منع قناة تلفزيونية شهيرة في السودان    وزارة الصحة تلتقي الشركة المصرية السودانية لترتيب مشروعات صحية مشتركة    ماذا قال ياسر العطا لجنود المدرعات ومتحركات العمليات؟! شاهد الفيديو    تم مراجعة حسابات (398) وحدة حكومية، و (18) بنكاً.. رئيس مجلس السيادة يلتقي المراجع العام    انطلاق مناورات التمرين البحري المختلط «الموج الأحمر 8» في قاعدة الملك فيصل البحرية بالأسطول الغربي    شاهد بالصور.. ما هي حقيقة ظهور المذيعة تسابيح خاطر في أحضان إعلامي الدعم السريع "ود ملاح".. تعرف على القصة كاملة!!    تقارير صادمة عن أوضاع المدنيين المحتجزين داخل الفاشر بعد سيطرة الدعم السريع    لقاء بين البرهان والمراجع العام والكشف عن مراجعة 18 بنكا    السودان الافتراضي ... كلنا بيادق .. وعبد الوهاب وردي    د.ابراهيم الصديق على يكتب:اللقاء: انتقالات جديدة..    لجنة المسابقات بارقو توقف 5 لاعبين من التضامن وتحسم مباراة الدوم والأمل    المريخ (B) يواجه الإخلاص في أولي مبارياته بالدوري المحلي بمدينة بربر    الهلال لم يحقق فوزًا على الأندية الجزائرية على أرضه منذ عام 1982….    شاهد بالصورة والفيديو.. ضابطة الدعم السريع "شيراز" تعبر عن إنبهارها بمقابلة المذيعة تسابيح خاطر بالفاشر وتخاطبها (منورة بلدنا) والأخيرة ترد عليها: (بلدنا نحنا ذاتنا معاكم)    شاهد بالصور.. المذيعة المغضوب عليها داخل مواقع التواصل السودانية "تسابيح خاطر" تصل الفاشر    جمهور مواقع التواصل بالسودان يسخر من المذيعة تسابيح خاطر بعد زيارتها للفاشر ويلقبها بأنجلينا جولي المليشيا.. تعرف على أشهر التعليقات الساخرة    المالية توقع عقد خدمة إيصالي مع مصرف التنمية الصناعية    أردوغان: لا يمكننا الاكتفاء بمتابعة ما يجري في السودان    وزير الطاقة يتفقد المستودعات الاستراتيجية الجديدة بشركة النيل للبترول    أردوغان يفجرّها داوية بشأن السودان    وزير سوداني يكشف عن مؤشر خطير    شاهد بالصورة والفيديو.. "البرهان" يظهر متأثراً ويحبس دموعه لحظة مواساته سيدة بأحد معسكرات النازحين بالشمالية والجمهور: (لقطة تجسّد هيبة القائد وحنوّ الأب، وصلابة الجندي ودمعة الوطن التي تأبى السقوط)    إحباط محاولة تهريب عدد 200 قطعة سلاح في مدينة عطبرة    السعودية : ضبط أكثر من 21 ألف مخالف خلال أسبوع.. و26 متهماً في جرائم التستر والإيواء    الترتيب الجديد لأفضل 10 هدافين للدوري السعودي    «حافظ القرآن كله وعايشين ببركته».. كيف تحدث محمد رمضان عن والده قبل رحيله؟    محمد رمضان يودع والده لمثواه الأخير وسط أجواء من الحزن والانكسار    وفي بدايات توافد المتظاهرين، هتف ثلاثة قحاتة ضد المظاهرة وتبنوا خطابات "لا للحرب"    أول جائزة سلام من الفيفا.. من المرشح الأوفر حظا؟    مركزي السودان يصدر ورقة نقدية جديدة    برشلونة ينجو من فخ كلوب بروج.. والسيتي يقسو على دورتموند    "واتساب" يطلق تطبيقه المنتظر لساعات "أبل"    بنك السودان .. فك حظر تصدير الذهب    بقرار من رئيس الوزراء: السودان يؤسس ثلاث هيئات وطنية للتحول الرقمي والأمن السيبراني وحوكمة البيانات    ما الحكم الشرعى فى زوجة قالت لزوجها: "من اليوم أنا حرام عليك"؟    غبَاء (الذكاء الاصطناعي)    مخبأة في باطن الأرض..