الجاكومي يكشف تفاصيل"الفيديو المثير"    د.ابراهيم الصديق على يكتب: خلافات حميدتي وطاحونة: وقائع مكالمة مسربة..    رباعي المريخ يخضع لبرنامج تأهيل بالقاهرة    الأهلي يكسب الامل بهدفي والي الدين و سواريز    الشعلة تعبر النيل والنصر الشرفة يتخطى العزيبة    شاهد بالفيديو.. بملابس مثيرة.. الفنانة شهد أزهري تثير ضجة واسعة بمشاهد من كواليس فيديو كليب أغنيتها الجديدة    زينب صدقى أطول الفنانات عمرا.. هانم وملكة جمال انتهت حياتها بدار مسنين    التهاب الشعب الهوائية.. كيف يبدأ ومتى يتحول لمشكلة مزمنة؟    بريطانية تحول الأناناس والبرتقال لمجوهرات فاخرة.. بتعمل من الحلو إكسسوارات    شاهد بالفيديو.. التيكتوكر سحر كوكي تحذر مواطنيها السودانيين من تصويرها أثناء قيادة سيارتها بالقاهرة وتهدد بالرد عليها بلسانها وبالقانون    شاهد بالفيديو.. بملابس مثيرة.. الفنانة شهد أزهري تثير ضجة واسعة بمشاهد من كواليس فيديو كليب أغنيتها الجديدة    شاهد بالفيديو.. طالب "حميدتي" بإغلاق هاتفه.. "يأجوج ومأجوج" يحذر زملائه بعد انشقاق "النور قبة": (انتو انتهيتوا خلاص)    موجة مرعبة.. حمى الضنك تتفشى في ولاية نهر النيل بالسودان    كامل إدريس: الحرب لن توقف التنمية.. ومؤتمر برلين لا يمثل السودان    صراع البابا والرئيس.. ترامب يجدد هجومه على بابا الفاتيكان    رجل يحول ملابس والدته الراحلة إلى تصميمات رجالية يرتديها لإحياء ذكراها    تأسيس يحذّر من إشراك واجهات مرتبطة بالحركة الإسلامية في مؤتمر برلين حول السودان    إغلاق ماسنجر غدا.. هؤلاء هم المستخدمين الأكثر تضررا    فيفا يُخطر المنتخبات بمواعيد قوائم كأس العالم 2026    جوجل توسّع قدرات Gemini لدعم الطلاب فى الاختبارات التنافسية    مكافحة التهريب بالبحر الأحمر تضبط 340 كيلو آيس و200 ألف حبة مخدرة فى عملية نوعية بالتعاون مع المخابرات العامة    الخارجية: السودان يرفض مؤتمر برلين ونهج الوصاية وتجاوز سيادته    مكافحة التهريب بالبحر الأحمر تضبط 340 كيلو آيس و200 ألف حبة مخدرة فى عملية نوعية بالتعاون مع المخابرات العامة    اللواء الركن (م) أسامة محمد أحمد عبد السلام يكتب: في ذكرى 15 أبريل: الطلقة الأولى والطرف الثالث (سرديّة حلفاء الجنجويد)    والي الخرطوم يوجه بالتوسع في توفير غاز الطبخ عبر الوكلاء المعتمدين    الزمالك يستعد لمواجهة شباب بلوزداد ونصائح متواصلة من معتمد جمال للاعبين    يسرا تؤدى شخصية إعلامية فى فيلم "الست لما" وتطلق حملة لدعم المرأة    شريف منير: نفسى أمثل قدام حمزة العيلى وأحمد مالك بيمثل وهو سايب إيده    أعراض ارتفاع سكر الدم.. تعرف على المضاعفات وخطوات بسيطة تسيطر على المرض    السودان.. تفاصيل صادمة لاغتيال مواطن بدمٍ باردٍ    خطر عظيم يهدد يامال أمام أتلتيكو مدريد    رئيس شُعبة مصدري الذهب: أنقذوا صادر الذهب واستيراد المحروقات من أيادي العبث وعديمي الضمير    أحمد حمدي