عثمان ميرغني يكتب: السودان… هل تتَّسع شروخ «الدعم السريع»؟    انطلاق أعمال تأهيل وإعادة استاد الموردة    المريخ يجري مرانه الرئيسي للقاء" جيكومبي" وسط حماس عالي    مدرب المريخ داركو نوفيتش راض عن الفريق رغم الظروف الصعبة واعمل حاليا علي تجهيز المجموعة القادمة من السودان    بالصور.. وفاة حفيد الإمام المهدي بجنوب أفريقيا وأصدقاء الأسرة ينعوه بعبارات مؤثرة: "خبر فاجع ورحيل مؤلم لزينة الشباب"    شاهد بالصورة.. الشاعرة داليا الياس تخطف الأضواء في أحدث ظهور لها وتكتب: (هذا أكثر ما يعجبنى في أي ثنائي ناجح عاطفياً)    النائب العام في الإمارات يحيل 13 متهماً و6 شركات لأمن الدولة بينهم صلاح قوش    رئيس الوزراء السوداني يصدر توجيهًا    شاهد بالصورة والفيديو.. في مشهد مؤثر.. أفراد أسرة سودانية ينهارون بالبكاء في ليلة "حنة" زواج إبنهم والجمهور يكشف السبب!!    نشطاء على مواقع التواصل يكشفون أسباب "طلاق" الفنانة مروة الدولية رغم موافقتها على قرار زوجها بإعتزال الغناء    شاهد بالصورة والفيديو.. في مشهد مؤثر.. أفراد أسرة سودانية ينهارون بالبكاء في ليلة "حنة" زواج إبنهم والجمهور يكشف السبب!!    جبريل بين البدلة والبندقية..!    فئات نقدية قديمة تثير التساؤلات... وبنك السودان المركزي يحدد موقفه رسمياً    النور قبة : انحياز حميتي لقحت كانت أحد الأسباب الرئيسية لاندلاع حرب السودان    كيليان مبابي ينافس ميسي ورونالدو في مؤشر "الكسل" الدفاعي    أزمةٌ كبيرةٌ وسط الجالية السودانية والقنصلية في أسوان.. ومطالبات بتعيين قنصل جديد    قائد منشق عن ميليشيا الدعم السريع يفجّر مفاجأة    كيركيز : محمد صلاح يتمتع باحترافية عالية وسأفتقده في ليفربول    روميرو يشعل الصراع بين قطبي مدريد وبرشلونة    دراجة بخارية تحقق أرقاما قياسية وتصبح ثانى أسرع دراجة نارية عالميا    الإمارات تنسحب من "أوبك" و"أوبك+"    "ترجمة جوجل" تضيف التدريب على النطق بالذكاء الاصطناعي    أمريكا تصدر جوازات سفر تذكارية تحمل صورة ترامب    يحيى الفخرانى رئيسًا شرفيًا لمهرجان مسرح الأطفال    مى عمر تكشف عن تفاصيل جديدة من فيلم شمشون ودليلة قبل عرضه بالسينما    سر الظهور أصغر بعشر سنوات    مرضى الضغط فى الصيف.. استشارى يقدم روشتة من 5 خطوات لتجنب أى مضاعفات    وزير المعادن: نعمل مع الهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية لتوسعة الشراكات الدولية    خطوة استثنائية في الأفق.. السودان يطرق باب "فيفا" لتمديد الموسم    المعجزة الحقيقية في كوننا أحياء    مشروع إماراتي ب100 مليون دولار في قناة السويس    كامل إدريس يكشف أسباب حظر استيراد 46 سلعة    ياسمين صبرى بين فيلمين دفعة واحدة من كريم عبد العزيز لمعتصم النهار    "يد الرب" و"هدف القرن".. قصة أشهر هدفين في تاريخ كأس العالم    لماذا تصاب بجفاف العين بكثرة فى الصيف؟    