كلية الارباع لمهارات كرة القدم تنظم مهرجانا تودع فيه لاعب تقي الاسبق عثمان امبده    بيان من لجنة الانتخابات بنادي المريخ    بيان من الجالية السودانية بأيرلندا    رواندا تتوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة لاستقبال ما يصل إلى 250 مهاجرًا    يامال يثير الجدل مجدداً مع مغنية أرجنتينية    شاهد بالفيديو.. السيدة المصرية التي عانقت جارتها السودانية لحظة وداعها تنهار بالبكاء بعد فراقها وتصرح: (السودانيين ناس بتوع دين وعوضتني فقد أمي وسوف أسافر الخرطوم وألحق بها قريباً)    شاهد بالصورة.. بعد أن أعلنت في وقت سابق رفضها فكرة الزواج والإرتباط بأي رجل.. الناشطة السودانية وئام شوقي تفاجئ الجميع وتحتفل بخطبتها    البرهان : لن نضع السلاح إلا باستئصال التمرد والعدوان الغاشم    وفد عسكري أوغندي قرب جوبا    تقارير تكشف خسائر مشغلّي خدمات الاتصالات في السودان    مجاعة تهدد آلاف السودانيين في الفاشر    تجدّد إصابة إندريك "أحبط" إعارته لريال سوسيداد    توجيه الاتهام إلى 16 من قادة المليشيا المتمردة في قضية مقتل والي غرب دارفور السابق خميس ابكر    لدى مخاطبته حفل تكريم رجل الاعمال شكينيبة بادي يشيد بجامعة النيل الازرق في دعم الاستقرار    عثمان ميرغني يكتب: لا وقت للدموع..    السودان..وزير يرحب بمبادرة لحزب شهير    الهلال السوداني يلاحق مقلدي شعاره قانونيًا في مصر: تحذير رسمي للمصانع ونقاط البيع    "ناسا" تخطط لبناء مفاعل نووي على سطح القمر    ريال مدريد الجديد.. من الغالاكتيكوس إلى أصغر قائمة في القرن ال 21    تيك توك يحذف 16.5 مليون فيديو في 5 دول عربية خلال 3 أشهر    صقور الجديان في الشان مشوار صعب وأمل كبير    الإسبان يستعينون ب"الأقزام السبعة" للانتقام من يامال    السودان.."الشبكة المتخصّصة" في قبضة السلطات    مسؤول سوداني يردّ على"شائعة" بشأن اتّفاقية سعودية    غنوا للصحافة… وانصتوا لندائها    توضيح من نادي المريخ    حرام شرعًا.. حملة ضد جبّادات الكهرباء في كسلا    شاهد بالفيديو.. بأزياء مثيرة وعلى أنغام "ولا يا ولا".. الفنانة عشة الجبل تظهر حافية القدمين في "كليب" جديد من شاطئ البحر وساخرون: (جواهر برو ماكس)    امرأة على رأس قيادة بنك الخرطوم..!!    وحدة الانقاذ البري بالدفاع المدني تنجح في إنتشال طفل حديث الولادة من داخل مرحاض في بالإسكان الثورة 75 بولاية الخرطوم    الخرطوم تحت رحمة السلاح.. فوضى أمنية تهدد حياة المدنيين    "الحبيبة الافتراضية".. دراسة تكشف مخاطر اعتماد المراهقين على الذكاء الاصطناعي    المصرف المركزي في الإمارات يلغي ترخيص "النهدي للصرافة"    أنقذ المئات.. تفاصيل "الوفاة البطولية" لضحية حفل محمد رمضان    لجنة أمن ولاية الخرطوم تقرر حصر وتصنيف المضبوطات تمهيداً لإعادتها لأصحابها    انتظام النوم أهم من عدد ساعاته.. دراسة تكشف المخاطر    خبر صادم في أمدرمان    اقتسام السلطة واحتساب الشعب    شاهد بالصورة والفيديو.. ماذا قالت السلطانة هدى عربي عن "الدولة"؟    