يطلب حسم مصيره مع الزمالك بسبب التجميد وتأخر المستحقات    تفاصيل جديدة بشأن انقطاع التيّار الكهربائي عن الولاية الشمالية    إيران تهدد: موانئ الخليج لن تكون في مأمن إذا حوصرت موانئنا    إحصائيات صادمة تؤكد ضياع كيليان مبابي في الوقت الحاسم    رئيس الوزراء يدشن حصاد القمح بمشروع الجزيرة    كانتي.. (يا الزارعنك في الصريف)    شرطة ولاية نهر النيل تضبط (53) جوالًا من النحاس المخبأ تحت شحنة فحم بمدينة شندي وتوقيف متهمين    الإمارات والبحرين توقعان اتفاقا لمقايضة الدرهم والدينار    ضبط شبكة تزوير مُستندات مركبات في الخرطوم    الموانئ السودانية تتلقى عرضًا من الهند    إيران تؤكد.. سنسيطر على مضيق هرمز بذكاء وسندعم "محور المقاومة"    البرهان يصدر توجيهًا بشأن ملف الكهرباء    السودان.. القبض على 4 ضباط    ترامب عن إيران: ستموت حضارة بأكملها الليلة ولن تعود أبداً    قضية أثارت جدلاً.. براءة عصام صاصا من تهمة المشاجرة بملهى ليلي    ضبط شبكة إجرامية خطيرة في الخرطوم    عثمان ميرغني يكتب: فساد.. الفساد..    شراكة استراتيجية بين "الشباب والرياضة" و"الصناعة" لتمكين المبتكرين ودعم الإنتاج الشبابي    وجبة سمك تُنهي حياة 3 سودانيين بالقاهرة وتتسبب في إصابة 4 آخرين بحالة تسمم غذائى حاد    محمد عبد الباسط يكتب: لهذا تحركت باكستان الآن للوساطة بين أمريكا وإيران    الخليج الضحية الكبرى: إيران وجهت 83% من هجماتها إليه… و17% فقط إلى إسرائيل    الشيخ بن زومة.. إلى جنة الخلد    قيم الهلال المتوارثة يجب أن تبقى أبد الدهر    في زمن الضجيج.. القرآن بوصلة المعنى والسكينة    صوت لا يغيب.. محمد رفعت ورحلة الآذان الخالد في رمضان    شاهد بالفيديو.. الوطن يتعافى ويعود.. تزاحم مئات المصلين في صلاة التراويح بمسجد السيدة سنهوري بالخرطوم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



زيارة مدعي المحكمة الجنائية الدولية: خيار القضاء الوطني يتفق وميثاق روما .. بقلم أحمد حمزة
نشر في سودانيل يوم 25 - 10 - 2020

زيارة مدعي المحكمة الجنائية الدولية، بنسودا، للبلاد طرحت موضوع مثول من صدر بشأنهم أمر احضار للمحكمة الجنائية الدولية. وجاء في مؤتمر صحفي لوزير العدل نصر الدين عبد الباري،قال:"بحثنا 3 خيارات مع المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية تشمل تشكيل محكمة خاصة، أو محكمة هجينة (مختلطة بين السودان والمحكمة) أو مثول المتهمين أمام المحكمة في لاهاي وان المقترحات ما زالت قيد الدراسة".
وذكر بيان صدر عن المجلس السيادي أن حميدتي الذي التقى فاتو بنسودا أكد أن القضاء السوداني يتمتع باستقلالية تمنع تدخل الحكومة في أعماله.رئيس الوزاراء حمدوك في لقائه مع بنسودا اكد التزام السودان بتحقيق العدالة ليس من الالتزامات الدولية فحسب، وإنما يأتي استجابة للمطالبات الشعبية بإقامة العدالة وتنفيذ شعارات الثورة المجيدة التي طالبت بالعدالة.
