الهلال ينتزع صدارة الدوري الرواندي من الجيش    رويترز تنشر تقريراً استقصائياً حول إنشاء معسكرات لمليشيا الدعم السريع باثيوبيا    شاهد بالفيديو.. بعد أداء العمرة.. شيخ الأمين يعفو عن كل من أساء إليه ويدافع عن الفنانين: (أحد الصحابة كان عنده "عود" يعزف ويغني عليه)    مناوي: حرق معسكرات النزوح مخطط قاسي لإرغام النازحين على العودة قسراً إلى مدينة الفاشر التي فروا منها طلبا للأمان    جامعة الخرطوم تمنع لبس البنطال للطالبات والتدخين وتعاطي التمباك داخل الحرم    شاهد بالصور.. زواج شاب سوداني من فتاة "صينية" مسلمة ومطربة الحفل تكتب: (جمعتهما لغة الحب والدين الاسلامي الحنيف لمدة 14 عام)    بالصورة.. أمر قبض في مواجهة الشيخ محمد مصطفى عبد القادر.. ما هي الأسباب!!    شاهد.. مقطع فيديو نادر للحرس الشخصي لقائد الدعم السريع وزوج الحسناء أمول المنير يظهر فيه وهو يتجول بحذر قبل ساعات من اغتياله    شاهد بالفيديو.. جمهور ولاعبو أم مغد الكاملين يحملون مدرب الفريق على الأعناق احتفالاً بالتأهل لدوري النخبة: (جندي معانا ما همانا)    ارتفاع وارد الذرة واستقرار أسعار السمسم في بورصة محاصيل القضارف    الدولار يواصل التراجع أمام الجنيه فى منتصف تعاملات اليوم    دراسة: السمنة وراء واحد من كل عشر وفيات بالعدوى على مستوى العالم    آبل تستعد لأكبر تغيير فى تصميم آيفون منذ سنوات مع iPhone 18 Pro    دعوى ضد ميتا ويوتيوب بشأن إدمان الأطفال للتطبيقات    رافعًا شعار الفوز فقط... الأهلي يواجه النيل في ديربي مدينة شندي    تعادل الهلال والإتحاد يؤكد تأهل الرابطة لدورى النخبة ويشعل المنافسة على البطاقتين الأولى والثانية    أسباب ارتعاش العين وطرق العلاج    رئيس شركة نتفليكس يكشف عن تدخل ترامب فى الصفقة الجديدة.. اعرف التفاصيل    درة تكشف عن دورها فى مسلسل "على كلاى".. شخصية مركبة ومعقدة    مني أبو زيد يكتب: القبيلة والقبائلية في السودان بعد حرب الخامس عشر من أبريل    مسؤول سوداني يغادر إلى تركيا    وزير الطاقة يوجه بالعمل على زيادة التوليد الكهربائي    السودان.. وزير الشباب والرياضة يصدر قرارًا    وزير المعادن: السودان ينتقل من تعدين الذهب إلى عصر المعادن الاستراتيجية والطاقة النظيفة    دوري أبطال أفريقيا يشتعل.. 3 أندية تتأهل رسميًا وصراع مفتوح على 5 بطاقات    ارتفاع في وارد المحاصيل الزراعية بسوق القضارف    "إيغاد" ترحّب باستئناف السودان المشاركة في المنظمة    رحمة أحمد تفاجئ الجمهور بظهورها بالحجاب على البوستر الرسمى لمسلسل عرض وطلب    عثمان ميرغني يكتب: كبري الحلفايا...    بإطلالة نارية وقرد صغير.. رامز جلال يلمح لمقالبه في رمضان    علامة تحذيرية لمرض باركنسون قد تظهر فى الأنف قبل سنوات من التشخيص    شاهد بالصور.. كان في طريقه للتوقيع لفريق الخرطوم.. لاعب سوداني يتعرض لإصابة نتيجة انفجار "دانة" تسببت في بتر يده ورجله والنادي يكرمه بعقد مدى الحياة    مدير عام قوات الجمارك: لن نتهاون في حماية الوطن من سموم المخدرات والسلاح    مجموعة الهلال السوداني.. صنداونز يقتنص التعادل ويبقي آمال التأهل في دوري الأبطال    