شاهد بالصورة والفيديو.. الفنان والممثل أحمد الجقر "يعوس" القراصة ويجهز "الملوحة" ببورتسودان وساخرون: (موهبة جديدة تضاف لقائمة مواهبك الغير موجودة)    شاهد بالفيديو.. منها صور زواجه وأخرى مع رئيس أركان الجيش.. العثور على إلبوم صور تذكارية لقائد الدعم السريع "حميدتي" داخل منزله بالخرطوم    إلى بُرمة المهدية ودقلو التيجانية وابراهيم الختمية    رحيل "رجل الظلّ" في الدراما المصرية... لطفي لبيب يودّع مسرح الحياة    زيادة راس المال الاسمي لبنك امدرمان الوطني الي 50 مليار جنيه سوداني    وفاة 18 مهاجرًا وفقدان 50 بعد غرق قارب شرق ليبيا    احتجاجات لمرضى الكٌلى ببورتسودان    السيسي لترامب: ضع كل جهدك لإنهاء حرب غزة    تقرير يسلّط الضوء على تفاصيل جديدة بشأن حظر واتساب في السودان    استعانت بصورة حسناء مغربية وأدعت أنها قبطية أمدرمانية.. "منيرة مجدي" قصة فتاة سودانية خدعت نشطاء بارزين وعدد كبير من الشباب ووجدت دعم غير مسبوق ونالت شهرة واسعة    مقتل شاب ب 4 رصاصات على يد فرد من الجيش بالدويم    دقة ضوابط استخراج أو تجديد رخصة القيادة مفخرة لكل سوداني    أفريقيا ومحلها في خارطة الأمن السيبراني العالمي    السودان.. مجمّع الفقه الإسلامي ينعي"العلامة"    ترامب: "كوكاكولا" وافقت .. منذ اليوم سيصنعون مشروبهم حسب "وصفتي" !    بتوجيه من وزير الدفاع.. فريق طبي سعودي يجري عملية دقيقة لطفلة سودانية    نمط حياة يقلل من خطر الوفاة المبكرة بنسبة 40%    عَودة شريف    لماذا نستغفر 3 مرات بعد التسليم من الصلاة .. احرص عليه باستمرار    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النظم الوطنية والظروف الاستثنائية.. الفصل بالطوارئ والحرمان من الحقوق 2/3
نشر في الراكوبة يوم 10 - 03 - 2019


النظم الوطنية والظروف الاستثنائية
الفصل بالطوارئ والحرمان من الحقوق 2/3
عرض/ محمد علي خوجلي
يقولون ولا يفعلون
أعلنت حالة الطوارئ في 30 يونيو 1989 في جميع أنحاء البلاد. ولكن هذه المرة بالأمر الدستوري الثاني. وظلت سارية حتي يناير 1998، تسعة أعوام حسوما. ومعلوم ان الاوامر الدستورية وما تبعها صنعتها الحركة الاسلامية السودانية بقيادة الشيخ د/حسن الترابي في مرحلة التحضير للسلطة الجديدة. وتلاحظ ان الغاء حالة الطوارئ في 1998 كان شكليا، فالسلطات الاستثنائية ظلت قائمة.
انظر:
تضمن قانون امن الدولة 1992 و 1995 نصوصا نظمت أمر الاعتقال التحفظي ومن ذلك:
– الحد الأقصى لفترة الاعتقال
– حق المعتقل في اخطاره بأسباب الاعتقال
– حق المعتقل في طلب المراجعة القضائية لأمر الاعتقال
وكانت النصوص حبرا علي ورق، لا اثر لها في الممارسة. فهم اصلآ كثيرآ ما يقولون ولا يفعلون
الفصل بالطوارئ والحرمان من الحقوق
والمرسوم الدستوري الثاني الذي حمل اسم (قانون الاجراءات والسلطات الانتقالية لسنة 1989) اشتمل علي :-
1- حل الاحزاب السياسية والحكومة وحكومات الاقاليم والمحافظات
2- مصادرة الممتلكات
3- الغاء تراخيص الصحف وكافة الاصدارات الاعلامية
4 – الغاء تسجيل جميع الجمعيات الاهلية والمنظمات التطوعية
ونص أنه وبمقتضي سلطة الطوارئ يجوز لرأس الدولة(مجلس قيادة الثورة/ رئيس المجلس):
1- النزع والاستيلاء علي الاراضي والعقارات والمحال والسلع والاشياء بتعويض او بدون تعويض وفقا للمصلحة العامة
2- الاستيلاء علي الاموال والمحال والسلع والاشياء المشتبه بانها موضوع مخالفة للقانون حتي اكتمال التحريات وفصل القضاء
3- انهاء خدمة أي من العاملين في الدولة (الفصل بسبب حالة الطوارئ)!! "وعندما لجأ العمال المفصولين من الخدمة بلائحة الطوارئ او المرسوم الدستوري الي المحاكم بشان حقوقهم القانونية أي فوائد ما بعد الخدمة وقبلت المحاكم الدعاوي تم تعديل المرسوم في 1990 بإضافة مع جواز منح المفصول فوائد ما بعد الخدمة، بمعني ان الحرمان من فوائد ما بعد الخدمة قد يكون بالأمر الدستوري ولا يجوز الطعن ضده أمام المحاكم".
