التلاعب الجيني.. متى يحق للعلماء إبادة كائن ضار؟    سَامِر الحَي الذي يطْرِب    شاهد بالفيديو.. أشهر مصنع سوداني يستأنف العمل بالخرطوم في حضور صاحبه    شاهد بالفيديو.. سيدة سودانية تنهار بالبكاء على الهواء: (زوجي تزوج من مطربة شهيرة كانت تجمعه بها علاقة غير شرعية وأصبحت تصرف علينا بأموال الحرام ومن أموال المبادرات التي تطلقها)    شاهد بالصورة.. وسط ضجة إسفيرية واسعة افتتاح محل "بلبن" بمدينة ود مدني بالسودان    مواعيد مباريات كأس العالم الأندية اليوم السبت 21 يونيو 2025    العدل والمساواة: المشتركة قدمت أرتال من الشهداء والجرحى والمصابين    يا د. كامل إدريس: ليست هذه مهمتك، وما هكذا تُبنى حكومات الإنقاذ الوطني    بحث علمي محايد    عضو المجلس السيادي د.نوارة أبو محمد محمد طاهر تلتقي رئيس الوزراء    السودان.. وفد يصل استاد الهلال في أمدرمان    "وثائقي" صادم يكشف تورط الجيش في استخدام الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين (فيديو)    الجيش السوداني يعلّق على الهجوم الكبير    كامل إدريس وبيع "الحبال بلا بقر"    السودان.. كامل إدريس يعلن عن 22 وزارة    إنريكي: بوتافوجو يستحق الفوز بسبب ما فعله    "كاف" يعلن عن موعد جديد لانطلاق بطولتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الاتحاد الإفريقي    هل ستتأثر مصر في حال ضرب المفاعلات النووية؟    إيران تغرق إسرائيل بالصواريخ من الشمال إلى الجنوب    "الكنابي": تهجير المواطنين بإزالة السكن العشوائي في الجزيرة والخرطوم تطور خطير    عندَما جَعلنَا الحَضَرِي (في عَدّاد المَجغُومِين)    نص خطاب رئيس مجلس الوزراء "كامل ادريس" للأمة السودانية    الجمعية العمومية الانتخابية لنادي الرابطة كوستي    ميسي يقود إنتر ميامي لقلب الطاولة على بورتو والفوز بهدفين لهدف    عودة الخبراء الأتراك إلى بورتسودان لتشغيل طائرات "أنقرة" المسيّرة    6 دول في الجنوب الأفريقي تخرج من قائمة بؤر الجوع العالمية    فقدان عشرات المهاجرين السودانيين في عرض البحر الأبيض المتوسط    30أم 45 دقيقة.. ما المدة المثالية للمشي يومياً؟    الإدارة العامة للمباحث الجنائية المركزية تتمكن من ضبط منزل لتزييف العملات ومخازن لتخزين منهوبات المواطنين    بين 9 دول نووية.. من يملك السلاح الأقوى في العالم؟    لماذا ارتفعت أسعار النفط بعد المواجهة بين إيران وإسرائيل؟    وزارة الصحة تتسلّم (3) ملايين جرعة من لقاح الكوليرا    "أنت ما تتناوله"، ما الأشياء التي يجب تناولها أو تجنبها لصحة الأمعاء؟    نظرية "بيتزا البنتاغون" تفضح الضربة الإسرائيلية لإيران    السودان والحرب    هل هناك احتمال لحدوث تسرب إشعاع نووي في مصر حال قصف ديمونة؟    ماذا يفعل كبت الدموع بالرجال؟    الإدارة العامة للمباحث الجنائية المركزية تتمكن من الإيقاع بشبكة إجرامية تخصصت فى نهب مصانع العطور بمعاونة المليشيا المتمردة    الصحفية والشاعرة داليا الياس: (عندي حاجز نفسي مع صبغة الشعر عند الرجال!! ولو بقيت منقطها وأرهب من الرهابة ذاتا مابتخش راسي ده!!)    