وزير المعادن ونائب المدير العام المفتش العام للشرطة يدشنان مركبات لتعزيز مكافحة تهريب المعادن وتأمين مواقع التعدين    البرهان يلتقي سفير دولة الكويت لدى السودان    عبد الله يونس.. الصورة الناطقة..!!    الأهلي الأبيض يبدع ويمتع ويكسب الهلال بثلاثية    مزمل أبو القاسم يكتب مقال ساخن: (لم نرصد لهذه الحكومة إنجازاً واحداً حتى اللحظة بخلاف جرأتها على المواطنين وتفننها في فرض الجبايات والرسوم عليهم)    فرض غرامة على شركة تابعة لأبل لانتهاكها قواعد العقوبات المفروضة على روسيا    أول إصابة بشرية بإنفلونزا الطيور H9N2 في أوروبا.. هل نبدأ القلق؟    ترامب يمثل أمام المحكمة العليا اليوم بسبب «الولادة».. بولتيكو تكشف التفاصيل    استهداف منزل يضم قيادات تحالف تأسيس بينهم التعايشي في غارة مسيّرة بنيالا    بالصور.. القيادي السابق بالدعم السريع "بقال" يسخر: (زول عرد من الخرطوم وامدرمان وجغمته مسيرة في نيالا يقول ليك استشهد في الصفوف الأمامية)    مواعيد مباريات الجولة الثانية بمجموعة الهبوط بالدوري    منتخب غانا محطة رينارد القادمة بعد الرحيل عن تدريب السعودية    الحكومة الإسبانية تدين الهتافات العنصرية ضد منتخب مصر    معلومات خطيرة حول هلاك قيادي بحكومة "تأسيس".. تم اغتياله بواسطة مسيرة تتبع للمليشيا بتعليمات من يوسف ضبة والسبب منصب الشباب والرياضة!!    عيد ميلاد جومانا مراد.. مسيرة نجاح من دمشق إلى القاهرة    ريهام عبد الغفور : جمهور الأقصر دافئ وصادق وخريطة رأس السنة يحمل روحا مختلفة    ألم العين.. أسباب شائعة وأعراض تستدعى استشارة الطبيب    سيلينا جوميز تكشف رحلتها الصعبة لتشخيص اضطراب ثنائي القطب    إزاى تحمى نفسك من نزلات البرد فى الجو الممطر؟    "جهلة وعنصريون".. يامال ينفجر غضبًا بعد الهتافات الإسبانية ضد المسلمين    السودان.. وزير يشرع في تكوين قوّة عسكرية ضاربة..ماذا هناك؟    أمجد فريد: اعترافات داعمي مليشيا الدعم السريع فضحتهم وشراكتهم في الجرائم    السودان.. زيادة مخيفة للإصابة بالضنك في 7 ولايات    كيكل يعلّق على تحرّكات الميليشيا    شاهد.. المطربة إيمان الشريف تنشر صورة حزينة لها بعد إتهامها بالإساءة للهرم كمال ترباس والفنانة الكبيرة حنان بلوبلو    ارتفاع وارد واسعار الذرة والسمسم بسوق القضارف    شاهد بالصورة والفيديو.. حسناء سودانية تقتحم المسرح وتدخل في وصلة رقص مثيرة مع المطرب عثمان بشة خلال حفل بالقاهرة    شاهد بالصورة والفيديو.. شبيهة هدى عربي تستعرض جمالها على أنغام ندى القلعة وساخرون: (شن جاب الكيكة للويكة وما استخرتي نهائي)    بالصورة.. البرنس هيثم مصطفى وزيراً للرياضة في السودان    والي الخرطوم يوجه وزارة التخطيط العمراني بتطبيق القوانين وتسريع إجراءات معاملات الأراضي    اكتمال عقد الجهاز الفني للكمال    قالت إنّها خرجت من آلية تحديد أسعار الوقود..الطاقة تكشف تفاصيل 20 باخرة في محيط البحر الأحمر    عثمان ميرغني يكتب: فساد.. الفساد..    