لجان مقاومة النهود : مليشيا الدعم السريع استباحت المدينة وارتكبت جرائم قتل بدم بارد بحق مواطنين    كم تبلغ ثروة لامين جمال؟    شاهد بالصورة والفيديو.. حسناء الشاشة نورهان نجيب تحتفل بزفافها على أنغام الفنان عثمان بشة وتدخل في وصلة رقص مؤثرة مع والدها    حين يُجيد العازف التطبيل... ينكسر اللحن    شاهد بالفيديو.. في مشهد نال إعجاب الجمهور والمتابعون.. شباب سعوديون يقفون لحظة رفع العلم السوداني بإحدى الفعاليات    أبوعركي البخيت الفَنان الذي يَحتفظ بشبابه في (حنجرته)    جامعة ابن سينا تصدم الطلاب.. جامعات السوق الأسود والسمسرة    من رئاسة المحلية.. الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السريع يعلن تحرير النهود (فيديو)    شاهد بالصور والفيديو.. بوصلة رقص مثيرة.. الفنانة هدى عربي تشعل حفل غنائي بالدوحة    تتسلل إلى الكبد.. "الملاريا الحبشية" ترعب السودانيين    بحضور عقار.. رئيس مجلس السيادة يعتمد نتيجة امتحانات الشهادة السودانية للدفعة المؤجلة للعام 2023م    إعلان نتيجة الشهادة السودانية الدفعة المؤجلة 2023 بنسبة نجاح عامة 69%    والد لامين يامال: لم تشاهدوا 10% من قدراته    احتجز معتقلين في حاويات.. تقرير أممي يدين "انتهاكات مروعة" للجيش السوداني    هجوم المليشيا علي النهود هدفه نهب وسرقة خيرات هذه المنطقة الغنية    عبد العاطي يؤكد على دعم مصر الكامل لأمن واستقرار ووحدة السودان وسلامة أراضيه    منتخب الشباب يختتم تحضيراته وبعثته تغادر فجرا الى عسلاية    اشراقة بطلاً لكاس السوبر بالقضارف    المريخ يواصل تحضيراته للقاء انتر نواكشوط    الحسم يتأجل.. 6 أهداف ترسم قمة مجنونة بين برشلونة وإنتر    استئناف العمل بمحطة مياه سوبا وتحسين إمدادات المياه في الخرطوم    هيئة مياه الخرطوم تعلن عن خطوة مهمة    هل أصبح أنشيلوتي قريباً من الهلال السعودي؟    جديد الإيجارات في مصر.. خبراء يكشفون مصير المستأجرين    باكستان تعلن إسقاط مسيَّرة هنديَّة خلال ليلة خامسة من المناوشات    ترامب: بوتين تخلى عن حلمه ويريد السلام    إيقاف مدافع ريال مدريد روديغر 6 مباريات    تجدد شكاوى المواطنين من سحب مبالغ مالية من تطبيق (بنكك)    ما حكم الدعاء بعد القراءة وقبل الركوع في الصلاة؟    عركي وفرفور وطه سليمان.. فنانون سودانيون أمام محكمة السوشيال ميديا    تعاون بين الجزيرة والفاو لإصلاح القطاع الزراعي وإعادة الإعمار    قُلْ: ليتني شمعةٌ في الظلامْ؟!    الكشف عن بشريات بشأن التيار الكهربائي للولاية للشمالية    ترامب: يجب السماح للسفن الأمريكية بالمرور مجاناً عبر قناتي السويس وبنما    كهرباء السودان توضح بشأن قطوعات التيار في ولايتين    تبادل جديد لإطلاق النار بين الهند وباكستان    علي طريقة محمد رمضان طه سليمان يثير الجدل في اغنيته الجديده "سوداني كياني"    دراسة: البروتين النباتي سر الحياة الطويلة    خبير الزلازل الهولندي يعلّق على زلزال تركيا    في حضرة الجراح: إستعادة التوازن الممكن    التحقيقات تكشف تفاصيل صادمة في قضية الإعلامية سارة خليفة    الجيش يشن غارات جوية على «بارا» وسقوط عشرات الضحايا    وزير المالية يرأس وفد السودان المشارك في إجتماعات الربيع بواشنطن    حملة لمكافحة الجريمة وإزالة الظواهر السالبة في مدينة بورتسودان    ارتفاع التضخم في السودان    شندي تحتاج لعمل كبير… بطلوا ثرثرة فوق النيل!!!!!    