تقرير – حافظ الخير إن كان كثيرون؛ تفاجأوا بقرار المحكمة الدستورية القاضي بإعادة النقيب أبو زيد عبد الله صالح للشرطة؛ فكيف ستكون الفجاءة لو علموا أن (33) طعناً تم إيداعهم في ذات المحكمة، وذلك إنابة عن ضبّاط أحيلوا للمعاش ويروا أنهم تضرروا من الخطوة. معظم هذه الطعون الدستورية، مقدمة بواسطة اللواء "م" د. الطيب عبد الجليل حسين، وهو مع صفته العسكرية حاصل على درجة الدكتوراة فى القانون الدستوري والقضاء الإداري. ويقول عبد الجليل في أحاديثه ل(الصيحة) إن الضباط الذين تقدموا بطعون إلى المحكمة الدستورية ضد قرارات إحالتهم للتقاعد بالمعاش بلغ (33) ضابطاً بينهم (7) ضباط فى مرحلة التقاضي بينما يقبع (26) ضابطاً في مجموعة تسمى (19+4+1+1) وتفسيرها (19) لواء، (4) عمداء، (1) لواء بالقوات المسلحة، علاوة على عميد بالقوات المسلحة، وكل أولئك الضباط تمت إحالتهم للتقاعد. أما أبرز هؤلاء الضباط، فاللواء عبد الله عمر مدير الدفاع المدني السابق بولاية الخرطوم، واللواء عمر عوض مدير شرطة القضارف، واللواء المكي عبد القادر بموجب نصوص قانوني القوات المسلحة، والشرطة. ويشير اللواء الطيب، إلى أن مجموعة الضباط تقدموا بطعون عبر مكتبه الى المحكمة الدستورية، لإبطال قرارات إحالتهم للمعاش ل(انقضاء المدة في الرتبة) وذلك دون الوصول إلى سن المعاش القانونية. وهو أمر يعتبره الطيب متعارضاً: مع الدستور، ومع حقوق الإنسان. كما ويهدر الحقوق المدنية والسياسية والثقافية للضابط، ولا يحقق التنمية الاقتصادية، ويحرم الضابط من العيش الكريم، ولا يؤدي الى المساواة في الحقوق، ويهدر حقوق دستورية للضابط. ولكن هل تراه أصدرت المحكمة الدستورية أية قرارات بإعادة ضباط للخدمة خلافاً للنقيب أبو زيد؟ سؤال أنبرى اللواء الطيب للإجابة عنه بالكشف الفصل في طعنين إداريين تم خلافاً لقضية النقيب أبو زيد. الطعن الأول متعلق بالعقيد سعد عوض سعد، والثاني بالرائد فيصل البيلي. حيث صدر حكم وانتهت درجات التقاضي بالغاء القرارات الإدارية القاضية بإحالتهما للمعاش. مذكراً بوجود (26) طعناً أمام الدستورية، وأضاف: نلتمس سرعة البت في هذه الطعون لرفع الضرر المستمر الواقع على الطاعنين وذلك مخافة لجوء الضباط إلى مراحل تقاضي أعلى كالقضاء الدولي التكميلي أو بشكوى لمرصد حقوق الإنسان الأفريقي أو مرصد حقوق الإنسان فى جنيف، أو حتى تحريك دعوى قضائية أمام القضاء الدولي أو محكمة العدل الأوربية أو محكمة العدل الدولية منبهاً إلى أن ذلك لو حدث فسيكون نقطة سوداء فى سجل حقوق الإنسان بالسودان. ووصف الطيب قرارات إحالة الضباط الذين يترافع عنهم بسبب خضوعهم للمادة (32) من قانون الشرطة، بأنها قرارات مخالفة للدستور. وفى جانب آخر أفاد أحد الطاعنين الذين تمت إحالتهم للتقاعد، بأن الخطوة مخالفة للدستور، ولحقوق الإنسان، وللحق في العمل والكسب الكريم، ونوه إلى المتعاقدين الذين تمت إحالتهم للمعاش لم يصلوا سن الستين بعد. وكانت اللجنة التنفيذية لضباط الشرطة المحالين للصالح العام، أعلنت فى وقت سابق رفضها لقرار الحكومة، ووزارة الداخلية، بإبراز فترة الحاجز الزمني الذي قدر بثماني سنوات من الإحالة، ودعت اللجنة وزارة الداخلية بتنفيذ قرار المجلس الوطني بإرجاع كل مفصولي الشرطة دون سن المعاش، كلٌ حسب (أقدميته) وذلك كرد اعتبار أدبي للمحالين للتقاعد، مع حقهم في التعويض. ومنحت اللجنة الحكومة نهاية العام الحالي لتنفيذ هذه المطالب مشيرة إلى أن هذه المدة للاجراءات لعودة الحقوق وحفظ الأسر من الضياع. واتهمت اللجنة بعض الضباط بعرقلة تنفيذ قرارات المجلس الوطني وذلك بإبراز فترة الحاجز الزمني الذي قدر بثماني سنوات من الإحالة، وشددت اللجنة بأن كل حالات الصالح العام قد أتمت هذه المدة. وكانت المحكمة الدستورية قد أصدرت أمس الأول (الأحد) قراراً قضى بإعادة النقيب شرطة أبوزيد علي عبد الله صالح الى الخدمة فوراً، وإبطال كل العقوبات الجنائية التي صدرت بحقه. وقضت في الوقت ذاته بعدم دستورية الاختصاص الجنائي الممنوح لمحاكم الشرطة الوارد في قانون الشرطة، والذي حوكم بموجبه النقيب أبو زيد. وفي وقت سابق، حكمت محكمة الشرطة على النقيب شرطة أبوزيد عبد الله بالسجن (4) سنوات، والغرامة (5) ملايين جنيه، على خلفية تقديمه خطاباً لرئاسة الجمهورية حول وجود تجاوزات مالية في الشرطة وأدين النقيب بتهمة إشانة سمعة الشرطة، قبل أن تقوم محكمة الاستئناف بتخفيف العقوبة الى عام، وتم إيداع أبوزيد في سجن كوبر، ليفرج عنه بعد انقضاء العقوبة. ذلك قبل أن يهاجر الى دولة الامارات العربية المتحدة. وحكمت المحكمة الدستورية بعدم دستورية محاكمة النقيب أبوزيد ووجهت بإبطال كل العقوبات الجنائية، واعتبارها كأن لم تكن، وأشارت المحكمة لعدم دستورية المحاكمة لأن الدستور لم يعط الشرطة حق إنشاء محاكم شرطة في قانونها، كما نص الدستور بالنسبة للمحاكم العسكرية. وشطبت المحكمة دعوى المطالبة بالتويض المالي البالغة مليوني ونصف جنيه، وقالت المحكمة في قرارها إن شطب دعوى التعويض يأتي لعدم وجود ضرر وقع على الطاعن. ومع صدور قرارات الدستورية الداعمة للنقيب أبو زيد، فإنه لا محالة أن الضباط الطاعنين في قرارات إحالتهم للمعاش، قد بدأوا فعلياً في التربيت على كتوفهم، انتظاراً لأن تزينها النجوم. الصيحة