ارتفاع جديد في أسعار الوقود بالخرطوم    شراكة استراتيجية بين "الشباب والرياضة" و"الصناعة" لتمكين المبتكرين ودعم الإنتاج الشبابي    السيسي للرئيس ترامب: لا أحد يمكنه وقف الحرب في المنطقة إلا أنت    مصر.. الدولار يقترب من 54 جنيها لأول مرة    وجبة سمك تُنهي حياة 3 سودانيين بالقاهرة وتتسبب في إصابة 4 آخرين بحالة تسمم غذائى حاد    رئيس الوزراء يصدر قرارًا بشأن الرسوم الجديدة في المعابر    محمد عبد الباسط يكتب: لهذا تحركت باكستان الآن للوساطة بين أمريكا وإيران    الخليج الضحية الكبرى: إيران وجهت 83% من هجماتها إليه… و17% فقط إلى إسرائيل    مهلة أخيرة للمخالفين: خيارات متعددة لمعالجة أوضاع التأشيرات المنتهية في السعودية    ترامب يصدر أوامره ويكشف تطورات مثيرة مع إيران    الأمن يداهم مخزن يبيع الوقود المهرب لعصابات التنقيب عن الذهب    رئيس الأهلي مدني وابنه يتعرضان لحادث مروع    المباحث تنهي مغامرات شبكة إجرامية متخصصة في الإحتيال علي أصحاب المحلات التجارية عن طريق اشعارات تطبيق بنكك المزيفة    ضبط 238 كجم من "الآيس" وأسلحة بجانب نحاس بولاية البحر الاحمر    ضبط 238 كجم من "الآيس" وأسلحة بجانب نحاس بولاية البحر الاحمر    الشيخ بن زومة.. إلى جنة الخلد    قيم الهلال المتوارثة يجب أن تبقى أبد الدهر    في زمن الضجيج.. القرآن بوصلة المعنى والسكينة    د.مزمل أبو القاسم يكتب: دموع الباز.. وزاهر! (2)    السودان.. الدفاع المدني يستعين ب"التوك توك"    طفح جلدي في رقبة الرئيس ترمب يثير تساؤلات حول صحته    صوت لا يغيب.. محمد رفعت ورحلة الآذان الخالد في رمضان    أجهزة الأمن السودانية تنهي مغامرات لص الصيدليات في عطبرة    شاهد بالفيديو.. الوطن يتعافى ويعود.. تزاحم مئات المصلين في صلاة التراويح بمسجد السيدة سنهوري بالخرطوم    السودان.. فكّ طلاسم"تبيدي للمجوهرات" في الخرطوم والتحقيقيات تفجّر مفاجأة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في أول حوار لها.. رئيسة نيابة الطفل د. سلوى خليل: هذه (...) أبرز الجرائم ضد الأطفال
نشر في كوش نيوز يوم 22 - 06 - 2022

* أكبر تحدٍ يواجه النيابة سكوت المجتمع عن جرائم الاغتصاب والتحرُّش وتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية
* زواج الأطفال مصدر قلق اجتماعي وانتهاك لحقوقهم
* منذ 25 أكتوبر الماضي وحتى مايو لا يوجد أطفال بالانتظار
* من أبرز الجرائم ضد الأطفال التحرُّش والاغتصاب والعنف والاستغلال
* تم وضع خارطة طريق لتفعيل المادة (141) المجرِّمة لختان الإناث
* نحتاج لزيادة دور الانتظار والوحدات النيابية
التشريعات والقوانين الخاصة بزواج الأطفال تحتاج إلى إجراء بعض التعديلات حتى تتواءم مع قانون الطفل 2010م.
في أول حوار صحفي لها تحدَّثت رئيسة نيابة الطفل دكتورة سلوى خليل، عن أعمال النيابة واختصاصاتها، والتحديات المجتمعية التي تواجه النيابة في القيام بأعملها، كما كشفت معلومات حول جرائم الأطفال وزواجهم، وأشارت إلى الخلاف مابين قانوني الطفل والقانون الجنائي السوداني.