الشرطة في بورتسودان تصدر بيانًا بشأن عملية اقتحام    وزير سوداني يكشف عن ترتيبات وخطط..ماذا هناك؟    سوداتل تعلن تحقيق أعلى دخل تشغيلي منذ التأسيس وأرباحًا صافية 117.5 مليون دولار لعام 2025    من الذروة إلى الجمود.. مطار نيالا يفقد نبضه الجوي    أكبر هجوم منسق واغتيال وزير الدفاع.. ما الذي يحدث في مالي؟    متأثّرًا بجراحه..مقتل وزير الدفاع في مالي    نجاة ترامب من محاولة اغتيال    معماري سوداني يفوز بالجائزة الكبرى لجمعية المعماريين اليابانيين والسفارة بطوكيو تحتفي بإنجازه    مكافحة التهريب البحر الأحمر تُبيد (3.5) طناً من المخدرات    مكافحة التهريب البحر الأحمر تُبيد (3.5) طناً من المخدرات    أطباء بلا حدود : علي ظهور الجمال والحمير … اللقاحات تصل جبل مرة    ترامب: سنمدد وقف إطلاق النار مع إيران حتى تقدم طهران مقترحاتها وتكتمل المفاوضات    الهلال «مدرسة» قبل أن يكون «نادياً رياضياً»    الدعيتر.. كان اللغة الثانية في البلاد    مصر.. قرار بشأن المنتقبات بعد تدخل شيخ الأزهر في عملية اختطاف هزت البلاد    مكافحة التهريب بالبحر الأحمر تضبط 340 كيلو آيس و200 ألف حبة مخدرة فى عملية نوعية بالتعاون مع المخابرات العامة    السودان.. تفاصيل صادمة لاغتيال مواطن بدمٍ باردٍ    شرطة ولاية نهر النيل تضبط (53) جوالًا من النحاس المخبأ تحت شحنة فحم بمدينة شندي وتوقيف متهمين    عثمان ميرغني يكتب: فساد.. الفساد..    الشيخ بن زومة.. إلى جنة الخلد    في زمن الضجيج.. القرآن بوصلة المعنى والسكينة    صوت لا يغيب.. محمد رفعت ورحلة الآذان الخالد في رمضان    شاهد بالفيديو.. الوطن يتعافى ويعود.. تزاحم مئات المصلين في صلاة التراويح بمسجد السيدة سنهوري بالخرطوم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



زيارة مدعي المحكمة الجنائية الدولية: خيار القضاء الوطني يتفق وميثاق روما .. بقلم أحمد حمزة
نشر في سودانيل يوم 25 - 10 - 2020

زيارة مدعي المحكمة الجنائية الدولية، بنسودا، للبلاد طرحت موضوع مثول من صدر بشأنهم أمر احضار للمحكمة الجنائية الدولية. وجاء في مؤتمر صحفي لوزير العدل نصر الدين عبد الباري،قال:"بحثنا 3 خيارات مع المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية تشمل تشكيل محكمة خاصة، أو محكمة هجينة (مختلطة بين السودان والمحكمة) أو مثول المتهمين أمام المحكمة في لاهاي وان المقترحات ما زالت قيد الدراسة".
وذكر بيان صدر عن المجلس السيادي أن حميدتي الذي التقى فاتو بنسودا أكد أن القضاء السوداني يتمتع باستقلالية تمنع تدخل الحكومة في أعماله.رئيس الوزاراء حمدوك في لقائه مع بنسودا اكد التزام السودان بتحقيق العدالة ليس من الالتزامات الدولية فحسب، وإنما يأتي استجابة للمطالبات الشعبية بإقامة العدالة وتنفيذ شعارات الثورة المجيدة التي طالبت بالعدالة.
