عثمان ميرغني يكتب: هل رئيس الوزراء "كوز"؟    لجان مقاومة النهود : مليشيا الدعم السريع استباحت المدينة وارتكبت جرائم قتل بدم بارد بحق مواطنين    كم تبلغ ثروة لامين جمال؟    شاهد بالصورة والفيديو.. حسناء الشاشة نورهان نجيب تحتفل بزفافها على أنغام الفنان عثمان بشة وتدخل في وصلة رقص مؤثرة مع والدها    حين يُجيد العازف التطبيل... ينكسر اللحن    شاهد بالفيديو.. في مشهد نال إعجاب الجمهور والمتابعون.. شباب سعوديون يقفون لحظة رفع العلم السوداني بإحدى الفعاليات    أبوعركي البخيت الفَنان الذي يَحتفظ بشبابه في (حنجرته)    جامعة ابن سينا تصدم الطلاب.. جامعات السوق الأسود والسمسرة    من رئاسة المحلية.. الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السريع يعلن تحرير النهود (فيديو)    شاهد بالصور والفيديو.. بوصلة رقص مثيرة.. الفنانة هدى عربي تشعل حفل غنائي بالدوحة    تتسلل إلى الكبد.. "الملاريا الحبشية" ترعب السودانيين    بحضور عقار.. رئيس مجلس السيادة يعتمد نتيجة امتحانات الشهادة السودانية للدفعة المؤجلة للعام 2023م    إعلان نتيجة الشهادة السودانية الدفعة المؤجلة 2023 بنسبة نجاح عامة 69%    والد لامين يامال: لم تشاهدوا 10% من قدراته    هجوم المليشيا علي النهود هدفه نهب وسرقة خيرات هذه المنطقة الغنية    عبد العاطي يؤكد على دعم مصر الكامل لأمن واستقرار ووحدة السودان وسلامة أراضيه    منتخب الشباب يختتم تحضيراته وبعثته تغادر فجرا الى عسلاية    اشراقة بطلاً لكاس السوبر بالقضارف    المريخ يواصل تحضيراته للقاء انتر نواكشوط    الحسم يتأجل.. 6 أهداف ترسم قمة مجنونة بين برشلونة وإنتر    استئناف العمل بمحطة مياه سوبا وتحسين إمدادات المياه في الخرطوم    هيئة مياه الخرطوم تعلن عن خطوة مهمة    هل أصبح أنشيلوتي قريباً من الهلال السعودي؟    جديد الإيجارات في مصر.. خبراء يكشفون مصير المستأجرين    باكستان تعلن إسقاط مسيَّرة هنديَّة خلال ليلة خامسة من المناوشات    ترامب: بوتين تخلى عن حلمه ويريد السلام    إيقاف مدافع ريال مدريد روديغر 6 مباريات    تجدد شكاوى المواطنين من سحب مبالغ مالية من تطبيق (بنكك)    ما حكم الدعاء بعد القراءة وقبل الركوع في الصلاة؟    عركي وفرفور وطه سليمان.. فنانون سودانيون أمام محكمة السوشيال ميديا    تعاون بين الجزيرة والفاو لإصلاح القطاع الزراعي وإعادة الإعمار    قُلْ: ليتني شمعةٌ في الظلامْ؟!    الكشف عن بشريات بشأن التيار الكهربائي للولاية للشمالية    ترامب: يجب السماح للسفن الأمريكية بالمرور مجاناً عبر قناتي السويس وبنما    كهرباء السودان توضح بشأن قطوعات التيار في ولايتين    تبادل جديد لإطلاق النار بين الهند وباكستان    علي طريقة محمد رمضان طه سليمان يثير الجدل في اغنيته الجديده "سوداني كياني"    دراسة: البروتين النباتي سر الحياة الطويلة    خبير الزلازل الهولندي يعلّق على زلزال تركيا    في حضرة الجراح: إستعادة التوازن الممكن    التحقيقات تكشف تفاصيل صادمة في قضية الإعلامية سارة خليفة    الجيش يشن غارات جوية على «بارا» وسقوط عشرات الضحايا    وزير المالية يرأس وفد السودان المشارك في إجتماعات الربيع بواشنطن    حملة لمكافحة الجريمة وإزالة الظواهر السالبة في مدينة بورتسودان    ارتفاع التضخم في السودان    شندي تحتاج لعمل كبير… بطلوا ثرثرة فوق النيل!!!!!    انتشار مرض "الغدة الدرقية" في دارفور يثير المخاوف    مستشفى الكدرو بالخرطوم بحري يستعد لاستقبال المرضى قريبًا    "مثلث الموت".. عادة يومية بريئة قد تنتهي بك في المستشفى    وفاة اللاعب أرون بوبيندزا في حادثة مأساوية    5 وفيات و19 مصابا في حريق "برج النهدة" بالشارقة    عضو وفد الحكومة السودانية يكشف ل "المحقق" ما دار في الكواليس: بيان محكمة العدل الدولية لم يصدر    ضبط عربة بوكس مستوبيشي بالحاج يوسف وعدد 3 مركبات ZY مسروقة وتوقف متهمين    الدفاع المدني ولاية الجزيرة يسيطر علي حريق باحدي المخازن الملحقة بنادي الاتحاد والمباني المجاورة    حسين خوجلي يكتب: نتنياهو وترامب يفعلان هذا اتعرفون لماذا؟    من حكمته تعالي أن جعل اختلاف ألسنتهم وألوانهم آيةً من آياته الباهرة    بعد سؤال الفنان حمزة العليلي .. الإفتاء: المسافر من السعودية إلى مصر غدا لا يجب عليه الصيام    بيان مجمع الفقه الإسلامي حول القدر الواجب إخراجه في زكاة الفطر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