المحكمة الجنائية الدولية لا ينعقد لها الأختصاص القضائي لنظر التهم الموجهة لعمر البشير أو اي سودانيين اتهموا بإرتكاب جرائم ابادة أو ضد الانسانية في اقليم دارفور،خاصة بعد سقوط نظام الانقاذ وتحرر القضاء السوداني من العناصر التي تطعن في استقلاليته أو تحد من نزاهته،كما أن السلطة الانتقالية أعلنت عن حرصها على محاكمة البشير ومن معه عن التهم المنسوبة اليهم بشأن جرائم دارفور.من هنا يتوفر العنصرين:عنصر استقلال القضاء وعنصر حرص القيادة السياسية على مثول المذكورين أمام القضاء.
ومعلوم ان محكمة الجنايات الدولية لا تمثل بديلاً عن القضاء الوطني،واختصاصها يعتبر تكميلي يتحقق فقط في حال تقاعست السلطة المحلية في ملاحقة المتهمين.وقد نصت المادة "1" من ميثاق روما –وهو قانون المحكمة الجنائية الدولية على:" أن المحكمة مكملة للولايات القضائية الجنائية الوطنية". والاختصاص التكميلي توسعت فيه المادة "17" من ميثاق المحكمة الجنائية عند تعرضها لمقبولية الدعوى: )تقرر المحكمة أن الدعوى غير مقبولة في حالة إذا كانت يجري التحقيق أو المقاضاة في الدعوى دولة لها ولاية عليها،مالم تكن الدولة حقاً غير راغبة في الاضطلاع بالتحقيق أو المقاضاة أو غير قادرة على ذلك. أو إذا كانت قد أجرت التحقيق في الدعوى دولة لها ولاية عليها وقررت الدولة عدم مقاضاة الشخص المعني،ما لم يكن القرار ناتجاً عن عدم رغبة الدولة أو عدم قدرتها حقاً على المقاضاة.).في حالة المتهمين عمر البشير والآخرين،فإن الدولة راغبة في تقديمهم للمحاكمة وأن الدولة السودانية قادرة،من خلال النيابة العامة والقضاء المستقل،التحقيق ومحاكمة المتهمين المذكورين-كل هذا يجعل الاختصاص ينحسر عن المحكمة الجنائية الدولية في نظر هذه الدعاوى.لذا على المحكمة الجنائية- في ضوء الوقائع المستجدة التي ترتب ونشأ عنها حرص واستعداد السلطات السودانية على محاكمة عمر البشير والآخرين بواسطة قضاء مستقل-أن تطبق من تلقاء نفسها نص المادة المادة (19/1) المتعلقة بعدم اختصاص المحكمة،وبناء على هذه الوقائع المستجدة، يجب أن تتحقق المحكمة من أن لها اختصاصاً للنظر في الدعوى المعروضة عليها،وهذا تفعله المحكمة من تلقاء نفسها لأن الاختصاص من النظام العام وايضاً تطبيقاً للمادة17 المتعلقة بعنصر الاختصص طبقا لقانون المحكمة الأساسي.