المحكمة الجنائية الدولية لا ينعقد لها الأختصاص القضائي لنظر التهم الموجهة لعمر البشير أو اي سودانيين اتهموا بإرتكاب جرائم ابادة أو ضد الانسانية في اقليم دارفور،خاصة بعد سقوط نظام الانقاذ وتحرر القضاء السوداني من العناصر التي تطعن في استقلاليته أو تحد من نزاهته،كما أن السلطة الانتقالية أعلنت عن حرصها على محاكمة البشير ومن معه عن التهم المنسوبة اليهم بشأن جرائم دارفور.من هنا يتوفر العنصرين:عنصر استقلال القضاء وعنصر حرص القيادة السياسية على مثول المذكورين أمام القضاء.
ومعلوم ان محكمة الجنايات الدولية لا تمثل بديلاً عن القضاء الوطني،واختصاصها يعتبر تكميلي يتحقق فقط في حال تقاعست السلطة المحلية في ملاحقة المتهمين.وقد نصت المادة "1" من ميثاق روما –وهو قانون المحكمة الجنائية الدولية على:" أن المحكمة مكملة للولايات القضائية الجنائية الوطنية". والاختصاص التكميلي توسعت فيه المادة "17" من ميثاق المحكمة الجنائية عند تعرضها لمقبولية الدعوى: )تقرر المحكمة أن الدعوى غير مقبولة في حالة إذا كانت يجري التحقيق أو المقاضاة في الدعوى دولة لها ولاية عليها،مالم تكن الدولة حقاً غير راغبة في الاضطلاع بالتحقيق أو المقاضاة أو غير قادرة على ذلك. أو إذا كانت قد أجرت التحقيق في الدعوى دولة لها ولاية عليها وقررت الدولة عدم مقاضاة الشخص المعني،ما لم يكن القرار ناتجاً عن عدم رغبة الدولة أو عدم قدرتها حقاً على المقاضاة.).في حالة المتهمين عمر البشير والآخرين،فإن الدولة راغبة في تقديمهم للمحاكمة وأن الدولة السودانية قادرة،من خلال النيابة العامة والقضاء المستقل،التحقيق ومحاكمة المتهمين المذكورين-كل هذا يجعل الاختصاص ينحسر عن المحكمة الجنائية الدولية في نظر هذه الدعاوى.لذا على المحكمة الجنائية- في ضوء الوقائع المستجدة التي ترتب ونشأ عنها حرص واستعداد السلطات السودانية على محاكمة عمر البشير والآخرين بواسطة قضاء مستقل-أن تطبق من تلقاء نفسها نص المادة المادة (19/1) المتعلقة بعدم اختصاص المحكمة،وبناء على هذه الوقائع المستجدة، يجب أن تتحقق المحكمة من أن لها اختصاصاً للنظر في الدعوى المعروضة عليها،وهذا تفعله المحكمة من تلقاء نفسها لأن الاختصاص من النظام العام وايضاً تطبيقاً للمادة17 المتعلقة بعنصر الاختصص طبقا لقانون المحكمة الأساسي.