زيارة مدعي المحكمة الجنائية الدولية: خيار القضاء الوطني يتفق وميثاق روما .. بقلم أحمد حمزة
نشر في سودانيل يوم 25 - 10 - 2020

زيارة مدعي المحكمة الجنائية الدولية، بنسودا، للبلاد طرحت موضوع مثول من صدر بشأنهم أمر احضار للمحكمة الجنائية الدولية. وجاء في مؤتمر صحفي لوزير العدل نصر الدين عبد الباري،قال:"بحثنا 3 خيارات مع المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية تشمل تشكيل محكمة خاصة، أو محكمة هجينة (مختلطة بين السودان والمحكمة) أو مثول المتهمين أمام المحكمة في لاهاي وان المقترحات ما زالت قيد الدراسة".
وذكر بيان صدر عن المجلس السيادي أن حميدتي الذي التقى فاتو بنسودا أكد أن القضاء السوداني يتمتع باستقلالية تمنع تدخل الحكومة في أعماله.رئيس الوزاراء حمدوك في لقائه مع بنسودا اكد التزام السودان بتحقيق العدالة ليس من الالتزامات الدولية فحسب، وإنما يأتي استجابة للمطالبات الشعبية بإقامة العدالة وتنفيذ شعارات الثورة المجيدة التي طالبت بالعدالة.
المحكمة الجنائية الدولية لا ينعقد لها الأختصاص القضائي لنظر التهم الموجهة لعمر البشير أو اي سودانيين اتهموا بإرتكاب جرائم ابادة أو ضد الانسانية في اقليم دارفور،خاصة بعد سقوط نظام الانقاذ وتحرر القضاء السوداني من العناصر التي تطعن في استقلاليته أو تحد من نزاهته،كما أن السلطة الانتقالية أعلنت عن حرصها على محاكمة البشير ومن معه عن التهم المنسوبة اليهم بشأن جرائم دارفور.من هنا يتوفر العنصرين:عنصر استقلال القضاء وعنصر حرص القيادة السياسية على مثول المذكورين أمام القضاء.
ومعلوم ان محكمة الجنايات الدولية لا تمثل بديلاً عن القضاء الوطني،واختصاصها يعتبر تكميلي يتحقق فقط في حال تقاعست السلطة المحلية في ملاحقة المتهمين.وقد نصت المادة "1" من ميثاق روما –وهو قانون المحكمة الجنائية الدولية على:" أن المحكمة مكملة للولايات القضائية الجنائية الوطنية". والاختصاص التكميلي توسعت فيه المادة "17" من ميثاق المحكمة الجنائية عند تعرضها لمقبولية الدعوى: )تقرر المحكمة أن الدعوى غير مقبولة في حالة إذا كانت يجري التحقيق أو المقاضاة في الدعوى دولة لها ولاية عليها،مالم تكن الدولة حقاً غير راغبة في الاضطلاع بالتحقيق أو المقاضاة أو غير قادرة على ذلك. أو إذا كانت قد أجرت التحقيق في الدعوى دولة لها ولاية عليها وقررت الدولة عدم مقاضاة الشخص المعني،ما لم يكن القرار ناتجاً عن عدم رغبة الدولة أو عدم قدرتها حقاً على المقاضاة.).في حالة المتهمين عمر البشير والآخرين،فإن الدولة راغبة في تقديمهم للمحاكمة وأن الدولة السودانية قادرة،من خلال النيابة العامة والقضاء المستقل،التحقيق ومحاكمة المتهمين المذكورين-كل هذا يجعل الاختصاص ينحسر عن المحكمة الجنائية الدولية في نظر هذه الدعاوى.لذا على المحكمة الجنائية- في ضوء الوقائع المستجدة التي ترتب ونشأ عنها حرص واستعداد السلطات السودانية على محاكمة عمر البشير والآخرين بواسطة قضاء مستقل-أن تطبق من تلقاء نفسها نص المادة المادة (19/1) المتعلقة بعدم اختصاص المحكمة،وبناء على هذه الوقائع المستجدة، يجب أن تتحقق المحكمة من أن لها اختصاصاً للنظر في الدعوى المعروضة عليها،وهذا تفعله المحكمة من تلقاء نفسها لأن الاختصاص من النظام العام وايضاً تطبيقاً للمادة17 المتعلقة بعنصر الاختصص طبقا لقانون المحكمة الأساسي.