حادثة غريبة في الخرطوم    رونالدو يفاجئ جمهوره: سأعتزل كرة القدم "قريبا"    صفعة البرهان    حرب الأكاذيب في الفاشر: حين فضح التحقيق أكاذيب الكيزان    دائرة مرور ولاية الخرطوم تدشن برنامج الدفع الإلكتروني للمعاملات المرورية بمركز ترخيص شهداء معركة الكرامة    السودان.. افتتاح غرفة النجدة بشرطة ولاية الخرطوم    5 مليارات دولار.. فساد في صادر الذهب    حسين خوجلي: (إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار فأنظر لعبد الرحيم دقلو)    حسين خوجلي يكتب: عبد الرجيم دقلو.. إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار!!    الحُزن الذي يَشبه (أعِد) في الإملاء    السجن 15 عام لمستنفر مع التمرد بالكلاكلة    عملية دقيقة تقود السلطات في السودان للقبض على متّهمة خطيرة    وزير الصحة يوجه بتفعيل غرفة طوارئ دارفور بصورة عاجلة    الجنيه السوداني يتعثر مع تضرر صادرات الذهب بفعل حظر طيران الإمارات    تركيا.. اكتشاف خبز عمره 1300 عام منقوش عليه صورة يسوع وهو يزرع الحبوب    (مبروك النجاح لرونق كريمة الاعلامي الراحل دأود)    المباحث الجنائية المركزية بولاية نهر النيل تنهي مغامرات شبكة إجرامية متخصصة في تزوير الأختام والمستندات الرسمية    حسين خوجلي يكتب: التنقيب عن المدهشات في أزمنة الرتابة    دراسة تربط مياه العبوات البلاستيكية بزيادة خطر السرطان    والي البحر الأحمر ووزير الصحة يتفقدان مستشفى إيلا لعلاج أمراض القلب والقسطرة    شكوك حول استخدام مواد كيميائية في هجوم بمسيّرات على مناطق مدنية بالفاشر    السجائر الإلكترونية قد تزيد خطر الإصابة بالسكري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هل تشترك الزوجة في ثروة زوجها؟ ؟؟ بقلم: د. سامي عبد الحليم سعيد
نشر في سودانيل يوم 04 - 03 - 2020

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
سيناريو:
في واقعنا السوداني، مثله مثل غيره من المجتمعات النامية، تتزوج المرأة و تترك عملها و مهنتها، و تترك احيانا مقاعد الدراسة، لتتفرغ كلية لخدمة زوجها و اولاده\ ها، و في احيان كثيرة تدعم زوجها ماليا ، من مدخراتها الخاصة او ميراثها. ففي الوقت الذي يتفرغ فيه الزوج و يكرس وقته و جهده لتنمية مهنته و لزيادة ثروته، تكون الزوجة في تلك المجتمعات قد كرست كل وقتها و جهدها لرعاية الزوج و الاولاد. في الكثير من حالات الانفصال بالطلاق او التطليق، وبعد سنوات كثيرة من الزواج، تجد المراة المطلقة نفسها في وضعية أسوأ، مما كانت عليه قبل الزواج، لا سيما من الناحية اجتماعية و اقتصادية، مما يجعلها عرضة للاستغلال و الابتزاز، و امتهان لكرامتها الانسانية.
مقدمة:
قد اسس واقع المجتمعات المتخلفة العديد من القيم و المفاهيم، و التي تركزت في جانب كبير منها على التمييز ضد المرأة ،مما جعلها تعاني من التهميش و عدم الاعتبار. لقد انعكس هذا الواقع بشكل ملحوظ في تشريعات تلك الدول، مما جعل وضع انتهاكات حقوق المرأة مسيج بالعديد من القوانين و القيم و الاعراف، الامر الذي جعل من الصعب مناهضة تلك الثقافة التمييزية السائدة ضد المرأة.
في سياق تلك الثقافات، تم حرمان المرأة من الحق في التملك و الميراث و من أهلية التصرفات القانونية بالبيع و الشراء و التنازل ، و حرية العمل و السفر ، وغير ذلك، و اصبحت تلك حقوقا حصرية للرجال. و جعلت تلك القيم السائدة من الرجال الاقارب الحق في التصرف بالانابة عن النساء، و في مقابل ذلك اصبح للنساء واجب الخضوع للاقارب من الذكور و اطاعة اوامرهم، مقابل ان يقوم الرجال بالاشراف على حياة الاسرة بما فيها النساء و الاطفال. ان هذه الوضعية الشائهة، هي منظومة متكاملة تنطلق من الثقافة و القيم المجتمعية و تتمظهر في شاكلة تشريعات.
