أمجد فريد الطيب يكتب: حياة تجلت في وضوح المبادئ: وداعا فينك هايسوم    عثمان ميرغني يكتب: حرب السودان ومخطط شد الأطراف    الخليج الضحية الكبرى: إيران وجهت 83% من هجماتها إليه… و17% فقط إلى إسرائيل    بعثة المنتخب تصل بورتسودان وسط إهتمام كبير    منتخبنا يتدرب صباح الخميس بإستاد بورتسودان    قائمة صقور الجديان لوديتي السعودية    كواليس صادمة... كيف تعطلت صفقة تسليح الجيش السوداني في اللحظات الأخيرة؟    11 دقيقة إضافية من النوم ليلا تساعد فى الوقاية من النوبات القلبية    13 حزمة لغوية جديدة لترجمة محادثات "واتساب"    سناب شات" يحوّل الصور إلى فيديو بالذكاء الاصطناعي    بالصورة.. الصحفي السوداني الشهير حسين خوجلي يستعيد بصره وسط سعادة أصدقائه ومتابعيه: (عودة البصر لصاحب البصيرة والوان وحمدا لله على السلامة أبو ملاذ)    الباشا طبيق : السيطرة على الكرمك تعيد تشكيل الخريطة العسكرية في السودان    تعديل وزاري مرتقب في السودان يشمل ست حقائب وزارية    هل يكون محمد صلاح الصفقة الكبرى القادمة بالدوري الأمريكي بعد جريزمان؟    جلسة مع محمد صبحى في الزمالك.. اعرف السبب    استمرار محاولات الأهلي لإنهاء أزمة الشرط الجزائي مع توروب    يارا السكري تكشف لليوم السابع تفاصيل دورها فى فيلم صقر وكناريا    شاهد بالصورة.. فاتنة الإعلام السوداني تخطف الأضواء بأحدث إطلالة لها والجمهور يطيل الغزل في جمالها: (يا دووب كدة عيدنا)    باسم سمرة: الناس بقت تناديلى ب«زكى».. ونجاح عين سحرية توفيق من ربنا    ذكرى رحيل أحمد حلاوة.. ممثل جمع بين الهندسة والدكتوراه فى فلسفة الفنون    نصائح لوقاية مرضى حساسية الصدر من التقلبات الجوية والرياح    مشروبات تساعد على حرق الدهون بعد كحك العيد    اكتشاف مرض وراثي جديد يسبب الشيخوخة المبكرة والقصور الإدراكى    شاهد بالصور. الفنانة مروة الدولية تفاجئ الجميع وتعتزل الغناء وعازفها الشهير ينشر مراسلات واتساب بينهما أكدت فيها تمسكها بالقرار    بالصور.. مدارس أبو ذر الكودة تلزم أسرة طالب بدفع غرامة قدرها 100 ألف جنيه بسبب كسره مفتاح مروحة بالفصل ومتابعون يتصدون للدفاع عن المؤسسة    شاهد بالصورة والفيديو.. في تقليعة جديدة.. شباب سودانيون يلطخون صديقهم العريس ووزيره ب"ظهر الصابون" و"البودرة"    الهلال يواجه ضغط المباريات في رواندا    جبريل يلتقي المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان    مهلة أخيرة للمخالفين: خيارات متعددة لمعالجة أوضاع التأشيرات المنتهية في السعودية    كيف تفاعل النجوم مع خبر رحيل صلاح عن ليفربول؟    ضبط 2800 قندول بنقو بالجزيرة في عملية نوعية لمكافحة التهريب    ترامب يصدر أوامره ويكشف تطورات مثيرة مع إيران    طهران ترد على تهديدات ترمب    هل مخالفة ترامب خلل في الكون؟!    الأمن يداهم مخزن يبيع الوقود المهرب لعصابات التنقيب عن الذهب    تراجع معدّل التضخّم في السودان    بادي يصدر مرسوم تنظيم أعمال التعدين التقليدي وضبط آليات التعدين بالنيل الأزرق    رئيس الأهلي مدني وابنه يتعرضان لحادث مروع    المباحث تنهي مغامرات شبكة إجرامية متخصصة في الإحتيال علي أصحاب المحلات التجارية عن طريق اشعارات تطبيق بنكك المزيفة    شركة كهرباء السودان تحديث حول سير أعمال الصيانة الطارئة للشبكة القومية    توقّعات بارتفاع غير مسبوق في أسعار النفط    ضبط 238 كجم من "الآيس" وأسلحة بجانب نحاس بولاية البحر الاحمر    ضبط 238 كجم من "الآيس" وأسلحة بجانب نحاس بولاية البحر الاحمر    الشيخ بن زومة.. إلى جنة الخلد    أغلى علبة كعك في مصر تشعل مواقع التواصل    قيم الهلال المتوارثة يجب أن تبقى أبد الدهر    بنك السودان المركزي يصدر توجيهًا للمصارف    إبراهيم شقلاوي يكتب: الزراعة ما بعد اقتصاد الحرب    في زمن الضجيج.. القرآن بوصلة المعنى والسكينة    د.