الأهلي يبلغ ربع نهائي أبطال أفريقيا.. والجيش الملكي يهزم يانج أفريكانز    الجمارك في السودان تحسم جدل رسوم بشأن الأثاثات والأجهزة الكهربائية للعائدين    أفراد من الشرطة يلقون القبض على السائق الخاص بالقائد الميداني لمليشيا الدعم السريع "جلحة" داخل "ركشة" بحي بري    هلال كوستي يدشن برامجه الثقافية بليلة ثقافية كبرى وتكريم رموز النادي والمجتمع    شاهد بالفيديو.. سرقة محل مجوهرات بشارع الوادي بأم درمان وقيمة المسروقات تقدر ب(ترليون) جنيه    محاولة أوكرانية جديدة لإفشال مفاوضات السلام بعيداً عن ارض المعركة    رفض الزوج شراء سجائر لها فقتلته.. جريمة زوجة مصرية تثير الجدل    لجنة أمن ولاية الخرطوم تؤكد المضي قدما في تنفيذ موجهات رئيس مجلس السيادة لبسط الأمن وفرض القانون    ضبط اسلحة ومخدرات بكسلا    حريق كبير في سوق شرق تشاد    رسالة أخيرة في بريد الرئيس البرهان قبل تمرد الحركات المسلحة الدارفورية    ترامب يحذر إيران: الوقت ينفد والهجوم القادم سيكون أشد    مباحث الخرطوم تعلن توجيه ضربة موجعة لمافيا السيارات..إليكم التفاصيل    تلفزيون السودان يستأنف البث المباشر من مقرّه الرئيسي    وزير الصحة: التبغ عدو الحاضر والمستقبل و فاتورته الصحية تفوق عائداته الضريبية    هل قتل السحر الأسود الإسرائيلي عبد الناصر؟.. كتاب جديد يكشف خفايا خطيرة في مصر    سباق اختراق الضاحية باكورة بطولات الاتحاد العربي لألعاب القوى    شركة اتصالات في السودان تعلن عن توقف خدمات    "مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ"!    أحمد الشاكر: انا أعجز عن شكر جميع الإخوة الأشقاء في المملكة العربية السعودية    ترامب للإيرانيين: واصلوا الاحتجاج.. المساعدة في الطريق إليكم    السودان..حصيلة صادمة بمرض شهير في ولايتين    إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حديث نفس...)    "كرتي والكلاب".. ومأساة شعب!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قرارات لجنة ازالة التمكين ... بين جدل "الاسترداد" و"المصادرة" .. بقلم: عبد الرحيم خلف الله محمد علي/مستشار قانوني
نشر في سودانيل يوم 23 - 04 - 2020

أصدرت لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد وإسترداد الأموال (لجنة الإزالة) بتاريخ 10 أبريل 2020م قرارات قضت بإسترداد أراض تخص بعض رموز النظام البائد إلى أملاك الدولة ممثلة في وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي الإتحادية ، كما قضت بحل منظمة الدعوة الإسلامية وكل الشركات التابعة لها وإسترداد أصولها جميعاً ، وقد أثارت تلك القرارات جدلاً ونقاشات عريضة خاصة في أوساط القانونيين حول التكييف القانوني الصحيح لتلك القرارات ، أهي "استرداد" أم "مصادرة" وقد أذكى ذلك الجدل والنقاشات التغريدات التي نشرها وزير العدل د. نصر الدين عبر الباري عبر تويتر ، وقد تكرر ذات الجدل عقب الموجة الثانية من قرارات لجنة الإزالة الصادرة بتاريخ 17 أبريل 2020م ،والتي قضت أيضاً بإسترداد عقارات تخص أفراد محسوبين على النظام البائد وكذلك حل هيئات ومنظمات وإسترداد ممتلكاتها لصالح الدولة .