هذه الورقة تجتهد في مناقشة مسألة تقسيم الاموال المشتركة بين الزوجين في حالة الانفصال، و تستند في مناقشاتها على القيم المدنية المعتمدة، و التجارب التشريعية الحديثة، و تحاول من خلال ذلك تقديم رؤى تشريعية حديثة بقصد تحقيق مجتمع المساواة و التنمية العادلة
أولا: التجارب الحديثة في إدارة الاموال المشتركة:
نصت المادة 16 من سيداو على أحكام خاصة بإدارة الاموال المشتركة، فقد نصت على ان تكون الحقوق متساوية فيما يتصل بملكية و حيازة الممتلكات و الاشراف عليها و إدارتها و التمتع بها و التصرف فيها، سواء بلا مقابل أو مقابل عوض. ساسعى أن اتناول هذا الموضوع باسهاب في ورقة منفصلة بحيث تكون مفيدة في سياق اصلاح قانون الاحوال الشخصية في السودان، لا سيما ان القانون السوداني ظل يفتقر لاحكام تنظم هذا الجانب، مما اسهم بشكل ممنهج في افقار الزوجات و تجريدهن من مواردهن الخاصة.
لقد قام المشرع التونسي و المغربي بوضع أحكام خاصة بتقسيم الاموال المشتركة بين الزوجية. فيحدّد القانون التونسي لسنة 1998 المؤرخ في 09 نوفمبر 1998 القواعد القانونية المتعلقة بنظام الاشتراك في الأملاك، كما نصت مدونة الاسرة بالمغرب في المادة 49 الصادرة سنة 2004 على أحكام مماثلة.
و بالنظر للتشريع التونسي و التشريع المغربي، يمكن ان نجمل مجموعة من الاحكام التي أقرها القانونين في اطار قسمة الاموال المشتركة:
- لكل من الزوجين ذمة مالية مستقلة عن ذمة الآخر
- يجوز لهما في إطار تدبير الأموال التي ستكتسب أثناء قيام الزوجية، الاتفاق على استثمارها وتوزيعها.
- يضمن هذا الاتفاق في وثيقة مستقلة عن عقد الزواج .
- إذا لم يكن هناك اتفاق فيرجع للقواعد العامة للإثبات.
و نستخلص من تلك الاحكام القانونية في البلدين، ان القانون التونسي قد اختار تسمية المادة ب "نظام الاشتراك في الأملاك"، وليس الأموال. وهي تسمية مقصودة، و الغاية منها، بحسب شروحات الفقهاء في تونس، التأكيد على أن نطاق تطبيق هذا القانون، يتعلق فقط بالعقارات دون المنقولات، و هو يهدف الى جعل العقارات ملكا مشتركا بين الزوجين متى كانت من متعلقات العائلة، او تم انشائها بعد انعقاد الزوجية.
و يتفق القانونين في ان الاموال المتحصلة قبل الزواج، و من بينها المهر، و تلك المتحصلة عن طريق الهدية و الهبة و الميراث و الوصية، لا تدخل ضمن الاموال الخاضعة للاشتراك بين الزوجين.
كما اتفقت تلك التشريعات بأن جعلت نظام الاشتراك في الممتلكات نظام اختياري يجوز للزوجين إختياره عند ابرام عقد الزواج او بتاريخ لاحق للزواج، و في وثيقة منفصلة عن عقد الزواج. و يكون الاتفاق محرر في وثيقة مكتوبة بحسب ما يتطلبه الحال في الدولة المعنية، كما يجوز ان يحرر في وثيقة عرفية.
و بحسب تطبيقات القضاء التونسي، لا يجوز التصرف في الاموال المشتركة بارادة منفردة او بتعسف، او بما لا تقتضيه شروط حسن الادارة، ولا يجوز إنشاء حقوق عينية عليه، ولا ايجاره او التبرع بمنفعته للغير لمدة تفوق ثلاث سنوات، إلا برضا الزوجين معا، كما لا يصح التبرع بالممتلكات المشتركة أو بشيء منها إلا برضا كلا الزوجين.