مزمل أبو القاسم يكتب: دموع الباز.. وزاهر! (2)    السودان.. الدفاع المدني يستعين ب"التوك توك"    طفح جلدي في رقبة الرئيس ترمب يثير تساؤلات حول صحته    ملتقي التحصين للعام 2025 ينعقد بحضور التحالف العالمي للقاحات والشركاء    صوت لا يغيب.. محمد رفعت ورحلة الآذان الخالد في رمضان    أجهزة الأمن السودانية تنهي مغامرات لص الصيدليات في عطبرة    شاهد بالفيديو.. الوطن يتعافى ويعود.. تزاحم مئات المصلين في صلاة التراويح بمسجد السيدة سنهوري بالخرطوم    شاهد بالفيديو.. الوطن يتعافى ويعود.. تزاحم مئات المصلين في صلاة التراويح بمسجد السيدة سنهوري بالخرطوم    السودان.. فكّ طلاسم"تبيدي للمجوهرات" في الخرطوم والتحقيقيات تفجّر مفاجأة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النظم الوطنية والظروف الاستثنائية.. الفصل بالطوارئ والحرمان من الحقوق 2/3
نشر في الراكوبة يوم 10 - 03 - 2019


النظم الوطنية والظروف الاستثنائية
الفصل بالطوارئ والحرمان من الحقوق 2/3
عرض/ محمد علي خوجلي
يقولون ولا يفعلون
أعلنت حالة الطوارئ في 30 يونيو 1989 في جميع أنحاء البلاد. ولكن هذه المرة بالأمر الدستوري الثاني. وظلت سارية حتي يناير 1998، تسعة أعوام حسوما. ومعلوم ان الاوامر الدستورية وما تبعها صنعتها الحركة الاسلامية السودانية بقيادة الشيخ د/حسن الترابي في مرحلة التحضير للسلطة الجديدة. وتلاحظ ان الغاء حالة الطوارئ في 1998 كان شكليا، فالسلطات الاستثنائية ظلت قائمة.
انظر:
تضمن قانون امن الدولة 1992 و 1995 نصوصا نظمت أمر الاعتقال التحفظي ومن ذلك:
– الحد الأقصى لفترة الاعتقال
– حق المعتقل في اخطاره بأسباب الاعتقال
– حق المعتقل في طلب المراجعة القضائية لأمر الاعتقال
وكانت النصوص حبرا علي ورق، لا اثر لها في الممارسة. فهم اصلآ كثيرآ ما يقولون ولا يفعلون
الفصل بالطوارئ والحرمان من الحقوق
والمرسوم الدستوري الثاني الذي حمل اسم (قانون الاجراءات والسلطات الانتقالية لسنة 1989) اشتمل علي :-
1- حل الاحزاب السياسية والحكومة وحكومات الاقاليم والمحافظات
2- مصادرة الممتلكات
3- الغاء تراخيص الصحف وكافة الاصدارات الاعلامية
4 – الغاء تسجيل جميع الجمعيات الاهلية والمنظمات التطوعية
ونص أنه وبمقتضي سلطة الطوارئ يجوز لرأس الدولة(مجلس قيادة الثورة/ رئيس المجلس):
1- النزع والاستيلاء علي الاراضي والعقارات والمحال والسلع والاشياء بتعويض او بدون تعويض وفقا للمصلحة العامة
2- الاستيلاء علي الاموال والمحال والسلع والاشياء المشتبه بانها موضوع مخالفة للقانون حتي اكتمال التحريات وفصل القضاء
3- انهاء خدمة أي من العاملين في الدولة (الفصل بسبب حالة الطوارئ)!! "وعندما لجأ العمال المفصولين من الخدمة بلائحة الطوارئ او المرسوم الدستوري الي المحاكم بشان حقوقهم القانونية أي فوائد ما بعد الخدمة وقبلت المحاكم الدعاوي تم تعديل المرسوم في 1990 بإضافة مع جواز منح المفصول فوائد ما بعد الخدمة، بمعني ان الحرمان من فوائد ما بعد الخدمة قد يكون بالأمر الدستوري ولا يجوز الطعن ضده أمام المحاكم".
