شاهد بالصورة.. "كنت بضاريهم من الناس خائفة عليهم من العين".. وزيرة القراية السودانية وحسناء الإعلام "تغريد الخواض" تفاجئ متابعيها ببناتها والجمهور: (أول مرة نعرف إنك كنتي متزوجة)    شاهد بالفيديو.. مطربة سودانية تتصدى لرجل حاول "تقبيلها" وساخرون: (المشكلة قلبه ميت لسه مواصل الرقيص)    شاهد بالفيديو.. مطربة سودانية تتصدى لرجل حاول "تقبيلها" وساخرون: (المشكلة قلبه ميت لسه مواصل الرقيص)    شاهد بالفيديو.. "ميسرة" يعترف ببكائه لطليقته "نهلة" ويرد على سؤال المتابعين (لماذا لاحقتها رغم الإنفصال؟) ويؤكد: ربنا يوفقها ولن اتخذ ضدها إجراءات قانونية لإعادتها من بريطانيا    شاهد بالفيديو.. عروس سودانية تتفاعل في الرقص في "جرتق" زفافها ومطربة الفرح تتغزل فيها: (عسل ورقاصة)    شاهد بالفيديو.. عروس سودانية تتفاعل في الرقص في "جرتق" زفافها ومطربة الفرح تتغزل فيها: (عسل ورقاصة)    شاهد بالفيديو.. "ميسرة" يعترف ببكائه لطليقته "نهلة" ويرد على سؤال المتابعين (لماذا لاحقتها رغم الإنفصال؟) ويؤكد: ربنا يوفقها ولن اتخذ ضدها إجراءات قانونية لإعادتها من بريطانيا    مدير عام الصناعة ولاية الخرطوم يزور جمعية معاشيي القوات المسلحة    رئيس القوز ابوحمد يهدي الانتصار لجماهير النادي والداعمين    الصّندوق الأسود لهَزائم الهِلال    وضع يد الجيش المصري علي (تِتِك) إتفاقية الدفاع المشترك مع السودان    خسارة الهلال الثانية في الدوري الرواندي: إستهتار بالخصوم و إهدار للنقاط    "لو ديلومات" يكشف عن الدعم الخطير للميليشيا    فيفا يحسم مصير المركز الثالث في كأس العرب بعد إلغاء مواجهة السعودية والإمارات    لجنة أمن ولاية الخرطوم تعكف على تسليم المواطنين ممتلكاتهم المنهوبة المضبوطة باقسام الشرطة    البرهان والسيسي يجريان مباحثات مشتركة في مصر    إسحق أحمد فضل الله يكتب: .....(الشوط الجديد)    استشهاد فردين من الدفاع المدني في قصف مسيّرات مليشيا الدعم السريع على محطة كهرباء المقرن بعطبرة    حملة مشتركة ببحري الكبرى تسفر عن توقيف (216) أجنبي وتسليمهم لإدارة مراقبة الأجانب    بمشاركة 6 عرب.. الأندية الإنجليزية تدفع ثمن كأس الأمم الإفريقية    "فيفا" يطلق تذاكر ب60 دولارا لكل مباراة في "مونديال 2026"    مسيرات انتحارية تستهدف عطبرة    عزمي عبد الرازق يكتب: عودة لنظام (ACD).. محاولة اختراق السودان مستمرة!    انخفاض أسعار السلع الغذائية بسوق أبو حمامة للبيع المخفض    مكتول هواك يترجّل    هل استحق الأردن والمغرب التأهل لنهائي كأس العرب؟    "ونسة وشمار".. زوجة مسؤول بالدولة تتفوه بعبارات غاضبة وتعبر عن كراهيتها للإعلامية داليا الياس بعد إرسال الأخيرة رسالة "واتساب" لزوجها    توجيه بصرف اجور العاملين قبل 29 ديسمبر الجاري    تونس.. سعيد يصدر عفوا رئاسيا عن 2014 سجينا    هل يمكن أن يؤدي الحرمان من النوم إلى الوفاة؟    بنك السودان يتأهب لإطلاق المقاصة الإلكترونية    الأردن يفوز على السعودية برأس رشدان ويتأهل لنهائي كأس العرب    البرهان يصل الرياض    ضبط أخطر تجار الحشيش وبحوزته كمية كبيرة من البنقو    النوم أقل من 7 ساعات ثاني أكبر قاتل بعد التدخين    بعد غياب طويل.. أول ظهور للفنانة المصرية عبلة كامل بعد قرار السيسي    ترامب يعلن: الجيش الأمريكي سيبدأ بشن غارات على الأراضي الفنزويلية    ترامب يلغي وضع الحماية المؤقتة للإثيوبيين    كارثة إنسانية قبالة اليونان وغالبية الضحايا من مصر والسودان    قوات الجمارك بكسلا تحبط تهريب (10) آلاف حبة كبتاجون    وفاة إعلامي سوداني    مسيّرتان انتحاريتان للميليشيا في الخرطوم والقبض على المتّهمين    إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حديث نفس...)    