اعلن رئيس الوزراء د.حمدوك ورئيس الحركة الشعبية-شمال تحت قيادة عبد العزيز الحلو عن "اتفاق مشترك" مكون من (6) بنود اشتملت على "مبادئ" في جلها وفي عمومياتها مقبولة ولا تثير خلافاً حاداً-عدا أمرين،هما :أن ينص في الدستور على "فصل الدين عن الدولة" و"لا يجوز للدولة اقامة أو تحديد دين رسمي للدولة". وفي هذين الأمرين عدم التفات الى أن الاسلام مثل، في تفاعله مع الثقافات الوطنية الأخرى،المكون الغالب والفاعل في الهوية السودانية وثقافة للشعوب المتساكنة في تعاملاتها ومصاهراتها. ليس بالأمر الجديد ان ينص على الدين الغالب في السودان وأنه مصدر للتشريع. فالمادة الرابعة من الدستور الانتقالي (1985)-الذي أعقب انتفاضة ابريل 1985-التي اطاحت بحكم الرئيس نميري-: نصت على أن:" الشريعة الإسلامية والعرف هما المصدران الأساسيان للتشريع. والأحوال الشخصية لغير المسلمين يحكمها القانون الخاص بهم". وقبله نصت المادة (16) من دستور السودان اسنة (1973): على أن " في جمهورية السودان الديمقراطية الدين الإسلام ويهتدي المجتمع بهدي الإسلام دين الغالبية وتسعى الدولة للتعبير عن قيمه.(ب) والدين المسيحية في جمهورية السودان الديمقراطية لعدد كبير من المواطنين (بالطبع قبل استقلال الجنوب 2011 ) ويهتدون بهديها.... الخ ودستور (2005) الذي شاركت في وضعه الحركة الشعبية ليضم اتفاقية "نيفاشا" نص في مادته الخامسة على أن " تكون الشريعة الإسلامية و الإجماع مصدراً للتشريعات التي تُسن على المستوي القومي وتُطبق على ولايات شمال السودان . و(يكون التوافق الشعبي وقيم وأعراف الشعب السوداني وتقاليده ومعتقداته الدينية التي تأخذ في الاعتبار التنوع في السودان، مصدراً للتشريعات التي تُسن على المستوي القومي، وتُطبق على جنوب السودان أو ولاياته..الخ. النص على دين الدولة وأن دين بعينة يعبر عن هوية أمة من الأمم- لم ينفرد به السودان أو دول عربية أو اسلامية. فلنلقى نظر على دراسة علمية عالمية بعنوان:- (أي الدول لديها دين دولة؟) أصدرتها جامعة هارفارد الأمريكية عام 2005..العنوان بالإنجليزية على شبكة الإنترنت:Which countries have state religions?Harvard University--February 2005. اهتمت هذه الدراسة بعلاقة الدين بالدولة في جميع أنحاء العالم خلال الفترة من (1900-1970-2000) وبيان التحولات بين اعتماد دين رسمي للدولة أو إلغائه وأحيانا العودة إليه خلال الفترة المذكورة. وما يهمنا في هذا الاطار هو أن علمانية الدولة وليبراليتها –أو كونها دولة مدنية - لا يتعارض ولا يمنع من النص في الدستور على أنها تعتمد (دين رسمي) لها! فالدراسة المذكورة صنفت الدول التي لها (دين رسمي) خلال فترة البحث المذكورة؛ فكان منها (22) دولة إسلامية فقط مقابل قرابة (40) دولة مسيحية (!!) بالمذاهب الثلاثة المشهورة (الكاثوليكية- البروتستانية- الأرثوذكسية).. بالإضافة إلى أربع دول ذات دين رسمي هو البوذية وهي (بوتان- كمبوديا- سيريلانكا- تايلاند)، ودولة واحدة تعتمد الهندوسية دينا رسميا هي: النيبال! وبالطبع هناك دولة يهودية واحدة هي: إسرائيل!( من مقال:موقع الدين في دساتير الدول الليبرالية العلمانية!