التعديل والتشاكس السياسي بين المكونات الثلاثة وعدم تنفيذ مهام الفترة الانتقالية السمة البارزة فى حكم المرحلة الانتقالية، وبينها تضيع العدالة الانتقالية والتحول الديمقراطي. رئيس الوزراء يملك قرار تعيين الوزراء فقط ولا ينفرد بقرار اختيار الوزراء او اعفائهم وحل الحكومة . رئيس الوزراء يملك سلطة تعيين الوزراء بعد أن يرشح له من بيده الاختيارمحاصصة من المكونات ، وبعدها لا يملك حولا ولا إعفاء الابعد موافقة من اختارو الوزراء، واذا حاول رئيس الوزراء استغلال سلطة أن بيده تعيين الوزراء وبذلك يستطيع الاقالة أو الإعفاء لوحده ، فان هذه السلطة قد يستخدمها مجلس السيادة فى مواجهة رئيس الوزراء بحكم مجلس السيادة يملك قرار التعيين ويستغل ذلك فى الاقالة والاعفاء. سلطة التعيين التى يملكها رئيس الوزراء ومجلس السيادة محددة ومقيدة بيد من يملك الاختيار والترشيح وفق المشاركة السياسية. المرحلة الانتقالية ليست فيها امتيازات سلطة وانفراد بقرار لقيامها على المشاركة السياسية والمحاصصة ، واى محاولة من أي مكون بالانفراد او إقصاء الآخر تعد خروجا من وثيقة حكم المرحلة الانتقالية. ايضا فيما يخص أعضاء مجلس السيادة فى المادة(11) وثيقة " يجوز للجهات التي قامت بالاختيار حق تعيين واستبدال ممثليهم " وفي المادة (12) مكونات مجلس السيادة محددة وكل مكون ينفرد بترشيح واختيار ممثليه واستبدال دون تدخل او مطالبة من أي مكون. فى المادة(11) وثيقة ينفرد المجلس العسكري الانتقالي باختيار ممثليه فى مجلس السيادة والوزراء، وفى عموم حكم المادة(14) وثيقة فى البند (2) فى حالة خلو منصب عضو مجلس السيادة يملأ بذات الطريقة التى تم اختياره وترشيحه بها. أجال واحكام سطرتها الوثيقة الدستورية :- أولها : سيادة أحكام الوثيقة الدستورية وهى القانون الأعلى بالبلاد ،مادة (3) وثيقة، والسيادة للشعب تمارسها الدولة طبقا للوثيقة -مادة (5) وثيقة ، ووجوب حكم القانون- مادة (6) وثيقة، اتفاقية جوبا لسلام السودان جزء لا يتجزأ من الوثيقة الدستورية و نصوص الاتفاقية تسود على أحكام الوثيقة الدستورية! مادة (79) وثيقة دستورية. ثانيا/ الفترة الانتقالية محدودة الفترة 39 شهرا ، ومحددة البدايه- مادة (7) وثيقة ، والاهم فى ذلك والمسكوت عنه أن حساب بداية الفترة الانتقالية تسعة وثلاثين شهرا بعد تعديل الوثيقة الدستورية بموجب اتفاق جوبا لسلام السودان تبدأ من تاريخ التوقيع على اتفاق جوبا وليست من تاريخ التوقيع على الوثيقة الدستورية كما كان قبل التعديل وبذلك بموجب الامتثال لحكم القانون والوثيقة الدستورية مدة الواحد وعشرين شهرا الأولى للفترة الانتقالية التى يرأس مجلس السيادة فيها المكون العسكري تبدأ من تاريخ اكتوبر 2020 وتنتهي فى يوليو 2022 ، وبعدها تتحول رئاسة مجلس السيادة للمكون المدنى وهى ثمانية عشر شهرا المتبقية من الفترة الانتقالية والتى تبدأ من يوليو شهر (7) 2022 وتنتهي في فبراير سنة 2024، وان اي حديث او مطالبة عن نقل رئاسة مجلس السيادة قبل انتهاء هذه المدة لا يسنده قانون فى ظل وجود النص الصريح ، ويعد ضربا من ضروب الهرجلة السياسية. المكون العسكري والمدني وأطراف العملية السليمة مهد لهم تعديل الوثيقة الدستورية تمديد فى الفترة وتحصينا من الرقابة واستغلال فى السلطة ، وغير أجل انتقال رئاسة مجلس السيادة. ثالثا / شكل حكم المرحلة الانتقالية القائمة على وجوب التوافق والمشاركة نابع من الوثيقة الدستورية حيث كل المكونات الثلاثة وهى الحرية والتغيير وأطراف العملية السليمة والمكون العسكري حاكمة للمرحلة الانتقالية بالمحاصصة والحكومة ليست مستقلة وعبارة مستقلة هذه حذفت تماما بموجب تعديل المادة( 15) الفقرة (1) واصبحت كفاءات وطنية بالتشاور بدلا عن كفاءات وطنية مستقلة. لا يستطيع رئيس الوزراء لوحده حل الحكومة وتكوين حكومة من غير موافقة ومحاصصة المكونات ، رئيس الوزراء نفسه جئ به وتعينه مرهون بيد من رشحه من المكونات السياسية. مما سبق نستنتج أن الفترة الانتقالية تم تمديدها ،والوثيقة الدستورية تم تعديلها وأن كل من المكون العسكري والمدني وأطراف العملية السليمة من الموقعين على اتفاقية جوبا، جميعهم حصنو وحسنو وضعهم القانونى بالاستقلال فى تبديل واستبدال وملء، فراغ العضوية فى مجلس السيادة دون رقابة تشريعية ، والانفراد والمشاركة مع مجلس الوزراء فى استغلال سلطات واختصاصات المجلس التشريعي الانتقالي، وتمديد أجل الفترة الانتقالية ، تنفيذ الوثيقة الدستورية فى إطارها الصحيح والالتزام بما تم التوافق عليه هو المخرج الآمن الى التحول الديمقراطي ، تعمد إخفاء حقائق الوثيقة الدستورية جزء من الازمة ،بما ان الوثيقة الدستورية عدم تنفيذها هو اس الازمة. اى اتفاق سياسي جديد لايهتدى بمحددات الوثيقة الدستورية يعد خرقا جديدا للوثيقة الدستورية ، المهددات ان لم يحسن التعامل معها قد تعصف بالفترة الانتقالية وتهدد الأمن القومى والانتقال الديمقراطي.