تصريحات ترامب المسيئة للصومال تثير غضبا واسعا في مقديشو    حريق سوق شهير يسفر عن خسائر كبيرة للتجار السودانيين    مياه الخرطوم تكشف تفاصيل بشأن محطة سوبا وتنويه للمواطنين    إدارة التعدين بولاية كسلا تضبط (588) جرام و (8) حبات ذهب معدة للبيع خارج القنوات الرسمية    محافظ بنك السودان المركزي تزور ولاية الجزيرة وتؤكد دعم البنك لجهود التعافي الاقتصادي    إحباط تهريب كميات كبيرة من المخدرات والمواد الخطرة بنهر النيل    الصحة الاتحادية تُشدد الرقابة بمطار بورتسودان لمواجهة خطر ماربورغ القادم من إثيوبيا    مقترح برلماني بريطاني: توفير مسار آمن لدخول السودانيين إلى بريطانيا بسهولة    وصول 260 ألف جوال من الأسمدة لزراعة محاصيل العروة الشتوية بالجزيرة    الشتاء واكتئاب حواء الموسمي    عثمان ميرغني يكتب: تصريحات ترامب المفاجئة ..    "كرتي والكلاب".. ومأساة شعب!    ما الحكم الشرعى فى زوجة قالت لزوجها: "من اليوم أنا حرام عليك"؟    حسين خوجلي: (إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار فأنظر لعبد الرحيم دقلو)    حسين خوجلي يكتب: عبد الرجيم دقلو.. إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار!!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحق في انهاء المحاكمة خلال فترة معقولة .. بقلم: مصعب عوض الكريم علي ادريس المحامي
نشر في سودانيل يوم 25 - 10 - 2018

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
لا خلاف حول ضرورة أن يجد أي شخص ارتكب فعلاً أو عملاً مجرماً جزاءه بالقانون، وأن يخضع المتهم لمحاكمة عادلة تتاح له فيها جميع الحقوق والضمانات التي يكفلها القانون والدستور والمعايير الدولية لحقوق الانسان ، وأيضاً معايير المحاكمة العادلة التي تنص على "الحق في المحاكمة دون تأخير لا مبرر له" ، حيث جاءت المادة (14/3/ج) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية بأن اي شخص يتهم بجريمة له الحق في أن يتمتع أثناء نظر قضيته بضمانة : " أن يحاكم دون تأخير لا مبرر له" ، وان دستور السودان الانتقالي لسنة 2005م نص في المادة (34/5) على أنه : " يكون لكل شخص الحق في أن يُحاكم حضورياً بدون إبطاء غير مبرر في أي تُهمة جنائية " ، ونص قانون الإجراءات الجنائية في المادة (4/ج) على أن : " المتهم برئي حتى تثبت ادانته ، وله الحق في أن يكون التحري معه ومحاكمته بوجه عادل وناجز" ، والعدالة الناجزة تعني أن تتم إجراءات المحاكمة في وقت معقول ، وفي قضايا الأطفال تقول اللجنة المعنية بحقوق الطفل أنه يجب أن تنتهي إجراءات محاكمة الأطفال "دون تأخير مبرر" ، وأن المحاكم عند النظر في القضايا الجنائية وفي سبيل مراعاتها انتهاء إجراءات المحاكمة دون إبطاء ، يجب أن تضع في اعتبارها أن الدفاع قد أعطي الوقت الكافي وجميع التسهيلات اللازمة لإعداد دفاعه ، ومراعاة الحد الأدنى من الإنصاف في الدعاوى ، ومبدأ تكافؤ الفرص والمساواة ومراعاة حقوق الضحايا ومراعاة إصدار الاحكام وفقا للمعايير الوطنية والدولية . وضمانة الحق في انهاء المحاكمة خلال فترة معقولة لا تتعلق بالتاريخ الذي تبدأ فيه المحاكمة فقط وانما أيضا تتعلق بالتاريخ الذي تنتهي فيه الإجراءات ، لذلك يجب ان تنتهي جميع مراحل المحاكمة دون تأخير لا مبرر له ، وحتى يكون هذا الحق فعلي وجدي يجب ان ينطبق على جميع درجات التقاضي سواء في المحاكم العامة او الاستئناف او المحكمة العليا ، لان هذا الحق مرتبط بالحق في الحرية الفردية والكرامة الإنسانية وافتراض البراءة . وإطالة أمد التقاضي والإجراءات القانونية يضر بالقضايا، وفيه إجحاف بالضحايا وبالمتهمين والمجتمع عامة ، وقد يؤدي إطالة امد التقاضي في نهاية المطاف الى طمس معالم القضية وغياب الشهود بسبب الوفاة أو العجز عن أداء الشهادات ويؤدي أيضا الى الافلات من العقاب ، وهذا يتنافى مع ما أقراه المجتمع الدولي بضرورة مكافحة حالات الإفلات من العقاب وتعزيز مبدأ المساءلة وسيادة حكم القانون، وعدم قيام الدول بمسئولياتها في هذا الاتجاه يخالف المعايير الدولية لحقوق الانسان.