أتناول في هذا المقال مناقشة وتحليل الإنتقادات التي وجهها اثنان من رموز النظام البائد القانونية أثارت التغريدات التي أطلقها وزير العدل حفيظتهما هما د. عوض الحسن النور وهو وزير عدل سابق في عهد النظام البائد ، ود. الدرديري محمد أحمد وهو آخر وزير للخارجية في عهد النظام البائد ، ثم أدلف لاحقاً في هذا المقال لمناقشة مدى إختصاص وصلاحيات لجنة الإزالة في إسترداد الأموال العامة المسروقة .
أبدأ بمناقشة إنتقادات د. الدرديري التي تضمنها مقال تناولته الأسافير حشده بنقد لاذع وعنيف لما ورد في تغريدات وزير العدل ، وذلك بإيراد نص التغريدة والنقد الذي طالها ومن ثم إخضاع التغريدة ونقدها إلى مجهر التدقيق والتحليل القانوني بكل موضوعية ما إستطعت إلى ذلك سبيلا.
في تغريدته الأولي حول قرارات لجنة الإزالة كتب وزير العدل " يتحدث بعض القانونيين عن عدم سلامة "مصادرة " أموال بعض قادة النظام المباد بحجة أنها " ملكية خاصة" . هذه الأموال ليست "أموالاً أو ملكية خاصة " وقانون التفكيك لا يتحدث عن مصادرة الأموال ، وإنما إستردادها . نحن نسترد أموالا مملوكة لنا كشعب ، ولا نصادر ملكية خاصة بأحد ".
إستهل د. الدرديري نقده لهذه التغريدة بالتأكيد على وجوب "أن يكون التصدي للفساد، قديمه وجديده ، وفقاً للقانون ، وبواسطة القضاء ، وفي مراعاة كاملة لأصول تصريف العدالة الجنائية due process of law ". وأضاف " وأرفض ان تخرج مكافحة الفساد من أروقة المحاكم لتوكل للجنة سياسة تتخطف الخصوم تخطفاً في موعد مضروب مسبقاً من كل أسبوع .. دون أن تأبه لمخالفتها البواح للقانون ".
يثير نقد د. الدرديري أعلاه مسألة مبدئية issue of principle في التقاضي عموماً وهي مدى إنعقاد الإختصاص للجهة التي تتولى الإجراءات ، وهنا أشير مباشرة إلى أن الإختصاص ينعقد إلى لجنة الإزالة بموجب المادة 7(1) (و) من قانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو وإزالة التمكين " قانون التفكيك " التي تمنح لجنة الإزالة سلطة وصلاحية إتخاذ كافة التدابير والإجراءات والدعاوى ضد أي شخص محاربة للفساد والمفسدين . في مسألة أخرى ذات صلة بالإختصاص يقول د. الدرديري "أن الحجة القانونية التي تضمنتها التغريدة تتحايل على المبدأ القانوني الراسخ القائل إنه " لا مصادرة إلا بحكم قضائي " فتسمى المصادرة إسترداداً " وفي معرض إنتقاده يزعم د. الدرديري أن قانون التفكيك لم يتحدث قط عن إسترداد الأموال ، بل لم ترد فيه كلمة إسترداد ولا مرة واحدة ، وإزاء هذا الزعم فإنني أشير إلى المادة 4 (2) من قانون التفكيك والتي نصت على ان تحجز وتسترد الممتلكات والأموال المملوكة لحزب المؤتمر الوطني المحلول أو الواجهات التابعة وتؤول لصالح وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي الإتحادية ونلاحظ هنا أن المادة المذكورة إستخدمت كلمة " تسترد" وليس كلمة " تصادر " ويأتي هذا التعبير متسقاً مع تغريدة الوزير عن كون أن الأمر " إسترداد " وليس " مصادرة" بإعتبار أن أموال حزب المؤتمر الوطني المحلول تعد أموالاً عامة وفق ما سيتم مناقشته تفصيلاً أدناه .
أما تغريدة الوزير الثانية التي طالتها أيضا سهام نقد د. الدرديري فهي كالاتي :
"سندنا في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ، و التي بنينا عليها بعض احكام قانون تفكيك التمكين."
