« يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلا تَتَّبِعُوا الْهَوَى أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا » طالعتنا صحيفة «الإنتباهة» الغراء على صدر صفحتها الأولى بتاريخ 19 / 2 / 2014م أن نيابة الأموال العامة حجزت استحقاقات «4» من قيادات شركة الصمغ ... وتوصلت اللجنة لإدانة مجموعة أعلنتهم ضمن المتورطين في ملفات فساد ... وذلك بمتابعة كبير مستشاري وزارة العدل مولانا معاوية أحمد الماحي بالتنسيق. الذي أعلمه أن مولانا معاوية كان حريصاً أن يصرف العاملون استحقاقاتهم وأنه لرجاحة عقله لم يورط نفسه في هذه المزاعم ، ولم يتطرق لموضوع الحجز في مرافعاته ، هل دلس المدعي على مولانا ؟ والمطلوب من المدعي العام التحقيق في الكيفية التي حصل بها المدعي على المستند الذي صرح بموجبه لصحيفة «الإنتباهة» وهل صدر فعلاً من نيابة الأموال ؟؟!! وكيف علم به ؟ وطالما أقر المدعي بوجود ملفات فساد ونحن نوافقه، لم سكت ومن فوضه عنها ؟! السؤال الموجه لنيابة الأموال هل من حق لجنة أياً كانت ونيابة الأموال الإدانة والحجز أم ذلك حق أصيل للمحكمة ؟؟!! تتلخص وقائع البلاغ الكيدي في أنني فتحت البلاغ رقم : «743» بتاريخ 18 / 5 / 2011م بنيابة الشجرة ضد السيد إبراهيم حسن عبد القيوم وآخرين أتوا إلى منزلي يوم الجمعة وقت الصلاة أثناء غيابي و ادعوا أنهم من الأمن !!! وما علاقة الأمن بمثل هذه القضايا ؟؟!! وعند حضوري طلبوا مني تسليم السيارة أو الذهاب معهم إلى مكاتب الجهاز ؟؟!! كيف لعضو مجلس الإدارة فض النزاعات بسبب العمل داخل الشركة عن طريق الأمن ؟! رفضت الأمرين لأفاجأ بعد أيام ببلاغ نيابة الأموال ؟! . ويبدو أن المنشور الذي أصدرته بضرورة أن يقود سائقو الشركة سيارات الشركة وأن «تقرش» نهاية اليوم بالشركة كان القشة التي قصمت ظهر البعير «الشاكي كان يحتفظ بثلاث سيارات طرفه » ألا يعتبر ذلك فساداً ! ، و اعتقدت بحسن نية أن النيابة ستستصحب معها روح القانون والذوق و الوجدان السليم . لجنة المحكّمين برئاسة الدكتور أمين مكي مدني ، وزير العدل الأسبق ، وعضوية المحامي عمر الفاروق حسن شمينا ممثلاً لشركة الصمغ والمحامي جمال عبدالمعطي منافحاً عن نيفاشا وعضوية أربعة خبراء أدت عملها بكفاءة وسجلت الحكم لدى محكمة الخرطوم الجزئية وأن المتهمين «الشرفاء» هم من دافع عن الشركة في مواجهة نيفاشا ووفروا لها المليارات بل سلمت الشركة كلاً منا خطاباً موقعاً باستحقاقاته وبموافقة الشاكي عضو المجلس ! ألا يعتبر ذلك دليل براءة وتخبط من المدعي والشركة والنيابة ؟! بلى إنه كذلك . نيابة الأموال أخطأت بفتح البلاغ ذلك أن المادة «47» من قانون التحكيم لعام 2005 تقرأ : « لايجوز استئناف الأمر الصادر من المحكمة المختصة بتنفيذ حكم التحكيم ». ورفض القضاء بدرجاته استئنافات نيفاشا وتأتي نيابة الأموال لتقفز فوق حكم المحكمة عندما فتحت البلاغ. ونصت المادة «40» من ذات القانون : « يكون قرار التحكيم ملزماً وينفّذ تلقائياً أو بناءً على طلب كتابي إلى المحكمة المختصة مرفقاً معه صورة معتمدة من القرار الأصلي ولا يقبل الطعن فيه إلا عن طريق دعوى البطلان » . ما قول نيابة الأموال في هذه المادة ؟ وتقرأ المادة «107» من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 « لا يجوز الإفراج عن المقبوض عليه في جريمة تتعلق بأي مال عام أو صك مردود إلا بإيداع مبلغ من المال لا يقل عن المبلغ موضوع الدعوى الجنائية أو بتقديم صك مصرفي معتمد أو خطاب ضمان مصرفي » وهي مادة وجوبية لا يجوز العمل خلافها لأنها مادة آمرة فكيف أطلقت النيابة صراحنا ؟! ألا يعني ذلك أن البلاغ لا يقوم على أساس؟. لاستعجال إجراءات الدعوى قابل بعض المتهمين ومحاميهم وزير العدل الذي ضرب لهم موعداً فلما أتوا اعتذر لهم بأنه اكتفى بسماع مرؤوسيه «وفق المدير التنفيذي » ؟! وهل يقضي القاضي قبل سماع الخصمين ؟! ثم قابل بعضنا رئيس لجنة الشؤون القانونية بالمجلس الوطني وبدلاً من استجواب الوزير اشتكى للرأي العام عبر الصحف ! ثم قابلنا نائب رئيس الجمهورية لا ليتدخل في شؤون العدل وانحصر طلبنا في اثنين لا ثالث لهما : إما شطب البلاغ أو تقديمه للمحكمة . ولما كنا برآء وواثقون من أن القضاء سيشطب الدعوى إن عرضت عليه فقد التزم الشاكون الصمت كأنما على رؤوسهم البوم ويأتي رد نيابة الأموال على طلبات محامينا بالرفض غير المبرر وهو من أسوأ أنواع الردود . بل أجزم أنها لن تقدم الدعوى للمحكمة لأنها لا تملك قرينة ناهيك عن دليل ولو بعد قرن وتراهن على الوقت . والمستندات بالإدارة المالية بالشركة . علما أن المدعي العام وجه نيابة الأموال بموجب خطابه : و ع/ م ع /نقض/259 بتاريخ15 / 5 / 2013م بتقديم البلاغ للمحكمة بناءً على المستندات المتوافرة خلال شهر ، مضت عشرة أشهر ولم تحرك النيابة أو الشركة ساكناً ولا غرو فالشهر بعشرة أمثاله. وحتى لا يفقد الناس الثقة في نيابة الأموال وبمقتضى القسم الذي أديتموه بإقامة العدل نلتمس: التوجيه بشطب البلاغ لعدم القرينة ناهيك عن الدليل . استدعاء المحكمين للوقوف على الحقيقة بعيداً عن نيابة الأموال واتخاذ القرار المناسب ذلك لأن العدل قيمة إسلامية. وأن الله ليؤيد الدولة الكافرة العادلة على الدولة المسلمة الظالمة . رفع الحصانة عن الأشخاص المتورطين في هذا البلاغ بنيابة الأموال حتى يتساوى المواطنون أمام القانون ومساءلتهم عن الأخطاء دون مسوغ قانوني بحقنا ضرورة سماع شهادة د منصور خالد رئيس المجلس آنذاك. نفذ صبر المدعى عليهم ومُنعوا من السفر للحج أو العلاج وشُهّر بهم في الإعلام وحوصرت بيوتهم وأرهب جيرانهم وساءت سمعتهم وسط زملائهم وأهلهم وجيرانهم بل في بلدانهم التي أتوا منها « وهم الشرفاء » ولا يجدون عزاءً إلا في قول الشريف الرضي رضي الله عنه : لإن كنت محتاجاً إلى الحلم إنني إلى الجهل في بعض الأحايين أحوج ولي فرس للحلم بالحلم ملجم ولي فرس للجهل بالجهل مسرج فمن شاء تقويمي فإني مقوم ومن شاء تعويجي فإني معوج وما كنت أرضى الجهل خدنا ولاأخا ولكني أرضى به حين أحرج فإن قال بعض الناس : فيه سماجة ، لقد صدقوا والذل بالحر أسمج وخلاصة القول : الحلم يزين النفوس ويسمو بالأرواح والجهل يظهر الوجه القبيح منها ولكننا ، نُدفع أحياناً إلى الأخير خوفاً من الإحساس بالذل إن تمسكنا بالأول . «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ.» « فدعا ربه أني مغلوب فانتصر»