أثار البعض أن القانون الجنائي السوداني لم ينص على جرائم الابادة الجماعية والجرائم ضد الانسانية،إلا بعد ارتكاب الجرائم المنسوبة للمتهمين عمر البشير والآخرين،وأن الافعال المجرمة لا تسري بأثر رجعي وتطبيق القانون الاصلح للمتهم..الخ. كل هذه المبادئ صحيحة اذا اعتبرنا القياس يتم على أساس التهم التي وجهتها أو حركت تأسيساً عليها المحكمة الجنائية الدولية إجراءاتها.ولكن التطور اللآحق،المتمثل في التغيير السياسي الشامل بالسودان(إن سلمنا بإنعاقد الاختصاص من قبل للمحكمة الدولية ابتداء) طعن،في وضوح لا يقبل جدال،في انعاقد الاختصاص للمحكمة الجنائية الدولية على نحو ما أشرنا،فقبول السلطات السودانية ممثلة في مجلس السيادة ورئاسة الوزراء،محاكمة المتهم عمر البشير والآخرين،وتأكيد حكومة السودان على استقلال القضاء،يفرض ان تنظر المحكمة من تلقاء نفسها –أو بناء على طلب في قبولها للدعاوى المتعلقة بالجرائم المرتكبة بواسطة افراد النظام المخلوع.لتتولى النيابة السودانية التحقيق والتحري وتوجيه التهم وفق ما تتوصل اليه من أدلة مبدئية.وهذا،بدوره،يفرض صياغة التهم المسنوبة بما يخضعها لجهات الاختصاص السوداني ممثلة في النيابة ثم القضاء.وهنا نذكر أن القانون الواجب التطبيق بواسطة المحكمة الجنائية أعتمد في المادة "21" من الميثاق المعاهدات الواجبة التطبيق ومبادئ القانون الدولي وقواعده, بما في ذلك المبادئ المقررة في القانون الدولي للمنازعات المسلحة.فالمبادئ العامة للقانون التي تستخلصها المحكمة من القوانين الوطنية للنظم القانونية في العالم, بما في ذلك, حسبما يكون مناسباً القوانين الوطنية للدول التي من عادتها أن تمارس ولايتها على الجريمة, (وذلك على الترتيب).السودان انضم لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في 13 أكتوبر 2003،كما انضم في 13/يوليو 2006 للبروتوكول الإضافي لاتفاقيات جنيف المؤرخة في 12 أغسطس / آب 1949 والمتعلق بحماية ضحايا النزاعات المسلحة غير الدولية (البروتوكول الثاني)،كما انضم الى الاتفاقية التكميلية لإبطال الرق وتجارة الرقيق والأعراف والممارسات الشبيهة بالرق في 9سبتمبر 1957 وانضم في 18/مارس للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وللعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.وقد اعتبرت الوثيقة الدستورية في الفصل الرابع منها أن تعتبر كل الحقوق المضمنة في الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية المصادق عليها بواسطة السودان جزء من الوثيقة المذكورة،فضلاً عن ما تضمنه القانون الجنائي من نصوص.
القضاء السوداني بعد التغيير السياسي الذي حدث تحرر من العناصر التي تقدح وتثير حوله شبهة التبعية للسلطة التنفيذية وللحزب الحاكم.وبين أيادينا الأحكام التي أصدرها القضاء السوداني بالإعدام على 27 منتسباً لجهاز الأمن ، مقابل تبرئة 7 آخرين في قضية تعذيب المعلم أحمد الخير حتى الموت على أيدي المنتسبين للأمن والمخابرات ابان تفجر ثورة ديسمبر 2018.وجاء الحكم بعد 22 جلسة، اتهم فيها 41 من منسوبي جهاز الأمن بمنطقة خشم القرية شرق السودان،وتم تبرئة 3 منهم.وهذا دليل ملامح تعافي القضاء السوداني واهليته لنظر الجرائم التي ارتكبت في اقليم دافور.فضلاً عن الجوانب التطبيقية العملية، فالقضاء الوطني بإمكانه الوصل الي الأدلة والانتقال لموقع الأحداث وسرعة جلب وسماع الشهود. كذلك فإن الجرائم التي ارتكبت في اقليم دارفور تحوم الشكوك حول افراد من القوات النظامية وأفراد من المليشيات غير نظامية شاركوا في اعمال ربما تشكل اساسا لخضوعهم للتحقيق والأمر بفتح مزيد من البلاغات ضد متهمين آخرين، والقضاء الوطني هو أقدر على سرعة تقدير واتخاذ مثل هذه القرارات. كل هذا غير متاح للمحكمة الأجنبية،ولا يفوت أن نذكر هنا أن من بين اسباب زيارة مدعي المحكمة الجنائية للخرطوم سعيها لجمع أدلة لمحاكمة "كوشيب"! الذي صدر أمر توقيفه منذ حوالي (10) سنوات ولم يكتمل ملف اتهامه؟.