4- اعتقال الاشخاص الذين يشتبه في كونهم يهددون الأمن السياسي أو الاقتصادي (مع حفظ حق الاستئناف للمجلس العسكري بتعديل 1990).
5- حظر او تنظيم حركة الاشخاص أو نشاطهم او حركة الاشياء ووسائل النقل والاتصال في أي منطقة او زمان او باي شرط اخر.
6- حظر او تنظيم انتاج السلع او اداء الخدمات او نقل السلع او تخزينها وتحديد الاسعار ونظم التعامل.
7- تكليف الاشخاص باي خدمة عسكرية أو مدنية تقتضيها ضرورات الأمن مع حفظ حق الأجر عليها.
8- انهاء أي عقد مع أي جهة عامة مع حفظ حق الطرف الاخر في التعويض.
من محظورات حالة الطوارئ 1989
حظر المرسوم بموجب حالة الطوارئ
– الاضراب عن العمل أو قفل المحال، او تعويق مرافق الخدمات العامة أو الانتاج العام أو الخاص أو تعويق سير الحياة العامة
– القيام دون اذن خاص بأي تجمع لغرض سياسي
– لا يجوز للمحاكم ان تنظر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في أي أمر او قرار يصدر بموجب المرسوم الدستوري الثاني
اعلان الطوارئ لا يخضع لرقابة القضاء
وبالمرسوم الدستوري الثاني فان اعلان حالة الطوارئ لا يخضع لرقابة القضاء (بالمرسوم الدستوري الثالث 28 يونيو 1989 فان اعلان حالة الطوارئ من اختصاصات رأس الدولة)
ونصت المادة 3 (ز) من المرسوم الثاني :
" اذا قام خطر حال وجسيم يهدد الحياة الوطنية او سلامة الوطن او أي جزء منه او يهدد اقتصاده في كل البلاد او في أي جزء منها حسب مقتضي الحال يتخذ رأس الدولة من الاجراءات ما تقتضيه مواجهة ذلك الخطر وتكون لتلك الاجراءات صفة القانون"
وبالمرسوم الدستوري التاسع (16/10/1993) تولي المجلس الوطني الانتقالي التقرير بشان حالة الطوارئ والاجراءات الخاصة بها ونص في المادة (10) أنه لا يجوز للمحاكم ان تنظر بطريقة مباشرة او غير مباشرة في اعمال السيادة.
وبموجب المرسوم الدستوري الثاني فانه (يجوز لمجلس الثورة او من يفوضه تشكيل محاكم خاصة لمخالفة الأمر وأن يحدد الاجراءات الجنائية التي تتبع في التحري والمحاكمة).
انظر:
وبالمرسوم الدستوري الثاني تعديل 1990 فان كل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بما فيها ربط المعاش اصبحت من اعمال السيادة التي لا يجوز للمحاكم نظرها..