4- اعتقال الاشخاص الذين يشتبه في كونهم يهددون الأمن السياسي أو الاقتصادي (مع حفظ حق الاستئناف للمجلس العسكري بتعديل 1990).
5- حظر او تنظيم حركة الاشخاص أو نشاطهم او حركة الاشياء ووسائل النقل والاتصال في أي منطقة او زمان او باي شرط اخر.
6- حظر او تنظيم انتاج السلع او اداء الخدمات او نقل السلع او تخزينها وتحديد الاسعار ونظم التعامل.
7- تكليف الاشخاص باي خدمة عسكرية أو مدنية تقتضيها ضرورات الأمن مع حفظ حق الأجر عليها.
8- انهاء أي عقد مع أي جهة عامة مع حفظ حق الطرف الاخر في التعويض.
من محظورات حالة الطوارئ 1989
حظر المرسوم بموجب حالة الطوارئ
– الاضراب عن العمل أو قفل المحال، او تعويق مرافق الخدمات العامة أو الانتاج العام أو الخاص أو تعويق سير الحياة العامة
– القيام دون اذن خاص بأي تجمع لغرض سياسي
– لا يجوز للمحاكم ان تنظر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في أي أمر او قرار يصدر بموجب المرسوم الدستوري الثاني
اعلان الطوارئ لا يخضع لرقابة القضاء
وبالمرسوم الدستوري الثاني فان اعلان حالة الطوارئ لا يخضع لرقابة القضاء (بالمرسوم الدستوري الثالث 28 يونيو 1989 فان اعلان حالة الطوارئ من اختصاصات رأس الدولة)
ونصت المادة 3 (ز) من المرسوم الثاني :
" اذا قام خطر حال وجسيم يهدد الحياة الوطنية او سلامة الوطن او أي جزء منه او يهدد اقتصاده في كل البلاد او في أي جزء منها حسب مقتضي الحال يتخذ رأس الدولة من الاجراءات ما تقتضيه مواجهة ذلك الخطر وتكون لتلك الاجراءات صفة القانون"
وبالمرسوم الدستوري التاسع (16/10/1993) تولي المجلس الوطني الانتقالي التقرير بشان حالة الطوارئ والاجراءات الخاصة بها ونص في المادة (10) أنه لا يجوز للمحاكم ان تنظر بطريقة مباشرة او غير مباشرة في اعمال السيادة.
وبموجب المرسوم الدستوري الثاني فانه (يجوز لمجلس الثورة او من يفوضه تشكيل محاكم خاصة لمخالفة الأمر وأن يحدد الاجراءات الجنائية التي تتبع في التحري والمحاكمة).
انظر:
وبالمرسوم الدستوري الثاني تعديل 1990 فان كل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بما فيها ربط المعاش اصبحت من اعمال السيادة التي لا يجوز للمحاكم نظرها..
