A last nail in Sudan's Sovereignty Coffin هل يملك المتهم علي كوشيب الحق في تسليم نفسه لمحكمة الجنايات الدولية أم حق تسليم المتهم هو حق أصيل لحكومة السودان دون سواها؟ يجدر بنا أن نتحدث عن محكمة الجنايات الدولية من حيث النشأة والاختصاص. أنشئت محكمة الجنايات الدولية ICC بموجب معاهدة روما التي ابرمت في 17 يوليو 1998 ودخلت حيز النفاذ في 1 يوليو 2002 حيث اعتمدت جمعية الدول الأطراف وثيقتين ، وثيقة القواعد الاجرائية وقواعد الاثبات فضلاً عن وثيقة أركان الجرائم. من حيث الاختصاص تختص المحكمة بالنظر في أكثر الجرائم خطورة على الانسانية التي يهتز لها الضمير الانساني العالمي وهي أربع جرائم وردت على سبيل الحصر في معاهدة روما/ النظام الأساسي للمحكمة ويعنينا فيها في هذا الصدد جرائم الابادة الجماعية والجرائم ضد الانسانية وجرائم الحرب اما جريمة العدوان فهي غير واردة في الحالة السودانية. بموجب اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969 وخاصة المادة 26 منها التي تنص على أن كل معاهدة نافذة ملزمة لأطرافها وهو عين القاعدة الأصولية ( العقد شريعة المتعاقدين)، تلك القاعدة التي أخذها اللاتينيون من الفقه الاسلامي وادخلوها في قواعدهم القانونية تحت المسمى اللاتيني Pacta sunt servanda) (، وبموجب ذلك لا اختصاص لها لمحاكمة اي سوداني في جرائم دارفور . والمادة 28 من نفس الاتفاقية تنص على عدم رجعية المعاهدات وعدم الزاميتها قبل دخولها حيز النفاذ للطرف الموقع. بموجب اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات وطالما ان السودان دولة غير موقعة على معاهدة روما أو النظام الأساسي لمحكمة الجنايات الدولية فانه يتضح بجلاء الا اختصاص للمحكمة في محاكمة اي سوداني يرتكب جريمة داخل السودان. كما ان الاحالة عن طريق مجلس الأمن لا تعدو أن تكون قراراً سياسياً وليس قضائياً لانتقائية مجلس الأمن وممارسته لحق الفيتو مما حدا ببعض القانونيين والسياسيين الامريكان والأفارقة أن يطلقوا عليها لقب ( Kangaroo Court)بمعنى مجافاتها لقواعد العدالة الطبيعية بسبب التأثير عليها من دول كبرى، فلا عدالة مع الفيتو وواهم من يعتقد غير ذلك. هب أن السودان وقع وصادق على نظام روما بعد ارتكاب الجرائم ضد الانسانية وجرائم الابادة في دارفور ودعنا نفترض انه وقع في عام 2006 فهل يكون لمحكمة الجنايات الدولية اختصاص عليه ؟. الاجابة لا ، لأن نظام روما نص في المادة 11 تحت عنوان الاختصاص الزماني على ما يلي: 2- اذا أصبحت دولة من الدول طرفاً في هذا النظام الأساسي بعد بدء نفاذه، لا يجوز للمحكمة أن تمارس اختصاصها الا فيما يتعلق بالجرائم التي ترتكب بعد بدء نفاذ هذا النظام بالنسبة لتلك الدولة. فاذا كان هذا شأن المحكمة حتى مع الدول الموقعة والمصادقة فما بالك بالدول غير الموقعة كالسودان. ثم أن الاختصاص الوطني هو الاختصاص الأصيل الذي يعترف به نظام المحكمة الدولية ولا ينعقد الاختصاص المكمل للمحكمة Complementary Jurisdiction الا اذا أصبح الاختصاص الوطني غير قادر unable أو غير راغب unwilling في المحاكمة. لا يليق كلا الوصفين بدولة مثل السودان ان يقال عنها أنها غير قادرة أو غير راغبة في محاكمة المتهمين من مواطنيها بجرائم خطيرة ارتكبت في حق الانسانية ضد مواطنيها، مما يطعن في كفاءة القائمين على الأجهزة العدلية في السودان - ( شرطة، نيابة ، قضاء) - من حيث عدم القدرة كما يطعن في نزاهة الدولة (the core of its integrity) أن يقال عنها انها غير راغبة في محاكمة مواطنيها في اتهامات خطيرة كهذه. من الناحية القانونية النظرية البحتة يجوز لحكومة السودان أن تطلب اعادة تسليم على كوشيب لمحاكمته في السودان مع متهمين آخرين ذلك لأن الاختصاص الوطني الأصيل يعلو على الاختصاص التكميلي للمحكمة الجنائية الدولية national V. Complementary بموجب ميثاق ذات المحكمة. درجت الدول ألا تسلم مواطنيها ليحاكموا في الخارج في موضوعات تتعلق باتفاقيات تبادل المجرمين وتفضل محاكمتهم لديها عملاً بمبدأ سيادتها لممارسة الاختصاص القضائي على مواطنيها وما يرتكب من جرائم في ارضها أو في الخارج فقد رفض لبنان تسليم كارلوس غصن لليابان. وقد نصت المادة 306 من قانون الاجراءات المدنية لسنة 1983 على ان المحاكم السودانية لا تنفذ الاحكام المدنية الأجنبية الا بشروط من بينها أن تنفذ المحكمة الأجنبية أحكام المحاكم السودانية في أراضيها عملاً بقاعدة المعاملة بالمثل في القانون الدولي International law rule of reciprocity) ( فاذا كان تنفيذ الحكم المدني الأجنبي في السودان يشترط المعاملة بالمثل الأمر الذي يبعث على الكبرياء والاعتزاز بالسيادة الوطنية فلا يمكن التفريط في السيادة المتمثلة في التنازل عن الاختصاص القضائي والذي يعتبر ابرز ملامح السيادة. اذا كان هناك انقسام حاد بين المكون العسكري للحكومة والمكون المدني فتلك مصيبة ينبغي العمل الجاد لحلها حلاً وطنياً واستعادة الثقة دون تعريض سيادة السودان لمنظمات دولية سواء كانت بعثات أممية أو محاكم دولية وكأننا نثير المشاكل داخلياً وننتظر من العالم الخارجي حلها. رحم الله احمد شوقي فقد قال ، من هزمته عشيرته فلا تأتي من الأباعد نصرته. محاكمة المتهمين بارتكاب جرائم حرب في دارفور ينبغي ان تكون في السودان خاصة بعد توفر مناخ من الحرية والعدالة امام قضاء وطني نزيه، بواسطة قضاة غير منتمين سياسياً لأي طرف، ديدنهم تحقيق العدالة دون طمع أو خوف. فاذا فرطت الدولة في اختصاصها القضائي ورهنته لمحاكم أجنبية فقد دقت بمسمار في نعش سيادتها. حسين ابراهيم علي جادين قاض سابق عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.