أثار البعض أن القانون الجنائي السوداني لم ينص على جرائم الابادة الجماعية والجرائم ضد الانسانية،إلا بعد ارتكاب الجرائم المنسوبة للمتهمين عمر البشير والآخرين،وأن الافعال المجرمة لا تسري بأثر رجعي وتطبيق القانون الاصلح للمتهم..الخ. كل هذه المبادئ صحيحة اذا اعتبرنا القياس يتم على أساس التهم التي وجهتها أو حركت تأسيساً عليها المحكمة الجنائية الدولية إجراءاتها.ولكن التطور اللآحق،المتمثل في التغيير السياسي الشامل بالسودان(إن سلمنا بإنعاقد الاختصاص من قبل للمحكمة الدولية ابتداء) طعن،في وضوح لا يقبل جدال،في انعاقد الاختصاص للمحكمة الجنائية الدولية على نحو ما أشرنا،فقبول السلطات السودانية ممثلة في مجلس السيادة ورئاسة الوزراء،محاكمة المتهم عمر البشير والآخرين،وتأكيد حكومة السودان على استقلال القضاء،يفرض ان تنظر المحكمة من تلقاء نفسها –أو بناء على طلب في قبولها للدعاوى المتعلقة بالجرائم المرتكبة بواسطة افراد النظام المخلوع.لتتولى النيابة السودانية التحقيق والتحري وتوجيه التهم وفق ما تتوصل اليه من أدلة مبدئية.وهذا،بدوره،يفرض صياغة التهم المسنوبة بما يخضعها لجهات الاختصاص السوداني ممثلة في النيابة ثم القضاء.وهنا نذكر أن القانون الواجب التطبيق بواسطة المحكمة الجنائية أعتمد في المادة "21" من الميثاق المعاهدات الواجبة التطبيق ومبادئ القانون الدولي وقواعده, بما في ذلك المبادئ المقررة في القانون الدولي للمنازعات المسلحة.فالمبادئ العامة للقانون التي تستخلصها المحكمة من القوانين الوطنية للنظم القانونية في العالم, بما في ذلك, حسبما يكون مناسباً القوانين الوطنية للدول التي من عادتها أن تمارس ولايتها على الجريمة, (وذلك على الترتيب).السودان انضم لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في 13 أكتوبر 2003،كما انضم في 13/يوليو 2006 للبروتوكول الإضافي لاتفاقيات جنيف المؤرخة في 12 أغسطس / آب 1949 والمتعلق بحماية ضحايا النزاعات المسلحة غير الدولية (البروتوكول الثاني)،كما انضم الى الاتفاقية التكميلية لإبطال الرق وتجارة الرقيق والأعراف والممارسات الشبيهة بالرق في 9سبتمبر 1957 وانضم في 18/مارس للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وللعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.وقد اعتبرت الوثيقة الدستورية في الفصل الرابع منها أن تعتبر كل الحقوق المضمنة في الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية المصادق عليها بواسطة السودان جزء من الوثيقة المذكورة،فضلاً عن ما تضمنه القانون الجنائي من نصوص.
القضاء السوداني بعد التغيير السياسي الذي حدث تحرر من العناصر التي تقدح وتثير حوله شبهة التبعية للسلطة التنفيذية وللحزب الحاكم.وبين أيادينا الأحكام التي أصدرها القضاء السوداني بالإعدام على 27 منتسباً لجهاز الأمن ، مقابل تبرئة 7 آخرين في قضية تعذيب المعلم أحمد الخير حتى الموت على أيدي المنتسبين للأمن والمخابرات ابان تفجر ثورة ديسمبر 2018.وجاء الحكم بعد 22 جلسة، اتهم فيها 41 من منسوبي جهاز الأمن بمنطقة خشم القرية شرق السودان،وتم تبرئة 3 منهم.وهذا دليل ملامح تعافي القضاء السوداني واهليته لنظر الجرائم التي ارتكبت في اقليم دافور.فضلاً عن الجوانب التطبيقية العملية، فالقضاء الوطني بإمكانه الوصل الي الأدلة والانتقال لموقع الأحداث وسرعة جلب وسماع الشهود. كذلك فإن الجرائم التي ارتكبت في اقليم دارفور تحوم الشكوك حول افراد من القوات النظامية وأفراد من المليشيات غير نظامية شاركوا في اعمال ربما تشكل اساسا لخضوعهم للتحقيق والأمر بفتح مزيد من البلاغات ضد متهمين آخرين، والقضاء الوطني هو أقدر على سرعة تقدير واتخاذ مثل هذه القرارات. كل هذا غير متاح للمحكمة الأجنبية،ولا يفوت أن نذكر هنا أن من بين اسباب زيارة مدعي المحكمة الجنائية للخرطوم سعيها لجمع أدلة لمحاكمة "كوشيب"! الذي صدر أمر توقيفه منذ حوالي (10) سنوات ولم يكتمل ملف اتهامه؟.