أولاً، حدثينا عن نشأة النيابة؟
نعم، أولاً شكراً صحيفة (الصيحة)، قد تم إنشاء نيابة متخصصة للطفل بأمر التأسيس الصادر من السيد وزير العدل في الثلاثين من أكتوبر 2004م، والذي ألغى بموجبه أمر تأسيس نيابة الأحداث المنشأة في 24/1/2004م، وعدد النيابات (15) نيابة طفل، بالعاصمة والولايات وهنالك ولايات لا يوجد فيها وكلاء نيابة خاصين بالأطفال . ووكيل النيابة الجنائي هو الذي يباشر أعمال نيابة الطفل.
وما هي اختصاصاتها؟
يتمثَّل الاختصاص النوعي للنيابة بالإشراف على التحريات وممارسة السلطات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م، وقانون الطفل للعام 2010م، والذي تم بموجبه إلغاء قانون الطفل لسنة 2004م، على أن تظل جميع اللوائح والأوامر الصادرة بموجبه سارية إلى أن تلغى أو تعدَّل وفقاً لأحكام القانون .
كيف تتعامل نيابة الطفل مع تقاطعات قانون الطفل مع القانون الجنائي للعام 1991م؟
يعتبر القانون هو الأداة الرئيسة لتنظيم سلوك الناس في المجتمع ويعمل بشقيه الموضوعي والإجرائي على الحماية من الجريمة والمحافظة على المجتمع واحترام حقوق الإنسان وقانون الطفل لسنة 2010م، عرَّف الطفل بأنه (كل شخص لم يبلغ سن الثامنة عشر عاماً)، والقانون أوضح المنظومة العدلية للأطفال المتمثلة في القضاء الصديق للأطفال ويقصد به شرطة حماية الأسرة والطفل والأطباء والمحامين واللجان المجتمعية والاختصاصي الاجتماعي والنفسي ومنظمات المجتمع المدني العاملة والمتعاونة مع المنظومة العدلية للأطفال وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في قانون الطفل والاتفاقيات الدولية لحقوق الطفل، فالسودان دولة طرف في الاتفاقية إذ ترى وفقاً للمبادئ المعلنة في ميثاق الأمم المتحدة ويشكِّل الاعتراف بالكرامة المتأصلة لجميع أعضاء الأسرة البشرية وبحقوقهم المتساوية وغير القابلة للتصرُّف أساس الحرية والعدالة والسلم في العالم . لذلك العمل يتم وفق قانون الطفل للعام 2010م، لأنه يتضمَّن المبادئ التوجيهية الأربعة لاتفاقية حقوق الطفل الأفريقي كافة.
وماذا عن المواثيق والمعاهدات الدولية ومدى التزام الحكومة بها؟
إن الأمم المتحدة قد أعلنت في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفي العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان أن للطفولة الحق في رعاية ومساعدة خاصتين باعتبار أن الأسرة هي الوحدة الأساسية للمجتمع والبيئة الطبيعية لنمو ورفاهية أفرادها، خاصة الأطفال
ولأغراض هذه الاتفاقية فيما يتعلَّق بجميع الإجراءات المتعلِّقة بالطفل سواءً قامت بها مؤسسات الرعاية الاجتماعية العامة أو الخاصة، أو المحاكم أو النيابات أو السلطات الإدارية أو الهيئات التشريعية يولي الاعتبار الأول لمصالح الطفل الفضلى .
هل يسمح للطفل سماع آرائه عند الإجراءات القضائية؟
نعم، يكون للطفل القادر على تكوين آرائه الخاصة حق التعبير بحرية وتولي آراء الطفل الاعتبار الواجب وفقاً لسن الطفل ونضجه، ولهذا الغرض تتاح للطفل فرصة الاستماع إليه من أي إجراءات قضائية وإدارية تمس الطفل.
