البون شاسع بين شروط إكتساب عضوية مجلس الإدارة وسقوطها عن حاملها متابعة: عاصم وراق ظلت الساحة الهلالية تفور وتمور في هذه الأيام بالعديد من الأحداث والتساؤلات مع إقتراب قيام الجمعية العمومية التي سوف تتخللها عملية إنتخاب مجلس إدارة جديد للنادي العريق والذي سيتولى مسئولية الشأن الإداري طوال الثلاث سنوات المقبلة. والمعروف أن مجموعتي الأصالة والصدارة التي يترأسها الأستاذ صلاح الدين أحمد إدريس (الأرباب) وعزة الهلال التي يترأسها السيد أشرف سيدأحمد الحسين(الكاردينال) تتنافسان بقوة للفوز برئاسة النادي خلال الإنتخابات المقبلة والمزمع قيامها يوم الخميس المقبل الموافق العاشر من شهر يوليو الجاري.وقد طفت إلى السطح بعض التساؤلات هنا وهناك فيما يتعلق بالعملية الإنتخابية وما يشوبها من طعون وطعون مضادة كعمل حتمي لا يمكن تجنبه في مثل هذه الظروف والتي تفضي إلى ممارسة ديمقراطية خالية من العيوب. وحتى تنجلي الحقائق كاملة أمام الرأي العام قامت (قوون) كدأبها دوماً بإستطلاع أصحاب الشأن ومن بينهم القانوني الضليع الأستاذ مأمون بشارة عضو مجلس إدارة الإتحاد الرياضي السوداني لكرة القدم لعدة دورات واضعةً على طاولته السؤال التالي: ماذا يقول القانون والنظام الأساسي لنادي الهلال في شرط الإقامه وهل هو أحد الشروط التي ينبني عليها إكتساب عضوية مجالس الإدارات؟ إستهل الأستاذ مأمون بشارة إجابته عن السؤال أعلاه بالقول وبلهجة واضحة لا لبس ولا غموض فيها : فيما يتعلق بشرط الإقامه فإن قانون الشباب والرياضة لولاية الخرطوم لسنة 2007م قد حدد وبشكل قاطع الشروط الواجب توافرها لعضوية مجالس إدارات هيئات الشباب والرياضة بما فيها الأندية وذلك في خمسة شروط هي: أن يكون المتقدم لعضوية مجلس الإدارة سودانياً _ كامل الأهلية القانونية- ملماً بالقراءة والكتابة- بالغاً من العمر 18 عاماً على الأقل – لم تتم إدانته في جريمة تمس الشرف أو الأمانة. ومما تقدم فإن الإقامه ليست شرطاً من الشروط الواجب توافرها حسب منطوق المادة 28 من القانون. كما أن النظام الأساسي لنادي الهلال هو أيضاً قد حدد في المادة 18 منه شروط إكتساب عضوية مجلس الإدارة في التالي: أ-أن يكون المتقدم مكتسباً لعضوية النادي-ب- أن يكون ملماً بالقراءة والكتابة. ج – أن تكون لديه خبرة في مجال العمل الرياضي لمدة عامين على الأقل . ويتضح من ذلك أن النظام الأساسي لنادي الهلال والقانون معاً قد حددا شروط إكتساب عضوية مجلس الإدارة وليس من بينها شرط الإقامه . ومن ناحية أخرى وفي ضرب مختلف فإن اللائحة العامة للشباب والرياضة لولاية الخرطوم لسنة 2008م قد تحدثت عن الحالات التي تسقط فيها عضوية مجلس الإدارة وهي:أ- الإستقالة. ب- الوفاة. ج- الإدانة في جريمة تمس الشرف أو الأمانة. د- الإنتقال خارج الولاية.ه- قيام الجهة التي قامت بتعيينه بإعفائه. ومن كل ذلك يمكن أن نخلص إلى أن القانون والنظام الأساسي قد تحدثا عن الشروط الواجب توافرها لإكتساب عضوية مجلس الإدارة إبتداءً , أما اللائحة فقد تحدثت عن الحالات التي تسقط فيها عضوية مجلس الإدارة التي سبق إكتسابها والبون بين الحالتين شاسع وواسع والفرق بين شروط إكتساب عضوية مجلس الإدارة وشروط سقوطها عن حاملها واضح وجلي.