انتشار مرض "الغدة الدرقية" في دارفور يثير المخاوف    مستشفى الكدرو بالخرطوم بحري يستعد لاستقبال المرضى قريبًا    "مثلث الموت".. عادة يومية بريئة قد تنتهي بك في المستشفى    وفاة اللاعب أرون بوبيندزا في حادثة مأساوية    5 وفيات و19 مصابا في حريق "برج النهدة" بالشارقة    عضو وفد الحكومة السودانية يكشف ل "المحقق" ما دار في الكواليس: بيان محكمة العدل الدولية لم يصدر    ضبط عربة بوكس مستوبيشي بالحاج يوسف وعدد 3 مركبات ZY مسروقة وتوقف متهمين    الدفاع المدني ولاية الجزيرة يسيطر علي حريق باحدي المخازن الملحقة بنادي الاتحاد والمباني المجاورة    حسين خوجلي يكتب: نتنياهو وترامب يفعلان هذا اتعرفون لماذا؟    من حكمته تعالي أن جعل اختلاف ألسنتهم وألوانهم آيةً من آياته الباهرة    بعد سؤال الفنان حمزة العليلي .. الإفتاء: المسافر من السعودية إلى مصر غدا لا يجب عليه الصيام    بيان مجمع الفقه الإسلامي حول القدر الواجب إخراجه في زكاة الفطر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هل تشترك الزوجة في ثروة زوجها؟ ؟؟ بقلم: د. سامي عبد الحليم سعيد
نشر في سودانيل يوم 04 - 03 - 2020

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
سيناريو:
في واقعنا السوداني، مثله مثل غيره من المجتمعات النامية، تتزوج المرأة و تترك عملها و مهنتها، و تترك احيانا مقاعد الدراسة، لتتفرغ كلية لخدمة زوجها و اولاده\ ها، و في احيان كثيرة تدعم زوجها ماليا ، من مدخراتها الخاصة او ميراثها. ففي الوقت الذي يتفرغ فيه الزوج و يكرس وقته و جهده لتنمية مهنته و لزيادة ثروته، تكون الزوجة في تلك المجتمعات قد كرست كل وقتها و جهدها لرعاية الزوج و الاولاد. في الكثير من حالات الانفصال بالطلاق او التطليق، وبعد سنوات كثيرة من الزواج، تجد المراة المطلقة نفسها في وضعية أسوأ، مما كانت عليه قبل الزواج، لا سيما من الناحية اجتماعية و اقتصادية، مما يجعلها عرضة للاستغلال و الابتزاز، و امتهان لكرامتها الانسانية.
مقدمة:
قد اسس واقع المجتمعات المتخلفة العديد من القيم و المفاهيم، و التي تركزت في جانب كبير منها على التمييز ضد المرأة ،مما جعلها تعاني من التهميش و عدم الاعتبار. لقد انعكس هذا الواقع بشكل ملحوظ في تشريعات تلك الدول، مما جعل وضع انتهاكات حقوق المرأة مسيج بالعديد من القوانين و القيم و الاعراف، الامر الذي جعل من الصعب مناهضة تلك الثقافة التمييزية السائدة ضد المرأة.
في سياق تلك الثقافات، تم حرمان المرأة من الحق في التملك و الميراث و من أهلية التصرفات القانونية بالبيع و الشراء و التنازل ، و حرية العمل و السفر ، وغير ذلك، و اصبحت تلك حقوقا حصرية للرجال. و جعلت تلك القيم السائدة من الرجال الاقارب الحق في التصرف بالانابة عن النساء، و في مقابل ذلك اصبح للنساء واجب الخضوع للاقارب من الذكور و اطاعة اوامرهم، مقابل ان يقوم الرجال بالاشراف على حياة الاسرة بما فيها النساء و الاطفال. ان هذه الوضعية الشائهة، هي منظومة متكاملة تنطلق من الثقافة و القيم المجتمعية و تتمظهر في شاكلة تشريعات.