كما تحترم الدول الأطراف من الاتفاقية حق الطفل في حرية الفكر والوجدان والدين، لا يجوز أن يُجرى أي تعرُّض تعسفي أو غير قانوني للطفل في حياته الخاصة أو أسرته.
ما هي أبرز المشاكل والتحديات التي تواجه النيابة؟
عند التحدُّث عن نيابة الطفل يتبادر إلى الذهن المنظومة العدلية للأطفال التي ذكرتها لك سابقاً لذلك
يجب توفير الحماية ويقصد بها إجراءات وتدابير المنع والاستجابة التي تتخذها الدولة والمنظومة العدلية للأطفال لتحقيق مصالح الطفل الفضلى، كما يجب إقامة محاكمة عادلة تقوم على مبدأ فصل السلطات وهو من المبادئ الدستورية العامة التي تهدف لتحقيق العدالة والمساواة أمام القانون والعدالة الصديقة للأطفال يقصد بها أنظمة العدالة المناسبة للعمر والتي تتسم بسرعة الإجراء وتستند على حقوق واحتياجات الطفل .
وماذا عن الضمانات عند ارتكابه أي جريمة؟
كما أسلفت النيابة تطبِّق قانون الطفل لسنة 2010م، والذي ينص على عدم التمييز والمصلحة الفضلى والحق في المشاركة وتوفير الحماية اللازمة، وأن لكل طفل الحق في المعاملة الكريمة والرحيمة ووجوب احترام الضمانات القانونية والتأكد من إجراءات الضمانة الأساسية المضمنة في المعايير والقواعد الدولية في كل مراحل التحقيق والمحاكمة العادلة .
نعود للتحديات مرة أخرى؟
نعم، تتضمَّن التحديات -أيضاً- عامل مهم في أي سياسة لقضاء الأحداث أو أي سياسة للعدالة الصديقة للأطفال يجب على جميع مقدِّمي الخدمات أخذ كل الخطوات لتجنب أي آثار ضارة لتدخلاتهم، كما يجب احترام حقوق الإنسان في جميع الأوقات للأطفال الجانحين والضحايا والشهود المستندة على القوانين الدولية والإقليمية والوطنية، ويجب توفير خدمات الدعم النفسي والاجتماعي والقانوني والصحي والتعليمى والأمني .
إذاً ما هي المبادئ التي تتبعها النيابة في مراحل المحاكمات سواءً أكان الطفل جاني أو مجني عليه؟
نعم، النيابة تتبع المبادئ والقواعد كافة في مرحلة ماقبل المحاكمة وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في قانون الطفل 2010م، كما أنها تسترشد بالمبادئ المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية لسنة 2019م، والاتفاقيات والبروتوكولات الدولية المصادق عليها والسياسات والقرارات والموجهات العامة فيما يلي الطفولة .
ما هي أبرز الجرائم التي ترتكب ضد الأطفال؟
من صور الجرائم ضد الأطفال التحرُّش والاغتصاب، العنف ضد الأطفال جريمة، استغلال الأطفال، شغلت جرائم العنف ضد الأطفال المجتمع الدولي ككل نظراً لمسها بأسمى الحقوق التي يتمتع بها الفرد وهي الحق في الحياة والسلامة الجسدية والنفسية وخطورتها تتجسَّد في التعدي على أضعف شريحة في الإنسان وهو الطفل، ما يؤدي إلى أضرار وخيمة سواءً على المستوى الخاص للطفل ضحية العنف أو لأسرته.
وماذا عن آخر الإحصاءات لتلك الجرائم؟
هناك إحصائيات بالتأكيد، ولكن النائب العام يمنع التصريح بها، يمكن لوسائل الإعلام الحصول عليها عبر خطاب رسمي أو من قبل المنظمات، ولكن منذ الخامس والعشرين من أكتوبر، الماضي وحتى الخامس من مايو، لم يكن هناك أطفال بدور الانتظار.