كيم كارداشيان تنتقد "قسوة" إدارة الهجرة الأمريكية    "دم على نهد".. مسلسل جريء يواجه شبح المنع قبل عرضه    السلطات السودانية تضع النهاية لمسلسل منزل الكمير    المباحث الجنائية المركزية ولاية الجزيرة تنفذ حملة أمنية كبري بالسوق العمومي وتضبط معتادي إجرام    مباحث شرطة الولاية الشمالية تتمكن من إماطة اللثام عن جريمة قتل غامضة وتوقف المتورطين    المملكة تستعرض إستراتيجية الأمن الغذائي لدول مجلس التعاون الخليجي    خسائر ضخمة ل"غانا"..تقرير خطير يكشف المثير    والي الخرطوم يصدر عدداً من الموجهات التنظيمية والادارية لمحاربة السكن العشوائي    أدوية يجب تجنب تناولها مع القهوة    (يمكن نتلاقى ويمكن لا)    بالصورة.."أتمنى لها حياة سعيدة".. الفنان مأمون سوار الدهب يفاجئ الجميع ويعلن إنفصاله رسمياً عن زوجته الحسناء ويكشف الحقائق كاملة: (زي ما كل الناس عارفه الطلاق ما بقع على"الحامل")    3 آلاف و820 شخصا"..حريق في مبنى بدبي والسلطات توضّح    معلومات جديدة عن الناجي الوحيد من طائرة الهند المنكوبة.. مكان مقعده ينقذه من الموت    إنهاء معاناة حي شهير في أمدرمان    رؤيا الحكيم غير ملزمة للجيش والشعب السوداني    شاهد بالفيديو.. داعية سوداني شهير يثير ضجة إسفيرية غير مسبوقة: (رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام وأوصاني بدعوة الجيش والدعم السريع للتفاوض)    أثار محمد هاشم الحكيم عاصفة لم يكن بحاجة إلي آثارها الإرتدادية علي مصداقيته الكلامية والوجدانية    ما هي محظورات الحج للنساء؟    قُلْ: ليتني شمعةٌ في الظلامْ؟!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



د.عوض الحسن النور يكتب : رداً على الابن الدكتور عبد العظيم حسن المحامي حول: محنة العدل في السودان
نشر في رماة الحدق يوم 30 - 05 - 2018

رمضان كريم أعاده الله علينا وعلى الأمة الإسلامية بخير.. ما كنت أود أن أشغل القارئ وهو يتطلّع إلى المغفرة استعداداً لطلب العتق من النار في هذا الشهر الكريم لولا إطلاعي أولاً على مقال تحت عنوان محنة العدل في السودان وتوصل إلى أن محنة العدل عنده: ..... إنّما منهجية وزراء العدل الذين دأبوا على تبني أيدولوجية شخصية وفوراً يسعون لتطبيقها دون الرجوع للقواعد القانونية المتمرسة والمُواكبة بحيث تبصرهم بأفضل الخيارات. وقال إنّ قانون الإجراءات المدنية والذي سعى عوض الحسن النور لتعديله لم يجد مشروعه القُبول في الأوساط القانونية لكونه من أهم التشريعات التي تحكم العملية العدلية في السودان على الإطلاق، والحق أنّ هذا التشريع ظل الأفضل والأكثر صموداً لقرنٍ ونيفٍ من الزمان. وختم مقاله بأنه ما كان للوزير عوض النور.. أن يمس هذا القانون إلا بعد دراسة مُتأنية وأنه سَيُوضِّح في مَقالٍ مُستقلٍ العُيُوب التي وردت في هذا التّعديل طالباً المجلس التشريعي بإسقاطها صَراحةً لو كانوا يعلمون! (هكذا). وقد فَعل حسناً بكتابة مقال إلا أنني للأسف لم أتمكّن من معرفة الناشر حتى أوجِّه المقال إليه وسأسعى لذلك بإذن الله أيضاً.