وظلت المراسيم الدستورية سارية حتي من بعد قيام المجلس الوطني الانتقالي وبالذات المرسوم الدستوري الثالث عشر (24 ديسمبر 1995): لن يظل المجلس الوطني الانتقالي مستمرا بمهامه وسلطاته وفق المراسيم الدستورية
حالة الطوارئ بالمعايير الدولية
تجيز المادة (4) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (1966) والسودان طرف فيه، للدولة الطرف في العهد في حالة الطوارئ الاستثنائية التي تهدد حياة الامة والمعلن عنها رسميا أن تتخذ في اضيق الحدود، التي يتطلبها الوضع ، تدابير لا تتقيد فيها بالالتزامات التي يرتبها العهد. واحاط العهد "عدم التقيد" بالشروط التالية:
اولا: يجب ان تكون تدابير عدم التقيد بأحكام العهد ذات طابع استثنائي ومؤقت
ثانيا: وقبل ان تقرر الدولة عدم التقيد بأحكام العهد بالمادة (4) يجب:
1- ان يكون الوضع بمثابة حالة طوارئ عامة تهدد حياة الأمة
2- الاعلان الرسمي عن حالة الطوارئ كشرط لا غني عنه للحفاظ علي مبدأ الشرعية ومبدأ سيادة القانون
ثالثا: الا يشمل عدم التقيد مواد العهد التالية:
1- الحق في الحياة (م/6)
2- تحريم التعذيب أو المعاملة القاسية أو اللا انسانية او التي تحط بالكرامة (م/3).
3- حظر الرق والاتجار بالرقيق والعبودية (م/18 و 2).
5- عدم رجعيه القانون الجنائي (لا يدان أي فرد بسبب فعل او امتناع عن فعل لم يكن وقت ارتكابه يشكل جريمة بمقتضي القانون الوطني أو الدولي كما لا يجوز فرض أي عقوبة تكون اشد من تلك التي كانت سارية وقت ارتكاب الجريمة (م/15).
6- حق كل انسان الاعتراف له بالشخصية القانونية (م/11).
7- حرية الفكر والوجدان و الدين (م/18).
رابعا: الا تنطوي تدابير عدم التقيد علي أي تمييز يكون مبرره الوحيد هو العرق او اللون او الجنس او اللغة او الدين او الاصل الاجتماعي.
خامسا: ابلاغ الدول الأطراف فورا عبر الامين العام للأمم المتحدة بالأحكام التي لا تتقيد بها الدولة الطرف واسباب ذلك وعليها ان تبلغها بالطريقة ذاتها وبالتاريخ الذي ينتهي فيه عدم التقيد.
دستور السودان المؤقت
حدد الدستور السوداني الانتقالي 2005 وتعديلاته م /212 حقوق الانسان التي لا يجوز تعليقها بسبب حالة الطوارئ وجاء التحديد متطابقا مع العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وهي :
1- حق التقاضي 2- الحق في المحاكمة العادلة
3- الحرمة من الاسترقاق 4- الحرمة من التعذيب
5- عدم التمييز لأي سبب 6- الحق في الحياة
الظروف الاستثنائية والمعايير الدولية
الظروف الاستثنائية قد ترقي أحيانا الي اشكال الانتهاك النمطي لحقوق الانسان : الاعتقالات غير القانونية، الاختفاء ، القيود علي تكوين الجمعيات والنقابات.
و قوانين الطوارئ و الاحكام العرفية تمنح جهات الادارة سلطة واسعة تخل بضمانات حقوق الانسان كلها من مثل : القبض علي المشتبه بهم او الخطرين علي الامن والنظام العام بقرارات ادارية وتفتيش الاشخاص و الاماكن دون التقيد بقانون
وقد وضعت الامم المتحدة القواعد القانونية المتعلقة بحالات عدم التقيد بأحكام الميثاق الدولي لحقوق الانسان والقيود التي قد تحاول الحكومات الاحتجاج بها للتنصل من التزاماتها فكانت المعايير الدولية التالية بالنسبة للإجراءات التي تتخذ :
1- ان تكون مطابقة للقانون 2- ان تكون ضرورية في مجتمع ديمقراطي
3- ان تتم بقصد حماية حقوق الاخرين 4- ان تتناسب التدابير مع الاهداف المتوخاة
5- وان تكون التدابير المقترحة هي الخيار الاقل تدخلا في الخصوصيات الشخصية وتقييد الحريات
6- والا يقع أي تمييز تعسفي ضد أي فرد او جماعة
7- وان تكون التدابير معقولة ولها ما يبررها
ونواصل الاخيرة :عزلة مجيدة وطريق مسدود


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.