هذه الورقة تجتهد في مناقشة مسألة تقسيم الاموال المشتركة بين الزوجين في حالة الانفصال، و تستند في مناقشاتها على القيم المدنية المعتمدة، و التجارب التشريعية الحديثة، و تحاول من خلال ذلك تقديم رؤى تشريعية حديثة بقصد تحقيق مجتمع المساواة و التنمية العادلة
أولا: التجارب الحديثة في إدارة الاموال المشتركة:
نصت المادة 16 من سيداو على أحكام خاصة بإدارة الاموال المشتركة، فقد نصت على ان تكون الحقوق متساوية فيما يتصل بملكية و حيازة الممتلكات و الاشراف عليها و إدارتها و التمتع بها و التصرف فيها، سواء بلا مقابل أو مقابل عوض. ساسعى أن اتناول هذا الموضوع باسهاب في ورقة منفصلة بحيث تكون مفيدة في سياق اصلاح قانون الاحوال الشخصية في السودان، لا سيما ان القانون السوداني ظل يفتقر لاحكام تنظم هذا الجانب، مما اسهم بشكل ممنهج في افقار الزوجات و تجريدهن من مواردهن الخاصة.
لقد قام المشرع التونسي و المغربي بوضع أحكام خاصة بتقسيم الاموال المشتركة بين الزوجية. فيحدّد القانون التونسي لسنة 1998 المؤرخ في 09 نوفمبر 1998 القواعد القانونية المتعلقة بنظام الاشتراك في الأملاك، كما نصت مدونة الاسرة بالمغرب في المادة 49 الصادرة سنة 2004 على أحكام مماثلة.
و بالنظر للتشريع التونسي و التشريع المغربي، يمكن ان نجمل مجموعة من الاحكام التي أقرها القانونين في اطار قسمة الاموال المشتركة:
- لكل من الزوجين ذمة مالية مستقلة عن ذمة الآخر
- يجوز لهما في إطار تدبير الأموال التي ستكتسب أثناء قيام الزوجية، الاتفاق على استثمارها وتوزيعها.
- يضمن هذا الاتفاق في وثيقة مستقلة عن عقد الزواج .
- إذا لم يكن هناك اتفاق فيرجع للقواعد العامة للإثبات.
و نستخلص من تلك الاحكام القانونية في البلدين، ان القانون التونسي قد اختار تسمية المادة ب "نظام الاشتراك في الأملاك"، وليس الأموال. وهي تسمية مقصودة، و الغاية منها، بحسب شروحات الفقهاء في تونس، التأكيد على أن نطاق تطبيق هذا القانون، يتعلق فقط بالعقارات دون المنقولات، و هو يهدف الى جعل العقارات ملكا مشتركا بين الزوجين متى كانت من متعلقات العائلة، او تم انشائها بعد انعقاد الزوجية.
و يتفق القانونين في ان الاموال المتحصلة قبل الزواج، و من بينها المهر، و تلك المتحصلة عن طريق الهدية و الهبة و الميراث و الوصية، لا تدخل ضمن الاموال الخاضعة للاشتراك بين الزوجين.
كما اتفقت تلك التشريعات بأن جعلت نظام الاشتراك في الممتلكات نظام اختياري يجوز للزوجين إختياره عند ابرام عقد الزواج او بتاريخ لاحق للزواج، و في وثيقة منفصلة عن عقد الزواج. و يكون الاتفاق محرر في وثيقة مكتوبة بحسب ما يتطلبه الحال في الدولة المعنية، كما يجوز ان يحرر في وثيقة عرفية.
و بحسب تطبيقات القضاء التونسي، لا يجوز التصرف في الاموال المشتركة بارادة منفردة او بتعسف، او بما لا تقتضيه شروط حسن الادارة، ولا يجوز إنشاء حقوق عينية عليه، ولا ايجاره او التبرع بمنفعته للغير لمدة تفوق ثلاث سنوات، إلا برضا الزوجين معا، كما لا يصح التبرع بالممتلكات المشتركة أو بشيء منها إلا برضا كلا الزوجين.