لونستون تشرشل رئيس وزراء بريطانيا خلال الحرب العالمية الثانية مقولته الشهيرة: إنّ الحقيقة ثمينة جداً إلى درجة أنه يجب حِمايتها بموكب من الأكاذيب. ويبدو أن الابن عبد العظيم الدكتور يعلم أنّ وسائل الاتصال الحديثة أصبحت أداةً للسيطرة والحكم بالشائعة. كان يمكن للدكتور الرجوع إلى وزارة العدل وهو يقيم بالتسجيلات التجارية بحكم تخصُّصه في العلامات التجارية قسم التشريع للاطلاع على مرحلة إعداد مشروع قانون الإجراءات المدنية وقد كان لي شرف اقتراح رئيسي اللجنة وهما العالمان الجليلان أستاذ الإجراءات المدنية بجامعة النيلين بروفيسور محمد الشيخ عمر ومولانا زكي عبد الرحمن أستاذ القانون بجامعة الخرطوم وهما قاضيان سابقان، كما أنّ مولانا زكي نائب عام سابق وعضوية مجموعة من العلماء قضاة بالمحكمة العليا ومُستشارين بوزارة العدل وأساتذة جامعات ومحامين من بينهم أستاذنا عثمان الشريف نقيب المحامين الحالي، ولولا بُعدي عن الوطن والمُستندات والمحاضر والدراسات لكان لي شرف عرض أسماء اللجنة، ولولا وعكة أصابت مولانا زكي لواصل عمله مع اللجنة شفاه الله ومنحه العافية لشرح هذا القانون أيضاً. ولو كان العمل في البرلمان السوداني بالمذكرات التفسيرية والمحاضر لنسب لكل مُقترح مُهم ورد في هذا القانون لشخصه للتاريخ حتى لا يتطاول من لم يكن عضواً لينسب لفلان أو علان قولاً أو فعلاًً. وقد عمل هذا الفريق لأكثر من عامٍ وتلقى دراسات.
بحكم خبرتي لأكثر من أربعة عُقودٍ في مجال المحاكم، وتنوُّع عملي ومُلاحظاتي على سير العدالة في السودان ودبي والعالم ومؤتمرات تسهيل العدالة والتي يشكو العالم جله من البطء في العمل القضائي المدني وما لاحظه قضاة المحكمة العليا والمحامون وفقهاء القانون، وأعتقد أن الابن عبد العظيم منهم ومُطّلعٌ بحكم أنّه أستاذ للقانون بأرفع الجامعات السودانية، كما أعلم أنه خبيرٌ بمحاكم دبي في كيف تُعدّل القوانين، ويكفي الإشارة إلى ما قاله أستاذنا ومولانا أمده الله بالعافية محمد محمود أبو قصيصة وهو يدلي برأيه في مُراقبة المحكمة العليا لنفسها كمثال على المراجعة بالقول: ويبدو أنّ مُراجعة المحكمة العليا لنفسها أمرٌ لم يعد له مكانٌ بعد صدور الدستور، فما تقوم به المحكمة الدستورية هو ما تقوم به المحكمة العليا في مُراجعة أحكامها المدنية والجنائية ولا يجدر أن يكون هناك تكرار، إذ أنّ من شأن ذلك اضطراب الأمور أمام الأطراف ثُمّ تطويل الإجراءات وتأخير الدعاوى التي كثرت الشكاوى منه، وختم بأنّنا لمسنا مراراً وتكراراً المُحاولات التي تُبذل للتسلل عبر المُراجعة لمُقاومة الأحكام النهائية والنتيجة كثيراً ما تكون تأخير التقاضي والإضرار بالطرف الآخر والتذمر الشعبي من البطء الشديد في القضاء، على تفصيل يرد بإذن الله تعالى عند الحديث عن المُراجعة وإلغاء المرسوم له. ألا يمنح بعض ذلك من ولى أمراً من أمور المُسلمين العمل والسعي إلى إصلاحه؟ إنّ تعديل القوانين واجبٌ حسب ظروف المُجتمع وإذا كان مُخالفاً للدستور أو المواثيق الدولية أو لتسهيل التقاضي ولمنع اللدد في الخُصُومة ومُحاسبة من يستغل الإجراءات بالتأمين وغيره وللأخذ في الاعتبار رأي القضاة والمُحامين وفقهاء القانون ومُلاحظاتهم في التطبيق.
إنّ شرف المهنة العدلية وديدن فقه القانون يلزم منع إطلاق القَول على عَواهنه.
