عندَما جَعلنَا الحَضَرِي (في عَدّاد المَجغُومِين)    حكومة أبو نوبة.. ولادة قاتلة ومسمار آخر في نعش "تأسيس"    نص خطاب رئيس مجلس الوزراء "كامل ادريس" للأمة السودانية    السفير عدوي يشيد بدراسة إنشاء منطقة لوجستية على الحدود السودانية    الاهلي المصري نمر من ورق    الجمعية العمومية الانتخابية لنادي الرابطة كوستي    السجن والغرامة على متعاون مع القوات المتمردة بالأبيض    ميسي يقود إنتر ميامي لقلب الطاولة على بورتو والفوز بهدفين لهدف    "حكومة الأمل المدنية" رئيس الوزراء يحدد ملامح حكومة الأمل المدنية المرتقبة    الفوز بهدفين.. ميسي يقود إنتر ميامي لقلب الطاولة على بورتو    "الأمة القومي": كامل ادريس امتداد لانقلاب 25 أكتوبر    لما سقطت طهران... صرخت بورسودان وأبواقها    6 دول في الجنوب الأفريقي تخرج من قائمة بؤر الجوع العالمية    فقدان عشرات المهاجرين السودانيين في عرض البحر الأبيض المتوسط    عودة الخبراء الأتراك إلى بورتسودان لتشغيل طائرات "أنقرة" المسيّرة    30أم 45 دقيقة.. ما المدة المثالية للمشي يومياً؟    الإدارة العامة للمباحث الجنائية المركزية تتمكن من ضبط منزل لتزييف العملات ومخازن لتخزين منهوبات المواطنين    هل سمعت عن مباراة كرة قدم انتهت نتيجتها ب 149 هدفاً مقابل لا شيء؟    بين 9 دول نووية.. من يملك السلاح الأقوى في العالم؟    لماذا ارتفعت أسعار النفط بعد المواجهة بين إيران وإسرائيل؟    وزارة الصحة تتسلّم (3) ملايين جرعة من لقاح الكوليرا    "أنت ما تتناوله"، ما الأشياء التي يجب تناولها أو تجنبها لصحة الأمعاء؟    ماذا قالت الصحف العالمية عن تعادل الهلال مع ريال مدريد؟    تقرير رسمي حديث للسودان بشأن الحرب    يوفنتوس يفوز على العين بخماسية في كأس العالم للأندية    نظرية "بيتزا البنتاغون" تفضح الضربة الإسرائيلية لإيران    السودان والحرب    عملية اختطاف خطيرة في السودان    شاهد بالصورة والفيديو.. حسناء سودانية فائقة الجمال تبهر المتابعين وتخطف الأنظار بتفاعلها مع "عابرة" ملك الطمبور ود النصري    شاهد بالصورة والفيديو.. خلال حفل زفاف بالقاهرة.. العازف عوض أحمودي يدخل في وصلة رقص هستيرية مع الفنانة هدى عربي على أنغام (ضرب السلاح)    شاهد بالصورة والفيديو.. مطربة أثيوبية تشعل حفل غنائي في أديس أبابا بأغنية الفنانة السودانية منال البدري (راجل التهريب) والجمهور يتساءل: (ليه أغانينا لمن يغنوها الحبش بتطلع رائعة كدة؟)    هل هناك احتمال لحدوث تسرب إشعاع نووي في مصر حال قصف ديمونة؟    ماذا يفعل كبت الدموع بالرجال؟    الإدارة العامة للمباحث الجنائية المركزية تتمكن من الإيقاع بشبكة إجرامية تخصصت فى نهب مصانع العطور بمعاونة المليشيا المتمردة    9 دول نووية بالعالم.. من يملك السلاح الأقوى؟    الصحفية والشاعرة داليا الياس: (عندي حاجز نفسي مع صبغة الشعر عند الرجال!! ولو بقيت منقطها وأرهب من الرهابة ذاتا مابتخش راسي ده!!)    كيم كارداشيان تنتقد "قسوة" إدارة الهجرة الأمريكية    "دم على نهد".. مسلسل جريء يواجه شبح المنع قبل عرضه    التهديد بإغلاق مضيق هرمز يضع الاقتصاد العالمي على "حافة الهاوية"    السلطات السودانية تضع النهاية لمسلسل منزل الكمير    المباحث الجنائية المركزية ولاية الجزيرة تنفذ حملة أمنية كبري بالسوق العمومي وتضبط معتادي إجرام    مباحث شرطة الولاية الشمالية تتمكن من إماطة اللثام عن جريمة قتل غامضة وتوقف المتورطين    المملكة تستعرض إستراتيجية الأمن الغذائي لدول مجلس التعاون الخليجي    خسائر ضخمة ل"غانا"..