أثار البعض أن القانون الجنائي السوداني لم ينص على جرائم الابادة الجماعية والجرائم ضد الانسانية،إلا بعد ارتكاب الجرائم المنسوبة للمتهمين عمر البشير والآخرين،وأن الافعال المجرمة لا تسري بأثر رجعي وتطبيق القانون الاصلح للمتهم..الخ. كل هذه المبادئ صحيحة اذا اعتبرنا القياس يتم على أساس التهم التي وجهتها أو حركت تأسيساً عليها المحكمة الجنائية الدولية إجراءاتها.ولكن التطور اللآحق،المتمثل في التغيير السياسي الشامل بالسودان(إن سلمنا بإنعاقد الاختصاص من قبل للمحكمة الدولية ابتداء) طعن،في وضوح لا يقبل جدال،في انعاقد الاختصاص للمحكمة الجنائية الدولية على نحو ما أشرنا،فقبول السلطات السودانية ممثلة في مجلس السيادة ورئاسة الوزراء،محاكمة المتهم عمر البشير والآخرين،وتأكيد حكومة السودان على استقلال القضاء،يفرض ان تنظر المحكمة من تلقاء نفسها –أو بناء على طلب في قبولها للدعاوى المتعلقة بالجرائم المرتكبة بواسطة افراد النظام المخلوع.لتتولى النيابة السودانية التحقيق والتحري وتوجيه التهم وفق ما تتوصل اليه من أدلة مبدئية.وهذا،بدوره،يفرض صياغة التهم المسنوبة بما يخضعها لجهات الاختصاص السوداني ممثلة في النيابة ثم القضاء.وهنا نذكر أن القانون الواجب التطبيق بواسطة المحكمة الجنائية أعتمد في المادة "21" من الميثاق المعاهدات الواجبة التطبيق ومبادئ القانون الدولي وقواعده, بما في ذلك المبادئ المقررة في القانون الدولي للمنازعات المسلحة.فالمبادئ العامة للقانون التي تستخلصها المحكمة من القوانين الوطنية للنظم القانونية في العالم, بما في ذلك, حسبما يكون مناسباً القوانين الوطنية للدول التي من عادتها أن تمارس ولايتها على الجريمة, (وذلك على الترتيب).السودان انضم لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في 13 أكتوبر 2003،كما انضم في 13/يوليو 2006 للبروتوكول الإضافي لاتفاقيات جنيف المؤرخة في 12 أغسطس / آب 1949 والمتعلق بحماية ضحايا النزاعات المسلحة غير الدولية (البروتوكول الثاني)،كما انضم الى الاتفاقية التكميلية لإبطال الرق وتجارة الرقيق والأعراف والممارسات الشبيهة بالرق في 9سبتمبر 1957 وانضم في 18/مارس للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وللعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.وقد اعتبرت الوثيقة الدستورية في الفصل الرابع منها أن تعتبر كل الحقوق المضمنة في الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية المصادق عليها بواسطة السودان جزء من الوثيقة المذكورة،فضلاً عن ما تضمنه القانون الجنائي من نصوص.