و إعتمدت ذات المبادئ دولة ماليزيا في قانون الاحوال الشخصية لسنة 2006، و تضمن هذا القانون تعريفات مقاربة لما تبناه التشريع التونسي و المغربي، و خلاصة التعريف الماليزي، أن المال المشترك بين الزوجين يقصد به: المال المكتسب من قبل الزوجين أثناء الفترة الزوجية الثابت بشروطه وفق الحكم الشرعي. ، و كذلك ورد تعريف المال المشترك بين الزوجين في قانون الأحوال الشخصية في ولاية نجري سمبيلان الماليزية لسنة 2003 بأنه: المال المكتسب من قبل الزوجين سواء كان بشكل مباشر أو غير مباشر أثناء الفترة الزوجية، الثابت بشروط معينة و وفق الحكم الشرعي.
العرف مصدر الحق في الاموال المشتركة:
استناداً إلى حديث ابن مسعود: "ما رآه المسلمون حسنا فهو عند اﷲ حسن، وما رآه المسلمون سيئا فهو عند اﷲ سيء" ذهب علماء إلى أن العرف الحسن دليل شرعي يحُتجُّ به في المسائل القديمة والحديثة.
ويمكن أن يرجع الى هذا الحديث كأساس عن إمكانية التدبير المالي الذي سيكتسب بعد الزواج إلى بعض الأعراف والعادات السائدة لدى بعض المناطق مثل المغرب و تونس وماليزيا، اذ لم يكن هناك نص ديني واضح تشريعي واضح في تلك البلدان يسمح للزوجة بالاشتراك في اموال زوجها المتحصلة اثناء انعقاد الزوجية. و اسهم العرف و العادات في بلورة نصوص جديدة، تؤسس على ذلك الحق المفقود. و بموجب الاعراف و العادات الايجابية في تلك البلدان، هناك ما يجعل للزوجة حق، سواء أثناء فترة الزواج أو الطلاق أو وفاة الزوج، أن تأخذ مقدارا من أموال الزوج التي حصل عليها أثناء فترة الزواج بمساهمة ومساعدة ومثابرة منها. و العرف في منطقة سوس في المغرب يطلق على ذلك الحق مصطلح "حق الكد والسعاية". وعلى الرغم من عدم وجود مرجعية تشريعية في هذا الشأن فالمحاكم المغربية خصوصا في منطقة سوس ذهبت في ،اتجاه تطبيق هذا الحق عندما يتم إثباته مستندة في ذلك إلى العادة والعرف وأراء الفقه الإسلامي ، وأيدتها في ذلك الغرفة الشرعية بالمجلس الأعلى التي طبقت هذا العرف.
ومن المعروف أن تقسيم المال المشترك بين الزوجين المعروف في ماليزيا باسم هارتا سبنجاريان harta sepencarian من العرف العملي الذي تعامل به الشعب الملايوي في حياتهم واعتادوا عليه منذ عهد بعيد في تصرّفاتهم ومعاملاتهم الاجتماعية. وكان الناس في أراضي ملايو منذ زمن طويل تعارفوا على هذه العادة بحيث إذا مات الزوج أو حصل الطلاق قُسِّمت الأموال المكتسبة بينهما أثناء الفترة الزوجية بالتنصيف أو أقل من ذلك أو أكثر على حسب المساهمة. وجرت هذه العادة إلى اليوم.
و بالتالي، قد توفر الاعراف و العادات و التقاليد المحلية، العديد من الاحكام المقبولة مجتمعياً و التي تحقق ذات الغرض من الاحام التي اوردتها التشريعات الماليزية و المغربية و التونسية، و بما يتفق مع القيم المدنية مثل التي جاءت بها المادة 16 من اتفاقية سيداو. و بالتالي من المهم استيعاب العرف الايجابي و المتصالح مع حقوق المرأة.
نهاية الاشتراك في الاملاك:
ينتهي عقد الاموال المشتركة بانتهاء عقد الزوجية، و بالتالي ينتهي الاشتراك، بوفاة أحد الزوجين، و بالطلاق و بفقدان احد الزوجين و الحكم بفقدانه بواسطة القضاء، كما يمكن ان ينتهي عقد الاشتراك في الاموال بموجب حكم قضائي او بالاتفاق. قد يطلب أحد الزوجين من المحكمة التدخل لمنع الطرف الاخر من التصرف في العقار بالتبرع او البيع او تبديد الاموال، او تطلب من المحكمة انهاء الشراكة في الاموال المشتركة، فتحكم المحكمة بتوزيع الاموال بينهما قضائيا، كما قد يحدث ذلك التوزيع بالاتفاق و قبل انقضاء الزوجية. و هذا الاتجاه تبنته التشريعات التونسية و المغربية.