ألا يعد ذلك عدم احترام لوسائل الإعلام وحقها في الحصول على المعلومات؟
تعترف الدول بالوظيفة العامة التي تؤديها وسائط الإعلام، عليه يجب تشجيع وسائط الإعلام على نشر المعلومات والمواد ذات المنفعة الاجتماعية والثقافية للطفل.
إذاً حدثينا عن الآليات المستخدمة؟
وعلى المستوى العام من خلال الإخلال بالأمن والاستقرار العام للمجتمع نجد من أهم الآليات المتاحة لمواجهة هذه الجرائم الآليات القانونية في التجريم والعقاب مع ضرورة التطبيق الفعلي للإجراءات وكذلك تضافر كل عناصر المجتمع المدني لمكافحة جرائم العنف ضد الأطفال وحقوق الطفل مدرجة في اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، واعتمدت هيئة الأمم المتحدة إعلان جنيف لسنة 1924م، لحقوق الطفل واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة إعلان الأمم المتحدة لحقوق الطفل في عام 1959م، الذي أعلن عن حق الطفل للحصول على متطلبات النمو الطبيعي وحق الطفل الجائع في الرضاعة وحق المريض في الرعاية الصحية وحق المتخلِّف في الاستصلاح وحق الأيتام في المأوى.
هناك جريمة بتر وتشوية الأعضاء التناسلية الأنثوية كيف تتعامل نيابة الطفل مع تلك القضية؟
هي شكل من أشكال جرائم الأطفال جريمة بتر وتشويه الأعضاء التناسلية، من أكثر العادات الضارة وانتهاك واضح لحقوق الطفل وهو من أسوأ أشكال العنف التي تقع على الأطفال، وقد ورد نص من المادة 141 القانون الجنائي لسنة 1991م، تعديل 2020م، جرم الفعل وأورد عقوبة عليه هي السجن مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، والغرامة، كما يجوز إغلاق المكان الذي ارتكبت فيه الجريمة، وضع خارطة طريق لتفعيل المادة 141 من القانون وذلك من خلال المستويين المجتمعي والأجهزة العدلية. ويجب قراءتها مع المادة 21 من ذات القانون لتجرِّم كل من اتفق على الفعل
لإنفاذ المادة 141 من القانون الجنائي لسنة 1991م، تعديل 2020م، التركيز والعمل المشترك مع متعدي القانون تسهيل الوصول للأجهزة العدلية والتعرُّف على الحقوق والواجبات والمسؤوليات تجاه الطفلات المُعرَّضات لخطر بتر وتسوية الأعضاء التناسلية للأنثى في النظام القانوني الدولي والإقليمي والوطني وإجراءات الحماية والوصول للعدالة.
وماذا عن الزواج دون سن الثامنة عشرة وتضارب القانونين؟
هو -أيضاً- من الممارسات السالبة التي تقع على الأطفال، الزواج المبكِّر وهو الزواج قبل سن الثامنة عشر عاماً، ومازال يمارس في المناطق الريفية والحضرية ووسط الرحل وكذلك وسط المجموعات المستقرة في السودان .
هل هذا يدل على وجود مشكلة في قانون الأحوال الشخصية وقانون الطفل؟
نعم، قانون الأحوال الشخصية للمسلمين لسنة 1991م، وكذلك قانون الطفل 2010م، لم يحدِّد السن الأدنى للزواج ولكن العرف يسمح بتزويج البنات دون سن 18 سنة، بموافقة أولياء الأمور ويشكِّل الزواج المبكِّر أو زواج الأطفال مصدر قلق اجتماعي وانتهاك لحقوق الأطفال، إذ أنه يحرمهم من حقوق الصحة والتعليم والحرية من الاختيار ويضيف التعرُّض للعنف والاستغلال .
ما هي خلاصة حديثك في تلك القضيتين؟
نلخص أن التشريعات والقوانين الوطنية ذات الصلة بقضية زواج الأطفال تحتاج إلى إجراء بعض التعديلات حتى تتواءم مع قانون الطفل 2010م، بشأن تحديد السن الأدنى للزواج وهو ثمانية عشر عاماً.