القضاء السوداني بعد التغيير السياسي الذي حدث تحرر من العناصر التي تقدح وتثير حوله شبهة التبعية للسلطة التنفيذية وللحزب الحاكم.وبين أيادينا الأحكام التي أصدرها القضاء السوداني بالإعدام على 27 منتسباً لجهاز الأمن ، مقابل تبرئة 7 آخرين في قضية تعذيب المعلم أحمد الخير حتى الموت على أيدي المنتسبين للأمن والمخابرات ابان تفجر ثورة ديسمبر 2018.وجاء الحكم بعد 22 جلسة، اتهم فيها 41 من منسوبي جهاز الأمن بمنطقة خشم القرية شرق السودان،وتم تبرئة 3 منهم.وهذا دليل ملامح تعافي القضاء السوداني واهليته لنظر الجرائم التي ارتكبت في اقليم دافور.فضلاً عن الجوانب التطبيقية العملية، فالقضاء الوطني بإمكانه الوصل الي الأدلة والانتقال لموقع الأحداث وسرعة جلب وسماع الشهود. كذلك فإن الجرائم التي ارتكبت في اقليم دارفور تحوم الشكوك حول افراد من القوات النظامية وأفراد من المليشيات غير نظامية شاركوا في اعمال ربما تشكل اساسا لخضوعهم للتحقيق والأمر بفتح مزيد من البلاغات ضد متهمين آخرين، والقضاء الوطني هو أقدر على سرعة تقدير واتخاذ مثل هذه القرارات. كل هذا غير متاح للمحكمة الأجنبية،ولا يفوت أن نذكر هنا أن من بين اسباب زيارة مدعي المحكمة الجنائية للخرطوم سعيها لجمع أدلة لمحاكمة "كوشيب"! الذي صدر أمر توقيفه منذ حوالي (10) سنوات ولم يكتمل ملف اتهامه؟.
تدخل المحكمة الجنائية اصدار أمر توقيف لعمر البشير والآخرين- لا يمكن النظر اليه بمعزل عن العقوبات المتلاحقة التي فرضتها أمريكا على البلاد في ظل النظام المخلوع،والتي بدأت في (1993) وتصاعدت حتى (2008).ولا بمعزل عن تدخل العديد من الجهات –منها الصادق ومنها صاحب الغرض الذي يريد تفتيت البلاد وتخريب علاقات أهلها.فالاحداث لا تتحرك بعيداً عن السياسة والمصالح المتقاطعة والمتوافقة!.فمعلوم أن السوادن لم يصادق على ميثاق روما وأن مجلس الأمن هو الذي أحال الى مدعي المحكمة الجنائية حالة جرائم دافور متصرفاً بموجب الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة حسب الفقرة "ب" من المادة "13" من ميثاق روما.ولا يخفى على أحد-مهما كان بعيداً عن السياسة-رغبات امريكا في التحكم في المؤسسات الدولية.ففي ترجمة لكتاب سوزان رايس عن ذكرياتها-أورد الترجمة "محمد على صالح" بجريدة سودانيل الاليكترونية-بتاريخ 15/10/2020- جاء في كتاب "رايس" ما يلي –حسب المترجم-: ( منذ اول يوم لرايس كسفيرة في الأمم المتحدة، قالت انها صممت على ان تكون محاكمة البشير خطوة جديدة نحو "إسقاط النظام." وكان مجلس الأمن طلب من محكمة الجنايات الدولية معاقبة البشير "ليتحمل مسئولية شخصية" في جرائم الإبادة، وجرائم الحرب، وجرائم ضد الإنسانية.قالت رايس انها سارعت وقابلت لويز اوكامبو، ممثل الاتهام في المحكمة. وركزت على "المسئولية الشخصية" للبشير. وفعلا، صرح اوكامبو ان هدفه هو "حصار البشير." وقال ان ثروة البشير واعوانه وصلت الى تسعة مليار دولار، وأن الشعب السوداني سيثور عليه، وسيعتبره "سارقا" إذا علم بذلك.قالت رايس ان تصميمها بالقضاء على البشير زاد بسبب تأييد روسيا والصين له. وأنها دخلت في مواجهات حادة في مجلس الأمن مع فيتالى شيركين، سفير روسيا في الأمم المتحدة.)انتهى.هذه الفقرة من كتاب "سوزان رايس"،توضح ان تدخل المحكمة الجنائية الدولية لتتولى الجرائم المنسوبة لعمر البشير وغيره من السودانيين،كانت مشوبة بالغرض السياسي-بدء من مجلس الأمن وإنتهاء باتصال رايس بالمدعي اوكامبو- وايضاً هو تدخل مشوب بأجواء الصراع والمصالح الدولية.
وبعد،وبغض النظر عن الخلفيات السياسية،فإنه وطبقاً لميثاق روما وما استجد من وقائع نتيجة للتغيير السياسي الذي شهده السودان،فإنه يتحتم الأخذ بخيار المحكمة الوطنية الخاصة،وأن تتولى النيابة السودانية فتح التحقيق ضد عمر البشير والآخرين في كل ما نسب اليهم من أفعال يجرمها القانون السوداني والمواثيق الدولية المصادق عليها بواسطة السودان المتعلقة بإقليم دافور.وعندها يتقدم اصحاب الضرر واهل والضحايا ومن ينوب عنهم،من القانونيين بما يُمكن النيابة من جمع الأدلة وتقديمها للقضاء السوداني لينال كل من تثبت أدانته، في محاكمة عادلة، جزاءه ويتم جبر ضرر المتضررين والضحايا وأهلهم ويبسط سيادة حكم القانون.
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.