أن جعل اختلاف ألسنتهم وألوانهم آيةً من آياته الباهرة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الجدل حول منصبي رئيس القضاء والنائب العام
مازال هنالك أملا
نشر في الراكوبة يوم 24 - 08 - 2019


نبيل أديب عبدالله المحامي
الصبر صبران: صبر على ما تكره وصبر على ما تحب
مازال هنالك أملا
الإلتباس أفضل من التوصل لنتائج غبية. في الإلتباس ، لا يزال هناك احتمال. في التوصل لنتائج غبية ، لا يوجد أي احتمال.جاجي فاسوديف
كان تقديم قحت لإسمين لتولي منصبي رئيس القضاء والنائب العام ليقوم المجلس العسكري بتعيينهما سيكون مصدرا للدهشة عندي، لولا أنه كان قد أخطرني شخص لصيق بكواليس التفاوض قبل ذلك بإتفاق جرى بين الطرفين على وجود إتفاق بذلك. رأت قحت بعد إعداد الوثيقة تأخير التوقيع بالأسهم الأولى لحين معالجة مسألة تعيين رئيس القضاء والنائب العام بشكل يسبق تشكيل تعديل المجلسين، ولكن المجلس العسكري قد أثناها عن ذلك بأن وعد بأن يقوم هو بتعيين من تسميهما قحط للمنصبين بمراسيم. مدى صحة وإلزامية هذا الإتفاق يخرج عن ما نحن فيه إلا أنه من حيث الواقع لم ينفذ حين رفض المجلس العسكري أن يقوم بتعيين رئيس القضاء والنائب العام اللذان تم تسميتهما بواسطة قوى إعلان الحرية والتغيير. لقد كان رأيي الذي قلته لمحدثي هو أنه لا يوجد في الوثيقة الدستورية ما يلزم المجلس العسكري بأن يعين رئيسا للقضاء أو نائبا عاما. بل في واقع الأمر ليس هنالك في الوثيقة الدستورية ما يبرر للمجلس العسكري إصدار أي مرسوم بعد التوقيع بالأحرف الأولى مالم يكن مرسوما بتعيين مجلس السيادة لأن ذلك جزء مما إتُفِق عليه. عندما رشح خبر عن تعيين مولانا نعمات لرئاسة القضاء كان خبرا مربكا ومرتبكا. إذ ثار تساؤل لدى كل من سمع ذلك النبأ عن من الذي أصدر قرار التعيين، فمجلس السيادة لم يكن قد حلف اليمين الدستورية بعد، والمجلس العسكري لم يكن يملك سلطة التعيين.
بعد ذلك رشح في الأنباء أن تعديلاً تم في الوثيقة تم إجراءه عقب التوقيع عليها بالأحرف الأولى وقبل التوقيع النهائي أصبحت بموجبه سلطة تعيين رئيس القضاء والنائب العام، قبل إعادة تشكيل مجلس القضاء العالي ومجلس النائب العام، هي من سلطات مجلس السيادة. أكد ذلك عدم صحة تعيين مولانا نعمات كرئيس للقضاء وتعيين مولانا مكاوي كنائب عام حيث أن المجلس السيادي لم يكن قد حلف اليمين الدستورية بعد. ومع كل هذا الإرتباك كان طبيعيا أن يثور التساؤل حول معنى التوقيع بالأحرف الأولى، وما إذا كان ملزماً للطرفين. لأنه إذا كان ملزما فإن التعديل لا يجوز إلا بواسطة المجلس التشريعي وبأغلبية الثلثين
التوقيع بالأحرف الأولى هو مصطلح أتى إلينا من القانون الدولي بالنسبة للمعاهدات الدولية ولكنه غير معروف بالنسبة للإتفاقات في القانون الداخلي.
يتم التفاوض وفقاً للقانون الدولي بين أشخاص مفوضين من الدول التي يمثلونها وقد حددت المادة 7 من إتفاقية فيينا لقانون المعاهدات ذلك على النحو التالي:
1- يعتبر الشخص ممثلاً للدولة من أجل اعتماد نص المعاهدة أو توثيقه، أو من أجل التعبير عن رضا الالتزام بالمعاهدة في إحدى الحالتين التاليتين:
(أ) إذا أبرز وثيقة التفويض الكامل المناسبة؛ أو
(ب) إذا بدا من تعامل الدول المعنية أو من ظروف أخرى أن نيتها انصرفت إلى اعتبار ذلك الشخص ممثلاً للدولة من أجل هذا الغرض وممنوحا تفويض كامل.