وظلت المراسيم الدستورية سارية حتي من بعد قيام المجلس الوطني الانتقالي وبالذات المرسوم الدستوري الثالث عشر (24 ديسمبر 1995): لن يظل المجلس الوطني الانتقالي مستمرا بمهامه وسلطاته وفق المراسيم الدستورية
حالة الطوارئ بالمعايير الدولية
تجيز المادة (4) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (1966) والسودان طرف فيه، للدولة الطرف في العهد في حالة الطوارئ الاستثنائية التي تهدد حياة الامة والمعلن عنها رسميا أن تتخذ في اضيق الحدود، التي يتطلبها الوضع ، تدابير لا تتقيد فيها بالالتزامات التي يرتبها العهد. واحاط العهد "عدم التقيد" بالشروط التالية:
اولا: يجب ان تكون تدابير عدم التقيد بأحكام العهد ذات طابع استثنائي ومؤقت
ثانيا: وقبل ان تقرر الدولة عدم التقيد بأحكام العهد بالمادة (4) يجب:
1- ان يكون الوضع بمثابة حالة طوارئ عامة تهدد حياة الأمة
2- الاعلان الرسمي عن حالة الطوارئ كشرط لا غني عنه للحفاظ علي مبدأ الشرعية ومبدأ سيادة القانون
ثالثا: الا يشمل عدم التقيد مواد العهد التالية:
1- الحق في الحياة (م/6)
2- تحريم التعذيب أو المعاملة القاسية أو اللا انسانية او التي تحط بالكرامة (م/3).
3- حظر الرق والاتجار بالرقيق والعبودية (م/18 و 2).
5- عدم رجعيه القانون الجنائي (لا يدان أي فرد بسبب فعل او امتناع عن فعل لم يكن وقت ارتكابه يشكل جريمة بمقتضي القانون الوطني أو الدولي كما لا يجوز فرض أي عقوبة تكون اشد من تلك التي كانت سارية وقت ارتكاب الجريمة (م/15).
6- حق كل انسان الاعتراف له بالشخصية القانونية (م/11).
7- حرية الفكر والوجدان و الدين (م/18).
رابعا: الا تنطوي تدابير عدم التقيد علي أي تمييز يكون مبرره الوحيد هو العرق او اللون او الجنس او اللغة او الدين او الاصل الاجتماعي.
خامسا: ابلاغ الدول الأطراف فورا عبر الامين العام للأمم المتحدة بالأحكام التي لا تتقيد بها الدولة الطرف واسباب ذلك وعليها ان تبلغها بالطريقة ذاتها وبالتاريخ الذي ينتهي فيه عدم التقيد.
دستور السودان المؤقت
حدد الدستور السوداني الانتقالي 2005 وتعديلاته م /212 حقوق الانسان التي لا يجوز تعليقها بسبب حالة الطوارئ وجاء التحديد متطابقا مع العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وهي :
1- حق التقاضي 2- الحق في المحاكمة العادلة
3- الحرمة من الاسترقاق 4- الحرمة من التعذيب
5- عدم التمييز لأي سبب 6- الحق في الحياة
الظروف الاستثنائية والمعايير الدولية
الظروف الاستثنائية قد ترقي أحيانا الي اشكال الانتهاك النمطي لحقوق الانسان : الاعتقالات غير القانونية، الاختفاء ، القيود علي تكوين الجمعيات والنقابات.
و قوانين الطوارئ و الاحكام العرفية تمنح جهات الادارة سلطة واسعة تخل بضمانات حقوق الانسان كلها من مثل : القبض علي المشتبه بهم او الخطرين علي الامن والنظام العام بقرارات ادارية وتفتيش الاشخاص و الاماكن دون التقيد بقانون
وقد وضعت الامم المتحدة القواعد القانونية المتعلقة بحالات عدم التقيد بأحكام الميثاق الدولي لحقوق الانسان والقيود التي قد تحاول الحكومات الاحتجاج بها للتنصل من التزاماتها فكانت المعايير الدولية التالية بالنسبة للإجراءات التي تتخذ :
1- ان تكون مطابقة للقانون 2- ان تكون ضرورية في مجتمع ديمقراطي
3- ان تتم بقصد حماية حقوق الاخرين 4- ان تتناسب التدابير مع الاهداف المتوخاة
5- وان تكون التدابير المقترحة هي الخيار الاقل تدخلا في الخصوصيات الشخصية وتقييد الحريات
6- والا يقع أي تمييز تعسفي ضد أي فرد او جماعة
7- وان تكون التدابير معقولة ولها ما يبررها
ونواصل الاخيرة :عزلة مجيدة وطريق مسدود


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.