السفير السعودي لدى السودان يعلن خطة المملكة لإعادة إعمار ستة مستشفيات في السودان    مليشيا الدعم السريع تكرر هجومها صباح اليوم على مدينة النهود    منتخب الشباب يختتم تحضيراته وبعثته تغادر فجرا الى عسلاية    اشراقة بطلاً لكاس السوبر بالقضارف    المريخ يواصل تحضيراته للقاء انتر نواكشوط    شاهد بالفيديو.. رئيس مجلس السيادة: (بعض الوزراء الواحد فيهم بفتكر الوزارة حقته جاب خاله وإبن أخته وحبوبته ومنحهم وظائف)    الحسم يتأجل.. 6 أهداف ترسم قمة مجنونة بين برشلونة وإنتر    شاهد بالفيديو.. رئيس مجلس السيادة: (بعض الوزراء الواحد فيهم بفتكر الوزارة حقته جاب خاله وإبن أخته وحبوبته ومنحهم وظائف)    شاهد بالصور والفيديو.. على أنغام الفنانة توتة عذاب.. عروس الوسط الفني المطربة آسيا بنة تخطف الأضواء في "جرتق" زواجها    المجد لثورة ديسمبر الخالدة وللساتك    بالصورة.. ممثلة سودانية حسناء تدعم "البرهان" وثير غضب "القحاتة": (المجد للبندقية تاني لا لساتك لا تتريس لا كلام فاضي)    المجد للثورة لا للبندقية: حين يفضح البرهان نفسه ويتعرّى المشروع الدموي    استئناف العمل بمحطة مياه سوبا وتحسين إمدادات المياه في الخرطوم    الناطق الرسمي للقوات المسلحة : الإمارات تحاول الآن ذر الرماد في العيون وتختلق التُّهم الباطلة    هيئة مياه الخرطوم تعلن عن خطوة مهمة    قرار بتعيين وزراء في السودان    د.ابراهيم الصديق على يكتب: *القبض على قوش بالامارات: حيلة قصيرة…    هل أصبح أنشيلوتي قريباً من الهلال السعودي؟    باكستان تعلن إسقاط مسيَّرة هنديَّة خلال ليلة خامسة من المناوشات    جديد الإيجارات في مصر.. خبراء يكشفون مصير المستأجرين    ترامب: بوتين تخلى عن حلمه ويريد السلام    باريس سان جيرمان يُسقط آرسنال بهدف في لندن    إيقاف مدافع ريال مدريد روديغر 6 مباريات    تجدد شكاوى المواطنين من سحب مبالغ مالية من تطبيق (بنكك)    ما حكم الدعاء بعد القراءة وقبل الركوع في الصلاة؟    عركي وفرفور وطه سليمان.. فنانون سودانيون أمام محكمة السوشيال ميديا    صلاح.. أعظم هداف أجنبي في تاريخ الدوري الإنجليزي    تعاون بين الجزيرة والفاو لإصلاح القطاع الزراعي وإعادة الإعمار    قُلْ: ليتني شمعةٌ في الظلامْ؟!    الكشف عن بشريات بشأن التيار الكهربائي للولاية للشمالية    ترامب: يجب السماح للسفن الأمريكية بالمرور مجاناً عبر قناتي السويس وبنما    كهرباء السودان توضح بشأن قطوعات التيار في ولايتين    تبادل جديد لإطلاق النار بين الهند وباكستان    علي طريقة محمد رمضان طه سليمان يثير الجدل في اغنيته الجديده "سوداني كياني"    دراسة: البروتين النباتي سر الحياة الطويلة    خبير الزلازل الهولندي يعلّق على زلزال تركيا    في حضرة الجراح: إستعادة التوازن الممكن    التحقيقات تكشف تفاصيل صادمة في قضية الإعلامية سارة خليفة    المريخ يخلد ذكري الراحل الاسطورة حامد بربمة    ألا تبا، لوجهي الغريب؟!    الجيش يشن غارات جوية على «بارا» وسقوط عشرات الضحايا    حملة لمكافحة الجريمة وإزالة الظواهر السالبة في مدينة بورتسودان    وزير المالية يرأس وفد السودان المشارك في إجتماعات الربيع بواشنطن    شندي تحتاج لعمل كبير… بطلوا ثرثرة فوق النيل!!!!!    ارتفاع التضخم في السودان    بلاش معجون ولا ثلج.. تعملي إيه لو جلدك اتعرض لحروق الزيت فى المطبخ    انتشار مرض "الغدة الدرقية" في دارفور يثير المخاوف    مستشفى الكدرو بالخرطوم بحري يستعد لاستقبال المرضى قريبًا    "مثلث الموت".. عادة يومية بريئة قد تنتهي بك في المستشفى    وفاة اللاعب أرون بوبيندزا في حادثة مأساوية    5 وفيات و19 مصابا في حريق "برج النهدة" بالشارقة    عضو وفد الحكومة السودانية يكشف ل "المحقق" ما دار في الكواليس: بيان محكمة العدل الدولية لم يصدر    ضبط عربة بوكس مستوبيشي بالحاج يوسف وعدد 3 مركبات ZY مسروقة وتوقف متهمين    الدفاع المدني ولاية الجزيرة يسيطر علي حريق باحدي المخازن الملحقة بنادي الاتحاد والمباني المجاورة    حسين خوجلي يكتب: نتنياهو وترامب يفعلان هذا اتعرفون لماذا؟    من حكمته تعالي أن جعل اختلاف ألسنتهم وألوانهم آيةً من آياته الباهرة    بعد سؤال الفنان حمزة العليلي .. الإفتاء: المسافر من السعودية إلى مصر غدا لا يجب عليه الصيام    بيان مجمع الفقه الإسلامي حول القدر الواجب إخراجه في زكاة الفطر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