ناصر يحيى الصحوة نت يوم 20 - 05 - 2012)-وتفصيلها:الدول الأوروبية التي تعتمد دينا رسميا لها؛ أو بالأصح مذهبا من المذاهب المسيحية؛ طوال فترة الدراسة،: دول مسيحية أوروبية كاثوليكية: (إيطاليا- ليشتينيخ - لكسمبورج- مالطا- موناكو- البرتغال- إسبانيا) ثم أضيفت إليها دولة أخرى هي: كرواتيا بعد تفكك يوغسلافيا. دول مسيحية أوروبية بروتستانية: (الدنمارك- فنلندا- أيسلندا- النرويج- المملكة المتحدة (إنجلترا، أسكوتلندا، إيرلندا).. ثم أضيفت إليها دولة تدعى (vanuatu). دولة مسيحية أرثوذكسية هي: اليونان.. ثم أضيفت إليها دول أخرى هي: أرمينيا، بيلاروس، جورجيا، مقدونيا، ملدوفيا، أوكرانيا، وبلغاريا. دول مسيحية أمريكية لاتينية لديها دين رسمي هو الكاثوليكية: (الأرجنتين- بوليفيا- كولمبيا- كوستاريكا- غواتيمالا- بنما- البارغواي- بيرو- فنزويلا- الدومينيكان- أندورا- السلفادور- هايتي- هندوراس). فالنص في الدساتير على أن الإسلام -في الدول ذات الأغلبية المسلمة- دين الدولة لا يتناقض مع الديمقراطية والليبرالية العلمانية أو حتى العلمانية بدون ديمقراطية وليبرالية (كثير من الأنظمة الديكاتورية العلمانية كانت تنص على دين رسمي لها سواء أكانت البلاد مسلمة مثل: تونس بورقيبه وابن علي.. أو الدول اللاتينية المذكورة في مراحل زمنية سابقة.) في دراسة له نشرت في مجلة (المجتمع) الكويتية -29/1/2011- بعنوان: الاستغلال الأمريكي للأقليات)تفنيداً لانتقادات تقرير الخارجية الأمريكية حول الحريات الدينية لنص الدستور المصري على الهوية الإسلامية للدولة والمجتمع في الوقت الذي لم يعترض التقرير الأمريكي على الدول المسيحية التي تنص في دساتيرها على المسيحية –بل مذهب مسيحي بعينه- هوية مسيحية للدولة، أورد د.محمد عمارة المعلومات التالية عن دساتير دول أوربية تنص على ديانات –بل طوائف بعينها!!:-: (ينص دستور الدنمارك في القسم الرابع على أن الكنيسة الإنجليزية اللوثرية هي الكنيسة المعترف بها من قبل دولة الدنمارك وعليه ستتولى الدولة دعمها). (ينص دستور دولة النرويج في المادة الثانية على: إن الإنجيلية اللوثرية ستظل الدين الرسمي للدولة، ويلتزم السكان المعتنقون لها بتنشئة أولادهم بموجبها). وفي آيسلندا، تنص المادة 62 من الدستور على: إن الكنيسة الإنجيلية اللوثرية هي كنيسة الدولة، وبموجب هذا ستظل هذه الكنيسة مدعومة ومحمية من قبل الدولة). (وفي المملكة المتحدة–إنجلترا- أقر البرلمان مختلف النظم الأساسية التي تعد القانون الأعلى والمصدر النهائي للتشريع –- وجاء فيه حول كنيسة إنجلترا: إن كنيسة إنجلترا هي الكنيسة المعترف بها. وإن العاهل الإنجليزي –بحكم منصبه- هو الحاكم الأعلى لكنيسة إنجلترا، وهو مقرر في قانون التسوية لعام 1701م بأن ينضم كنسيا لمجتمع كنيسة إنجلترا). ويؤدي العاهل أثناء مراسم التتويج القسم (بالحفاظ على التسوية المبرمة مع كنيسة إنجلترا، وأن يحفظها بدون خروقات كما يحفظ العقيدة والشعائر والنظام الذي يتضمن الحكومة). وفي اليونان الأرثوذكسية ينص الدستور في المادة الثالثة من القسم الثاني على: إن