والحق في المحاكمة دون ابطاء لا يعني المحاكمات المتسرعة ، لان المحاكمة المتسرعة هي التي تتم بالمخالفة لحقوق الدفاع وفيها نوع من الارتجال يؤدي الى ضياع الحقوق القانونية والدستورية وحقوق الانسان ولا تحقق العدالة الجنائية مطلقاً . والغرض من الحق في المحاكمة في وقت معقول هو ألا يتعرض الانسان لأي نوع من القلق لفترة طويلة سواء كان متهما في دعوى جنائية او صاحب حق خاص فيها . وبما أن المتهم يضار بإطالة امد التقاضي فان أصحاب الحق الخاص في الدعوى الجنائية أكثر تضررا ، لان الفترة الطويلة للإجراءات تؤدي الى طمس معالم القضية وضياع الحقيقة وغياب الشهود او اصابتهم بالنسيان .
حق المتهم في المحاكمة العادلة دون تأخير من مسئوليات الدولة حيث يقع على عاتقها ان تقوم بتنظيم المرفق القضائي واعطاءه الموارد المالية الكافية للقيام بدوره الطبيعي في تحقيق العدالة ، وتعتبر الدولة عاجزة عن تحقيق العدالة الجنائية اذا كانت جلسات القضايا تنظر في فترات متباعدة أو ان عدد القضاة قليل بالنسبة للقضايا المتراكمة لدى المحاكم ، وان الرقابة القضائية والتفتيش لا يقوم بدوره في الاطلاع على ملفات الدعاوى والنظر في انها انهيت في فترة زمنية معقولة .
لان الوقت المعقول يتم قياسه وفقاً لملابسات اي قضية على حدا ، مثل تعقيد القضية ، وسلوك السلطات، وسلوك المتهم . بالنسبة لتعقيد القضية : فانه ينظر الى طبيعة الجريمة المرتكبة ونوعها خطورتها وعدد التهم الموجهة للمتهم وعدد المتهمين في القضية وظروف وملابسات القضية ، القضية التي يكون فيها متهم واحد لا تقارن بالقضية التي يكون فيها عدد كبير من المتهمين ، والقضية التي فيها تهمة لا تقارن بالقضية التي فيها عدد من التهم موجهة للمتهمين، وفي كل الحالات يجب ان يتم انهاء القضية في وقت معقول . اما فيما يتعلق بسلوك المتهم : فان سلوك المتهم اثناء نظر الدعاوى الجنائية له أثر كبير في انهاء الدعوى في وقت معقول، لان المتهم قد يهرب من الحبس او يمتنع عن الاجابة على اسئلة التحري ويلتزم الصمت وحق الصمت حق مشروع وقانوني ، فالقانون الإنجليزى أوجب على جهة التحقيق أن تخطر المتهم بأنه ليس ملزماً بأن يقول كل شيء إلا إذا كان لديه الرغبة فى أن يتحدث ولكن كل ما سيقوله سيؤخذ كدليل في الدعوى الجنائية ، وفي القانون الفرنسي فان قاضي التحقيق ملزم بتنبيه المتهم الى حقه في التزام الصمت اثناء التحقيقات ، واذا لم يتم تنبيه المتهم الى هذا الحق فان مصير الإجراءات التي اتخذت بحقه والإجراءات اللاحقة البطلان . وفي كل الاحوال يجب ان لا يعاقب المتهم بالتاخير اذا كان سلوكه يتمثل في المطالبة بحقوقه القانونية مثل حقه في الصمت . اما سلوك السلطات : يتمثل في انها قد تتقاعس وتتباطأ في انهاء الاجراءات في وقت معقول لسوء ادارة نظم ومرافق العدالة الجنائية في الدولة ، وعدم وجود رقابة قضائية على المرفق القضائي ، وهذا يعتبر انتهاك صارخ لحقوق المتهم . لذلك نأمل ان يكون هذا المبدأ من المبادئ الراسخة في النظام القضائي وان يراعى ويحرس بالقيم والأخلاق والفطرة السليمة لأنه مقتضيات العدالة الجنائية .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.