انتقد د. الدرديري هذه التغريدة زاعما ان الإتفاقية أعلاه إستخدمت كلمة " إسترداد " فيإطار إشارتها لواجب كل دولة طرف فيها بإتخاذ ما يلزم للسماح لدولة طرف أخرى برفع دعوى مدنية أمام محاكمها " لإسترداد الموجودات " ، وأجد نفسي غير متفق مع هذا الزعم ، ذلك أن " الإسترداد " وفقاً لتلك الإتفاقية ليس قاصراً فقط على الإسترداد الذي ذكره د. الدرديري ويسمى الإسترداد المباشر وقد نصت عليه المادة (53) من الإتفاقية ، بليشمل تعبير" الإسترداد" كل تدابير وآليات الإسترداد المنصوص عليها في الفصل الخامس من تلك الإتفاقية والذي يشمل المواد من (51) إلى (59) تحت عنوان " إسترداد الموجودات" Asset Recovery والسبب في كون أن هذه الإتفاقية أوردت فصلاً مستقلا ًلبيان كيفية " إٍسترداد " العائدات الإجرامية المصادرة هو أن الإتفاقية على غير القوانين السودانية عرفت " المصادرة "confiscation بأنها الحرمان الدائم من الممتلكات بناءاً على أمر صادر عن محكمة أو سلطة مختصة أخرى ، ولكن لم يتطرق التعريف الوارد في الإتفاقية إلى كيفية أيلولة الممتلكات المصادرة ، لذا أتى تفصيل الأيلولة في الباب الخامس من الإتفاقية ، وبالتالي نجد أن تعريف الإتفاقية لتعبير " المصادرة" يختلف عن تعريف " المصادرة " وفق القانون السوداني ، ذلك أن "المصادرة " وفقاً للقانون الجنائي السوداني هي عقوبة في المقام الأول و ليس تعويضًا و تعني الحكم بأيلولة المال الخاص إلى ملك الدولة بدون مقابل أو تعويض ، وفي تقديري أن جوهر الإختلاف بين وجهتي نظر الوزير و د. الدرديري يكمن في الإختلاف بين تعريف " المصادرة " وفقاً للإتفاقية وتعريفها وفقاً للقانون السوداني ، وبيان ذلك أن الأراضي موضوع القرارات مملوكة في الأصل للدولة حسبما يرى الوزير ، وبالتالي فإن " المصادرة " لا ترد في حقها وفقاً لتعريف المصادرة في القانون الجنائي السوداني ، وتجد هذه الحجة سندها في المادة 46 من القانون الجنائي لسنة 1991م والتي تنص على أن تأمر المحكمة برد المال موضوع الجريمة إلى مالكه الشرعي وليس مصادرته سواء أكان المالك الشرعي لذلك المال جهة حكومية أو خاصة ، وتطبيقاً لهذا فإن المحكمة الجنائية في حال إدانة موظف عام بجريمة إختلاس مال عام فإنها لا تأمر بمصادرة ذلك المال العام محل جريمة الإختلاس بل تأمر برده " إسترداده " إلى الجهة الحكومية التي تم إختلاسه منها. أما في حال إرتكاب الموظف العام جريمة الرشوة ، فإن المحكمة الجنائية تحكم ب" مصادرة " مبلغ الرشوة لصالح الدولة وليس " إسترداده" بإعتبار أن ذلك المال في الأصل مملوكا للراشي. بتطبيق إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد على المثالين أعلاه نجد أنه غض النظر عما إذا كانت الممتلكات موضوع الجريمة ملكية عامة أو خاصة فإن تلك الإتفاقية وفقاً للمادة (31) منها تقضي بوجوب مصادرة العائدات الإجرامية المتأتية من الجرائم المنصوص عليها في تلك الإتفاقية ومنها الجريمتين الواردتين في المثالين أعلاه ، ولكن لأن تعبير " المصادرة " وفقاً للإتفاقية لا يشمل بيان كيفية أيلولة ملكية الممتلكات المصادرة لذا أوضحت المادة 57 (1) من الإتفاقية أن ما تصادره دولة طرف في الإتفاقية من ممتلكات وفقاً للمادة (31) أو (55) يتم التصرف فيه بطرائق منها أرجاع الممتلكات إلى مالكيها الشرعيين السابقين وفقاً لأحكام الإتفاقية وقانون الدولة المعنية المحلي ، عليه بإفتراض أن جريمة الإختلاس في المثال أعلاه إرتكبها موظف في القطاع الخاص فوفقاً للقانون السوداني وكذلك وفقاً للإتفاقية يتم "الإسترداد" لصالح الجهة الخاصة التي أختلس منها ذلك المال بالرغم من أن الإتفاقية تأمر بمصادرته إبتداءاً بما يعني أيلولته لصالح الدولة وفق تعريف القانون السوداني للمصادرة ، و لكن الأمر ليسَ كذلك وفقا للاتفاقية.