يبقى حتى السداد
نشر في الوطن يوم 16 - 01 - 2014

في بداية هذا الأسبوع دعاني الدكتور نصر الدين شلقامي للمشاركة في ندوة لإلقاء الضوء على ما يعرف بقضية «ويبقى حتى السداد» وهي مشكلة قانونية في الأساس جرت معها كل مشاكل التردي الإقتصادي ومظاهر التفتت الأسري والتهتك الإجتماعي وربما كل مظاهر الفقر الظاهرة والباطنة.. وكثير من أهلنا القائمين على الأمر قد لا يفطنون إلى أن كل المشكلة الإقتصادية على مستوى الفرد والجماعة يمكن تلخصيها في«فساد» مادتين في القانون هما الصكوك المرتدة 971 ق ج ويبقى حتى السداد 342 وهذه المواد وقع تحت طائلتها كل أفراد المجتمع ولم يسلم منها التجار ورجال الأعمال والأطباء والمهندسين والقانونيين وشيوخ الطرق الصوفية وعمد القبائل ونظارها والمداحين والممثلين والمطربين والمطربات والرجال والنساء والأطفال وحتى تلاميذ المدارس، وربما أن في كل بيت من البيوت السودانية من مثل أهله وذويه في زيارة سجون المادة 971 و342.
وربما تجد الدولة نفسها وهي تقوم بتحصيل الديون نيابة عن بعض المرابين وتجار الغايظ وتدفع بمليارات الجنيهات شهرياً لحبس السجناء مصلحة هؤلاء المرابين بدون أن يدفعوا لها شيئاً..
وقد ذكرنا في مقالات سابقة أن المادة 342 هي مادة وضعية غير دستورية وغير شرعية وقلنا إن حبس المدين أمراً غير دستورياً وغير شرعياً.. ففي حالة الدين نحن أمام ثلاثة احتمالات وهي:
٭ إما أن يكون للمدين أصول يمكن الحديث عليها وبيعها وبالتالي لا يحبس بضمانة هذه الأصول.
٭ أو أن للمدين مبالغ متوقعة في المستقبل أو عقودات يمكن حجزها أو إنتظار حلول تاريخها وبالتالي يطلق سراحه بالضمانة العادية وجدولة الديون في ضوء توقعات إستلام المبالغ القادمة إليه.
٭ أو أن المدين لا يملك شيئاً وبالتالي يطلق سراحه بالضمانة العادية إلى حين ميسرة تطبيقاً لروح القرآن وشريعة الإسلام.
وعلى الدولة أن لا تزج نفسها في الخلافات والنزاعات المدنية الخاصة بالديون وعليها أن توجه مواطنيها الدائنين بأن يتحصلوا على الضمانات اللازمة في إسترداد ديونهم قبل التورط فيها وهو أمر متعارف عليه منذ أن كان السودان مستعمراً.. وإذا ما تعاملوا بثقة دون أخذ ضمان فإن عليهم أن يقتضوا حقوقهم بثقة أيضاً..
لقد أدى تدخل الدولة بين الدائن والمدين إلى أن يتحول الدائن إلى «مرابي» في كثير من الحالات ويتحول المدين إلى ضحية أو«جوكي» لنفس السبب.
ووجدت البنوك ضالتها في حبس الدائن وتحول الشيك إلى ضمان بعد أن كان كمبيالة واعتمدت المصارف على الإجراءات البوليسية لإرجاع أموالها بدون ضمانات حقيقية أو أموالها مقابل رهونات مزيفة ووهمية.
ويحضرني ما أورده الأُستاذ الصادق الشامي حول عدم دستورية المادة 342 الخاصة بحبس المدين حيث إن العالم المتحضر قد ألغى حبس المدين منذ العام 7681م في فرنسا..
وحتى في مصر ألغى القانون الحبس في كل المواد التجارية والمدنية ولا يحبس المدين إلا في نفقة.
وفي إيران يتحمل الدائن مصاريف المدين وأُسرته.
وتقول الدساتير العالمية إن فكرة الإكراه البدني بإعتباره وسيلة للضغط على المدين تخالف المباديء المدنية الحديثة.
في العالم كله فالمدين يلتزم في ماله ولا يلتزم في شخصه راجع شرح القانون المدني للدكتور عبدالرازق السنهوري.
ثم إن المادة 73/3 من الدستور الإنتقالي وتبنيها للعهد الدولي والحقوق المدنية والسياسية وجعله جزءاً من وثيقة الدستور.. وحيث إن هذا العهد يحرم ويمنع الحبس والسجن في الديون المدنية، فإن أي حبس أو إعتقال في هذا الصدد يُعتبر باطلاً ومصادماً لنص دستوري صريح.
ونخلص من ذلك إلى بطلان وعدم مشروعية وعدم دستورية المادتين 342 232 لتعارضهما مع نص المادة 92 من دستور السودان الإنتقالي 5002م .
فيا سيدي وزير العدل إن لم تكن قد إقتنعت بالفتوى الصادرة من مجمع الفقه الإسلامي التابع لرئاسة الجمهورية بعدم مشروعية هذه المادة فعلى الأقل عليك الإقتناع ببطلان هاتين المادتين ومخالفتهما للدستور وإصدار قراركم بقبول الضمانة العادية لتسوية الديون المدنية وإطلاق سراح آلاف المحبوسين وأُسرهم.
ونأمل أن تبدأ ثورة التصحيح القانوني بمبادرتكم الكريمة..
ونواصل،،،


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.