تقرير خطير يكشف المثير    نقل أسلحة إسرائيلية ومسيرات أوكرانية الى افريقيا بمساعدة دولة عربية    والي الخرطوم يصدر عدداً من الموجهات التنظيمية والادارية لمحاربة السكن العشوائي    أدوية يجب تجنب تناولها مع القهوة    (يمكن نتلاقى ويمكن لا)    بالصورة.."أتمنى لها حياة سعيدة".. الفنان مأمون سوار الدهب يفاجئ الجميع ويعلن إنفصاله رسمياً عن زوجته الحسناء ويكشف الحقائق كاملة: (زي ما كل الناس عارفه الطلاق ما بقع على"الحامل")    السودان..خطوة جديدة بشأن السفر    3 آلاف و820 شخصا"..حريق في مبنى بدبي والسلطات توضّح    معلومات جديدة عن الناجي الوحيد من طائرة الهند المنكوبة.. مكان مقعده ينقذه من الموت    إنهاء معاناة حي شهير في أمدرمان    رؤيا الحكيم غير ملزمة للجيش والشعب السوداني    شاهد بالفيديو.. داعية سوداني شهير يثير ضجة إسفيرية غير مسبوقة: (رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام وأوصاني بدعوة الجيش والدعم السريع للتفاوض)    أثار محمد هاشم الحكيم عاصفة لم يكن بحاجة إلي آثارها الإرتدادية علي مصداقيته الكلامية والوجدانية    ما هي محظورات الحج للنساء؟    قُلْ: ليتني شمعةٌ في الظلامْ؟!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في مدى دستورية الأمر الصادر بإعلان حالة الطوارئ
نشر في الراكوبة يوم 28 - 02 - 2019

إعلان حالة الطوارئ في عموم البلاد أو في أي جزء منها، يجب أن لا يخضع للتقدير الذاتي لرئيس الجمهورية. لما في ذلك من مساس بالحقوق والحريات العامة. فإعلان حالة الطوارئ ليس هي سلطة مطلقة تملكها السلطتين التنفيذية والتشريعية لتُقررا من خلاله ما من شأنه اهدار الحقوق والحريات العامة ومصادرة هامش الحرية المُنتزع. بل يجب أن يخضع الأمر للرقابة الدستورية ومن ثم إلغاؤه إن لزم الأمر. بما أن المحكمة الدستورية هي الجهة المُناط بها حراسة الدستور وفقاً لنص المادة 122 من الدستور الإنتقالي لسنة 2005. وبما أن الدستور هو مناط سلطات وصلاحيات أجهزة الدولة جميعها.
جاء في المادة 58/2 من الدستور الإنتقالي (دون إخلال بما جاء في أحكام البند(1) يصدر رئيس الجمهورية قراراته بموافقة النائب الأول بشأن المسائل التالية : (أ) إعلان حالة الطوارئ وإنهائها …. إلخ .
وقد تضمن الباب الرابع عشر من الدستور حالة الطوارئ وإعلان الحرب وجاء في إعلان حالة الطوارئ المادة 210 الأتي :
(1) يجوز لرئيس الجمهورية بموافقة النائب الأول عند حدوث أو قدوم أي خطر يهدد البلاد أو أي جزء منها حرباً كان أو غزواً أو حصاراً أو كارثة طبيعية أو أوبئة يهدد سلامتها أو إقتصادها أن يعلن حالة الطوارئ في البلاد أو في أي جزء منها وفقاً لهذا الدستور والقانون .
(2) يعرض إعلان حالة الطوارئ علي الهيئة التشريعية القومية خلال خمسة عشر يوماً من إصداره وإذا لم تكن الهيئة التشريعية منعقدة فيجب عقد دورة طارئة . (مع الأخذ في الاعتبار أن المادة 4/2 من قانون الطوارئ وحماية السلامة العامة لسنة 1997 نصت على عرضه على المجلس في مدى ثلاثين يوما من تاريخ صدوره ليقرر ما يراه بشأنه) !!
(3) عند مصادقة الهيئة التشريعية علي إعلان حالة الطوارئ تظل كل القوانين والأوامر الإستثنائية والإجراءات التي أصدرها رئيس الجمهورية سارية المفعول .