إستناداً إلي إختلاف تعريف " المصادرة " بين القانون السوداني وإتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ، يتضح عدم إنطباق ما زعمه د. الدرديري عن كون ان "المصادرة" وفقاً لإتفاقية مكافحة الفساد لا تتم إلا عن طريق القضاء ذلك أن تعريف " المصادرة " وفقا لإتفاقية المذكورة كما سلف بيانه هو الحرمان الدائم من الممتلكات بناءاً على أمر صادر عن محكمة أو سلطة مختصة أخرى other competent authority ولاشك أن عبارة "أوسلطة مختصة أخرى" تشمل السلطات الإدارية مثل لجنة الإزالة .تجدر الإشارة إلي أن إتفاقية الأمم المتحدة تضمنت نصوصا كثيرة تدل على أن مكافحة الفساد يمكن أن تكون بإجراءات جنائية أو مدنية أو إدارية ، ومن تلك النصوص ما ورد في ديباجة الإتفاقية المذكورة ومفاده تأكيد الدول الأطراف في تلك الإتفاقية على " المبادئ الأساسية لمراعاة الأصول القانونية في الإجراءات الجنائية وفي الإجراءات المدنية أو الإدارية للفصل في حقوق الملكية " .
أيضا من تلك النصوص المادة 54 (ج) من الإتفاقية حيث اجازت للدولة الطرف فيها متلقية طلب المصادرة أن تنظر في إتخاذ ما قد يلزم من تدابير للسماح بمصادرة العائدات الإجرامية دون إدانة جنائية في الحالات التي لا يمكن فيها ملاحقة الجاني بسبب الوفاة أو الفرار أو الغياب أو في حالات أخرى مناسبة، وإذا أجازت هذه المادة للدولة متلقية طلب المصادرة أن تتغاضى عن شرط الإدانة الجنائية ، فمن باب أولى أن تقوم كل دولة طرف وفقاً لقانونها المحلي بتنفيذ " المصادرة " داخل حدودها بناءاً على أمر " إسترداد" صادر من سلطة مختصة داخل ذات الدولة دون إدانة جنائية ، وهذا ما تضمنه الباب الرابع من قانون المعاملات المدنية لسنة 1984م ،تحت عنوان " الإثراء بلا سبب مشروع " حيث نص على وجوب رد الحقوق إلي أهلها دون مساس باي إجراءات جنائية يكون جائزًا اتخاذها.
أيضا يجد " الاسترداد" و ليس " المصادرة" سنده في قانون المفوضية القومية للشفافية والاستقامة و مكافحة الفساد لسنة 2016م الصادر في عهد النظام البائد ، حيث تنص المادة 12(ز) منه على ان من اختصاصات المفوضية متابعة "استرداد" و ليس "مصادرة" الأموال و العائدات الإجرامية مع الجهات المختصة .
