تناولنا بالشرح في الحلقة الماضية نشأة وتطور مفهوم حقوق الإنسان، وتعرضنا للمرجعية الأخلاقية، والقانونية، ونوعية وطبيعة هذه الحقوق، وعددنا بعضاً من الصكوك الدولية المهمة في هذا المجال كالإعلان العالمي لحقوق الاإنسان لسنة 1948م، والعهدين الدوليين لكل من الحقوق المدنية والسياسية من جهة، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لسنة 1966م من جهة أخرى. بعد هذا التمهيد رأينا أن ندلف إلى جوهر الأمر، وذروة سنامه، أي اختصاصات، وسلطات، وإجراءات المفوضية، والتي وردت في الفصل الثالث من قانون المفوضية لسنة 2009م. في ما يلي الاختصاصات، ووفق المادة التاسعة، فهناك سبعة عشر اختصاصاً ووظيفة للمفوضية، تتفاوت في الأهمية والخطورة، لكننا سوف نستعرضها جميعاً بمشيئة الله وعونه، وعلى ذات الترتيب الذي جاء في القانون. أول مهام المفوضية العمل كمرجع للمعلومات للحكومة، ومؤسسات الدولة المختلفة، ذات العلاقة، ومنظمات المجتمع المدني في مجال حقوق الإنسان. هذا يقتضي أن تكون للمفوضية قاعدة بيانات شاملة، وربما مكتبة الكترونية وأرشيف، وبطبيعة الحال موقع على الشبكة العنكبوتية، بالإضافة لمكتبة عادية ملحقة بها قاعات للإطلاع، ومزودة بماكينات وأدوات التصوير والاستنساخ. من المؤكد أن المفوضية سوف تسعى لجمع أكبر قدر من البيانات، والوثائق والتقارير والدوريات في مجال حقوق الإنسان، علاوة على كل الصكوك الدولية والإقليمية ذات العلاقة، وأيضاً التشريعات الوطنية المنظمة، أو ذات الصلة بحقوق الإنسان. ومن المهم أيضاً أن تكون قاعدة البيانات مواكبة للتطورات السريعة والمذهلة على المستويات العالمية والإقليمية لحقوق الإنسان، بما في ذلك الدوريات المتخصصة ومخرجات المؤتمرات، وورش العمل، ومجموعات البحث والدراسة، ومداولات الوكالات المتخصصة بالأمم المتحدة. والاختصاص التالي للمفوضية، هو العمل على تنوير الرأي العام السوداني بحقوق الإنسان وضرورة احترامها، وتطبيقها من كافة الجهات. عملية التنوير أو التثقيف هذه، شرط مسبق لتفاعل المواطنين وتفهمهم وتعاطفهم مع هذه القضية الجوهرية، وبالتالي مساعدة المفوضية في تصريف مهامها على خلفية رأي عام مستنير ومتعاون يدرك حقوقه ويطالب بها ولا يسمح بانتهاكها، وفي ذات الوقت يشكل سنداً قوياً لدعم المفوضية وهي تتصدى لمسؤولياتها في الزام كافة الجهات وفي مقدمتها الأجهزة الرسمية، باحترام حقوق الإنسان، ونسبة للخلفية الدينية لحقوق الإنسان التي أشرنا إليها في الحلقة الماضية، فمن شأن الخطاب الديني الذي يربط بين احترام الحقوق وطاعة الله، أن يحدث أثراً كبيراً في نفوس المتلقين والمعنيين بالتبشير، ولإعطاء مثال فإن تذكير الناس بحديث المصطفى صلى الله عليه وسلم في شأن المرأة التي دخلت النار في قطة، لأنها عذبتها وحرمتها من الطعام والشراب، وحالت بينها وبين خشاش الأرض، مثل هذا الأثر النبوي ذي القيمة الإنسانية الرفيعة، كفيل بأن يضع ممارسات القسوة والتعذيب في موضعها الصحيح كسلوك آثم دينياً وأُخروياً، قبل أن يكون مجرد مخالفة لقانون وضعي، أو معاهدة دولية. وحيث إن طبيعة عمل أجهزة تنفيذ القانون تجعلها في تقاطع في أحيان كثيرة مع احترام ومراعاة الحقوق الأساسية، فإن أفراد هذه الأجهزة يحتاجون قبل الآخرين لجرعات مكثفة في هذاالمقام، ولا نغالي كثيراً إذا قلنا- بناء على سوابق موثقة- إن العديد من الشكاوى والتظلمات التي قدمت للمنابر الدولية ضد السودان بدعوى انتهاك حقوق الإنسان، كانت نتيجة سلوك فردي غير مسؤول من بعض منسوبي القوات النظامية، دون أن يكون ذلك السلوك إعمالاً لسياسات متعمدة، أو توجيهات رسمية من قبل الحكومة. وغني عن القول بأن تأسيس ثقافة حقوق الإنسان متجذرة ووطيدة في أفئدة وعقول الناس، تشكل أعظم معين للمفوضية وللدولة على صعيد تعزيز هذه الحقوق وصيانتها، وفي هذا الصدد فإن المرء يسعد كثيراً وهو يرى الجامعات والأكاديميات تفرد في مناهجها حيزاً مقدراً لدراسة قضايا حقوق الإنسان، وتشجع الطلاب على الدورات التدريبية والدراسية على مستوى البكالريوس والدراسات العليا، وكما أن لأجهزة الإعلام ووسائط الاتصال الجماهيري دوراً ملموساً في إشاعة الوعي بحقوق الإنسان لدى مختلف قطاعات الشعب، وفي هذا المنحى لا يمكن إغفال الأثر الكبير لرجال الدين وأئمة المساجد والدعاة والوعاظ في التبشير بهذه القيم وحث المجتمع المسلم على الالتزام بها، ويمكن بذات القدر تسخير طاقات ومواهب المبدعين في إنجاح حملات التعبئة والتثقيف عبر ضروب الإبداع المختلفة من مسرح ودراما إذاعية وتلفزيونية، وكلنا يذكر الإسهام الواضح لهذا القطاع في ملحمة الانتخابات العامة الأخيرة، وبالتالي فإن الفرصة سانحة أمام مفوضية حقوق الإنسان للإستفادة من تجربة المفوضية القومية للانتخابات في هذا المجال، وذلك عبر خطة مدروسة يتم إنفاذها بالتدرج في تنسيق تام مع الأجهزة الإعلامية المتخصصة، ومنظمات المجتمع المدني، ومما يساعد في هذا الصدد، وجود عدد مقدر من الإعلاميين وناشطي المجتمع المدني ضمن عضوية اللجنة. ولما كان هذا الاختصاص للمفوضية والذي ورد في البند (ب) من الفقرة (2) من المادة التاسعة، والمتعلقة بتنوير الرأي العام قريب الصلة باختصاصيين اثنين آخرين، جاءا في البندين (ج) (إعداد البرامج البحثية والتعليمية عن حقوق الإنسان)، و(م) (إشاعة الوعي لدى مختلف قطاعات الشعب السوداني بحقوق الإنسان، وذلك عن طريق الإعلام والندوات، والنشر، باستخدام الوسائط الإعلامية)، لا نرى حاجة للتطرق لهذين البندين بصفة مستقلة، وبالتالي نمضي مباشرة إلى اختصاص اللجنة تحت البند (د) المتعلق بدراسة أية مسألة قومية في مجال حقوق الإنسان تُحال إلى المفوضية من قبل الحكومة أو مؤسسات الدولة أو منظمات المجتمع المدني، وتقديم التوصيات بشأنها، وإن شاء الله يكون هذا موضوع الحلقة القادمة. والله من وراء القصد