2- يعتبر الأشخاص التالون ممثلين لدولهم بحكم وظائفهم، ودون حاجة إلى إبراز وثيقة التفويض الكامل:
(أ) رؤساء الدول، ورؤساء الحكومات، ووزراء الخارجية، من أجل القيام بجميع الأعمال المتعلقة بعقد المعاهدة؛
(ب) رؤساء البعثات الدبلوماسية من اجل اعتماد نص المعاهدة بين الدولة المعتمدة والدولة المعتمدين لديها؛
(ج) الممثلون المعتمدون من قبل الدول لدى مؤتمر دولي أو لدى منظمة دولية أو إحدى هيآتها وذلك من أجل اعتماد نص المعاهدة في ذلك المؤتمر أو المنظمة أو الهيئة.
ومن ذلك يتضح أن أفعال مندوبي الدول ملزمة لهم
تنص المادة 10 من الإتفاقية على:
يعتبر نص المعاهدة رسمياً ونهائياً:
(أ) بإتباع الإجراء المنصوص عليه في نصوصها أو المتفق عليه فيما بين الدول المشتركة في صياغتها؛ أو
(ب) عند عدم وجود مثل ذلك الإجراء، بالتوقيع، أو بالتوقيع بشرط الرجوع إلى الحكومة أو بالتوقيع بالأحرف الأولى من قبل ممثلي الدول على نص المعاهدة أو على المحضر الختامي للمؤتمر الذي يتضمن النص.
ومن هذا يتضح أنه في الإتفاقات المبرمة بين الدول في القانون الدولي لا يكون للتوقيع بالأحرف الأولى مثله مثل التوقيع الكامل نهائياً وملزماً إلا إذا إذا إتضح أن إرادة أطراف المعاهدة ذهبت إلى ذلك.
بالنسبة للقانون الداخلي فإن الوضع لا يختلف فإذا رأى أطراف الإتفاق أن يوقعا بالأحرف الأولى لإثبات الشروط التي ينوون التعاقد بموجبها وحددوا فترة ليقوموا بمراجعة الإتفاق قبل أن يتم التوقيع النهائي عليه بعد ذلك فإن التوقيع بالأحرف الأولى لا يكون ملزماً. أما إذا لم يتفقا على ذلك فإن التوقيع بأي شكل يعني نهاية التفاوض والتوصل لإتفاق تحكم إلزاميته نصوص الإتفاق نفسه.
بالنسبة لموضوعنا والخاص بالوثيقة الدستورية فإن المادة الأولى من الوثيقة تنص على أنه يعمل بها من تاريخ التوقيع عليها ولم تحدد للتوقيع مرحلتين، بل ذكرت فقط التوقيع عليها. ولكن المصفوفة الملحقة بها ذكرت أنه يتم التوقيع النهائي بتاريخ 17/أغسطس 2019، ثم وضعت الإجراءات المترتبة على دخول الوثيقة في حيز النفاذ في تواريخ تالية مباشرة للتوقيع النهائي، مما يعني أن الطرفين قصدا أن يكون التوقيع النهائي فاصلاً في دخول الوثيقة حيز النفاذ.
إذا كان ذلك كذلك فإن الحكمين اللذان تم إدخالهما على المادة (12) (و) و (ز) قبل التوقيع النهائي يعكس رغبة الطرفين في تعديل إتفاقهما قبل دخوله في حيز النفاذ وهو أمر جائز قبل التوقيع النهائي حتى ولو كان تالياً للتوقيع بالأحرف الأولى حسبما تكشف عنه إرادة الطرفين في المصفوفة الملحق بالوثيقة الدستورية.. وبمعنى آخر فإنه لحين تشكيل المجلسين وفقاً للتعديلات التشريعية المطلوبة فإن مجلس السيادة يختص بتعيين رئيس القضاء والنائب العام.
وعليه وبعد كل هذا الإرتباك ما زال هنالك أملا


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.