في ثنايا إنتقاده لتغريدات الوزير ، أشار د. الدرديري إلى "أن السودان قد وقّع على تلك الإتفاقية ( إتفاقية مكافحة الفساد ) عام 2005م وصادق عليها عام 2014م . أي في عهد حكومة الإنقاذ وليس في عهد الحكومة الحالية ، ومن ثم فإن قانوني الإنقاذ ليسوا بحاجة إلى دروس فيها " ، ومع هذه الثقة الزائفة فقد فات على د. الدرديري أن المدى الزمني الشاسع بين التوقيع والمصادقة على تلك الإتفاقية والتراخي بعد المصادقة في إصدار قانون هيئة / مفوضية مكافحة الفساد التي تنص الإتفاقية على انشائها ، حيث لم يصدر قانونها إلا في أكتوبر 2016م وذلك بعد أن إستجاب المجلس الوطني لرغبة المخلوع بإعادة وتضمين مادة الحصانة في ذلك القانون وفي خاتمة المطاف لم يتم تشكيل مفوضية مكافحة الفساد حتى تاريخ السقوط المذل ، مما يؤكد ان التوقيع على تلك الإتفاقية والمصادقة عليها من قبل حكومة النظام المباد ليس سوى علاقات عامة على الصعيد العالمي لتبييض وجهها الكالح في مجال مكافحة الفساد . أما فيما يتعلق بالحاجة إلى الدروس من عدمه فاتركه لفطنة القارئ من خلال مناقشة انتقادات د. الدرديري حسبما ورد آنفاً .
بخصوص النقد الذي وجهه د. عوض الحسن النور إلي تغريدات الوزير ، وفحواه "أنه لايجوز لوزير العدل المشاركة في نظر أي إستئناف وفقاً لأخلاقيات المهن العدلية بعد أن أبدى الوزير رأياً غير محايد يعبر عن عدم إستقلاليته . " وأضاف أنه " قد إطلع على إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد كاملة وأنها لا تنص على إجراءات إدارية بل على تجريم أفعال الفساد والآلية الوطنية والقضاء السوداني " ، وإزاء هذا النقد فإنني أشير إلي أن وزير العدل بحكم منصبه لا يعد عضواً محايداً أو مستقلاً في لجنة الإستئناف المشكلة بموجب قانون التفكيك والإزالة ، ذلك انه وفقاً لقانون تنظيم وزارة العدل لسنة2017م فإن من إختصاصات وزير العدل وسلطاته تقديم الخدمات القانونية لكافة أجهزةالدولة ، وبما أن اللجنة الإستئنافية تعد جهة إدارية حكومية وأن الحكومة ذات نفسها طرفاً في الإستئنافات التي تنظرها اللجنة ، عليه فإن الوزير غير محايد وغير مستقل بنص القانون ، ولا يقدح هذا في مشاركة الوزير في نظر تلك الاستئنافات ، ذلك أن اللجان الإدارية وكافة قنوات التظلم المقررة إدارياً للطعن في القرار الإداري و التي يتعين إستنفادها قبل اللجوء إلى القضاء، لايشترط فيها الحياد و الإستقلالية، بل نجد في اغلب الأحيان ان قنوات الطعن تلك تنتهي عند الوزير الذي تتبع له الجهة الإدارية المطعون ضد قرارها و ذلك للبت في الطعن قبل اللجوء الى القضاء الإداري .
بخصوص ما ذكره عن كون أن إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لا تنص على إجراءات إدارية ، فإنني أشير إلى ما سبق ذكره آنفاً في سياق مناقشة إنتقادات د. الدرديري . تجدر الإشارة إلي أن إتفاقية مكافحة الفساد لا يتم الاخذ بها كقانون محلي ، بل يتم تضمين أحكامها في القانون المحلي ، فقد نصت المادة (65) من الإتفاقية على أن تتخذ كل دولة طرف ، وفقاً للمبادئ الأساسية لقانونها المحلي ، ما يلزم من تدابير ، بما فيها التدابير التشريعية والإدارية ، لضمان تنفيذ إلتزاماتها بمقتضى تلك الإتفاقية .
في ختام مناقشة انتقادات د. عوض الحسن النور ، يجدر التذكير بالتصريحات الشهيرة التي أطلقها المذكور عندما كان وزيراً للعدل في عهد النظام البائد ، حين صرح في معرض التعليق على ما عرف آنذاك بقضية مكتب الوالي بأن " التحلل " يعد محاكمة يتعذّر معها إخضاع من " تحلل " للمحاكمة الجنائية ، رغم ما يشكله ذلك التصريح من إنتهاك جسيم لمبدأ سيادة حكم القانون و ما ينطوي عليه التصريح من تفريط مخل في حماية المال العام و صيانته!!!