تدخل المحكمة الجنائية اصدار أمر توقيف لعمر البشير والآخرين- لا يمكن النظر اليه بمعزل عن العقوبات المتلاحقة التي فرضتها أمريكا على البلاد في ظل النظام المخلوع،والتي بدأت في (1993) وتصاعدت حتى (2008).ولا بمعزل عن تدخل العديد من الجهات –منها الصادق ومنها صاحب الغرض الذي يريد تفتيت البلاد وتخريب علاقات أهلها.فالاحداث لا تتحرك بعيداً عن السياسة والمصالح المتقاطعة والمتوافقة!.فمعلوم أن السوادن لم يصادق على ميثاق روما وأن مجلس الأمن هو الذي أحال الى مدعي المحكمة الجنائية حالة جرائم دافور متصرفاً بموجب الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة حسب الفقرة "ب" من المادة "13" من ميثاق روما.ولا يخفى على أحد-مهما كان بعيداً عن السياسة-رغبات امريكا في التحكم في المؤسسات الدولية.ففي ترجمة لكتاب سوزان رايس عن ذكرياتها-أورد الترجمة "محمد على صالح" بجريدة سودانيل الاليكترونية-بتاريخ 15/10/2020- جاء في كتاب "رايس" ما يلي –حسب المترجم-: ( منذ اول يوم لرايس كسفيرة في الأمم المتحدة، قالت انها صممت على ان تكون محاكمة البشير خطوة جديدة نحو "إسقاط النظام." وكان مجلس الأمن طلب من محكمة الجنايات الدولية معاقبة البشير "ليتحمل مسئولية شخصية" في جرائم الإبادة، وجرائم الحرب، وجرائم ضد الإنسانية.قالت رايس انها سارعت وقابلت لويز اوكامبو، ممثل الاتهام في المحكمة. وركزت على "المسئولية الشخصية" للبشير. وفعلا، صرح اوكامبو ان هدفه هو "حصار البشير." وقال ان ثروة البشير واعوانه وصلت الى تسعة مليار دولار، وأن الشعب السوداني سيثور عليه، وسيعتبره "سارقا" إذا علم بذلك.قالت رايس ان تصميمها بالقضاء على البشير زاد بسبب تأييد روسيا والصين له. وأنها دخلت في مواجهات حادة في مجلس الأمن مع فيتالى شيركين، سفير روسيا في الأمم المتحدة.)انتهى.هذه الفقرة من كتاب "سوزان رايس"،توضح ان تدخل المحكمة الجنائية الدولية لتتولى الجرائم المنسوبة لعمر البشير وغيره من السودانيين،كانت مشوبة بالغرض السياسي-بدء من مجلس الأمن وإنتهاء باتصال رايس بالمدعي اوكامبو- وايضاً هو تدخل مشوب بأجواء الصراع والمصالح الدولية.
وبعد،وبغض النظر عن الخلفيات السياسية،فإنه وطبقاً لميثاق روما وما استجد من وقائع نتيجة للتغيير السياسي الذي شهده السودان،فإنه يتحتم الأخذ بخيار المحكمة الوطنية الخاصة،وأن تتولى النيابة السودانية فتح التحقيق ضد عمر البشير والآخرين في كل ما نسب اليهم من أفعال يجرمها القانون السوداني والمواثيق الدولية المصادق عليها بواسطة السودان المتعلقة بإقليم دافور.وعندها يتقدم اصحاب الضرر واهل والضحايا ومن ينوب عنهم،من القانونيين بما يُمكن النيابة من جمع الأدلة وتقديمها للقضاء السوداني لينال كل من تثبت أدانته، في محاكمة عادلة، جزاءه ويتم جبر ضرر المتضررين والضحايا وأهلهم ويبسط سيادة حكم القانون.
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.