فهذا القَانون الذي تباهى به الدكتور صدر في العام 1983 ولم يصدر من البرلمان ولم يُخضع لنقاشٍ، وقد كان اجتهاد إخوة وزملاء وأخت ومضى على تطبيقه أكثر من خمسة وثلاثين عاماً تعرّض لتعديلات، لماذا لم يعترض عليها إن كان هو الأفضل؟ فالكمال لله سبحانه وتعالى وسعى العالم إلى تسهيل التقاضي وتلافي البطء باستحداث طرقٍ مُتعدِّدة وتقصير أمد التقاضي.. وأذكر في زيارةٍ لوفد قضائي الى السودان وبحضور البروفيسور حيدر أحمد دفع الله رئيس القضاء تحدث السيد رئيس الجمهورية عن مُحاولته لتسهيل التقاضي بتحويل القضايا لمحاكم المُدن والأرياف بدلاً من الزمن المُهدر وما يُعانيه أصحاب الحقوق، كما أنّ الدولة وقبل تعييني في وزارة العدل أصدر قراراً ببرنامج إصلاح الدولة ومن بين ذلك إصلاح قانون الإجراءات المدنية بتسهيل التقاضي. ولو كان الأمر بيدي لا بيد عمرو وهو اللجنة وإدارة التشريع ومجلس الوزراء وما تم من بعد ذلك خروجي خارج الوزارة من جهد كلل بصدور هذا المرسوم الأهم باسمه تسهيل الأداء لرأي قانوناً مُختلفاً يلبي تطلعاتي لتطبيق العدالة وسيرها.
كتب الأستاذ عبد العظيم، مقالاً له التقدير في سرد سيرتي الذاتية وكعادته في الخُلُق والإبداع حكم على جل ما قمت به في حياتي العامة الحمد لله وخاصة بعد الاغتراب، وللأسف الشديد سمى هذه التعديلات بتعديلات عوض النور، وأرجو أن أبدأ بالتعليق عن هذا المرسوم من واقع مُلاحظاته، فبعد صدور قرار مجلس الوزراء يجب أن يدافع عنه.
يقول الدكتور عبد العظيم تحت عنوان القسم الثاني: تعديلات ليست ضرورية موجودة وجرى عليها العمل:
1: تنحي القاضي وتنحيته والدعوى الفرعية والدعوى النموذجية: واستند في ذلك إلى سابقة قضائية أنشأت هذه القاعدة الأصولية.
والرد بسيطٌ، وأرجو من الدكتور أن يطّلع على قانون أصول الأحكام القضائية 1983 أو يعيد قراءته. وقبل هذا القانون كان القاضي هو الذي يملأ الفراغ التشريعي كما تقوم لجنة القواعد باستحداث الإجراءات غير المُخالفة للقانون ولكن بعد صدور هذا القانون والذي ينص في المادة 3: على الرغم ممّا قد يرد في قانون آخر وفيما عدا الدعاوى الجنائية إذا لم يوجد نصٌ تشريعي يحكم الواقعة: يُطبِّق القاضي ما يجد من حكم شرعي ثابتٍ بنصوص الكتاب والسنة وإلا فبمُوجب الفقرة (ب) على القاضي أن يجتهد بمُراعاة المبادئ التالية منها الإجماع والقياس وما يجلب المصالح ويستصحب البراءة وخامساً السوابق القضائية فيما لا يتعارض مع الشريعة وما يذهب إليه فقهاء الشريعة من فتاوى فرعية...... والسؤال الأهم أليس الأولى بالقاضي والمحامي والمُتقاضي أن يجدوا نصاً يمنع القاضي من نظر الدعوى ويطلب منه التنحي أو الدعوى الفرعية أو الدعوى النموذجية بدلاً من البحث في مُتُون الكتب الفقهية ومدى تعارض السوابق معها والتركيز على سماع وتسبب صحيح للحكم. فليس للقاضي الاستناد بسهولة على سابقة ويقوم بتطبيقها وخَاصّةً في ظل عدم وجود القضاء المُتخصِّص والدوائر وعرض السّوابق المُتناقضة على المحكمة العليا ككل لمنع التّعارض. ثُمّ أليس من الأهمية بمكان النص على تنحي القاضي الذي ينظر قضية مُتعلِّقة بأهله وذَويه فاسداً كان أم لم يكن بحجة أن القانون لم يمنعه من نظرها. أمّا العيوب الشكلية فالكمال لله وهناك المجلس الوطني وبمُوجب التعديل الدستوري 2016 يُمكنه إصلاح، بل التعديل للعيوب الشكلية والموضوعية إن وجدت.
وفي انتظار مقاله الثاني بإذن الله تعالى وأرجو أن يكون عن محنة العدل إن وجدت.!


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.