الديانة السائدة في اليونان هي ديانة كنيسة المسيح الأرثوذكسية الشرقية..) وفي الأرجنتين الكاثوليكية ينص الدستور –في القسم الثاني- على أن الحكومة الاتحادية تدعم الديانة الروماتية الكاثوليكية. في السلفادو الكاثوليكية ينص الدستور الصادر سنة 1983، والمعدل سنة 2003 في المادة 26 على: إن الشخصية القضائية/القانونية للكنيسة الكاثوليكية موضع اعتراف، ويجوز للكنائس الأخرى الحصول على اعتراف بشخصيتهم بما يتوافق مع القانون.. وفي كوستاريكا الكاثوليكية تنص المادة 75 من الدستور على: إن الكاثوليكية الرومانية الرسولية دين الدولة، وهي تساهم في الحفاظ على الدولة دون أن يمنع هذا من حرية ممارسة شعائر أي أديان أخرى في الجمهورية طالما أن هذه الديانات لا تتعارض مع الأخلاق المتعارف عليها أو العادات الحميدة. وفي إسبانيا الكاثوليكية ينص الدستور في المادة (16): إنه على السلطات العامة أن تأخذ في الاعتبار المعتقدات الدينية للمجتمع الإسباني، والحفاظ على علاقات التعاون المناسبة مع الكنيسة الكاثوليكية والطوائف الأخرى. اذن النظام الديمقراطي ليس من متطلباته عدم النص على دين الدولة في الدساتير، والنص على أن الدين رسمي هو الاسلام أو أنه مصدر للتشريع-في ظل كفالة الحقوق الدستورية التي تحمي حرية العقيدة والفكر وحق العبادة وحق التعبير..الخ- فهذا لا يفرض شعائر الاسلام بالقوة وإجبار أحد من غير معتنقيه على شعائر تعبدية،.أما في التشريع،فإن دين الأغلبية المسلمة هو المصدر،ووأن لا تتناقض أي تشريعات مع الشريعة الاسلامية،على أن لا تمس هذه التشريعات بالحقوق الدستورية للمواطنيين –سواء مسلمين أو غير مسلمين. المخاوف التي تسيطر على غير المسلمين –سواء كانوا مسيحيين أو وثنيين- هي مخاوف نشأت من السلوك القمعي للأنظمة التي رفعت أو سعت لتطبيق التشريعات الإسلامية-فنظام نميري (69-1985) كان نظاما شمولياً استولى على الحكم بعمل مسلح وقمع الشعب وحركاته السياسية والمدنية وصادر الحقوق الأساسية للمواطن السوداني،وجاءت التشريعات الاسلامية (1983) في مناخ من القمع فأحدثت مزيداً من التجاوزات الشرعية والسياسية.ولم تتعظ الحركة الاسلامية تحت قيادة انقلابي الانقاذ (89-2018) فجاء دفاعها عن الاسلام والتشريعات الاسلامية مطعون فيه بإستلائهم على الحكم عن طريق انقلابهم على النظام الديمقراطي وتأسيسهم نظام حكم شمولي انتهك حقوق المواطنة وصادر حقوق جميع السودانيين. لذا فإن النص على الدين الاسلامي في دستور السودان المرتقب والنص على أن الشريعة الاسلامية والعرف وتقاليد وقيم المجتمع السوداني-هي مصدر التشريع. والمساوة في الحقوق والواجبات لكافة المواطنين دون تمييز بسبب الدين أو العرق...الخ،يعتبر عنصر جوهري من عناصر الاستقرار السياسي والمجتمعي. فالمواطنة تعني الحق في المشاركة في الحياة السياسية والاجتماعية والمدنية-كما تعني مسؤوليات تقع على المواطن يتعين عليه النهوض بها.. وهنا يحق التعرض الى: التشريعات الاسلامية وحقوق المواطنة،الذي يتطلب مقالاً منفصلا،وندعو الى المساهمة والمشاركة فيه. عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.