هل هناك معوِّقات تقف أمام الحد من تلك الظواهر؟
نعم، هنالك معوِّقات وتتمثل في الأعراف والتقاليد المجتمعية إلى جانب ضعف الأداء المؤسسي في متابعة خطط وإجراءات التعدي للممارسة وإشكالية التخطيط الاستراتيجي الخاص لبرامج التزامات المؤسسات الحكومية المنوط بها التعدي لمنع الظاهرة .
حدثينا عن تجنيد الأطفال وهل من قضايا على منضدة التحري؟
بموجب القوانين كافة لا يمكن إجبار الأطفال دون سن 15 سنة، على الذهاب إلى الجيش أو المشاركة في الحرب، كما لديه الحق في المساعدة إذا تعرَّض لإيذاء أو إهمال أو سوء المعاملة، وكذلك شمل إعلان حقوق الطفل الحقوق كافة ومنها الحق في الصحة والتعليم ومستوى المعيشة اللائق واللعب والاستجمام .
هل النظام القضائي يتعامل مع الطفل الجانح كما ينبغي؟
الطفل لديه الحق في المعاونة القانونية والمعاملة العادلة في أي نظام قضائي، كما تتطلَّب حقوقه الحماية حماية الأطفال من جميع أشكال سوء المعاملة والإهمال والاستغلال والرعاية الخاصة للأطفال اللاجئين والتعذيب والانتهاكات في نظام العدالة الجنائية والمشاركة في النزاعات المسلَّحة وعمالة الأطفال والحق في حرية التعبير عن الآراء.
هل انتهت كل تلك الأشكال بإصدار قانون الطفل؟
نعم، بإصدار قانون الطفل 2010م، والذي استرشد في أحكامه بالمبادئ والأحكام الواردة في دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005م، والاتفاقيات والبرتوكولات الدولية المصادق عليها، فقد نص على حقوق الطفل وحظر الأعمال كافة التي تؤدي للإضرار بالطفل، كما حظر تجنيد الأطفال وإلزام الجهات المختصة بالتسرُّع والتأهيل وإعادة الدمج، وأورد نصها لرعاية ذوي الإعاقة.
أفرد القانون الفصل الحادي عشر للأجهزة العدلية والقضائية المختصة المتمثلة في وحدة حماية الأسرة والطفل والنيابة العامة ومحكمة الطفل كما نص القانون على إنشاء مكاتب للخدمة الاجتماعية بشرطة حماية الأسرة والطفل .
هل يمكن الإحالة خارج النظام القضائي؟
نعم، المُشرِّع نص بأنه يجوز للمحكمة الإحالة خارج النظام القضائي.
نعود بسؤال التعامل مع الطفل الجانح؟
تعمل النيابة على تسليم الطفل الجانح إلى ذويه وإحالته خارج النظام القاضي، وفقاً للمادة (2/61) من قانون الطفل، مع دراسة الحالة وعقد جلسات إرشادية لتقويم السلوك.
بعيداً عن المواد القانونية والعمليات الإجرائية ماهو دور النيابة في التوعية؟
أكبر تحدٍ يواجه نيابات الأسرة والطفل هو التبليغ بقضايا الاغتصاب والتحرُّش وكذلك تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، لذلك درجت على إقامة ندوات ودورات توعوية للأسر داخل الأحياء والتعريف بأهمية شرطة ونيابة الطفل والتبصير بحقوق الطفل، ونحتاج إلى تضافر الجهود لمواصلة التوعية والإرشاد.
كلمة أخيرة؟
ولأهمية الطفل نواة لبناء مجتمع معافى يجب الوقوف على المشاكل والصعوبات والتحديات كافة، التي تجابه حياة الطفل ورعايته، عليه ينبغي أن تأخذ الأولوية والاهتمام الضروريين وفق الموارد المتاحة لتوفير حياة كريمة آمنة.

حوار: أم بلة النور
صحيفة الصيحة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.