إشتراط ان يكون اتفاق الاموال المشتركة مكتوباً و منفصلاَ عن عقد الزواج:
من المهم، وفقاً للاتجاهات التشريعية و الحقوقية الحديثة، ان يكون اتفاق تقسيم الاموال المشتركة مكتوباً، و هذا شرط شكلي مهم ، وتنحصر هذه الشكلية في إفراغ الطرفين إرادتهما في وثيقة مستقلة عن عقد الزواج، والحكمة من جعل اتفاق الاموال المشتركة منفصلا عن عقد الزواج، هو الاحتفاظ لعقد الزواج بطبيعته و تمميزه عن اتفاقات ذات طبيعة مالية. ان من مميزات العقد المنفصل انه يتيح ، للمتزوجين قبل اجازة القانون الجديد، ان يضيفوا مثل هذا التعاقد، و هذا الاتجاه عمل به القانون المغربي.
عبء الاثبات:
في حالة عدم وجود اتفاق مسبق بين الزوجين على تدبير الأموال المكتسبة أثناء الزواج، يجب على المدعي أن يثبت ادعاءه بجميع وسائل الإثبات المقررة في القواعد العامة. فمن البديهي أن توزع المحكمة الأموال المكتسبة بين الزوجين حسبما تم الاتفاق عليه ببنود الاتفاق.
وقد يكتب الزوجين الاتفاق في وثيقة عرفية، و إذ أقر بها الطرفان فيعتبرها القضاء في حكم الورقة الرسمية، فتغدو في حكم الوثيقة الرسمية، وحال الإنكار مضمون هذه الوثيقة تفقد حجيتها، ويكون للمتمسك بصحتها إثبات ذلك بسائر وسائل الإثبات.
فالمطالب بحق المجهود الذي بذله والدور الذي كان له في تنمية الأموال التي يتوفر عليها الزوج الآخر ، هو الذي سوف يتحمل عبء إثبات ذلك.
ففي حالة ممارسة كل من الزوجين لعمل مأجور فيمكن للمحكمة أن تأخذ بعين الاعتبار الراتب أو الأجرة التي يحصل عليها كل واحد منهما ومدى المجهودات أو الأعباء التي تحملها الزوجين لتنمية الأموال المكتسبة أثناء قيام الزوجية وبذلك يمكن أن تقوم بتوزيع هذه الأموال بحسب النسبة التي تعود لكل واحد منهما وقد يعتمد في ذلك على كافة وسائل الإثبات المقررة قانونا
إحتساب عمل المرأة في المنزل:
المشكلة التي لم نجد لها نص تشريعي واضح في قوانين الاسرة، هي الحالة التي يكون احد الزوجين لا يمارس أي عمل مأجور، خاصة بالنسبة للمرأة الغير العاملة أو المرأة التي تقوم بالأشغال المنزلية فقط ، فكيف يمكن لهذه الأخيرة أن تثبت مساهمتها في الأموال التي يمتلكها الزوج وكذا ما تحملته من أعباء لتنمية هذه الأموال ؟
بحسب التطبيق القضائي المغربي للمادة 49 من مدونة الاسرة، فانه يعتبر العمل المنزلي يشكل عنصرا ماليا ضمن عناصر المساهمة في تنمية الذمة المالية للأسرة، ويتعين أخذه بعين الاعتبار عند توزيع الأموال المكتسبة أثناء قيام العلاقة الزوجية. و على الرغم ان التشريعات التي نصت على تقسيم الاموال المشتركة، لم تنص على احتساب الاعمال المنزلية، إلا انني أنادي بشده ان ينص هذا الامر في اي تشريع جديد للاسرة، و من الممكن ان يترك أمر تقدير ذلك للاثبات، او تقدير القاضي، بحسب الوضعية الاجتماعية للمرأة، و مستوى الدخل للنساء في البلد المعين، و التأهيل الاكاديمي للزوجة، و اذا كانت تعمل قبل الزواج ام لا؟ و غير ذلك من أمور.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.