تدخل المحكمة الجنائية اصدار أمر توقيف لعمر البشير والآخرين- لا يمكن النظر اليه بمعزل عن العقوبات المتلاحقة التي فرضتها أمريكا على البلاد في ظل النظام المخلوع،والتي بدأت في (1993) وتصاعدت حتى (2008).ولا بمعزل عن تدخل العديد من الجهات –منها الصادق ومنها صاحب الغرض الذي يريد تفتيت البلاد وتخريب علاقات أهلها.فالاحداث لا تتحرك بعيداً عن السياسة والمصالح المتقاطعة والمتوافقة!.فمعلوم أن السوادن لم يصادق على ميثاق روما وأن مجلس الأمن هو الذي أحال الى مدعي المحكمة الجنائية حالة جرائم دافور متصرفاً بموجب الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة حسب الفقرة "ب" من المادة "13" من ميثاق روما.ولا يخفى على أحد-مهما كان بعيداً عن السياسة-رغبات امريكا في التحكم في المؤسسات الدولية.ففي ترجمة لكتاب سوزان رايس عن ذكرياتها-أورد الترجمة "محمد على صالح" بجريدة سودانيل الاليكترونية-بتاريخ 15/10/2020- جاء في كتاب "رايس" ما يلي –حسب المترجم-: ( منذ اول يوم لرايس كسفيرة في الأمم المتحدة، قالت انها صممت على ان تكون محاكمة البشير خطوة جديدة نحو "إسقاط النظام." وكان مجلس الأمن طلب من محكمة الجنايات الدولية معاقبة البشير "ليتحمل مسئولية شخصية" في جرائم الإبادة، وجرائم الحرب، وجرائم ضد الإنسانية.قالت رايس انها سارعت وقابلت لويز اوكامبو، ممثل الاتهام في المحكمة. وركزت على "المسئولية الشخصية" للبشير. وفعلا، صرح اوكامبو ان هدفه هو "حصار البشير." وقال ان ثروة البشير واعوانه وصلت الى تسعة مليار دولار، وأن الشعب السوداني سيثور عليه، وسيعتبره "سارقا" إذا علم بذلك.قالت رايس ان تصميمها بالقضاء على البشير زاد بسبب تأييد روسيا والصين له. وأنها دخلت في مواجهات حادة في مجلس الأمن مع فيتالى شيركين، سفير روسيا في الأمم المتحدة.)انتهى.هذه الفقرة من كتاب "سوزان رايس"،توضح ان تدخل المحكمة الجنائية الدولية لتتولى الجرائم المنسوبة لعمر البشير وغيره من السودانيين،كانت مشوبة بالغرض السياسي-بدء من مجلس الأمن وإنتهاء باتصال رايس بالمدعي اوكامبو- وايضاً هو تدخل مشوب بأجواء الصراع والمصالح الدولية.
وبعد،وبغض النظر عن الخلفيات السياسية،فإنه وطبقاً لميثاق روما وما استجد من وقائع نتيجة للتغيير السياسي الذي شهده السودان،فإنه يتحتم الأخذ بخيار المحكمة الوطنية الخاصة،وأن تتولى النيابة السودانية فتح التحقيق ضد عمر البشير والآخرين في كل ما نسب اليهم من أفعال يجرمها القانون السوداني والمواثيق الدولية المصادق عليها بواسطة السودان المتعلقة بإقليم دافور.وعندها يتقدم اصحاب الضرر واهل والضحايا ومن ينوب عنهم،من القانونيين بما يُمكن النيابة من جمع الأدلة وتقديمها للقضاء السوداني لينال كل من تثبت أدانته، في محاكمة عادلة، جزاءه ويتم جبر ضرر المتضررين والضحايا وأهلهم ويبسط سيادة حكم القانون.
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.