فيما يلي أستعرض مدى إختصاص وصلاحيات لجنة إزالة التمكين في إسترداد الأموال العامة المسروقة ، و أبدا بمناقشة الإختصاص ، فقد منحت المادة 7 (1) (و) من قانون التفكيك والإزالة لجنة الإزالة صلاحية إتخاذ التدابير والإجراءات والدعاوى ضد أيشخص محاربة للفساد والمفسدين ، وبالتالي فإن اللجنة ينعقد لها من حيث المبدأ الإختصاص في مباشرة الإجراءات المنصوص عليها في المادة المذكورة . أما فيما يخص سلطة اللجنة في " إسترداد " الممتلكات و الأموال العامة التي يختلسها الأشخاص ، فإن المادة المشار إليها أعلاه وكذلك بقية مواد قانون التفكيك والإزالة لا تنص بصورة صريحة على سلطة اللجنة في إصدار قرارات تقضي بإسترداد الممتلكات والأموال العامة المسروقة من قبل الأشخاص المشار إليهم في المادة (7) (1) (و) أعلاه ، ويبدو أن لجنة الإزالة في قراراتها التي قضت بإسترداد أراض مملوكة لبعض رموز النظام البائد وآخرين محسوبين عليه قد فسرت عبارة " إتخاذ التدابير" الواردة في تلك المادة على انها تشمل سلطة " إسترداد " الممتلكات و الأموال العامة المسروقة . ومراعاة لما يترتب على ممارسة سلطة " الإسترداد " من فصل في حقوق الملكية، أرى أنه في حال إستمرار إنعقاد هذا الإختصاص إلي لجنة الإزالة ، أن يتم تعديل المادة المذكورة أعلاه بحيث تنص بصورة صريحة على صلاحية لجنة الإزالة في " إسترداد " الممتلكات و الأموال العامة المسروقة من قبل الأشخاص الطبيعيين وكذلك الشخصيات الإعتبارية الخاصة إلى ملك الدولة، وذلك قياسا على المادة 4 (2) من قانون التفكيك والإزالة التي نصت بصورة صريحة على منح اللجنة سلطة حجز و"إسترداد" الأموال المملوكة لحزب المؤتمر الوطني المحلول . أيضاً يتعيّن النص على أن تتقيد لجنة الإزالة في مباشرتها لتلك الإجراءات بالمبادئ الأساسية والأصول القانونية المقررة للفصل في حقوق الملكية ، بحيث يتم مواجهة من يخضع لتلك الإجراءات بما هو منسوب إليه من أفعال الفساد ، وأن يعطى الفرصة الكافية للدفاع عن نفسه بالأصالة أو عن طريق محام ، وذلك لتحقيق واحد من أهم المطالب التي قامت من أجلها ثورة ديسمبر ألا وهو تحقيق العدالة ، وقبل ذلك إمتثالاً للآية الكريمة " يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۖ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚاعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ." .
ختاماً ومع مراعاة ما أشرت إليه آنفاً بخصوص تعديل المادة 7 (1) (و) من قانون التفكيك والإزالة ، أرى أن الأوفق والأصوب هو أن تؤول سلطات وصلاحيات لجنة الإزالة المنصوص عليها في المادة 7 (1) (و) أعلاه ، أن تؤول إلى مفوضية مكافحة الفساد وإسترداد المال العام التي نصت الوثيقة الدستورية على إنشائها ، ذلك أن السلطات والصلاحيات المنصوص عليها في المادة 7 (1) (و) من قانون التفكيك و ازالة التمكين هيمن صميم إختصاص وصلاحيات تلك المفوضية .تجدر الإشارة إلي أنني تناولت في مقالات سابقة، نشرت منذ مدة ، أهمية إنشاء مفوضية مكافحة الفساد لمباشرة المهام المنوطة بها وفقاً لإتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
عبدالرحيم خلف الله محمد علي
مستشار قانوني
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.