توفرت معلومات لشعبة مباحث أمن المجتمع الخرطوم بأن بعض الأشخاص يقومون باحضار خمور مستورده (بيره)عن طريق التهريب لإدخالها باعتبار أنها خاليه من الكحول ومسموح بتداولها .. بعد التأكد من هذه المعلومات تم اعداد أمرتفتيش من النيابه بمداهمت المكان تم ضبط عدد(837)كرتونة تحوي عدد(20088)علبة بيره والقبض علي أثنين من المتهمين ،... -- الاستئناف يعيد ملف ثلاثة متهمات بالسرقة للمحكمة الخرطوم: الوطن ألقت محكمة الاستئناف بالخرطوم إدانة ثلاث متهمات تحت نص المادة (471) سرقة من القانون الجنائي وذلك بعد أن أدانتهم محكمة العمد تحت المادة (281) التملك وحسب تفاصيل الحادثة أن الشاكية وهي شقيقة المتهمة قد دونت بلاغات في مواجهة شقيها وبناتها بحضورهم الى منزلها وكسر طبلة المنزل ودولابها وسرقة أوراق المنزل ومصوغاتها الذهبية وأشياء أخرى.. الأمر الذي انكرته المتهمات وأفادوا بأن المنزل يخص شقيقهم وقامت بإحضار أناس آخرين للبقاء مما يعرض المنزل للخطر بسبب الإهمال في الأوراق الثبوتية وحددت المحكمة جلسة أخرى. -- مواطن يحتال على أخذ مبلغ (04) مقابل لبيع قطعة أرض استمعت محكمة جنايات الحاج يوسف برئاسة القاضي أبا يزيد البشير محمد أحمد لأقوال الشاكي في قضية إحتيال في قطعة أرض من صاحبها بمنطقة أم الكرام بشرق النيل . وجاءت أقوال الشاكي بأنه اتصل على المتهم وأخبره بأنه توجد قطعتين أرض بحي أم الكرام وذهب سوياً للموقع وحضر شاهد من أهل المتهم وأخذ المستندات وذهب لمحامي وأخبره بأنه يملك القطعة رقم (731) وطلبنا منه الإفادة من اللجنة الشعبية لكي يأتوا بأوراق الحيازة واستلمها وسلم الشاكي المتهم مبلغ 04 الف ولكن وجد نزاع في القطعة وتحدث مع صاحب القطعة وأخبره بأنه بينهما القضاء وأخبره عن أرض أخرى وأتى بمستند رقم (711) وذهبنا الى الذي يملك الأسماء ووجده أيضاً من غير اسم. وذكر لي صاحب القطعة بأن المتهم لايملك قطعة أرض باسمه. كما جاءت أقوال الشاهد وأفاد بأنه يعرف الشاكي والمتهم وحضرت مع المتهم كشاهد. -- كبسولة قانونية الضرر الوظيفي حسين محمد عمر تنص المادة 061 من قانون المعاملات المدنية لسنة 4891م على الآتي: « كل شخص يكون مستخدماً لدى آخر أو يتولى عملاً لآخر يسبب أضراراً للآخر أو بالغير استغلالاً لوظيفته وإستهتاراً بواجباتها أو إهمالاً غير مبرر في أدائها يلزم شخصياً بتعوض الضرر الذي سببه. إذن لا بد من تحديد الفعل المسبب للضرر أولاً لأن الخطأ العادي المتوقع حدوثه بحسن نية أثناء أداء الموظف للعمل ويدخل في ظروف العمل نفسه لا يشكل هذا الخطأ فعلاً يستوجب معه المطالبة بالتعويض، وقد أشار القانون الى بعض الأضرار المهنية كإعطاء أدوية غير صحيحة تضر بصحة الشخص المعالج دون اتخاذ الحيطة والحذر اللازمين أو وجود تعطيل في التحري أو في إجراءات العدالة او إستغلال المنصب أو المهنة لمضايقة الغير أو إعطاء نصح مضلل بغرض الحاق الضرر بالغير والاضرر الوظيفي أو المهني يفترض إذا كان الضرر من الجسامة بحيث لا يعقل وقوعه إلا بسوء قصد وحسب القانون يجوز لأي مواطن سوداني أن يطلب من وزير العدل تحريك الاضرار الوظيفي إذا كان المضرور هو الدولة أو مرافقها العامة. دعوى التعويض عن الضرر الناتج عن الإخلال بالعقد يمكن أن تؤسس على الإخلال بالعقد والمسؤولية التقصيرية معاً. هناك بعض المؤسسات تضع شروطاً تعسفية ضمن بنود العقود التي توقعها مع الأفراد كأن تضع هيئة ناقلة للبضائع شرطاً يفيد بأن العفش أو الحيوانات المشحونة داخل المؤسسة الناقلة يكون تحت مسؤولية أفرادها المالكين فإذا رأت المحكمة أن شرط الإعفاء فيه مجافاة صريحة لشروح العقد أو إجحافاً بيناً بالطرف الآخر أو إهداراً لحقوقه التي تعاقد للتمتع بها، فللمحكمة أن ترفض تطبيق هذا الشرط. وقد قضت المحكمة العليا في سابقة لها أنه في حالة الشحن على مسؤولية اربابه فإن السكة الحديد لا تعفي اعفاءً كاملاً من المسؤوليةرغم وجود هذا الشرط إذا تعمد موظفوها عدم القيام بواجبه تجاه المنقول. فإن تأخير القطار في القيام في موعده ونفوق بعض العجول المشحونة بسبب العطش ورفض ناظر المحطة لمرافقيها بإنزالها بالمحطة للشرب يعتبر تقصيراً تتحمل مسؤوليته هيئة السكة الحديد للنقل بالتعويض.