من خلال ما سبق يتضح لنا أن إعلان حالة الطوارئ يتم من جانب رئيس الجمهورية وبموافقة النائب الأول وذلك متى ما طرأت ظروفها المنصوص عليها في المادة 210 الفقرة(1) من الدستور ومن ثم يعرض على البرلمان خلال مدة زمنية قدرها الدستور بخمسة عشر يوماً (وقدَّرها القانون بشهر!) وذلك للمصادقة عليه. إلا أن البرلمان عند عرض الإعلان عليه له أن يصادق عليه كما له سلطة رفض ذلك. ولكن، وكما هو معلوم فالبرلمان عندنا دائماً ما يبصم وبالعشرة على القرارات والأوامر الصادرة عن الجهاز التنفيذي.
أما في الدول ذات الأنظمة الديمقراطية فالسلطة التشريعية يُناط بها مراقبة أداء السلطة التنفيذية في كل ِما يصدر عنها. فالرقابة في تلك الأنظمة قائمة على معيار الموضوعية قبل أن تكون قائمة على معيار الأغلبية الحزبية. ودائماً ما تضمن عدم المساس ببعض الحقوق والحريات العامة التي تتمتع بحصانة خاصة.
رغم أن اعلان حالة الطوارئ قد يكون ضرورة تقتضيها بعض الظروف استناداً للأسباب التي علق عليها الدستور. إلا أنه، يجب أن يستند إلى معايير موضوعية وليس للرئيس أو البرلمان أن يقررا ذلك دون رقابة موضوعية. خاصةً وكما هو واضح من نصوص الدستور أعلاه أنها لا تضفي أي سلطة مطلقة للسلطتين التنفيذية والتشريعية للانفراد بإعلان حالة الطوارئ دون رقابة موضوعية من المحكمة الدستورية بصفتها حارسة للدستور ويقع على عاتقها حماية الحقوق والحريات الأساسية. ولما في اعلان حالة الطوارئ من مساس بتلك الحقوق والحريات. خاصة وأن المادة 27/4 من الدستور نصت على أن تنظم التشريعات الحقوق والحريات المضمنة في الوثيقة ولا تُصادرها أو تنتقص منها. هذا النص الذي عاد وأكده الدستور مرة اخرى في المادة 48 منه تحت عنوان حُرمة الحقوق والحريات (مع مراعاة المادة 211 من هذا الدستور، لا يجوز الانتقاص من الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذه الوثيقة، وتصون المحكمة الدستورية والمحاكم المختصة الأُخرى هذه الوثيقة وتحميها وتطبقها، وتراقب مفوضية حقوق الإنسان تطبيقها في الدولة وفقاً للمادة 142من هذا الدستور).
ومعلوم للجميع الهدف من اعلان حالة الطوارئ في عموم البلاد. فالغرض هو قمع الاحتجاجات الشعبية وهي محاولة يائسة للحد من تنامي الحراك والغضب الشعبي. فهذه الاحتجاجات السلمية هي تعبير وممارسة للحقوق والحريات العامة التي أقرتها المواثيق الدولية والتي كفلها الدستور الانتقالي الحالي.
فالجماهير التي خرجت إلى شوارع الوطن خرجت من أجل حقها في الحياة والكرامة والسلامة الشخصية وحقها في الحرية والأمان. خرجت وهي تنشد التغيير، تغيير ينعكس ايجابا على جميع نواحي الحياة.
خرجت الجماهير لتقول لمَن يزعم أنّه خيار الشعب، تسقط بس. فالشعب هو مصدر السلطات وهو مَن يقرر مصيره. والدستور نفسه الذي ينتون تعديله الدستور نفسه يستمد سلطته من الشعب. والشعب قالها تسقط بس.
خلاصة القول، لا أحد يستريب في أن اعلان حالة الطوارئ يرتب نتائج بالغة الخطورة لما في ذلك من مساس بالحقوق والحريات الأساسية التي كفلها الدستور وبما أن المحكمة الدستورية هي حارسة الدستور ومُناط بها حماية حقوق الانسان والحريات الأساسية (المادة 122 من الدستور)، بالتالي، فالإختصاص ينعقد لها للتقرير في مدى اتساق الإعلان مع معطيات الدستور. ولذا نأمل أن يتصدى المحامون الديمقراطيون لهذا الأمر. وذلك في إطار تصعيد الحراك الجماهيري وتوسيع جبهات النضال حتى بلوغ غاياته بسقوط النظام وإقامة البديل الديمقراطي.
لؤي عبدالغفور تاج الختم


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.