و إعتمدت ذات المبادئ دولة ماليزيا في قانون الاحوال الشخصية لسنة 2006، و تضمن هذا القانون تعريفات مقاربة لما تبناه التشريع التونسي و المغربي، و خلاصة التعريف الماليزي، أن المال المشترك بين الزوجين يقصد به: المال المكتسب من قبل الزوجين أثناء الفترة الزوجية الثابت بشروطه وفق الحكم الشرعي. ، و كذلك ورد تعريف المال المشترك بين الزوجين في قانون الأحوال الشخصية في ولاية نجري سمبيلان الماليزية لسنة 2003 بأنه: المال المكتسب من قبل الزوجين سواء كان بشكل مباشر أو غير مباشر أثناء الفترة الزوجية، الثابت بشروط معينة و وفق الحكم الشرعي.
العرف مصدر الحق في الاموال المشتركة:
استناداً إلى حديث ابن مسعود: "ما رآه المسلمون حسنا فهو عند اﷲ حسن، وما رآه المسلمون سيئا فهو عند اﷲ سيء" ذهب علماء إلى أن العرف الحسن دليل شرعي يحُتجُّ به في المسائل القديمة والحديثة.
ويمكن أن يرجع الى هذا الحديث كأساس عن إمكانية التدبير المالي الذي سيكتسب بعد الزواج إلى بعض الأعراف والعادات السائدة لدى بعض المناطق مثل المغرب و تونس وماليزيا، اذ لم يكن هناك نص ديني واضح تشريعي واضح في تلك البلدان يسمح للزوجة بالاشتراك في اموال زوجها المتحصلة اثناء انعقاد الزوجية. و اسهم العرف و العادات في بلورة نصوص جديدة، تؤسس على ذلك الحق المفقود. و بموجب الاعراف و العادات الايجابية في تلك البلدان، هناك ما يجعل للزوجة حق، سواء أثناء فترة الزواج أو الطلاق أو وفاة الزوج، أن تأخذ مقدارا من أموال الزوج التي حصل عليها أثناء فترة الزواج بمساهمة ومساعدة ومثابرة منها. و العرف في منطقة سوس في المغرب يطلق على ذلك الحق مصطلح "حق الكد والسعاية". وعلى الرغم من عدم وجود مرجعية تشريعية في هذا الشأن فالمحاكم المغربية خصوصا في منطقة سوس ذهبت في ،اتجاه تطبيق هذا الحق عندما يتم إثباته مستندة في ذلك إلى العادة والعرف وأراء الفقه الإسلامي ، وأيدتها في ذلك الغرفة الشرعية بالمجلس الأعلى التي طبقت هذا العرف.
ومن المعروف أن تقسيم المال المشترك بين الزوجين المعروف في ماليزيا باسم هارتا سبنجاريان harta sepencarian من العرف العملي الذي تعامل به الشعب الملايوي في حياتهم واعتادوا عليه منذ عهد بعيد في تصرّفاتهم ومعاملاتهم الاجتماعية. وكان الناس في أراضي ملايو منذ زمن طويل تعارفوا على هذه العادة بحيث إذا مات الزوج أو حصل الطلاق قُسِّمت الأموال المكتسبة بينهما أثناء الفترة الزوجية بالتنصيف أو أقل من ذلك أو أكثر على حسب المساهمة. وجرت هذه العادة إلى اليوم.
و بالتالي، قد توفر الاعراف و العادات و التقاليد المحلية، العديد من الاحكام المقبولة مجتمعياً و التي تحقق ذات الغرض من الاحام التي اوردتها التشريعات الماليزية و المغربية و التونسية، و بما يتفق مع القيم المدنية مثل التي جاءت بها المادة 16 من اتفاقية سيداو. و بالتالي من المهم استيعاب العرف الايجابي و المتصالح مع حقوق المرأة.
نهاية الاشتراك في الاملاك:
ينتهي عقد الاموال المشتركة بانتهاء عقد الزوجية، و بالتالي ينتهي الاشتراك، بوفاة أحد الزوجين، و بالطلاق و بفقدان احد الزوجين و الحكم بفقدانه بواسطة القضاء، كما يمكن ان ينتهي عقد الاشتراك في الاموال بموجب حكم قضائي او بالاتفاق. قد يطلب أحد الزوجين من المحكمة التدخل لمنع الطرف الاخر من التصرف في العقار بالتبرع او البيع او تبديد الاموال، او تطلب من المحكمة انهاء الشراكة في الاموال المشتركة، فتحكم المحكمة بتوزيع الاموال بينهما قضائيا، كما قد يحدث ذلك التوزيع بالاتفاق و قبل انقضاء الزوجية. و هذا الاتجاه تبنته التشريعات التونسية و المغربية.
إشتراط ان يكون اتفاق الاموال المشتركة مكتوباً و منفصلاَ عن عقد الزواج:
من المهم، وفقاً للاتجاهات التشريعية و الحقوقية الحديثة، ان يكون اتفاق تقسيم الاموال المشتركة مكتوباً، و هذا شرط شكلي مهم ، وتنحصر هذه الشكلية في إفراغ الطرفين إرادتهما في وثيقة مستقلة عن عقد الزواج، والحكمة من جعل اتفاق الاموال المشتركة منفصلا عن عقد الزواج، هو الاحتفاظ لعقد الزواج بطبيعته و تمميزه عن اتفاقات ذات طبيعة مالية. ان من مميزات العقد المنفصل انه يتيح ، للمتزوجين قبل اجازة القانون الجديد، ان يضيفوا مثل هذا التعاقد، و هذا الاتجاه عمل به القانون المغربي.
عبء الاثبات:
في حالة عدم وجود اتفاق مسبق بين الزوجين على تدبير الأموال المكتسبة أثناء الزواج، يجب على المدعي أن يثبت ادعاءه بجميع وسائل الإثبات المقررة في القواعد العامة. فمن البديهي أن توزع المحكمة الأموال المكتسبة بين الزوجين حسبما تم الاتفاق عليه ببنود الاتفاق.
وقد يكتب الزوجين الاتفاق في وثيقة عرفية، و إذ أقر بها الطرفان فيعتبرها القضاء في حكم الورقة الرسمية، فتغدو في حكم الوثيقة الرسمية، وحال الإنكار مضمون هذه الوثيقة تفقد حجيتها، ويكون للمتمسك بصحتها إثبات ذلك بسائر وسائل الإثبات.
فالمطالب بحق المجهود الذي بذله والدور الذي كان له في تنمية الأموال التي يتوفر عليها الزوج الآخر ، هو الذي سوف يتحمل عبء إثبات ذلك.
ففي حالة ممارسة كل من الزوجين لعمل مأجور فيمكن للمحكمة أن تأخذ بعين الاعتبار الراتب أو الأجرة التي يحصل عليها كل واحد منهما ومدى المجهودات أو الأعباء التي تحملها الزوجين لتنمية الأموال المكتسبة أثناء قيام الزوجية وبذلك يمكن أن تقوم بتوزيع هذه الأموال بحسب النسبة التي تعود لكل واحد منهما وقد يعتمد في ذلك على كافة وسائل الإثبات المقررة قانونا
إحتساب عمل المرأة في المنزل:
المشكلة التي لم نجد لها نص تشريعي واضح في قوانين الاسرة، هي الحالة التي يكون احد الزوجين لا يمارس أي عمل مأجور، خاصة بالنسبة للمرأة الغير العاملة أو المرأة التي تقوم بالأشغال المنزلية فقط ، فكيف يمكن لهذه الأخيرة أن تثبت مساهمتها في الأموال التي يمتلكها الزوج وكذا ما تحملته من أعباء لتنمية هذه الأموال ؟
بحسب التطبيق القضائي المغربي للمادة 49 من مدونة الاسرة، فانه يعتبر العمل المنزلي يشكل عنصرا ماليا ضمن عناصر المساهمة في تنمية الذمة المالية للأسرة، ويتعين أخذه بعين الاعتبار عند توزيع الأموال المكتسبة أثناء قيام العلاقة الزوجية. و على الرغم ان التشريعات التي نصت على تقسيم الاموال المشتركة، لم تنص على احتساب الاعمال المنزلية، إلا انني أنادي بشده ان ينص هذا الامر في اي تشريع جديد للاسرة، و من الممكن ان يترك أمر تقدير ذلك للاثبات، او تقدير القاضي، بحسب الوضعية الاجتماعية للمرأة، و مستوى الدخل للنساء في البلد المعين، و التأهيل الاكاديمي للزوجة، و اذا كانت تعمل قبل الزواج ام لا؟ و غير ذلك من أمور.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.